قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دوج 30 د.ج 30 درج النسخة الاصليه وترجمتها 30 درج 50 دج 40 درج كما فيها تمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 1815-66 الى 17 22-05 3200 ج - تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 د. ج للسطر فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 74-41 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر من جهة أخرى، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم بين الدولة من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى. 386 مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الخزينة المتمرنين . 388 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الضرائب المتمرنين. 389 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين. 390
386 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة
- 1974 يتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلاد الاوروبية. 391 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية. - 392
- قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل معدل الرسوم الاضافية الجوية في بعض الاتصالات. 393 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا لفائدة وزارة الداخلية (المديرية الفرعية للتسيير العقاري لبناء 22 فيلا بتيارت. 395 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 غشت سنة 1971 والمتضمن التنازل مع الحيازة الفورية للاراضي الكائنة بالحجار، واللازم اكتسابها من طرف الشركة الوطنية للحديد والصلب .. 395 قوانين امر رقم 74-41 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب عن الموقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف» الف» الجزائر» من جهة أخرى، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم بين الدولة من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف» الف» الجزائر من جهة اخرى باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 3970 مترا مربعا تابعة للقطعة الريفية رقم 94 من مخطط التجزئة كائنة بتراب بلدية الجلفة لفائدة وزارة العدل قصد اتخاذها أساسا لسجن ملحق. 395 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 أكتوبر- سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مجانا تبلغ مساحتها 66 آرا و 15 سنتيارا تحمل رقم 38 الازمة لبناء مركز لحماية المرأة والمدرج في البرنامج الخاص للولاية. 395 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين تابعة لقطعة ذات مساحة أوسع وكائنة بتراب بلدية الجلفة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للارصاد الجوية. 396
- قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1971 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية المدية تبلغ مساحتها 50000م2 كائنة بمزرعة سي سحنون لازمة لبناء خزان للماء. 396
- قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 يناير سنة 1971 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة | ولاية المدية كائنة بالجلفة قصد بناء معهد للتعليم | المتوسط. 396 وأوامر- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالتنقيب عن الوقود واستغلاله ونقله بخطوط الانابيب، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات، والنصوص الصادرة لتطبيقه والنصوص المعدلة له ،
-
- وبمقتضى الامر رقم 65-137 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض أحكام الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية والمحددة بموجبه بوجه خاص، حدود معدلات الاستهلاك المطبقة للجمهورية الجزائرية 387 وبمقتضى المرسوم رقم 73-207 المؤرخ في 25 شوال عام على الاصول الثابتة التي تنشؤها الشركات التي تمارس | 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم نشاطات التنقيب عن الوقود واستغلاله وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله
- وبمقتضى الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبمقتضى الامر رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي المصدق عليها بالمرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والذي يتضمن المصادقة على انشاء الشركة الوطنية للتنقيب عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل او تتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب «العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 – 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى 30 يونيو سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، والمبرمة بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر» من جهة أخرى ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على :
- اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرمة بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى ، البروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى، المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 هواري بومدين
388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الخزينة المتمرنين ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة ولا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الخزينة يوم السبت أول يوليو سنة 1974. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشي الخزينة يجوز لمفتشى الخزينة المتمرنين المعلن نهائيا عن نجاحهم في المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مفتشى الخزينة المنظمة بموجب القرار الوزراى المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972، أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه. المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحان في التاريخ المبين في المادة الاولى اعلاه الى المكان الذي سيذكر في بطاقة الاستدعاء. المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 6 : يتناول برنامج الاختبار الكتابي، حسب اختيار المترشحين احدى المواد التالية : مراحل النفقات العامة التحصيل، محاسبة الخزينة المعاشات . المدة 4 ساعات - المعامل 3 المادة 7 : يشتمل الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق بأحدى مواد الاختبار الكتابي . ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبار الكتابي على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان. المادة 8 : تمنح للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابي على حدة، من قبل عضوين من اعضاء لجنة الامتحان أو من اساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى الخزينة.
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 الجريدة الرسمية ويجب أن يكون أعضاء اللجنة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 11 : يتم ترسيم مفتشى الخزينة المتمرنين الناجحين نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك، بموجب قرار صادر عن وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب المتمرنين
– ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 91 - المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضي المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع
- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى الضرائب ولا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب للجمهورية الجزائرية 389 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب، يوم 3 مايو سنة 1974. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر. المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي الضرائب يجوز لمراقبي الضرائب المتمرنين المعلن نهائيا عن نجاحهم في المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك مراقبي الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972، أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه. المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحان في التاريخ المبين في المادة الاولى اعلاه الى المكان الذي سيذكر في بطاقة الإستدعاء. المادة 5: يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابى اختبارا في التقنية الجبائية يختار المترشح احد الاقسام الخمس التالية :
- الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال
- التحصيل،
- التسجيل والطابع. المدة 4 ساعات - المعامل 6. المادة 7 : يشتمل الاختبار الشفهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي وحسب القسم الذي اختاره المترشيح المدة 30 دقيقة - المعامل 2. ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين يحصلون في الاختيار الكتابي على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان. المادة 8 : تمنع للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابي على حدة، من قبل عضوين من اعضاء لجنة الامتحان أو من اساتذة مدرسة التطبيق | الاقتصادي والمالي.
390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الضرائب أو ممثله، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة
- بسلك مراقبي الضرائب ويجب أن يكون أعضاء اللجنة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 11 : يتم ترسيم مراقبى الضرائب المتمرنين الناجحين نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك، بموجب قرار صادر عن وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس - سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين ان وزير المالية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الاولى للدخول في سلك المراقبين بأملاك الدولة، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة يوم II مايو سنة 1974. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر. المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي املاك الدولة يجوز لمراقبي املاك الدولة المتمرنين المعلن نهائيا عن نجاحهم في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي املاك الدولة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه. المادة 4: يجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحان في التاريخ المبين في المادة الاولى اعلاه الى المكان الذي سيذكر في بطاقة الاستدعاء. المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابى انشاء تكون عبارة عن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو عدة مسائل تتعلق حسب اختيار المترشح، اما بتنظيم املاك الدولة أو بالتنظيم العقاري. المدة 4 ساعات - المعامل 3
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يشتمل الاختبار الشفهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي وحسب القسم الذي اختاره المترشح. المدة 30 دقيقة - المعامل 2. ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبار الكتابي على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان. المادة 8 : تمنح للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط بنسبة I على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابي على حدة، من قبل عضوين من اعضاء لجنة الامتحان أو من اساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 10: تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضي أو ممثله ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة
- بسلك مراقبي املاك الدولة ويجب أن يكون أعضاء اللجنة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 11 : يتم ترسيم مراقبي املاك الدولة المتمرنين الناجحين نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك، بموجب قرار صادر عن وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي للجمهورية الجزائرية 391 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلاد الأوروبية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965 بمدينة مونترو وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوروبية وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة البلجيكية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمانيا (الجمهورية الاتحادية)،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والجمهورية الشعبية المجرية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1391 الموافق اول يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الاوروبية وغير الاوروبية .
392 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1391
- الموافق 31 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر و فنلندا والجزائر واليونان والجزائر والنرويج والجزائر والسويد والجزائر وتشيكوسلوفاكيا، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 16 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 والمتضمن تحديد الرسم الكلي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانية،
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد الرسم الكلى والحصة الجزائرية بالنسبة للاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية المذكورة في الجدول أدناه كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز الفترة الاولى غير المقسمة والمكونة الاتصالات من 3 دقائق الدقيقة الاضافية الرسم الكلي الحصة الجزائرية الرسم الكلى الحصة الجزائرية بالفرنك الذهبي | بالفرنك الذهبي بالفرنك الذهبي بالفرنك الذهبي الجمهورية الديمقراطية الالمانية 12,351 الجمهورية الفدرالية الالمانية 9,369 النمسا 12,120 بلجيكا 8,784 الدانمارك 12,783 اليونان 13,05 المجر 12,444 اللوكسمبورغ 11,898 هولوندا 9,348 النرويج 14,043 رومانيا 13,566 المملكلة المتحدة لبريطانيا العظمي 9,09 السويد 13,266 تشيكوسلوفاكيا 12,474 تركيبا 14,259 المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول مارس سنة | 1974 • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير 1974 سعيد آيت مسعودان 4,314 4,117 1,438 4,785 3,123 1,595 4,710 4,040 1,570 4,359 2,928 1,453 4,989 4,261 1,663 4,290 4,35 1,430 4,584 4,148 1,528 4,785 3,966 1,595 4,989 3,116 1,663 4,314 4,681 1,438 4,548 4.522 1,516 4,650 3,03 1,550 4,785 4,422 1,595 4,314 4,158 1,438 4,314 4.753 1.438 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 و بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع جمهورية الصين الشعبية ب 27 فرنكا ذهبيا أي 43,74 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوي ثلاث دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة. زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول مارس سنة 1974 • المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير 1974 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل معدل الرسوم الاضافية الجوية في بعض الاتصالات ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 71 33 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن المصادقة على بعض الوثائق الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1969، تحت اشراف اتحاد البريد العالمي ، وبمقتضى المادة 57 من الاتفاقية المذكوزة المحددة لشروط تحديد الرسوم الاضافية الجوية وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل معدلات الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على الاشياء البريدية والرسائل الموجهة من الجزائر الى ليبيا ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وزن ارسالات البريد ذات الرسائل الموجهة الى ليبيا والتي قد تستفيد من نقل جوي بدون رسم اضافي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 والمتضمن تعديل معدلات الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على ارسالات بريد الرسائل وكذلك الرسائل والعلب المصرح بقيمتها المودعة بالجزائر والموجهة الى بعض البلدان ،
- وبناء على اقتراح مدير البريد ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تخضع ارسالات بريد الرسائل المودعة بالجزائر من قبل الاشخاص الخاصين لكى ترسل بالطريق الجوى تجاه الجزائر والدول الاجنبية فضلا عن الرسوم البريدية من كل نوع ، للرسوم الاضافية الجوية المحددة معدلاتها طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : تطبق معدلات الرسوم الاضافية المبينة في العمود 2 من الجدول المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه والمعنون ) L.C ( على الرسائل العادية منها والجوية والبطاقات البريدية وحوالات البريد وحوالات التسديد وحوالات الدفع وقيم التحصيل والرسائل والعلب والرزم المصرح بقيمتها والاشعار بالدفع ، والاشعار بالتسجيل والاشعار بالاستلام . و تطبق معدلات الرسوم الاضافية المبينة في العمود 3 المعنون ) Α.Ο ( على الرزم المغلقة وغير المغلقة والرزم البريدية والعينات والمطبوعات والرزم الصغيرة والجرائد والمطبوعات الدورية . المادة 3 : تحمل المراسلات الرسمية المتنقلة في حدود التراب الجزائرى معفاة من الرسوم الاضافية بالطريق الجوى الى غاية وزن 25 غ أما الارسالات المستعجلة الى غاية وزن 100 غ . و تخضع الارسالات من هذا القبيل للرسوم الاضافية (A.O) المحسوبة على اساس الوزن الاجمالي لكل مادة. المادة 4 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول ابريل 1974 المادة 5 : يكلف مدير البريد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس | سنة 1974. سعيد آيت مسعودان
394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه الجدول الرسوم البلدان المرسل اليها ب 5 غ الجزائر والانظمة الخاصة : دج ا - داخل الجزائر ……. ) 1 ( ب - المغرب وتونس ……. ) 2 ( ج - العربية السعودية ، البحرين، مصر ، اتحاد الامارات العربية (أبوظبي، عجمان، دبي الفجيرة، رأس الخيمة الشارقة وأم القيوين العراق الاردن الكويت لبنان ليبيا (3) عمان، قطر، السودان الجمهورية العربية اليمنية، الجمهورية الديمقراطية الشعبية اليمنية د الكامرون، جمهورية الكونغو الشعبية ساحل العاج، الداهومي، الغابون غانا غينيا، مالي موريطانيا، النيجر، جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية ملغاشيا، جمهورية الفولتا، السنغال تشاد، الطوغو (3) 0,40 بلدان أخرى اجنبية (نظام عام) ه افريقيا : 1 - اكورس (جزر) كناري (جزر) الرأس الأخضر (جزر) غامبيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو، ليبيريا مادير، نيجيريا، ريودي أورو، سيراليون الزائير . 0,40 2 أسنسيون، الكمور، رئينيون، سانت هلان اقليم
- افار وايساس، وبلدان افريقية أخرى . 0,50 و - امريكا : 1 بلدان أمريكا الشمالية : ألاسكا، كندا، الولايات المتحدة الامريكية المكسيك سانت بيار وميكولان الارض الجديدة …….. 0,40 2 - بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية والآنتي 0,50 ي آسيا - اوقيانوسيا : -I أفغانستان، الهند ،ايران الباكستان، جمهورية سري لانكا (سيلان) …. 0,50 2 - بلدان أخرى من آسيا وأوقيانوسيا …….. 0,80 ز - أوروبا : I أوندور، اسبانيا، باليار (جزر) فرنسا (بما فيها كورسيكا) ايطاليا موناكو سانت ماران سويسرا الفاتيكان ………. 0,05 2 - البانيا، بلغاريا، قبرص، فنلندا، اليونان غروالندا، ايسلندا، النرويج، رومانيا، السويد تركيا، الاتحاد السوفياتي …. 0,15 3 - بلدان أوروبية أخرى ………. 0,10 الاضافية المطبقة على المراسلات الجوية L.C Α.Ο 2 3 ب 10 غ ب 20 غ ب 25 غ دج دج دج 0.05 0,05 0,10 0,10 0,15 0,30 0,50 0,50 0,60 0,50 0,60 0,60 0,90 0,15 0,30 0,25
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 (1) ينقل بريد ) L.C ( بدون رسم اضافي بالطريق الجوى الى غاية وزن 20 غ في الاتصالات الداخلية الجزائرية كلما وجد خط جوي يحمل البريد . (2) كما ينقل بدون رسم اضافى وبالطريق الجوى الى غاية وزن 20 غ بريد ) L.C ( (باستثناء الرسائل والعلب والرزم المصرح بقيمتها . ومازاد على 20 غ يحسب الرسم الاضافي على أساس الوزن الاجمالي للمادة . (3) ينقل البريد من صنف ) L.C ( (باستثناء الرسائل والعلب المصرح بقيمتها بدون رسم اضافي بالطريق الجوى الى غاية وزن 10 غ ومازاد على هذا الوزن فان الرسم الاضافي يحسب على أساس الوزن الاجمالي للمادة .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لفائدة وزارة الداخلية (المديرية الفرعية للتسيير | العقاري لبناء 22 فيلا بتيارت بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973، صادر عن والى تيارت، تمنح مجانا لفائدة وزارة الداخلية المديرية الفرعية للتسيير العقارى) قطعة ارض | تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها خمسة آلاف وسبعمائة وخمسين مترا مربعا (5750 م2) تتكون من القطع رقم 51 و 52 | و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها 3970 مترا مربعا تابعة للقطعة الريفية رقم 94 من مخطط التجزئة كائنة بتراب بلدية الجلفة لفائدة وزارة العدل قصد اتخاذها أساسا لسجن ملحق بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية، تعاد الى املاك الدولة الخاصة قطعة ارض ريفية تبلغ مساحتها 3970 مترا مربعا كائنة بتراب بلدية الجلفة وتحمل رقم 94 من مخطط التجزئة منحت سابقا مجانا لهذه البلدية طبقا للمقرر المؤرخ في 14 مارس سنة و 66 تابعة لحى لابلى سابقا قصد بناء 22 فيلا بتيارت. 1889 • ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 غشت سنة 1971 والمتضمن النازل مع الحيازة الفورية للاراضي الكائنة بالحجار، واللازم اكتسابها من طرف الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يعدل ويتمم جدول تقسيم الاراضي الملحق بالقرار المؤرخ في 28 غشت سنة 1971 بالجدول الملحق بأصل هذا القرار. و تخصص قطعة الارض المشار اليها اعلاه لوزارة العدل قصد اتخاذها اساسا لسجن ملحق . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحده اعلاه. قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مجانا تبلغ مساحتها 66 آرا و 15 سنتيارا تحمل رقم 38. الازمة لبناء مركز لحماية المرأة والمدرج في البرنامج الخاص للولاية بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية تمنح بلدية قصر البخاري قطعة أرض تبلغ مساحتها 66 آرا و 15 سنتيارا،
396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه كائنة بتراب البلدية المذكورة وتحمل رقم 38 . أ من مخطط مسح الاراضى كما يبدو ذلك مبينا بوضوح فى جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار قصد بناء مركز لحماية المرأة، والمدرج في البرنامج الخاص للولاية ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض | تبلغ مساحتها هكتارين تابعة لقطعة ذات مساحة أوسع وكائنة بتراب بلدية الجلفة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز للارصاد الجوية بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 أكتوبر سنة 1973، صادر عن والى المدية، يلغى المقرر المؤرخ في 14 مارس سنة 1889 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بالجلفة لفائدة بلدية الجلفة . وتعاد الى املاك الدولة الخاصة قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين منحت سابقا مجانا لفائدة بلدية الجلفة وتخصص لوزارة الدولة المكلفة بالنقل قطعة الارض المشار اليها أعلاه قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للارصاد الجوية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1971 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية المدية تبلغ مساحتها 50000م2 كائنة بمزرعة سي سحنون لازمة لبناء خزان للماء بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 اكتوبر سنة 1973، صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1971، كما يلى : تمنح بلدية المدية بناء على المداولة رقم 39 المؤرخة في 24 فبراير سنة 1970 قطعة ارض تبلغ مساحتها 52 آرا، قصد بناء خزان للماء .. الباقي بدون تغيير. قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 يناير سنة 1971 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة ولاية المدية كائنة بالجلفة قصد بناء معهد للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 اكتوبر سنة 1973، صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 26 يناير سنة 1971، كما يلى : تمنح ولاية المدية قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارين و 63 آرا كائنة بمركز الجلفة تتكون من القطعتين 9 و 9 مكرر التابعتين للمخطط قصد اتخاذها أساسا لبناء معهد للتعليم المتوسط .. الباقي بدون تغيير) المطبعة الرسمية : 7 روو شيارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر