قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بوهران. 977
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع للمركز الثقافي الاسلامي المدينة الجزائر بوهران
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات ومدير المركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر 1974 مولود قاسم قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.