ج.ر عدد 22 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 درج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 د.ج كما فيها عن النسخة الأصلية : 0.30 د. ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات 70 ادارة المطبعة الرسمية دج 1 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 . ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم، يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية

  • أمر رقم 74-20 مؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في 12 نوفمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر . 338 أمر رقم 74 2 مؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 و 22 و 24 و 25 ذي الحجة عام 1393 و 3 صفر عام 1394 الموافق 14 و 16 و 18 و 19 يناير و 25 فبراير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 339 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 4 - فبراير سنة - 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة | الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الجزائرية الموريطانية للصيد البحرى والموقعة بنوا قشط في أول نوفمبر سنة 1973 339 خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 340
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 صفر عام 1394 ه خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة . 342 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى | للمستوى قصد ترسيم اعوان حراسة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها في سلك الاعوان التقنيين فى الفلاحة (فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . 344 وزارة العدل. مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . . 345 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 يتضمن معادلة الأجازات والرتب والشهادات الجامعية الفرنسية .. 345 وزارة المالية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة المغفلة الجزائرية «بافايي» في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات . 347 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1394 الموافق 9 فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل نطاق قباضتى الضرائب المختلفة للخروب ووادي الزناتي . 348 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1394 الموافق 21 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل كتابة الدولة للتخطيط بمجلس التوحيد الصناعي التابع للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 348 اعلانات وبلاغات
  • انذار المقاول .. 348 اتفاقات دولية امر رقم 74-20 مؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في 12 نوفمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين التأسيس الحكومة. وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في 12 نوفمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في 12 نوفمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 . هواري بومدين

الجمعة 21 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 امر رقم 74-21 مؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الجزائرية الموريطانية للصيد البحرى والموقعة بنو اقشط في أول نوفمبر سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين | في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الجزائرية الموريطانية للصيد البحرى والموقعة بنوا قشط في أول نوفمبر سنة 1973 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الجزائرية الموريطانية للصيد البحرى والموقعة بنواقشط في أول نوفمبر سنة 1973 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 و 22 و 24 و 25 ذي الحجة عام 1393 و 3 صفر عام 1394 الموافق 14 و 16 و 18 و 19 يناير و 25 فبراير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974، تعين الآنسة خيرة محجوب متصرفة متمرنة بوزارة الداخلية المدرسة الوطنية للإدارة) . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974، يعين السيد عبد الحميد عبان متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية سعيدة) . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974، يعين السيد نور الدين حوحو، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية سطيف). بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974، بعد المسيد محمد بن اسماعيل متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية ولاية تيارت) . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974، يعين السيد بوعلام بوشدة متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الساورة) . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974، يعين السيد عمرو بوعبة متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية المدية).. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974، يعين السيد بومدين بن عثمان متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية تيارت) .

340 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974، يعين السيد عبد الكريم بن قلدة، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية المدية) . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974، يعين السيد محيى الدين بربر متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الاصنام) . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974، يعين السيد عمرو عاشوري متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية قسنطينة) . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974، يعين السيد رابع ابركان، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الاصنام . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974، يعين السيد عبد الوهاب بن بوضياف متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية قسنطينة) . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974، يعين السيد عبد العزيز عبد المالك متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الاوراس) . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974، يعين السيد مولود عمراني متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الاوراس) • ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من اول سبتمبر 1973 بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974، يدرج السيد عبد الكريم غريب في سلك المتصرفين ويعين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . L يرسم المعنى بالامر ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وشهران و 28 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 صفر عام 1394 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، المتمم بموجب الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة. عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 .

الجمعة 21 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة وذلك حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار المادة 2 : تكون المسابقة مشتركة بالنسبة للفروع التالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه : الانتاج الفلاحي ،

  • الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
  • المختبر . المادة 3 : تفتح المسابقة : ا - للمترشحين الحاصلين اما على شهادة المدارس التطبيقية للفلاحة واما على أهلية التعليم العام أو لشهادة معادلة البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة . ب - للاعوان التقنيين للفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية كمرسمين في رتبتهم المادة 4 : يمكن أن يخفض حد السن المحدد أعلاه، بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة . ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يزيد التخفيض عن خمس (5) سنوات. ويخفض، فضلا عن ذلك بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لمدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، تضاف الى السنوات المستحقة برسم عدد الأولاد في الكفالة ومهما يكن الامر فان مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز عددها عشر (10) سنوات المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح فضلا عن طلب المشاركة في المسابقة الوثائق المبينة فيما يلى :
  • بطاقة التسجيل تقدم من قبل الادارة ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
  • ملخص من صحيفة السوابق القضائية (الشهادة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية ،
  • شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل للدبلوم أو لشهادة معادلة له ،
  • نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، عند الاقتضاء ،
  • نسخة طبق الاصل لقرار التعيين ومحضر التنصيب في المهام المخولة لحق المشاركة في المسابقة، بالنسبة للمترشحين الموظفين . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : 1 اختبارات كتابية اجبارية تشمل : 1 (1) انشاء حول موضوع ذى طابع عام، المدة : ساعتان المعامل 2 ، 2 (2) اختبار في الرياضيات من مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط المدة : ساعة ونصف ، المعامل 2 ،
  1. اختبار يشمل حسب اختيار المترشح : اما جغرافية الجزائر ،
  • واما العلوم الطبيعية ،
  • واما الفلاحة المدة : ساعة، المعامل I . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية يكون الخيار للمترشحين بين مختلف مجموعات من التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مقصية . ب اختبار شفاهي اجباري عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان المدة : 20 دقيقة تقريبا، وهو مخصص لفحص المعلومات العامة والمؤهلات الخاصة للمترشح، المعامل 3. المادة 7 : ان برامج اختبارات الجغرافيا والعلوم الطبيعية والفلاحة ملحقة بأصل هذا القرار . المادة 8 : يمكن للمترشحين أن يجتازوا اختبارات المسابقة سواء باللغة العربية أو بالفرنسية . المادة 9 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها ب 800 • المادة 10 : يجب أن تودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر العاصمة . ويحدد تاريخ انتهاء التسجيل بيوم 23 مارس سنة 1974 . المادة 11 : تحدد وتنشر قائمة المترشحين للمسابقة بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 12 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 23 ابريل سنة 1974 بمديريات الفلاحة والاصلاح الزراعي التابعة لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة .

342 الجريدة الرسمية المادة 13 : تخصص لكل اختبار علامة تتراوح من 0 الى 20 نقطة وتضرب كل علامة في المعامل المخصص لها في المادة 6 من هذا القرار . وتكون كل النقط المحصل عليها ضمن الشروط أعلاه مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة وتحدد الترتيب المادة 14 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المقطع 1 و 2 و 3 من المادة 6 أعلاه تكون مقصية المادة 15 : يقبل المترشحون لاجتياز كل الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، غير أنه لا يقبل لاجتياز الاختبار الشفاهي الذين حصلوا على علامة مقصية . المادة 16 : تمنح زيادة في النقط مساوية لواحد من عشرين من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 17 : تتكون لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها . المادة 18 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب ترتيب الاستحقاق من قبل لجنة الامتحان . المادة 19 : تنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين الرتبة عون تقنى اختصاصى للفلاحة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 20 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظيفة عون تقنى اختصاصى للفلاحة، كمتمرنين، وفي الجهات المختلفة حسب احتياجات المصلحة ودرجة استحقاقهم . المادة 21 : كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد تبليغه التعيين يفقد نجاحه في المسابقة . المادة 22 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير 1974 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 صفر عام 1394 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الأعوان التقنيين في الفلاحة

- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 92 68 92 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، المتمم بموجب الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في الفلاحة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة وذلك حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار .

الجمعة 21 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 المادة 2 : تكون المسابقة مشتركة بالنسبة للفروع التالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه :

  • الانتاج الفلاحي ،
  • الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ، المختبر المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين اما على الشهادة المدرسية للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات أو على شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة .. المادة 4 : يمكن أن يخفض حد السن المحدد أعلاه، بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة . ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يزيد التخفيض عن خمس (5) سنوات. ويخفض، فضلا عن ذلك بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لمدة مساوة السنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطنى، تضاف الى السنوات المستحقة برسم عدد الأولاد في الكفالة ومهما يكن الأمر فان مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز عددها عشر (10) سنوات . المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح فضلا عن طلب المشاركة في المسابقة الوثائق المبينة فيما يلى :
  • بطاقة التسجيل تقدم من قبل الادارة ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية .- شهادة الجنسية ،-
  • شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
  • نسخة طبق الاصل للدبلوم أو لشهادة معادلة له ، نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، عند الاقتضاء . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : ا - اختبارات كتابية اجبارية تشمل : 1 (1) انشاء حول موضوع ذي طابع عام، المدة : ساعتان، المعامل 2 ، (2) اختبار في الرياضيات يكون من مستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط المدة : ساعة ونصف المعامل 2 ، 3 (3) اختبار يشمل حسب اختيار المترشح :
  • اما جغرافية الجزائر ، واما العلوم الطبيعية 6-
  • واما الفلاحة المدة : ساعة، المعامل I . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية يكون الخيار للمترشحين بين مختلف مجموعات من التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مقصية . ب - اختبار شفاهي اجبارى عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان المدة : 20 دقيقة تقريبا، وهو مخصص لفحص المعلومات العامة والمؤهلات الخاصة للمترشح، المعامل 2. المادة 7 : ان برامج اختبارات الجغرافيا والعلوم الطبيعية والفلاحة ملحقة بأصل هذا القرار . المادة 8 : يمكن للمترشحين أن يجتازوا اختبارات المسابقة سواء باللغة العربية أو بالفرنسية . المادة 9 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها ب

المادة 10 : يجب أن تودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر العاصمة ويحدد تاريخ انتهاء التسجيل بيوم 23 مارس سنة 1974 . المادة 11 : : : : تحدد وتنشر قائمة المترشحين للمسابقة بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 12 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 23 ابريل سنة 1974 بمديريات الفلاحة والاصلاح الزراعي التابعة لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 13 : تخصص لكل اختبار علامة تتراوح من 0 الى 20 نقطة وتضرب كل علامة في المعامل المخصص لها في المادة 6 من هذا القرار وتكون كل النقط المحصل عليها ضمن الشروط أعلاه مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة وتحدد الترتيب . المادة 14 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المقطع 1 و 2 و 3 من المادة 6 أعلاه تكون مقصية المادة 15 : يقبل المترشحون لاجتياز كل الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، غير أنه لا يقبل لاجتياز الاختبار الشفاهي الذين حصلوا على علامة مقصية . المادة 16 : تمنح زيادة في النقط مساوية لواحد من عشرين من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني

344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 صفر عام 1394 المادة 17 : تتكون لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة، رئيسا

  • المدير العام للوظيفة العمومية . مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ،
  • مدير الانتاج الحيواني ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها • المادة 18 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب ترتيب الاستحقاق من قبل لجنة الامتحان . المادة 19 : تنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين لرتبة عون تقنى في الفلاحة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 20 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظيفة عون تقنى في الفلاحة، كمتمرنين، وفي الجهات المختلفة حسب احتياجات المصلحة ودرجة استحقاقهم المادة 21 : كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد تبليغه التعيين يفقد نجاحه في المسابقة . المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 . عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للمستوى قصد ترسيم اعوان حراسة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة (فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية،
  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين فى الفلاحة ولا سيما المادة 14 منه يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار، امتحان مهني للمستوى، يخصص لاعوان حراسة الغابات. وحماية الاراضى واستصلاحها المعينين بموجب المادة 14 من المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 قصد ترسيمهم في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها) . المادة 2 : تجرى الاختبارات ابتداء من 23 ابريل سنة 1974 بمديريات الفلاحة والاصلاح الزراعى التابعة لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 3 : يجب على الاعوان المعنيين أن يودعوا أو يرسلوا الى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى التابعة للولاية التي ينتمون اليها، طلبا للتسجيل في اختبارات الامتحان. ويجب ان تسلم طلبات التسجيل المتممة بنسخة مصادق عليها لقرار التعيين ومحضر التنصيب فى المهام المخولة للمشاركة في هذا الامتحان الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - المديرية الفرعية للموظفين - 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر العاصمة قبل 23 مارس سنة 1974. المادة 4 : يشتمل الامتحان على الاختبارات التالية : الاختبارات الكتابية الاجبارية : تحرير تقرير حول مسألة تتعلق بمصلحة أو محضر تتبعه اسئلة حول التشريع الخاص بالغابات المدة ساعتان المعامل 3 اختبار في الرياضيات المدة ساعتان، المعامل 2،
  • اختبار في التقنيات الخاصة بالغابات وحماية الاراضي واستصلاحها المدة ساعتان المعامل 2. الاختبارات الشفاهية الاجبارية : اسئلة في تقنية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، اسئلة حول التنظيم الادارى الخاص بالغابات ومصلحة الاعوان التقنيين للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، اسئلة حول التشريع الخاص بالغابات، المدة 20 دقيقة المعامل 3. المادة 5 : يختبر المترشحون حسب اختيارهم اما بالعربية واما بالفرنسية. المادة 6 : ان البرنامج المفصل للاختبارات هو موضوع الملحق المرفق بأصل هذا القرار..

الجمعة 21 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 المادة 7 : تنقط كل الاختبارات من صفر الى 20. ويجب على المترشحين ان يجتازوا مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية. ولا يمكن لاى أحد ان يعتبر ناجحا اذا لم يحصل على معدل قدره على المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين بعد الاطلاع على تصحيح الاختبارات من قبل لجنة الامتحان المؤلفة كما يلى :

  • مدير الادارة العامة رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، مدير التعليم الفلاحي . و تنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 9 : يرسم المترشحون الناجحون في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها) . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974. عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 نشت | سنة 1973 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية | (استدراك)- الجريدة الرسمية - العدد 76 الصادر بتاريخ 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973. الصفحة 1131 - العمود الثاني - السطر 21. بدلا من : حسين بن عبد القادر المولود في 5 مايو سنة 1968 بالعامرية يقرأ ما يلى : حسين بن عبد القادر المولود في 5 مايو سنة 1968 بسيق. والباقي بدون تغيير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 يتضمن معادلة الاجازات والرتب والشهادات الجامعية الفرنسية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات وبمقتضى محضر جلسة اللجنة الوطنية للمعادلات بتاريخ 10 يناير سنة 1974، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الاجازات والرتب والشهادات الجامعية الفرنسية المذكورة بملحق هذا القرار معادلة للاجازات والرتب والشهادات الجزائرية. المادة 2 : ان الإجازات والرتب والشهادات الجامعية الوطنية الفرنسية المصدقة من طرف الوزارة الفرنسية للتربية الوطنية تعادل الاجازات والرتب والشهادات الجامعية الجزائرية المطابقة والمذكورة بالجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ان شهادات الدرجة الثالثة الفرنسية يجب ان يحصل عليها بعد احراز اجازة جامعية جزائرية أو أجنبية معادلة لها ومحضرة خلال 6 انصاف السنة بعد البكالوريا على الاقل، لكى تقبل معادلتها مع شهادات الدرجة الثالثة الجزائرية شهادة الدراسات العليا - شهادة الدراسات المعمقة أو الدكتوراه) . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى

346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 صفر عام 1394 الملحق جدول المعادلات بين الشهادات الشهادات الجزائرية بكالوريا (كل الشعب) الكفاءة في الحقوق شهادة التقني العالي (كل الاقسام) شهادة التقني العالي في التقنولوجيا ليسانس التعليم في الآداب ليسانس التعليم في العلوم شهادة معهد الدراسات السياسة النظام القديم)

  • شهادة العلوم السياسية النظام الجديد) ليسانس في العلوم الصحافية والاعلام النظام الجديد) ليسانس في علوم التربية ليسانس في علم الاجتماع ليسانس في علم النفس ليسانس في العلوم الاقتصادية (فرع التسيير) ليسانس في العلوم الاقتصادية اقسام أخرى ما عدا التسيير) ليسانس في الحقوق ليسانس في العلوم المالية ليسانس في الترجمة شهادة في النطق الصحيح شهادة الجغرافي شهادة الجيولوجي شهادة الكيمياء الاحيائية شهادة التعليم العالى في العلوم (كل الاقسام) شهادة الصيدلي شهادة جراح الاسنان شهادة مهندس في مختلف التقنيات طبيب بيطري الجزائرية والشهادات الفرنسية الشهادات الفرنسية بكالوريا (كل الشعب) الكفاءة في الحقوق أهلية التقنى العالى كل الاقسام الشهادة الجامعية في التقنولوجيا ليسانس في الآداب ليسانس في العلوم شهادة معاهد الدراسات السياسية السنة التحضيرية لشهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية المهارة التخصصية في تقنيات الاعلام والمواصلات المهارة التخصصية في علوم التربية المهارة في علم الاجتماع المهارة في علم النفس المهارة في التسيير ليسانس في العلوم الاقتصادية ليسانس في الحقوق المهارة في التسيير شهادة المترجم المحضرة خلال 4 سنوات على الاقل بعد البكالوريا) النطق الصحيح (4) سنوات دراسة بعد البكالوريا على الأقل) المهارة التخصصية في الجغرافيا المهارة التخصصية في الجيولوجيا المهارة التخصصية في الكيمياء الاحيائية المهارة في العلوم والمهارة في العلوم التقنية شهادة الدولة للصيدلي شهادة الدولة لجراح الاسنان شهادة مهندس محضرة خلال 5 سنوات بعد البكالوريا على الاقل مع مدة التحضير لمسابقة الدخول) طبيب بيطرى

الجمعة 21 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 الشهادات الجزائرية شهادة مهندس معماري شهادة مهندس فلاحى من المعهد الوطني للفلاحة شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الرياضية شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الفيزيائية شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الطبيعية شهادة الدراسات المعمقة في الآداب شهادة الدراسات المعمقة في العلوم (كل الاختصاصات) شهادة الدراسات العليا فى العلوم الاقتصادية شهادة الدراسات العليا في الحقوق كل الاقسام شهادة دكتور في الطب دكتوراه الدرجة الثالثة في التقنولوجيا دكتوراه الاختصاص من الدرجة الثالثة (كل الاختصاصات) شهادة الدراسات الطبية الخاصة شهادة التعليم في المواد الادبية) شهادة التعليم في المواد العلمية . وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 يتضمن الترخيص للشركة المغفلة الجزائرية «بافايي» في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1974 يرخص للشركة المغفلة الجزائرية «بافايي» في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الادوات الحرارية والمعدنية :

  • أفران المخابر مختلف الادوات التابعة مثل الاحواض المخصصة
  • للعجين وخزائن الاختمار والالواح الخاصة لنضج الخبز) . الشهادات الفرنسية شهادة الدولة للمهندس المعمارى من معاهد الهندسة المعمارية والتعمير مهندس فلاحي المعهد الوطني للفلاحة والمدارس الوطنية العليا للفلاحة) شهادة الدراسات العليا في العلوم الرياضية شهادة الدراسات العليا في العلوم الفيزيائية شهادة الدراسات العليا في العلوم الطبيعية السنة الاولى من الدرجة الثالثة في الآداب دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم (كل الاختصاصات) شهادة الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية شهادة الدراسات العليا في الحقوق كل الاقسام) دكتوراه الدولة في الطب شهادة الدكتور المهندس دكتوراه الاختصاص من الدرجة الثالثة (كل الاختصاصات) شهادة الدراسات الخاصة في الطب (مدة الدراسة ثلاث سنوات على الاقل) الشهادة الجامعية للتعليم الادبي الشهادة الجامعية للتعليم العلمي. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح استغلال المؤسسة . (2) الاعفاء من الضرائب العقارية طيلة عشر (10) سنوات. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في بودواو طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 يونيو سنة 1974 الوصول الى 72 % من التركز الصناعي بالنسبة للسنة الرابعة من الاستغلال) . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان ترفع الى كتابة اللجهة الوطنية للاستثمارات وتحصل على موافقتها .

348 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1394 الموافق 9 فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل نطاق قباضتى الضرائب المختلفة للخروب ووادي الزناتي ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 الصادر عن والى قسنطينة والمتضمن نقل مقر النقابة البلدية المشتركة لاشغال وادى الزناتي

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1973، فيما يخص قباضتي الضرائب المختلفة للخروب ووادى الزناتى طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع القرار الصادر من طرف والى قسنطينة . المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1394 الموافق 9 فبراير سنة 1974 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي اعلانات انذار المقاول لنذر مقاولة شعبان عربى الكائنة بنهج بلقاسم الوزيرى رقم 76 بالبليدة، متعهدة الصفقة الخاصة بقسم النجارة والمصادق عليها بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1970 تحت رقم 112 من اجل انجاز 800 مسكن بحي باجراح حسين داى لان تستأنف | للجمه جزائرية الجمعة 21 صفر عام 1394 ه الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية قسنطينة دائرة قسنطينة قباضة الضرائب الخروب تلغى : المختلفة للخروب النقابة البلدية المشتركة لاشغال الخروب قباضة الضرائب وادى الزناتي تضاف : المختلفة لوادي النقابة البلدية الزناتي المشتركة لوادي الزناتي كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1394 الموافق 21 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل كتابة الدولة للتخطيط بمجلس التوحيد الصناعي التابع للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1394 الموافق 21 فبراير سنة 1974 ، يعين السيد سليمان براوي نائب مدير التنمية الصناعية، عضوا في مجلس التوحيد الصناعي التابع للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية كممثل لكتابة الدولة للتخطيط. وبلاغات توريد الاخشاب اللازمة لسير الورشة وذلك في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار، فستطبق عليها التدابير الجزائية التعاقدية والتنظيمية. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر