قرار مؤرخ في 18 جمادى الاول عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بالاغواط 712 مفتش عام قرار مؤرخ في 18 جمادى الاول عام 1411 الموافق 5 بوزارة البريد والمواصلات 708
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في مدينة الاغواط فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الثقافة الاسلامية ومدير المركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزئر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسبر سنة 1990 سعيد شيبان قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إحداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدنية الجزائر بباتنة.
ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 72-7 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ، والمتضمن احداث مركز ثقافي اسلامي ونظامه الاداري المالي، ولاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في مدينة بباتنة فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الثقافة الاسلامية ومدير المركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزئر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسبر سنة 1990.
سعيد شيبان وزارة التجهيز قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لاشغال الرى.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد صلاح الدين خميسي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب الاشغال الري.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق .
أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد محمد بخوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لاشغال الري.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد حميد دحمان مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لاشغال الري.
قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للإشغال الكبرى.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد عمار بن ناصر مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للاشغال الكبرى.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد فاروق شيالي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للاشغال الكبرى.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد ناصر رياض بن داود مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للاشغال الكبرى.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد جلول تفاحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للاشغال الكبرى.
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للبناء.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير التجهيز، يعين السيد جلول بوبير، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للبناء.
إعلانات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( البيئة والحرية ) .
يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم أول أبريل سنة 1991 على الساعة 11 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" १९ البيئة والحرية ९ " १ المركز الرئيسي : 88 شارع صالح بوعكوير الجزائر العاصمة.
أودعه السيد : اسماعيل بولبينة، المولود في 1945/04/09 بعنابة .
العنوان : 88 شارع صالح بوعكوير الجزائر.
المهنة : طبيب .
الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وبلاغات 1 السيد اسماعيل بولبينة، المولود في 09/04 / بعنابة .1945 العنوان : 88 شارع صالح بوعكوير الجزائر.
المهنة : طبيب .
الوظيفة : رئيس. 2 السيد عيسى موزاوي، المولود في 1946/03/25 بعين طاية بومرداس.
العنوان : حي الرمان عمارة ب 01 الحراش، الجزائر.
المهنة : اطار تقني.
الوظيفة : أمين عام.
3 - السيد عبد الرحمن بطل المولود في 1936/07/05 بالابيار، الجزائر العنوان : 79 شارع محمد بلوزداد الجزائر.
المهنة : رئيس مصلحة التكوين ..
الوظيفة : أمين مساعد .
وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.