قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاول عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بالشلف. 712
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في مدينة الشلف فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الثقافة الاسلامية ومدير المركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزئر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسبر سنة 1990 سعيد شيبان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.