قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 د.ج 30 د. ج النسخة الاصليه وترجمتها 30 دج 50 درج 40 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د. ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.70 د. ج - لحن العدد للسمين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على اساس 25 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 74 76 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر وتحديد قانونها الاساسي • 822 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مقرر مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 13 يونيو سنة 1974 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين . 825 وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 825 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 يتضمن سحب امتياز محل تجاري مخصص للعرض السينمائي . 825 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974 يتضمن نقل مترجم 825 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك مهندسى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي هو في طريق الانقضاء . 826 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة دلس . - 826
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق II يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد التوزيع العمومي والناحية الصناعية للعين الكبيرة (ولاية سطيف) - 827
- قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى بين ناحية البويرة وناحية بني منصور 827 كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على | أساس الشهادات قصد توظيف مهندسين احصائيين واقتصاديين للدولة بكتابة الدولة للتخطيط . 328 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف مهندسي تطبيق الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط . 829
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط .. 831 قوانين وأوامر امر رقم 74 76 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 |- الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر وتحديد قانونها الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1905 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر » مؤسسة اشتراكية تخضع | للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . ويحدد القانون الاساسي للمؤسسة طبقا للملحق المرفق بهذا الامر. المادة 2 : ان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وتحويل أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسى عند الاقتضاء، يتم بموجب نص تشريعي . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية نوع الشركة ومركزها المادة الاولى : ان الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية المعينة فيما يلى تحت اسم « الشركة » هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية وشخصية معنوية واستقلال مالى. المادة 2 : يكون مركز الشركة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير الوصاية ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 الهدف وميدان النشاط المادة 3 : ترمى الشركة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناء العمومي أو الخاص والمعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن . المادة 4 : يجوز للشركة في نطاق هدفها : I أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، 3 انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات أو الشركات الفرعية أو التابعة لها خصوصا جميع الورش اللازمة الصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة تجهيز الشركة ولاجل اتمام هدفها يمكنها المشاركة ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى، 4 - وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها . رأس المال المادة 5 : تجهز الشركة برأسمال يمنح لها من الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية . ويشكل هذا الرأسمال بدفعات نقدية واسهامات عينية . ويمكن زيادة رأس المال أو تنقيصه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 أدناه. الوصاية المادة 6 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء يساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه . المادة 7 : يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط الشركة . I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري : تحديد التنظيم الداخلي للشركة، توجيه برامج الاشغال، تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في الجزائر أو في الخارج،
- تحديد القانون الاساسي للمستخدمين وشروط تحديد رواتبهم، المصادقة على النظام الداخلي المصادقة على التقرير السنوى للنشاط والموضوع من قبل المدير العام. 2 ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد النظام المالي المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير، الاذن للشركة بتقديم المساهمات المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة، البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه الاذن في قبول الهبات والوصايا. المادة 8 : يمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع القضايا الاخرى المتعلقة بسير ونشاط الشركة . المادة 9 : يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بسير الشركة . ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات أدناه : شراء أو بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على 100.000 دج (مائة ألف دينار جزائري)
- الضمانات والكفالات المقدمة باسم الشركة بمبلغ يزيد على 100.000 دج (مائة ألف دينار جزائري)
- التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على 5000000 دج (خمسمائة ألف دينار جزائري) جدول الاشغال المنجزة. المادة 10 : يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير الشركة، وهو يتألف من : ممثل وزير الوصاية، رئيسا ممثل وزير الصناعة والطاقة ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ممثل وزير المالية رئيس الجمعية العامة لعمال الشركة. يحضر اجتماعات المجلس الاستشاري المدير العام للشركة ومندوب الحسابات..
824 الجريدة الرسمية ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال . المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك، بدعوة من رئيسه الذى يحدد جدول أعمال الجلسات . ويمكنه ان يجتمع في جلسة طارئة اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للشركة. يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل، وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والي كل واحد من الاعضاء ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه . المادة 12 : يجوز لوزير الوصاية في كل حين أن يكلف أعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على تسيير الشركة . ويتمتع هؤلاء الإعوان لانجاز مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة . ويجوز لوزير المالية أن ينشىء لجانا للتحقيق قصد القيام بمهام مراقبة العمليات المالية للشركة حسب الشروط المحدد أعلاه . المادة 13 : يراقب حسابات الشركة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية . ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وأن يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان. فيحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالشركة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات الشركة من قبل المديرية العامة. ويحضر جلسات المجلس الاستشاري . ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري. التسيير المادة 14 : يعهد بادارة الشركة الى مدير عام يخضع للاحكام المقررة بموجب المادتين 6 و 62 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه . ويعاونه مدير عام مساعد تطبيقا للمادة 63 من نفس الامر . المادة 15 : يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير الشركة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1304 ه العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الامر، ويمكنه أن يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما :
- يؤمن التنفيذ السليم لصفقات الاشغال المبرمة مع الشركة، يهيىء مشروع النظام الداخلي ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين يعين المستخدمين باستثناء رؤساء المصالح للشركة الذين يعينهم وزير الوصاية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الشركة، يهيىء الجداول التقديرية السنوية للنفقات والإيرادات يأمر بجميع المصروفات يعد التقرير السنوي للنشاط، يضع الموازنة والمحاسبات السنوية يمثل الشركة تجاه الغير وفي جميع أعمال نشاطها المدني، يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع ويشترى جميع الاملاك والمنقولات وجميع المواد ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة يبلغ وزير الوصاية بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة 9 أعلاه يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو اكتراء العمارات اللازمة لنشاط الشركة يقترح جميع مشاريع القروض المتوسطة والطويلة الاجل . أحكام مالية المادة 16 : تضبط حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي العام. المادة 17 : ان مسك الحسابات وادارة الاموال يعهد بهما الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . المادة 18 : تضبط المحاسبة على أساس السنة المالية. وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 المادة 19 : يوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة في أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل حسابات السنة الجارية. و تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة مادام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين . وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها. وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذي يلى احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة جديدة . واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مستهل السنة المالية، يجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية السابقة. المادة 20 : يضع المدير العام في نصف السنة التالي لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات . و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط الشركة الذي يضفه المدير العام مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها . المادة 21 : تتكون الارباح من نتائج السنة المالية التي تشتمل عليها ميزانية حساب الخسائر والارباح والتي يستخلص فيها مجموع العمليات بعد حسم التكاليف والاستهلاكات. وتخصص الارباح باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية في نطاق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور اعلاه. مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 13 يونيو سنة 1974 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومى للمسافرين بموجب مقرر مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 13 يونيو سنة 1974، يلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين لولاية قسنطينة التسجيل رقم 199 المتعلق بالخط الرابط فج مزالة بمدينة الجزائر ) 11 HD - 10201 ( وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974 يعين السيد بوعلام السمياني المتصرف من الدرجة الثالثة، رئيس مكتب بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. وبهذه الصفة يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش | تحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 يتضمن سحب امتياز محل تجاري مخصص للعرض السينمائي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 يسحب امتياز المحل التجارى « أولامبيا » المخصص للعروض السينمائي والكائن ببلدية معسكر وذلك من أجل المنفعة العمومية . وينبغى تسليم الملك الذى هو موضوع هذا السحب بما فيه من أثاث ومعدات وأجهزة الى ادارة أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974 يتضمن نقل مترجم بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974، ينقل السيد شافعى فضيل المترجم من الدرجة الأولى من وزارة البريد والمواصلات الى حزب جبهة التحرير الوطني ( الجهاز المركزى ابتداء من 15 يونيو سنة 1973.
826 الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك مهندسي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي هو في طريق الانقضاء ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 73 108 المؤرخ في 25 جمادى
- الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين، ولا سيما المادة الأولى منه يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدث لدى مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة | والاصلاح الزراعى لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالنسبة لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي هو في طريق الانقضاء. المادة 2 : تشكل هذه اللجنة المتساوية الاعضاء طبقا للجدول التالي : الادارة الموظفون السلك المرسمون النواب المرسمون النواب سلك المهندسين في طريق الانقضاء 2 2 2 2 2 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974. عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان مصطفى تونسي وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة دلس ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولا سيما المادة 7 وما يليها، وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 يونيو سنة 1967 والمتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى من رغاية الى ذراعة بن خدة و تيزي وزو وبناء على الطلب المؤرخ في 3 مايو سنة 1974 المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونيلغاز) قصد الحصول على رخصة انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي لتزويد مدينة دلس ولاية تيزي وزو ابتداء من أنبوب الغاز الطبيعي الموجود ما بين رغاية وذراع بن خدة
الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز « سونيلغاز » لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من انبوب يبلغ طوله 19850 مترا وقطره الخارجي 8 و 5/8 بوصة (أى 219,1 مم) يربط أنبوب نقل الغاز الطبيعي رغاية - ذراع بن خدة في النقطة الكيلوماترية 47.678 بالجنوب الشرقي المدينة دلس. المادة 2 : ترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه. المادة 3 : ينبغى على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجاري به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز. المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد التوزيع العمومي والمنطقة الصناعية للعين الكبيرة (ولاية سطيف) ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحدات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولا سيما المادة 7 وما يليها، وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق II ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازي من حاسي الرمل الى سكيكدة وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 |- الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغار الطبيعي والشبكات المخصصة لتموين المنطقة العمرانية لبرج بوعريريج،
- وبناء على الطلب المؤرخ فى اول ابريل سنة 1974 المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز « سوئيلغاز ، قصد الحصول على رخصة لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالي قصد تزويد التوزيع العمومي والمنطقة الصناعية للعين الكبيرة (ولاية سطيف) يقرر ما يلى : المادة الأولى : يوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز « سونيلغاز » لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى تتمثل في : أنبوب رئيسى يبلغ طوله 23,5 كم وقطره 219 مم (85/8 بوصة) يربط طرف محطة سطيف المتصلة بمحطة برج بوعريريج بالمنطقة الصناعية، وانبوب يبلغ طوله حوالى كيلومترين وقطره 219 مم (5/8 8 بوصة) يربط المنطقة الصناعية ومركز التوزيع العمومي بالجنوب الغربي للعين الكبيرة. المادة 2 : ترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الأولى اعلاه. المادة 3 : ينبغي على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجاري به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز. المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي بين ناحية البويرة وناحية بني منصور ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولا سيما المادة 7 وما يليها، وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق - و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام II ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة تنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع | 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى وأنابيب فرعية قصد تزويد | الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 مدينة بجاية
- وبناء على الطلب المؤرخ في 22 ابريل سنة 1974 المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز « سونيلغاز ، قصد الحصول على رخصة لبناء أنبوب البويرة بني منصور المخصص لنقل الغاز الطبيعى ابتداء من أنبوب حاسي الرمل
- وادى يسر الى غاية مركز القطع لبنى منصور الواقع على محطة بجاية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز « سونيلغاز ، لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى تتكون من انبوب يبلغ طوله حوالى 49,7 كم وقطره 508 مم (20) (بوصة) يربط مركز القطع لبنى منصور الكائن على محطة بجاية بالجنوب الغربي على بعد 7 كم تقريبا . المادة 2 : ترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه. المادة 3 : ينبغى على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق يوليو سنة 1974 بلعيد عبد السلام كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف مهندسين احصائيين واقتصاديين | للدولة بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية، ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للمهندسين الاحصائيين والاقتصاديين للدولة ولا سيما المادة 7 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح برسم سنة 1974 مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك المهندسين الاحصائيين الاقتصاديين للدولة بمقتضى المادة 7 من المرسوم رقم
الثلاثاء 10 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يحدد عدد المقاعد التي تشملها المسابقة بثلاثة (3). المادة 4 : بناء على أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للمهندسين الاحصائيين والاقتصاديين للدولة فان المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه تفتح للمترشحين الحاصلين على احدى الشهادات التالية :
- شهادة الإحصائي المسلمة بعد خمس سنوات من الدراسة في مدرسة عليا متخصصة في الاحصائيات
- شهادة مهندس في الرياضيات أو اختصاصي في الاعلام الآلى مسلمة من طرف مدرسة مهندسين يعادل مستواها خمس سنوات من التعليم العالى المختص
- شهادة القسم الاول من المركز الأوربي لتكوين الإحصائيين الاقتصاديين الخاص بالبلدان النامية بباريس
- شهادة القسم الأول من المدرسة الوطنية للاحصائيات والادارة الاقتصادية بباريس
- دكتوراة الدور الثالث في الاقتصاد أو الاقتصاد المتري أو الإحصاء أو الرياضيات المطبقة أو الاعلام الآلي أو علم السكان . المادة 5 : بناء على أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فان حد سن القبول لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفية. المادة 6 : ان ملفات الترشيح التي يجب ايصالها ضمن ظروف موسى عليها الى كتابة الدولة للتخطيط، مديرية الشؤون العامة، الإبيار - الجزائر، ينبغي أن تحتوى على : طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من طرف- المترشح،
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لها اقل من سنة،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية).
- نسخة طبق الاصل ومصادق عليها من الشهادة أو الشهادة التي تعادلها،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية
- وعند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيشي التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة. على أساس الشهادات من طرف لجنة امتحان تتكون من : الكاتب العام أو ممثله، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الاحصائيات مهندسين اثنين احصائيين واقتصاديين للدولة مرسمين . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسين احصائيين واقتصاديين للدولة متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في اول جمادي الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف مهندسي تطبيق الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
830 - الجريدة الرسمية
- و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق وبمقتضى المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسى تطبيق الاحصاءات والمتمم بموجب المرسوم رقم 72-134 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات مغرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاحصائيات لسنة 1974 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه المادة 2 : تجرى المسابقة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة بثلاثة (3). المادة 4 : بناء على أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات والمتمم بموجب المرسوم رقم 72-134 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ، فان المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه تفتح للمترشحين المحصلين على احدى الشهادات التالية :
-
- شهادة احصائي ممنوحة بعد ثلاث سنوات دراسة من مدرسة متخصصة في الاحصائيات أو تتضمن قسما خاصا بالاحصائيات
- شهادة من معهد تكوين مهندسي الاعمال الاحصائية في الرباط ، شهادة من معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي . المادة 5 : بناء على أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فان تأخير حد من القبول لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة . المادة 6 : ان ملفات الترشيح التي يجب ايصالها ضمن ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة، الابيار - الجزائر، ينبغى أن تحتوى على : - طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من طرف المترشح، نسحة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر،- شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) نسخة طبق الاصل ومصادق عليها للشهادة أو الشهادة التي تعادلها، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، وعند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 المادة 7 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة امتحان تتكون من : الكاتب العام أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الاحصائيات مهندسان لتطبيق الاحصائيات مرسمان. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا فى المسابقة كمهندسين لتطبيق الاحصائيات متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 72 135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح برسم سنة 1974 مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك المحللين في الاقتصاد طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 72 135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة على المسابقة بخمسة (5) . المادة 4 : بناء على أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين
832 الجريدة الرسمية فان المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه تفتح للمترشحين المحصلين على احدى الشهادتين التاليتين :
-
- شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي
- ليسانس في العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها . المادة 5 : بناء على أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فان تأخير حد سن القبول لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة . المادة 6 : ان ملفات الترشيح التي يجب ايصالها ضمن ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة، الابيار - الجزائر، ينبغي أن تحتوى على : طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من طرف- المترشح،
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3)- لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر،-
- شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية)
- نسخة طبق الاصل ومصادق عليها للشهادة أو الشهادة التي تعادلها،
-
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه
- وعند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة امتحان يحدد تكوينها كالآتي :
- الكاتب العام أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- مدير الاحصائيات محلل في الاقتصاد مرسم. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمحللين في الاقتصاد متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية . وحرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان عبد القادر بن مبارك - الجزائر