قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنية النسخة الاصلية 80 دج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 درج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 6601801 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . قوانين وأوامر فهرس الموافق 25 اكتوبر و 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 42 أمر رقم 76-109 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق وزارة الداخلية
- و ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 76 في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 الاحصاء العام للسكان والمساكن امر رقم 76-113 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 62 المؤرخ والمتضمن مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 34 29 نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات . 42 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى العضوية في المجلس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مع شروط نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس 35 التنفيذية للولايات . 43 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 7 و 14 و 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر و 6 و 8 ديسمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك مرسومان مؤرخان في 2 ذي القعدة و 14 ذي الحجة عام 1396 | القضاة 44
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1397 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير . 44 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم . 44 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية . 44 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 44 مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر | سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 44 قوانين وأوامر
- أمر رقم 76-109 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 76-62 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن الاحصاء العام للسكان والمساكن باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية وكاتب الدولة للتخطيط وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ولاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى الامر رقم 75 15 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن انشاء اللجنة الوطنية لاحصاء السكان .
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-62 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن الاحصاء العام للسكان والمساكن ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 159 المؤرخ في 29 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-34 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76 62 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه ، كمايلي : المادة الاولى : يتم الاحصاء العام للسكان والمساكن عبر كامل التراب الوطني خلال المدة المتراوحة ما بين يوم السبت 12 فبراير سنة 1977 ونهاية يوم السبت 26 فبراير … المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين
الأحد 19 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 امر رقم 76-113 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1976 يحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس باسم الشعب ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الميثاق الوطني ،
-
- وبناء على الدستور ولا سيما المادة 197 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 39 وما يليها وبعد استطلاع على رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تجرى الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني خلال شهر فبراير سنة 1977 عن طريق الاقتراع حسب القائمة ذات الاغلبية وفي دورة واحدة . ويحدد تاريخ هذه الانتخابات بموجب مرسوم رئاسي • المادة 2: تشكل كل دائرة دائرة انتخابية. المادة 3 : يكون للدائرات التي يقل عدد سكانها عن 80.000 نسمة الحق في مقعد واحد. ان كل مجموعة تبلغ 80.000 نسمة ، تعطى الحق في مقعد واحد بالنسبة للدائرات الاخرى . وزيادة على هذه المجموعة، فان القسم الذي يتجاوز 200000 نسمة، يعطى الحق في مقعد اضافي وللدائرات الآتية ، الحق في مقعد اضافي آخر : ام البواقي البليدة تيزي وزو الجلفة سطيف سكيكدة، عنابة، المدية ويتم توزيع المقاعد حسب الجدول المرفق بهذا الامر المادة 4 : يمارس حق الانتخاب ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 5 : ان كل جزائري وجزائرية يتمتع بحقوقه المدنية | والسياسية ويبلغ خمسة وعشرين سنة (25) كاملة يوم الاقتراع، يكون قابلا للانتخاب عليه . المادة 6 : تقدم جبهة التحرير الوطنى المترشحين الممجلس الشعبي الوطني ليصوت عليهم الشعب . المادة 7 : تعرض جبهة التحرير الوطني في كل الدائرات الانتخابية، على اختيار الناخبين عددا من المترشحين مساويا | لضعف عدد المقاعد المقررة . المادة 8 : ان قضاة الحكم والنيابة العامة والمواطنين الممارسين وظيفة ذات سلطة في الادارات وفي المؤسسات الاشتراكية | والمؤسسات العمومية وأعضاء الجيش الوطني الشعبي وهيئات الامن لا يجوز انتخابهم فى الدائرات التي يعملون بها المادة 9 : يجب على كل شخص تابع للفئات المعددة في المادة 8 أعلاه والمعلن عن انتخابه أن يثبت خلال الايام الثمانية لصلاحية نيابته بأنه تخلى عن مهامه التي تتنافى مع وظيفة نائب أو طلب وضعه في الحالة الخاصة المنصوص عليها في قانونه الاساسي . وفي عدم القيام بذلك، فان الشخص يعتبر مستقبلا تلقائيا من وظيفة نائب . المادة 10 : يمنع الجمع بين وظيفة نائب وعضو في مجلس شعبي . ولهذا فان كل شخص يصبح عضوا في المجلس الشعبي الوطني يتوقف فورا عن انتمائه الى المجلس الذي كان عضوا فيه. ويحل محله شخص آخر طبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 11 : يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويغلق على الساعة التاسعة عشرة مساء الا أنه يمكن للولاة، اذا اقتضت الظروف ذلك، تقديم أو تأخير هذا التوقيت بتسعين (90) دقيقة على الاكثر وذلك بعد ترخيص من وزير الداخلية . • 1.
وفي البلديات التي لا يتسنى فيها للناخبين نظرا لبعد مكاتب الانتحاب أن يصوتوا في الاجل المحدد أعلاه، يجوز للولاة أن يقدموا بموجب قرار تاريخ فتح الاقتراح وذلك بعد ترخيص من وزير الداخلية . المادة 12 : يمكن للناخبين أن يشطبوا على اسم أو عدة أسماء بدون اضافة أسماء أخرى . وتعد كل ورقة انتخابية لا تتوفر فيها الشروط السابقة ملغاة . المادة 13 : ان المترشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات يعدون منتخبين وهذا في حدود عدد المقاعد المقررة بالنسبة لكل دائرة المادة 14 : تسجل نتائج الانتخابات التشريعية في محاضر تحرر في نسختين وعلى استمارات خاصة وذلك في كل مكتب انتخابي معد طبقا للمادة 63 وما يليها من الامر رقم 67 24- المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي • و ترسل فورا نسخة الى اللجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 15 أدناه المادة 15 : تقوم لجنة انتخابية بلدية مكونة طبقا للمادة 75 من الامر رقم 76-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، بإحصاء نتائج الانتخابات التشريعية المحصل عليها على مستوى البلدية . وتسجل هذه النتائج في محضر يعد في ثلاث نسخ، ترسل احداها فورا الى اللجنة الانتخابية للدائرة المنصوص عليها في المادة 16 ادناه ..
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1397 ه المادة 16 : تنصب لجنة انتخابية تابعة للدائرة في مقر دائرة . كل المادة 19 : ان لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات الانتخاب وذلك بكتابة شكواه في المحضر الخاص وهي تتألف من رئيس محكمة مقر الدائرة الذى يترأسها بمكتب الانتخاب التابع له .. وقاضيين في محاكم يعينهم وزير العدل . ويجب اعلام اللجنة الانتخابية الوطنية المنصوص عليها في وتقوم هذه اللجنة بجمع نتائج الانتخابات التشريعية المادة 17 أعلاه، فورا، بهذه الشكوى بواسطة برقية وهذا قبل المحصل عليها في مجموع مكاتب الانتخابات للبلديات للدائرة . التابعة ان تكون موضوع طعن امام المجلس الاعلى الذي يختص بالمنازعات الانتخابية طبقا للمادة 131 من الدستور. ويجب ان تنهى اعمالها في اليوم الموالي للاقتراع على الساعة ويتشكل الطعن من عريضة بسيطة تودع لدى قلم كتاب العاشرة (10) على الاكثر . المجلس الاعلى في غضون الايام الثلاثة التالية لتقديم العريضة . وترسل هذه اللجنة بالوسائل الاكثر استعجالا، المحاضر المادة 20 : تثبت اللجنة الانتخابية الوطنية بواسطة محضر المطابقة في ظروف مختومة الى اللجنة الانتخابية الوطنية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في اليوم الموالي المنصوص عليها في المادة 17 ادناه . المادة 17 : تتألف لجنة انتخابية وطنية تكلف بالقيام للاقتراع على الساعة الثامنة عشرة (18) اقصى اجل . رسميا ويسلم هذا المحضر الى وزير الداخلية الذي يعلن النتائج بالاحصاء العام للانتخابات واثبات نتائج الانتخابات التشريعية. | الرسمية. المادة 18 : تجتمع اللجنة الانتخابية الوطنية في قصر بمدينة الجزائر وهي تتألف من الرئيس الأول للمجلس الاعلى ومن العدالة المادة 21 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . رئيس حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر المجلس القضائي لمدينة الجزائر ومن رئيس محكمة مدينة سنة 1976 . الجزائر ومن قاضيين يعيينهما وزير العدل. هواري بومدين الجدول الدائرات الانتخابية 1 - ولاية ادرار ادرار
- تيميمون رقان المجموع 2 - ولاية الاصنام الاصنام
- العطاف
- بوقادير تنس عين الدفلى مليانة المجموع 3 - ولاية الاغواط
- الاغواط
- آفلو غرداية متليلي شعامية
- المنيعة. المجموع السكان عدد المقاعد المقررة 41.787 I 51.470 I 43.098 I 136-355 3 154.408 2222 100.483 118.525 126.248 151.409 2 180.059 3 132 831 13 87.188 I 57.290 I 100.180 2 22.662 I 20-848 I 288.168 6
الأحد 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية الدائرات الانتخابية 4 - ولاية ام البواقي ام البواقي
- العين البيضاء
- خنشلة
- عين مليلية المجموع 5 - ولاية باتنة
- باتنة أريس بريكة-
- عين التوتة قايس
- مروانة
- نقاوس المجموع 6 - ولاية بجاية
- بجاية آقبو- وادي أميزور-
- خراطة سيدي عيش المجموع 7 - ولاية بسكرة بسكرة
- المغير الوادي
- سيدى عقبة
- اولاد جلال طولقة المجموع 8 - ولاية بشار
- بشار العبادلة بني عباس
- تندوف المجموع للجمهورية الجزائرية 37 السكان عدد المقاعد المقررة 730 47 2 98-255 I 94-563 I 169.179 2 727 : 409 6 143.086 2 92-628 I 57.204 I 38.197 I 57-334 I 94.926 I 62-638 I 356-013 8 123-377 2 181.482 ३ 97-028 I 65.755 I 84.432 I 558.074 8 96-771 I 64.895 I 151459 2 47.841 I 50.784 I 61.510 I 473.260 7 84.836 I 12,661 I 21.158 I 16.850 I 135.505 4
38 الجريدة الدائرات الانتخابية 9 - ولاية البليدة البليدنة الاربعاء
- العفرون القليعة
- بوفاريك -
- حجوط
- شرشال المجموع 10 - ولاية البويرة البويرة الاخضرية صور الغزلان عين بسام المجموع 11 ولاية تامنراست
- تامنراست عين صالح المجموع 12 ولاية تبسة
- تبسة العوينات بئر العاتر
- الشريعة ششار المجموع 13 ولاية تلمسان
- تلمسان الرمشي الغزوات بني صاف سبدو
- مغنية ندرومة المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1397 ه السكان عدد المقاعد المقررة 148.565 3 117.161 2 74.501 I 132.384 2 138-443 2 67.950 I 99.182 I . 778.186 12 133.008 2 114.683 2 60.129 I 65.736 I 373-556 6 20.573 I 17.718 I 38.291 2 123.724 2 61.467 I 42.537 I 78.604 I 62.538 I 368.870 6 213.914 3 64.359 I 76-795 I 62.200 I 55.200 I 93.398 I 52.165 I 617.961
الأحد 19 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية الدائرات الانتخابية 14 - ولاية تيارت تيارت
- السوقر بني هندل ثنية الاحد
-
- تيسمسيلت فرندة قصر الشلالة المجموع 15 - ولاية تيزي وزو تيزي وزو الاربعا نايت ايراثن
- برج منايل تيقزيرت دلس- ذراع الميزان
- عزازقة
- عين الحمام المجموع 16 - ولاية الجزائر الشراقة
- الرويبة
- بودواو الحراش سيدي محمد باب الوادي
- بئر مندرايس حسين داي المجموع 17 ولاية الجلفة
- الجلفة حاسي بحبح عين وسارة مسعد المجموع للجمهورية الجزائرية 39 السكان عدد المقاعد المقررة 142.032 2 76-430 I 75.303 I 54.968 I 91.084 I 86.551 I 68.129 I 497 594 8 159.213 3 67.261 I 108.905 2 60.596 I 61.337 I 339 145 2 152.491 2 97.598 I 852.740 13 96.950 I 119.053 2 88-407 I 192-773 3 478.514 6 360-978 5 300.500 4 338,405 4 1.975.580 26 79.396 2 67-272 I 83.592 I 86.260 I 316.520 5
40 الجريدة الدائرات الانتخابية 18 - ولاية جيجل
- جيجل
- الطاهير الميلية- فرجيوة المجموع 19 - ولاية سطيف سطيف- العلمة- برج بوعريريج
- بوقاعة رأس الوادي- عين اولمان عين الكبيرة المجموع 20 - ولاية سعيدة
- سعيدة الابيض سيدي الشيخ البيض الحساسنة- العين الصفراء مشرية- المجموع 21 - ولاية سكيكدة سكيكدة- الحروش- القل-
- زيغود يوسف عزابة- المجموع 22 ولاية سيدي بلعباس سيدي بلعباس ابن باديس تلاغ- حمام بوحجر
- سفيزف عين تموشنت المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1397 ه السكان عدد المقاعد المقررة 115.593 2 140 * 114 22 100.850 169.495 2 500.078 8 172.915 3 157.346 2 175.628 2 97-532 I 130.199 136.511 2 86.963 I 094 957 13 443 115 2 23,870 I 83.114 I 41174 I 449 34 I 49.867 I 347.917 7 109-847 3 89.685 I 149.561 2 40.976 I 83-795 I 473-864 8 158.002 2 51.922 I 60196 I 50.971 I 741435 I 132.883 2 309 525 8
الأحد 19 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية الدائرات الانتخابية 23 - ولاية عنابة عنابة القالة
-
- ذريعان المجموع 24 ولاية قالمة قالمة- بوحجار بوشقوف- سدراتة- سوق اهراس وادى الزناتي المجموع 25 ولاية قسنطينة قسنطينة- شلغوم العيد ميلة المجموع 26 - ولاية المدية المدية- البرواقية-
- ابن سليمان تابلاط- عين بوسيف قصر البخاري المجموع 27 ولاية مستغانم- مستغانم سيدي على عين تدلس
- غليزان مأزونة- وادي رهيو المجموع للجمهورية الجزائرية 41 السكان عدد المقاعد المقررة 315.778 5 57.162 I 106.833 2 773 479 8 112.285 2 47.116 I 83.776 I 92-273 I 165.401 2 85.170 I 586.021 8 541.995 7 114.040 2 103.955 2 759.990 II 113.419 3 73.619 I 69.206 I 68.646 I 70.001 I 93.876 I 488-767 8 337 142 2 100806 2 110.648 2 209.254 8 64.276 I 126.500 2 753.821 12
42 الجريدة الدائرات الانتخابية 28 - ولاية المسيلة
- المسيلة بوسعادة سيدي عيسى عين الملح المجموع 29 ولاية معسكر معسكر
- المحمدية تيغنيف سيق غريس المجموع 30 ولاية ورقلة ورقلة عين أمناس توقرت
- جانت المجموع 31 ولاية وهران
- وهران
- أرزيو المرسى الكبير- المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1397 ه السكان عدد المقاعد المقررة 198.219 3 81.481 I 65.584 I 69-848 I 132 415 6 101.268 2 84-797 I 102.540 2 72-782 I 64.575 I 425.962 7 72.227 I 7.493 I 105.678 2 . 6.644 I 192.042 5 600.116 8 86.679 I 53.462 I 740.257 ΙΟ مراسيم ، قرارات ، مقررات- وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسومان مؤرخان في 2 ذي القعدة و 14 ذي الحجة عام بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 ، يعين السيد محمد العريق نائب مدير 1396 للموظفين والشؤون العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل الموافق 25 اكتوبر و 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمنان تعيين ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . نائبي مدير- وزارة الداخلية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 25 اكتوبر سنة 1976، يعين السيد قدور حضري نائب مدير 29 نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن انهاء مهام مديرين للدراسات والمشاريع التقنية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • . بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق
الأحد 19 محرم عام 1397 ه 43 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 29 نوفمبر سنة 1976، تنهى مهام السيد الحسن مجوبي بوصفه مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذى لولاية مستغانم المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 ، تنهى مهام السيد احمد بن حبيلس بوصفه مديرا للتربية والثقافة والتكوين بالمجلس التنفيذى لولاية ورقلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 ، تنهى مهام السيد حسن جفال ، بوصفه مديرا للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 ، تنهى مهام السيد مصطفى كمام ، بوصفه مديرا للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية وهران، ابتداء من 14 يناير سنة 1976 . مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس | التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد الحسن مجوبي مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية البويرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد احمد غضبان، مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد عبد القادر بن رعد مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس | التنفيذي لولاية المسيلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد تهامي معيزة مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد حبيب شنيني مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية الجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد موسى بن عودة مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية تامنراست . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد حاكمي، مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد احمد بن حبيلس مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية بجاية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد حسين جفال مديرا للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد نوى نويوة ، مديرا للتجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد أنيس بن توسى مديرا للتجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة … بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمد البشير ،عمران، مديرا للتجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية الجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد منير بوزينة، مديرا للنقل بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمد فروخى، مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمد على بن حسين المفتش الرئيسي للخزينة، مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذى لولاية جيجل …
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1397 ه وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 7 و 14 و 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق | 29 نوفمبر و 6 و 8 ديسمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيدة نجمة بن يعقوب ، زوجة بن شيكو، بوصفها قاضية بمحكمة قسنطينة، في اطار الخدمة المدنية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد عبد القادر مولاى قاضيا بمحكمة تلمسان في اطار الخدمة المدنية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد آيت وضية بوجمعة قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 ، تعين الآنسة خديجة سعيود، قاضية بمحكمة سكيكدة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يعين السيد قاضي بولر باق نائب مدير الدراسات والاعلام بمديرية التخطيط والتوجيه الجامعي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم بموجب مرسوم مؤرخ في 16 - ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 تنهى مهام الآنسة زبيدة بن حاجي، بوصفها مديرة للمعهد التقنولوجى للصحة العمومية بمستغانم وزارة الصناعة والطاقة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام | مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 ، يعين السيد دحمان هروال قاضيا بمحكمة تلاغ. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 ، يعين السيد محمد بن زروقي مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة العمرية في اطار الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد دحو صباحي بوصفه مستشارا بالمجلس القضائي لتلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد يوسف بن على عبد الله بوصفه مستشارا بالمجلس القضائي للبويرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد علاوة بن طرشة بوصفه مستشارا بالمجلس القضائي للمسيلة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 تنهى مهام السيدة نذيرة دواجي بوصفها | قاضية بمحكمة مدينة الجزائر . سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمد رمضاني ، مديرا للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة والطاقة . وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد ناجم، بوصفه نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمد ناجم، مديرا للادارة العامة بوزارة السياحة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر