ج.ر عدد 55 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج النهر | سلة

  • - الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية 30 τις 20 دج 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها .. 100 درج 150 ادارة المطبعة الرسمية دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 15-56018 الى 17 2 حج 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 دج ، ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر
  • أمر رقم 75-41 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات . 782 أمر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 18 يونيو- سنة 1975 يتضمن العفو عن عقوبات صادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة 1965 783 أمر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن العفو عن عقوبات صادرة عن المحكمة الثورية بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة 1965-783
  • أمر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن منح العفو بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة .1965 784 |- مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 9 و 21 محرم و 13 ربيع الاول و 2 و 5 و 23 و 26 ربيع الثاني و 8 و II و 21 و 23 جمادى الاولى و 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 22 يناير و 3 فبراير و 26 مارس و 14 و 17 ابريل و 5 و 8 و 20 و 23 مايو و 2 و 4 و 25 يونيو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 788 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة. 790

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1395 ه. قوانين وأوامر امر رقم 75-41 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق | 17 يونيو سنة 1975 يتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1388 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى المرسوم رقم 75-59 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالتنظيم الادارى المحلات بيع المشروبات ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تمارس مهنة بائع المشروبات عبر التراب الوطني طبقا لاحكام هذا الامر . المادة 2 : لا يجوز للقصر والمحجور عليهم أن يمارسوا بأنفسهم مهنة بائعي المشروبات …. المادة 3 : لا يجوز للاشخاص المذكورين أدناه استغلال محلات بيع المشروبات المستهلكة في عين المكان : 1 - المحكوم عليهم لجناية أو احدى الجنح المنصوص عليها في المواد 343 و 344 و 346 من قانون العقوبات. 2 - المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة : شهر واحد على الاقل السرقة أو نصب أو خيانة الامانة أو اخفاء السرقة أو الاختلاس أو اخفاء المجرمين أو الفعل العلني الفاضح أو ادارة بيت للمقامرة أو المراهنة السرية على سباق الخيل أو بيع المواد الممزوجة أو الضارة بالصحة أو مخالفة الاحكام التشريعية أو التنظيمية في مادة المخدرات وكذلك بالنسبة للعود الى اقتراف الضرب والجرح والسكر العلني. تكون مدة عدم الاهلية 10 سنوات بالنسبة لجميع الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة. وتنقضى بعد خمس سنوات من الحكم بالنسبة للاشخاص المذكورين في الفقرة 2 اذا لم يتعرضوا لاية عقوبة جزائية بالحبس وينقضى وضع عدم الاهلية في حالة اعادة الاعتبار . المادة 4 : ان نفس العقوبات التي تكون صادرة ضد بائع المشروبات المستهلكة في عين المكان تؤدى بحكم القانون لمنعه خلال نفس المدة من استغلال مكان البيع ابتداء من اليوم الذي تصبح فيه تلك العقوبات نهائية. ولا يجوز استخدام هذا البائع بأية صفة كانت في المكان الذي كان يستغله أو يكون في خدمة من كان باعه أو أجره أو من جعله مسيرا لذلك المكان ، ولا في المكان الذى يجرى استغلاله بواسطة زوجه ولو كان منفصلا عنه . المادة 5 : كل مخالفة لاحكام المواد الثلاث السابقة يعاقب مرتكبها بغرامة من 500 الى 10.000 دج . وفي حالة العود لاقتراف المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة يمكن مضاعفة الغرامة والحكم كذلك بالحبس من 10 أيام الى شهرين . المادة 6 : يحظر استخدام النساء في أماكن بيع المشروبات المستهلكة في عين المكان باستثناء زوجة بائع المشروبات. المادة 7 : كل مخالفة لاحكام هذا الامر يمكن أن تؤدى بقطع النظر عن العقوبات الأصلية، الى الاغلاق المؤقت للمؤسسة لمدة شهرين الى سنة واحدة أو الى اغلاقها نهائيا. ويصدر أمر الإغلاق من المحكمة، ويجوز لهذه الاخيرة زيادة على ذلك أن تقرر حرمان البائع من ممارسة مهنته اما بصفة مؤقتة لمدة شهر واحد الى خمس سنوات واما بصفة نهائية .. وفضلاً عن ذلك، فان المحكمة التي تأمر تبعا للعقوبة الاصلية بالاغلاق المؤقت أو النهائي للمؤسسة، يمكنها أن تحدد كذلك بعنوان التعويض المدة التي ينبغى خلالها على المخالف أن يستمر في دفع الاجور والتعويضات والمكافآت من أى نوع الى مستخدميه الذين يستحقونها خلال تلك المدة .. المادة 8 : كل مخالفة لمقتضيات حكم يتضمن حرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته يعاقب عنها بغرامة من 1.000 الى 10.000 دج وبالحبس من 10 أيام الى سنتين .. ولا يجوز للمحكوم عليه تحت طائلة نفس العقوبات أن يكون مستخدما بأية صفة كانت، خلال مدة هذا المنع، في المؤسسة التي كان يستغلها، حتى ولو كان باعها أو وضعها قيد التسيير. كما لا يمكن استخدامه في المؤسسة التي تكون تحت استغلال زوجته ولو كانت منفصلة عنه المادة 9 : عندما تكون مدة حرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته تزيد على سنتين، فانه يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع المحل بالمزايدة العلنية فيما اذا كان هذا المحل ملكا له .

الجمعة 2 رجب عام 1395 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 واذا كان يستغله لحساب المالك، فيمكن للمحكمة أن تأذن | المادة 3 : يعفى عن مدة تسعة أشهر من عقوبة السجن على لهذا الاخير باسترجاعه اذا كانت مدة الحرمان تفوق السنتين . المادة 10 : يمكن الأمر باغلاق محلات بيع المشروبات والمطاعم بموجب قرار صادر عن الوالى وذلك لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، اما من جراء مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بهذه المحلات واما بقصد المحافظة على النظام أو الصحة أو الآداب العامة. المادة 11 : يجوز لوزير الداخلية أن يأمر لنفس السبب باغلاق هذه المحلات لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة وعند الاقتضاء، تحسم مدة الاغلاق المقرر من الوالى من مدة الاغلاق الصادر من الوزير . المادة 12 : لا يجوز الامر باغلاق محلات بيع المشروبات لمدة تزيد عن سنة واحدة الا للجهات القضائية المادة 13 : كل من يخالف تدبير الاغلاق المتخذ تنفيذا لاحكام المواد من 10 الى 12 المذكورة أعلاه يعاقب بغرامة من 500 الى 5000 دج وبالحبس من 10 أيام الى شهرين أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 14 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 27 يونيو سنة 1975 . هواري بومدين امر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 18 يونيو سنة 1975 يتضمن العفو عن عقوبات صادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة 1965 باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى | الاولى عام 1390 الموافق 21 سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعفى عن المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها على المحكوم عليهم بالسجن من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة حبس مدتها سنة واحدة فأقل المادة 2 : يعفى عن مدة ستة أشهر من العقوبة المحكوم بها على المساجين من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة حبس تزيد عن سنة واحدة أو سنتين فأقل . المحكوم عليهم من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة حبس تزيد عن سنتين أو خمس سنوات فأقل . المادة 4 : يعفى عن مدة سنة واحدة من عقوبة السجن المحكوم بها عليهم من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة حبس تزيد عن خمس سنوات أو عشر سنوات فأقل المادة 5 : يعفى عن مدة سنتين من عقوبة السجن المحكوم بها عليهم من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة السجن مع الاشغال مدة تزيد عن عشر سنوات أو عشرين سنة فأقل المادة 6 : تستبدل عقوبات السجن الجنائي المؤبد والصادرة ضد المحكوم عليهم من طرف المحاكم العسكرية بعقوبة السجن مع الاشغال لمدة عشرين سنة . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 28 يونيو سنة 1975 . رئيس مجلس الثورة هواري بومدين أمر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن العفو عن عقوبات صادرة عن المحكمة الثورية بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو 1965 باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، : وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى العاشرة للتصحيح الثورى الواقع في 19 يونيو سنة 1965 يمنح العفو عن باقي عقوبة السجن للاشخاص المحكوم عليهم من طرف المحكمة الثورية والآتي ذكرهم : شريف الاخضر المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1969 ، المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بتيزي وزو بخوش عيسى المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1969 ،

  • كمعون صالح، المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1969 . المعتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية بويوى على المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1969

784 الجريدة الرسمية رشيدى عبد العزيز المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1969 العباسي عيسى المحكوم عليه في 6 غشت سنة 1969 ، بديع مسعود المحكوم عليه في 6 غشت سنة 1969 ، كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بتازولت (لامبيز) عميرات سليمان المحكوم عليه فى 7 ابريل سنة 1969 ، بورقعة الاخضر المحكوم عليه في 7 أبريل سنة 1969، و 23 يوليو سنة 1969 المعتقلان بمؤسسة اعادة التربية بالحراش . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 . رئيس مجلس الثورة هواري بومدين امر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو | سنة 1975 يتضمن منح العفو بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة 1965 باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة

  • بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1355 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو الصادرة مسن- المعنيين بالامر وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للقضاء، أيام بما يلى : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى العاشرة للتصحيح الثورى الواقع في 19 يونيو سنة 1965. يمنح المحكوم عليهم الآتي ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها : أ) المعتقلون يمنع العدو عن باقى عقوبة السجن للمسلمين : الهاشمي جلول المحكوم عليه في 22 ديسمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بسعيدة. عثماني رمضان المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية بعنابة. ابن الناصر بلقاسم المحكوم عليه في 20 نوفمبر سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة. للجمهورية الجزائرية - الجمعة 2 رجب عام 1395 ه بروشي علاوة المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف .
  • مدلال عمر، المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1968 . من طرف المحكمة الجنائية بعنابة.
  • دبدابة محمد المحكوم عليه في 24 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة.
  • أميني داود، المحكوم عليه في 24 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة. يمنح العفو عن نصف عقوبة السجن تلمسمى :
  • زديرة التهامي المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة. كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بتازولت - لامبيز . يمنع العفو عن باقى عقوبة السجن للمسمين : حوة عابد المحكوم عليه في 14 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي بمستغانم. بلمليانى جلول المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1974 من طرف محكمة وهران.
    • بلواحد موسى المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1974 من طرف المجلس القضائي بوهران.
  • طيبي محمد المحكوم عليه في 9 ابريل سنة 1974 من طرف المجلس القضائي بتلمسان سلطان محمد المحكوم عليه في 8 مارس سنة 1974 من طرف المجلس القضائي بوهران.
  • مشبك عائشة المحكوم عليها في 27 يونيو سنة 1974 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام. يمنح العفو عن خمس سنوات سجنا للمسمى :
  • علالي عبد الرحمن المحكوم عليه في 26 أبريل سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية بوهران. كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام. يمنع العفو عن باقى عقوبة السجن للمسمين : سليمان على المحكوم عليه في 31 يناير سنة 1975 من طرف محكمة مستغانم. الأطرش سنوسى المحكوم عليه في 20 سبتمبر سنة- 1974 من طرف محكمة مستغانم. الازرق قدور، المحكوم عليه في 22 نوفمبر سنة 1974 من طرف محكمة مستغانم. كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بمستغانم.
  • طورش يوسف المحكوم عليه في 12 نوفمبر سنة 1974 من طرف محكمة العلمة،

الجمعة 2 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية عيسى هلال السعيد، المحكوم عليه في 12 نوفمبر سنة 1974 من طرف محكمة العلمة. اليتيم عبد القادر، المحكوم عليه في 12 نوفمبر سنة 1974 من طرف محكمة العلمة. كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بسطيف.

  • ابن زرفة عبد العزيز المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام.
  • تركي بوعلام المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر. كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية. بوشعابة عمار، المحكوم عليه في 2 يوليو سنة 1974- من طرف محكمة المدية . غرابة مختار، المحكوم عليه في 8 اكتوبر سنة 1974- من طرف محكمة المدية.
  • عليلات عمار المكحوم عليه في 14 يونيو سنة 1975 من طرف محكمة المدية. كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالمدية. سبتي بلخير، المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1975 من طرف محكمة بوفاريك. المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بالبليدة. دحموش محمد، المحكوم عليه في 29 يونيو سنة 1974 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر . المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بالحراش.
  • سلطاني فاطمة، المحكوم عليها في 30 ابريل سنة 1974 من طرف محكمة وادي رهيو . 4 المعتقلة بمؤسسة اعادة التربية بوادي رهيو.
  • فراح الطاهر، المحكوم عليه في 13 فبراير سنة 1974 من طرف محكمة عين مليلة. المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بعين مليلة. بوشيبة علجية، المحكوم عليها في 18 سبتمبر سنة 1974 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو. المعتقلة بمؤسسة اعادة التربية بتيزي وزو. ب غير المعتقلين يمنح العفو الكلى من عقوبة السجن للمسمين : الحاج الجيلاني عبد القادر، المحكوم عليه في II نوفمبر سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر . توروزين عبد القادر المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . للجمهورية الجزائرية - 785 الحاج خلوف الخامسة، المحكوم عليها في 21 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة قسنطينة. براحو بن ذهيبة المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة مستغانم. فراون محمد المحكوم عليه في 24 يوليو سنة 1974 من طرف محكمة مستغانم.
  • ابن والى العربي المحكوم عليه في 29 مارس سنة من طرف محكمة مستغانم. بوديس عيسى المحكوم عليه في 28 نوفمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بوطهرة عبد القادر المحكوم عليه في 2 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر. مغريسي رزقي المحكوم عليه في 3 اكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة تيزي وزو.
  • رقيق محمد المحكوم عليه في 16 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة تلمسان الهوارى حسين المحكوم عليه في II يوليو سنة 1972 من طرف محكمة البليدة. بلخوجة عبد القادر، المحكوم عليه في 8 مايو سنة 1974 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . مازري على المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1972- من طرف محكمة مدينة الجزائر . المهدى محمد المحكوم عليه في II ابريل سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لمستغانم. لعودية فطة، المحكوم عليها في 18 يونيو سنة 1969- من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر . بتة محمد لمحكوم عليه في 29 يونيو سنة 1971 من- طرف محكمة عمى موسى . ذهبي محرز، المحكوم عليه في 4 مارس سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة. يطو مختار، المحكوم عليه في 4 ديسمبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بوهران. ابن بية محمد المحكوم عليه في 19 مايو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بباتنة. مزاري بوفارس يوسف المحكوم عليه في 19 يناير- 1972 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . باغير حمود المحكوم عليه في 9 أبريل سنة 1970- من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . منعى مباركة، المحكوم عليها في و غشت سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لعنابة . ابن مهل بن دهيبة المحكوم عليه في 23 ابريل سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم.

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1395 ه ج) الغرامات يمنح العفو الكلى عن الغرامة للمسين : قاواوى فرحات المحكوم عليه في 10 اكتوبر سنة 1973 من طرف محكمة مدينة الجزائر، ابن زيدق شلالى المحكوم عليه في 16 مايو سنة 1972 من طرف محكمة برج بوعريريج . عليوات مغلاوى المحكوم عليه في II اكتوبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة. زغدود جميلة، المحكوم عليها في II أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة مدينة الجزائر . شوفي خوتير، المحكوم عليه في 2 مايو سنة 1973 من طرف محكمة مدينة الجزائر . ‘- خروف الزهرة المحكوم عليها في 15 ديسمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة. الصادق محمد المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1973 من طرف محكمة معسكر . منعى عبد القادر بن رابح المحكوم عليه في 29 اكتوبر سنة 1971 و 26 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة سدراتة. ضياف محمد المحكوم عليه في 13 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة عنابة. : جليدة العروسي، المحكوم عليه في 3 سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة الجلفة. هاني يوسف، المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1972 من طرف محكمة أولاد الميمون. شعيبي احمد المحكوم عليه في 17 مايو سنة 1971 من طرف محكمة الاحداث بالمدية. قريشي بوالارباح المحكوم عليه في 3 سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة الجلفة. ثابت بشير، المحكوم عليه في 25 غشت سنة 1971 من طرف محكمة سطيف. مراشنة ابراهيم المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بعنابة. عباس حطابية، المحكوم عليها في II ديسمبر سنة 1973 من طرف المجلس القضائي بمستغانم. عطوى عيسى المحكوم عليه في 16 يناير سنة 1970 من طرف محكمة عنابة.

  • مرزوقي الاخضر المحكوم عليه في 2 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة سطيف. عباسة ذهبية بنت عبد الله المحكوم عليها في 27 اكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة مستغانم.
  • حمادي معمر، المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1968 و 17 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر. معافى خيرة، المحكوم عليها في 25 مارس سنة 1973 من طرف محكمة سدراتة . عشة الوهدى، المحكوم عليه في 15 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر . موفوقى عيسى المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر . دريدي خيرة المحكوم عليها في 9 ديسمبر سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
  • كرموش رشيد، المحكوم عليه في 30 غشت سنة 1972 من طرف محكمة سطيف. بوسعاد محمد، المحكوم عليه في 31 مارس سنة 1971 من طرف محكمة المحمدية. مشرفي بشير، المحكوم عليه في 19 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة المحمدية.
  • بداني مداحية المحكوم عليها في 2 فبراير سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم. بلقاسمي الطيب المحكوم عليه في 18 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة قصر الشلالة. شهيدة الهاشمي وزوجته حامية خيرة، المحكوم عليهما في 26 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة المحمدية.
  • بحة على المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1969 و 4 سبتمبر سنة 1970 من طرف محكمة وادي الماء. دراحي وريدة، المحكوم عليها في 28 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة قسنطينة. شلباب عبد الله المحكوم عليه في 5 يناير سنة 1973 من طرف محكمة المسيلة. بوزوالغ بلقاسم، المحكوم عليه في II ديسمبر سنة 1973 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة.
  • شارف يوسف المحكوم عليه في 1 فبراير سنة 1974 من طرف محكمة اولاد الميمون . بخارى يمينة وابنتها ابن صالح قمير، المحكوم عليهما في 16 مارس سنة 1973 من طرف محكمة المسيلة. لكاشي احمد المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1970- من طرف محكمة قصر البخاري . حواس العدواني، المحكوم عليه في 29 يناير سنة 1974 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة. جاب الله الاخضر، المحكوم عليه في 4 مايو سنة 1970 و 27 غشت سنة 1970 و 20 أفريل سنة 1970 من طرف محكمة باتنة .

الجمعة 2 رجب عام 1395 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787

  • محرز فاطمة، المحكوم عليها في 18 ابريل سنة 1972 طرف محكمة قسنطينة. الاعوج مباركة، المحكوم عليها في 3 مايو سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بوهران طالب محمد وزوجته كرمان فاطمة المحكوم عليهما في 7 ديسمبر سنة 1973 من طرف محكمة تيسمسيلت . علاوة بوزيد المحكوم عليه في 13 فبراير سنة 1970 و 24 ابريل سنة 1970 و 7 افريل سنة 1970 من طرف محكمة وادى الماء.
  • لو نيسي محمد الصغير، المحكوم عليه في 1969 و 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج . بوشمال بوالارباح المحكوم عليه في 29 يناير سنة 1971 من طرف محكمة الجلفة.
  • الهادى الهادى ولد محمد، المحكوم عليه في 12 سبتمبر سنة 1974 من طرف محكمة العين الصفراء. يمنح العفو عن باقى عقوبة الغرامة للمسماة :
  • حوري تا سعديت، المحكوم عليها في 12 يونيو سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمسمين : محرى سالم المحكوم عليه في 6 اكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة قصر الشلالة.
  • كتروسي خويرة، المحكوم عليها في 24 نوفمبر سنة 1972 من طرف محكمة مستغانم. بوضياف محمد المحكوم عليه في 18 ابريل سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
  • بوالعراك بكير، المحكوم عليه في 30 ابريل سنة 1974 من طرف محكمة سكيكدة . معسكري بلقاسم المحكوم عليه في 17 يوليو سنة 1967 من طرف محكمة السوقر . عكاش عمر، المحكوم عليه في 9 فبراير سنة 1970 و 7 مايو سنة 1970 و 25 مايو سنة 1970 من طرف محكمة باتنة .
  • عبد اللاوى على المحكوم عليه في 3 و 24 مارس سنة 1972 من طرف محكمة الجلفة.
  • طابي السعيد، المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي السطيف ..
  • صغير تونسى المحكوم عليه في 14 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة قسنطينة.
  • سبع احمد، المحكوم عليه في 27 يوليو سنة 1964 من طرف محكمة الجلفة. قيطوني جمال الدين المحكوم عليه في 1 يوليو سنة 1971 و 3 نوفمبر سنة 1972 من طرف محكمة قسنطينة. ابن شعبي احمد، المحكوم عليه في 22 فبراير و II ابريل سنة 1968 من طرف محكمة بوسعادة.
  • ابن موسى محمد المحكوم عليه في 21 يناير 1972 من طرف محكمة قصر البخاري . بلعربي العربي المحكوم عليه في 7 ديسمبر سنة 1973 من طرف محكمة سيدى على. مخلاش عبد القادر المحكوم عليه في 11 ديسمبر سنة 1971 و 4 مايو سنة 1972 من طرف محكمة غليزان • ابن قرداش عبد القادر المحكوم عليه في 14 أبريل سنة 1973 من طرف محكمة مدينة الجزائر . مداني محمد المحكوم عليه في 10 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة بوسعادة. حداد مداني المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1970 من- طرف المجلس القضائي السطيف. فراحتية مبارك المحكوم عليه في 13 سبتمبر سنة 1973 من طرف المجلس القضائي السطيف. زار عبد القادر المحكوم عليه في 14 يناير سنة 1972 من طرف محكمة مغنية. عقرون مولود المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1971 من طرف محكمة مدينة الجزائر . زناز عمار المحكوم عليه في 3 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر . بومهدى محمد، المحكوم عليه في 4 فبراير و 6 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة قصر الشلالة. تريق محمد المحكوم عليه في 5 أكتوبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي للمدية. دندان تواتي المحكوم عليه في 18 أكتوبر سنة 1972 و 10 يناير سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم. شلابي محمد المحكوم عليه في 28 غشت سنة 1973 من طرف محكمة تيزي وزو. عزوز جلول، المحكوم عليه في 14 نوفمبر سنة 1967 من طرف محكمة مدينة الجزائر . بابوش العارم، المحكوم عليها في 18 أبريل سنة 1973 من طرف محكمة سطيف. ضيف مبارك، المحكوم عليه في 21 يناير سنة 1972 من طرف محكمة قسنطينة. بوربعي على المحكوم عليه في 6 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة أرزيو . بيطار صالح المحكوم عليه في 16 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي السطيف.

788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 2 رجب عام 1395 ه شافعي بوزيد المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1969 و 6 مارس سنة 1970 و 3 أبريل سنة 1970 و 15 مايو سنة 1970 من طرف محكمة وادي الماء . زرطيط عبد السلام، المحكوم عليه في 29 غشت سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة . بنونة حبيب، المحكوم عليه في 26 أكتوبر سنة 1971 طرف المجلس القضائي بتيزي وزو . فلاح السعيد، المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بتيزي وزو . صخارة الاخضر، المحكوم عليه في 22 يناير سنة 1970 من طرف محكمة بوسعادة.

  • ابن شاعة عبد القادر المحكوم عليه في 29 يناير و 18 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة مستغانم.
  • ابن ناشي عثمان المحكوم عليه في 29 ديسمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بباتنة. بوضياف مسعود المحكوم عليه في 13 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة قسنطينة. ابن مهيريس محمد المحكوم عليه في 17 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة الاغواط . زروقي حضرة المحكوم عليها في 5 يناير سنة 1972 من طرف محكمة البرواقية . الاحمر عبد الله المحكوم عليه في 3 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة سكيكدة . حنون بن مصطفى المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم. بوسدرة خديجة المحكوم عليها في 8 ديسمبر سنة 1972 من طرف محكمة مستغانم. طيباوي مسعود، المحكوم عليه في 13 يناير سنة 1972 من طرف محكمة بوسعادة.
  • ذيب الخير المدعو كمال المحكوم عليه في 18 أبريل سنة 1973 من طرف محكمة سطيف . يمنح العفو عن ثلثى الغرامة للمسمين : بيطام حمودة، المحكوم عليه في 18 يوليو سنة 1973 من طرف محكمة قسنطينة . ابن يعقوب شارف المحكوم عليه في 2 سبتمبر سنة 1969 من طرف محكمة أرزيو . يمنح العفو عن مائتي دينار من الغرامة للمسمى : بروقية التهامي، المحكوم عليه في 7 أبريل سنة 1972 من طرف محكمة أولاد الميمون . يمنح العفو عن ثلاثة آلاف دينار من الغرامة للمسمى : بوحناش عبد القادر المحكوم عليه في 13 و 27 سبتمبر سنة 1973 من طرف محكمة شرشال. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 9 و 21 محرم و 13 ربيع الاول و 2 و 5 و 23 و 26 ربيع الثاني و 8 و 11 و 21 و 23 جمادى الاولى و 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 22 يناير و 3 فبراير و 26 مارس و 14 و 17 ابريل و 5 و 8 و 20 و 23 مايو و 2 و 4 و 25 يونيو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يعين السيد سيد العباس هواري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يعين السيد عبد القادر خلادى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الاداري بوهران) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1395 الموافق 3 فبراير سنة 1975 تعين الآنسة زليخة سعودي متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها ..

الجمعة 2 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1395 الموافق 3 فبراير سنة 1975 تعين الآنسة فضيلة غانم متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1395 الموافق 3 فبراير سنة 1975 تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد عمر رجال المتصرف من الدرجة الثامنة ابتداء من 20 فبراير سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 | مارس سنة 1975 يعين السيد نوي نويرة متصرفا متمرنيا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 يعين السيد واعلى محمد يحياوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 يعين السيد جلول ناصرى متصرفا متمرنيا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1392 الموافق 5 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد مصطفى سالمي كمتصرف متمرن . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 | ابريل سنة 1975 يعين السيد قويدر عولة متصرفا متمرنيا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية والبناء ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد شريف لونيس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 يعين السيد عز الدين مقران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتخطيط ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 ابريل سنة 1975 يشطب على السيد حاج مصطفى ذئب المتصرف من الدرجة 7 من سلك المتصرفين بسبب وفاته . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 ابريل سنة 1975 يعين السيد لحسن آيت سعدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1975 يعين السيد سعيد بگيري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1975 تعين الآنسة عائشة بوعباسى متصرفة متمرنة بوزارة الصحة العمومية وتتقاضى المعنية بالامر مرتبا يحسب على أساس الرقم الاستدلالى 335 المطابق لسلكها الاصلى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1975 يعين السيد عبد القادر شطاب متصرفا متمرنا بوزارة الصحة العمومية ويتقاضى المعنى بالامر مرتبا يحسب على أساس الرقم الاستدلالى 415 المطابق لسكله الاصلى : ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1975 يعين السيد عمرو غمارى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1975 يعين السيد الصغير كرامشة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1975 يعين السيد عبد الرحمن موسلمال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة .

790 الجريدة الرسمية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1973 يعين السيد محمد البشير عمران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد محند اورمضان قوسم المتصرف من الدرجة 3 ابتداء من 2 يناير سنة 1975 • : بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 يعين السيد عبد الوهاب بن مدور متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية باتنة) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يعين السيد حسين طالبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يعين السيد محمد العيد مراغني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يعين السيد رشيد بن ادير متصرفا متمرنا い الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يعين السيد واعلى رشيد متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى | بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يعين السيد يحيى حسين عامر متصرفا متمرنا | الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1395 ه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 تقبل استقالة السيد عيسى صفاح، المتصرف من الدرجة الثانية ابتداء من 24 مارس سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 تقبل استقالة السيد مسعود زبادية، المتصرف المتمرن ابتداء من أول ابريل سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1305 الموافق 2 يونيو سنة 1975 تقبل استقالة السيد عبد المجيد هيشور المتصرف المتمرن بولاية سطيف، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 10 بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 يعين السيد مسعود زغيب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة . ويسترى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه S بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 4 يونيو سنة 1975 تقبل استقالة السيد محمد بن على، المتصرف من الدرجة الثانية ابتداء من 15 فبراير سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد بدر الدين قاضي حنيفي كمتصرف متمرن . وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشي أملاك الدولة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

الجمعة 2 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، لها وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد لاجراء الامتحانات في مدينة الجزائر .. المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المفتوحة في المسابقة ب 80% من الوظائف المعروضة أى 59 وظيفة. المادة 4 : يمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ووفقا لاحكام المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة المترشحون الذين تبلغ سنهم 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يونيو سنة 1975 والحائزون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها المادة 5 : يجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المذكورين في أستدعاء الحضور الى الاختبار الكتابي. المادة 6 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلي : (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . : المدة 3 ساعات - المعامل 3. . ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20 . 2 ( دراسة نص أو اختبار ذي طابع قانوني يترك الاختيار للمترشحين. المدة 3 ساعات - المعامل 3. ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20 . 3 ( - انشاء يختاره المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيا يوافق برامج التعليم في الثانويات والتكميليات . المدة ساعتان – المعامل 2. ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20. 4 (4 - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 4 من 20 . المادة 8 : يتمثل اختبار القبول الشفاهي في مناقشة مع لجنة الامتحانات حول موضوع ذي طابع عام. المدة 20 دقيقة - المعامل 1. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا على عدد معين من العلامات في الاختبار الكتابي تحدده لجنة الامتحانات. المادة 9 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن أن يحصل عليها. المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينون لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة .. المادة 11 : تتكون لجنة الامتحانات من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الوظيفة العمومية أو ممثله، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله

  • مفتش لاملاك الدولة مرسم يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء. يجب أن تكون الاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء رتبة متصرف أو ما يعادله ..

792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1395 ه المادة 12 : يجب أن يرسل ملف الترشيح الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة - بالجزائر في ظرف موصى عليه يتضمن ما يلي :

  • طلب المشاركة في المسابقة
  • شهادة ميلاد يقل تاريخ تسليمها عن سنة،
  • شهادة السوابق القضائية رقم (3) يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر،
  • نسخة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها شهادة تثبت الوضعية نحو الخدمة الوطنية شهادتان طبيتان احداهما عامة والاخرى لامراض الصدر، وعند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
  • صورتان للتعريف ظرفان يحملان عنوان المرشح وتلصق عليهما الطوابع |- البريدية .. المادة 13 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوحة في مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهر من بداية المسابقة. المادة 14 : تنشر قائمة المرشحين المقبولين في المشاركة في الاختبارات في الصحافة وتلصق في مديرية الادارة العامة. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين لاملاك الدولة متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة وجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي