قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 درج ، ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة. الكتابة العامة للحكومة 20 د.ج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترحمتها 0.50 د. ج - نمس العدد للسنين السابقية ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392
- نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. أمر رقم 72 6 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 67 فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات
- - وزارة العدل الموافق 13 مرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 1604 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل اتعاب المحاماة . 1614 الموافق 13 مرسوم رقم 72-248 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل الاتعاب الخاص
- 203 المؤرخ بالمدافعين القضائيين. 1616 في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي.
- قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر 1613 سنة 1972 يتضمن تنظيم الخدمة المدنية بالنسبة للمحامين المسجلين في جدول النقابة الوطنية .. 1617
1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه قوانين وأوامر امر رقم 72-60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة 6 يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة يقوم بها المحامون في نطاق الاحكام الآتي بيانها : ينبغي على المحامين أن يقوموا أثناء ممارسة مهنتهم بكامل مؤازرتهم لادارة القضاء والمتقاضين وبالسهر على محافظة مصالح الاطراف الذين يمثلونهم . ويجب عليهم أن يبرهنوا على نزاهتهم وتجردهم واعتدالهم والا يحيدوا عن الاحترام الواجب للمحاكم .. كما انهم ملزمون بكتم السر المهني .. الباب الاول مهام المحامي المادة 2 : ان للمحامي أهلية ابداء الاراء والاستشارة ومساعدة الخصوم والدفاع عنهم ويجوز له ، ماعدا الاستثناء الذى تنص عليه القوانين ، أن يقوم باتمام كل اجراء وان يتدخل في كل تدبير خاص بالتحقيق وله أن يقوم بكل طعن وان يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الابراء وان يرفع الحجز وبصفة عامة ان يقوم بسائر الاعمال بما في ذلك التنازل أو الاعتراف بحق من الحقوق ويعفى من تقديم اي سند توكيل المادة 3: يمكن لكل محام مسجل في الجدول ان يمارس مهنته في سائر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية أو التأديبية ماعدا اذا صرحت نصوص قانونية بخلاف ذلك .. المادة 4 : يجوز للمحامى التابع لنقابة أجنبية ، مع مراعاة أحكام المادة 97 الآتي ذكرها ، أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص له خصيصا بذلك وزير العدل ، حامل الاختام ، بناء على اقتراح من نقيب المحامين وبعد أن يجعل مقره في مكتب عضو من اعضاء النقابة . على أن هذه الرخصة قابلة للالغاء بنفس الاوضاع في أي وقت كانت عليه القضية أثناء الاجراء واذا كان ذلك المحامى الاجنبي تابعا لنقابة وطن عربي فان الرخصة تصدر من نقيب المحامين . الباب الثاني التسجيل في جدول النقابة الوطنية للمحامين المادة 5 : تتشكل النقابة الوطنية من المحامين الذين يمارسون أعمالهم في التراب الوطني . ولا يجوز لاى كان أن يتخذ لنفسه لقب محام ان لم يكن مسجلا في جدول النقابة الوطنية للمحامين وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات • المادة 6 : يتعين على المحامى أن يكون مقيما بصفة فعلية ودائمة في دائرة اختصاص المجلس القضائي حيث عين مقره وفتح مكتبه فيها . ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأى عنوان كان . المادة 7 : لا يجوز لأحد أن ينضم للنقابة الوطنية للمحامين ان لم يستوف الشروط التالية : I 2 - أن يكون جزائرى الجنسية منذ خمس سنوات على الاقل ، 2 - - أن يكون عمره 21 سنة على الاقل ، 3 - أن يكون حائزا لشهادة ليسانس في الحقوق الخاصة أو العامة من الجامعة أو لاجازة أجنبية معترف بمعادلتها، 4 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ، -5 أن يكون قادرا بالفعل على ممارسة مهنته ، 6 أن يكون قد قام بالخدمة المدنية ضمن الشروط المحددة بهذا الامر ويجرى تحقيق عن اخلاق المتوشح يقوم به مجلس النقابة الوطنية للمحامين المادة 8 : توجه طلبات التسجيل في النقابة الى النقيب في كل وقت من السنة والنقيب يعرضها على مجلس النقابة وهذا الاخير يبت فيها في اقرب جلسة ممكنة .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية ويتم في طرف الثمانية ايام التي تلى الجلسة تبليغ وزير العدل ، حامل الاختام ، والمعنى بالامر بقرار مجلس النقابة . المادة 9 : يمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس النقابة أمام المجلس الاعلى . 1 المادة 10 : لا يمكن رفض الانضمام أو اعادة التسجيل كما لا يمكن أي اهمال بدون سماع أقوال المعنى بالأمر أو بعد استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام وان لم يحضر المعنى بالامر فان القرار يعد حضوريا . المادة 11 : عندما يقرر مجلس النقابة قبول المترشح فان هذا الاخير يجب عليه بعد التقديم من النقيب أو من نائبه أن يؤدى اليمين الآتي نصها أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين اقامته فيها : ه أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أؤدى أعمالي بأمانة وشرف وأن احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها واهدافها .. المادة 12 : يعاد طبع جدول النقابة الوطنية للمحامين مرة واحدة في بدء كل سنة قضائية . ويودع بمكتب الضبط لكل مجلس قضمائي ويشتمل على ألقاب المحامين واسمائهم وتاريخ تسجيلهم ومحل اقامتهم ويكون تنظيمهم حسب ترتيب الاقدمية كما يتضمن قائمة الذين قيدوا في نظام التدريب المادة 13 : يغفل في جدول النقابة عن ذكر : 1 - المحامى الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية لمهنته بسبب مرض أو عامة خطيرة ودائمة أو الذي رفى بالقيام بنشاط خارج عن النقابة الوطنية للمحامين 2 المحامي الذي تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية
- تجعله في حالة لا يمكنه معها ممارسة المحاماة بحرية . 3 - المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلى للمجلس الوطني للنقابة أو بمقتضى الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية . 4 - المحامي الذي كف من غير سبب مشروع عن ممارسة مهنته مدة ستة أشهر على الاقل .. 5 - المحامي الذي أصبح فى حالة من الحالات غير المتوافقة مع مهنته والمقررة بخصوص والاغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بحكم القانون عند انتهاء السبب الداعي له المادة 14 : بشرط مراعاة احكام المادة 75 من هذا الامر يجوز قبول الاشخاص الآتي بيانهم في جدول النقابة الوطنية للمحامين مباشرة فى محل الاقامة الذي اختاروه مع اعفائهم من الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من هذا الأمر وهم : للجمهورية الجزائرية 1605 1 - الاساتذة الذين يحمل الواحد منهم صفة أستاذ محاضر مبرز أو صفة أستاذ محاضر في كليات الحقوق . 2 - القضاة الذين قضوا ثلاث سنوات في وظيفتهم من تاريخ التحصيل على شهادة ليسانس في الحقوق أو القضاة المحصلون على ليسانس في الحقوق الذين قضوا عشر سنوات في وظيفتهم. 3 - الموظفون وأعوان الدولة الذين قضوا ثلاث سنوات في وظيفتهم من تاريخ الحصول على الليسانس في الحقوق. الباب الثالث الخدمة المدنية المادة 15 : ان الخدمة المدنية مساهمة يقدمها المحامي للادارة قصد سير العدالة وتتمثل : 1 - بالنسبة لكل حائز لشهادة ليسانس في الحقوق المترشح المهنة المحاماة، في القيام مسبقا بخمس سنوات خدمة في القضاء وبهاته الصفة يكون مماثلا في ممارسة مهامه للقضاة ويستفيد من نفس حقوقهم ويخضع لنفس واجباتهم • 2 - • بالنسبة لكل محام مسجل نهائيا في الجدول ، في القيام بالاعباء التي يعهد بها اليه وزير العدل ، حامل الاختام ، وذلك كله ضمن الشروط المحددة بقرار وزاري يصدر بمقتفى رأى مجلس النقابة . والمحامي المسجل في الجدول لا يتقاضى أجرة عن الخدمة المدنية . غير ان تلك الخدمة يمكن أن تمنحه حق التعويضات التي تمثل النفقات التي نشأت عن المهمة والتنقل. المادة 16 : يجب على كل مترشح جديد أن يقدم بغية القيام بالخدمة المدنية : I - نسخة من شهادة الميلاد ، 2 - شهادة الجنسية ، 3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية . 4 شهادة الليسانس في الحقوق الخاصة أو العامة أو
- شهادة أجنبية معترف بأنها معادلة لها ، -5 شهادة الاهلية البدنية . المادة 17 : حين انقضاء فترة الخدمة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 15 يسلم له وزير العدل ، حامل الاختام ، شهادة على اتمام تلك الخدمة . المادة 16 : يشارك المجامون فى مصلحة الاستشارات المجانية التي ينظمها في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي مجلس النقابة الوطنية للمحامين . المادة 19 : يعفى من الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 اعلاه : I - أعضاء جيش التحرير الوطني ،
1606 الجريدة الرسمية 2 - أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين بقوا مدة سنة على الاقل :
- معتقلين أو محتجزين أو فدائيين ،
- اعضاء دائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . فالمعنيون بالامر ملزمون باثبات صفتهم بتقديم نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . الباب الرابع التدريب المادة 20 : كل من له شهادة ليسانس في الحقوق وقضى خمس سنوات في الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 يجب عليه قبل تسجيله في جدول النقابة أن يقوم بتدريب يدوم عامين. : واما أعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى فانهم معفون من التدريب المادة 21 : ان المحصل على شهادة الليسانس في الحقوق المترشح لمهنة محام والمقبول فى النقابة بمقتضى المادة 7 وما يتبعها من هذا الامر يسجل في قائمة التدريب عند تاريخ أداء يمينه ويطلق عليه اسم محام متدرب. المادة 22 : يتعين على المحامى المتدرب أن يثبت في ظرف شهرين من تاريخ تسجيله انه تعاون مع محام مسجل منذ ثماني سنوات على الاقل .. والمتدرب الذي لم يثبت ذلك يجب عليه أن يتعاون مع محام مقيد منذ ثمانى سنوات يعينه النقيب أو مندوبه . وهذا المحامى يرشد المتدرب في سائر نشاطاته المهنية. ويجتهد في تكوينه على الطريقة المهنية وفي ارشاده بالقدر الذي يراه صالحا الى المساهمة في نشاط مكتبه . ويخبر النقيب بنشاط المتدرب الذى وضع تحت نظره و بخدمته وبكفاءته . المادة 23 : يتضمن التدريب لزوماً : I - المواظبة على الحضور في تمارين التدريب المنظمة وفقا لاوضاع النظام الداخلي ، 2 المواظبة على الحضور في تعلم القواعد والتقاليد وعادات المهنة وبصفة خاصة ملازمة الاحترام الواجب للمحاكم وللقضاة -3 المشاركة في اعمال مؤتمر التدريب الذي ينظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه المادة 24 : يكون حضور المتدربين في الاعمال والتمارين التي تجرى بمؤتمر التدريب اجباريا. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 هم. . وتؤدى التغيبات المتكررة بدون عذر مقبول إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 27 أدناه . المادة 25 : يجب على المحامي المتدرب ان يحضر جلسات المحاكم والمجالس القضائية ليتعود على العمل التطبيقي للمهنة. وله ان يحضر نيابة عن الخصوم في سائر القضايا تحت رقابة المحامي الذي يكون تابعا لمكتبه. وله أيضا ان يترافع أو يستشير في الدعاوى التي يكلفه بها النقيب أو مندوبه او المحامي الذي هو تابع لمكتبه. … المادة 26 : لا يجوز للمحامى المتدرب أن يتغيب عن دائرة اختصاص المجلس القضائي الموجود فيه محل اقامته المهني أكثر من خمسة عشر يوما بدون رخصة من النقيب . وله أن يحصل من أجل مرض أو من أجل سبب خطير على اجازة ثلاثة أشهر على الأكثر من غير مقاطعة التدريب أو توقيفه • المادة 27 : عند انقضاء مدة التدريب تسلم شهادة للمتدرب بناء على طلبه من قبل مجلس النقابة تثبت قيامه بالتدريب. وان رأى مجلس النقابة ان المحامى المتدرب لم يقم بالواجبات المشار اليها في المادة 23 وما يليها فانه يسوغ له بعد سماع أقوال المحامي المتدرب تمديد مدة التدريب مرتين لفترة سنة لكل مرة. وعند انقضاء السنة الرابعة تعطى أو ترفض الشهادة في جميع الحالات ولا يتم رفض الشهادة الا بقرار مسبب صادر من مجلس النقابة . بعد سماع أقوال المتدرب . ويمكن احالة هذا القرار على اللجنة المختلطة الخاصة بالطعن على الشكل وفي الموعد المقررين في المادة 54 أدناه .. ويسوغ للمتدرب الذى رفض له تسليم الشهادة ان يطلب من جديد انضمامه للنقابة بعد مضى سنة. المادة 28 : يسجل المحامى المتدرب الذي قام بتدريبه في جدول النقابة الوطنية للمحامين ابتداء من تاريخ أدائه اليمين. الباب الخامس نظام النقابة الوطنية للمحامين المادة 29 : تتمتع النقابة الوطنية للمحامين بالشخصية المدنية ويكون مقرها في الجزائر العاصمة ويرأسها نقيب ويتولى ادارتها مجلس المادة 30 : تكون للنقابة الوطنية للمحامين وحدها لاغير . أهلية تمثيل مصالح المحامين . الجمعية العامة للمحامين المادة 31 : تتكون الجمعية العامة للمحامين من جميع المحامين المسجلين في الجدول أو في قائمة المتدربين ..
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 وتجتمع في دورة عادية مرة على الاقل في كل سنة تحت رئاسة النقيب وفي أوقات محددة في النظام الداخلي . ولا تعرض عليها سوى المسائل المتميزة بطبيعة قضائية ومهنية التي يضعها تحت نظرها مجلس النقابة أو ثلث أعضائه على الاقل ويجوز للجمعية العامة أن تقدم كافة النصائح المفيدة لمجلس النقابة ويقدم النقيب عن نشاط النقابة أثناء السنة السابقة تقريرا عاما يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه . المادة 32 : لا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مالم يحضرها على الاقل الثلثان من المحامين. وان لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد اجتماع الجمعية العامة الثاني في أجل أقصاه شهر لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية . وفى الاجتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 33 : تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة بأغلبية المحامين المصوتين وترسل في ميعاد ثمانية ايام نسخة من المداولات الى وزير العدل، حامل الاختام الذى يسوغ له احالتها على لجنة الطعن المختلطة فى أجل شهر ابتداء من ذلك الاخبار . مجلس النقابة المادة 34 : تجرى الانتخابات العامة على نظام الاقتراع الاحادي بالجزائر العاصمة في التاريخ المحدد في النظام الداخلي للنقابة. تنظم الانتخابات الجزئية في شهر الحدث الذي أوجب ضرورتها . غير انه اذا وقع هذا الحدث اثناء العطلة القضائية أو في الشهر الذي سبقها فان الانتخابات لا تجرى الا بعد اعادة افتتاح السنة القضائية. المادة 35 : ترسل الترشيحات الى النقيب قبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ الانتخاب. المادة 36 : لا يمكن للمحامى الذى صدرت عليه عقوبة تأديبية اضافية منصوص عليها في المادة 51 أدناه ان يتم انتخابه كعضو. في مجلس النقابة طيلة مدة تلك العقوبة . غير انه على الرغم من الفقرة المذكورة أعلاه لا يصح في مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة انتخاب المحامي الذي صدرت عليه عقوبة المنع المؤقت بدون وقف التنفيذ من مزاولة مهنته المادة 37 : يحق لوزير العدل ، حامل الاختام ، ان يحيل الانتخابات على لجنة الطعن المختلطة في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه المحضر المحرر في الانتخابات الواجب تبليغه خلال ثمانية ايام من تاريخ الاقتراع.. ولكل محام ان يمارس نفس الحق في مدة ثمانية ايام ابتداء من الانتخابات المذكورة .. المادة 38 : يجب ان يكون تمثيل المحامين في مجلس النقابة الوطنية منسجما وعادلا. ولهذا الغرض يتحتم مراعاة توزيع المحامين عبر التراب الوطنى من جهة ومقدار عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي من جهة أخرى . فيتعين تحديد المحامين في كل دائرة اختصاص مجلس قضائي على الوضع الآتي : لغاية عشرة محامين : عضو واحد ويكون : عضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 11 و 30 ، . وعضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 31 و 60 ، وعضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 61 و 100 ، وعضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 101 و 150 ، وعضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 15 و 200 . وعضوان اثنان عن القسم الذى يزيد عدده على 200 واذا لم يوجد الا محام واحد في دائرة اختصاص مجلس قضائى فان هذا المحامى يكون عضوا بحكم القانون المجلس النقابة . المادة 39 : ينتخب أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين من طرف الجمعية العامة بالاقتراع السرى وبأغلبية الاصوات المطلقة في الدورة الأولى وبالاغلبية النسبية في الدورة الثانية . يمارس الفائزون في الانتخابات الجزئية مهامهم طيلة المدة المعينة لسلفهم المادة 40 : يدير مجلس النقابة الوطنية للمحامين نقيب واحد بمعاونة ثلاثة نقباء مساعدين ومعاونة النقيب الذي انتهت مهمته والذي يكون بحكم القانون عضوا في النقابة. المادة 41 : يجتمع أعضاء مجلس النقابة في الثمانية أيام التي تلى تاريخ الانتخابات برئاسة العضو الأقدم في المهنة وذلك لانتخاب النقيب والنقباء المساعدين المادة 42 : يختص مجلس النقابة بالمهام الآتي بيانها : I - البت في قبول المترشحين للتدريب وفي تسجيل المحامين وفي تعيين رتبتهم في جدول المحامين وفي تعيين مكان اقامتهم وفى الاغفال عن التقييد أو الشطب من الجدول ، 2 صيانة مبادىء الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن التصرف مع الزملاء والمحافظة الضرورية التي يستوجبها شرف النقابة وكرامتها، . 3. - الحرص على مواظبة المحامين المتدربين على تمارين التدريب ومراقبة تكوينهم المهني ،
1608 الجريدة الرسمية
- السهر على حضور المحامين الدقيق للجلسات وعلى سلوكهم مسلك المتعاونين الامناء على القيام بواجب العدالة وعلى القيام الدقيق بواجباتهم والتزاماتهم المهنية ، 5 - تسيير مكاتب النقابة وادارتها ، 6 - السهر على الدفاع عن مصالح المحامين المعنوية والمادية ،
- الاذن للنقيب بتمثيل النقابة امام القضاء وبقبول كل هبة أو وصية صدرت لها وبالمصالحة أو التحكيم وباجراء كل تصرف أو رهن عقارى أو اقتراض نقود ، 8 الموافقة على اعتماد المحامين الذين مضت على تسجيلهم عشر سنوات لدي المجلس الاعلى على ان مجلس النقابة يجب عليه التخفيض من شرط الاقدمية بقدر ثلاث سنوات (3) فيما يخص المحامين الذين يمكنهم اثبات مشاركتهم الفعلية في الكفاح من أجل التحرير الوطني، 6- اعداد النظام الداخلى للنقابة الذي يقدم لوزير العدل حامل الاختام للمصادقة عليه. المادة 43 : يحدد مجلس النقابة مبلغ اشتراك كل من المحامين المسجلين في جدول النقابة أو المغفلين لسبب غير تأديبي والمحامين المتدربين . المادة 44 : يجوز لمجلس النقابة بعد موافقة الجمعية العامة احداث صندوق للاحتياط الاجتماعي . ويكون الانضمام إلى صندوق التقاعد اجباريا. المادة 45 : يتعين على مجلس النقابة أن يتداول في كل اقتراح وقع التصريح به في الجمعية العامة للمحامين وذلك في مدة شهر واحد بدون حساب العطلة القضائية. وتكون قراراته مسببة ويتم اخطار الجمعية العامة بها في أقرب اجتماع لها . وتدون في سجل خاص موضوع تحت تصرف جميع المحامين. ويرسل النقيب الى وزير العدل، حامل الاختام الاقتراحات المصادق عليها في ظرف ثمانية أيام . النقيب والنقباء المساعدون المادة 46 : يمكن أن ينتخب كنقيب أو كنقيب مساعد كل عضو من اعضاء مجلس النقابة الوطنية مسجل في الجدول منذ عشر سنوات على الاقل بالنسبة للنقيب وثماني سنوات بالنسبة للنقباء المساعدين . يجب الا يكون محل اقامة النقيب والنقباء المساعدين في دائرة اختصاص مجلس قضائى واحد باستثناء المجلس القضائي للجزائر العاصمة يكون النقباء المساعدون ممثلين للنقيب في دائرة اختصاص اكل مجلس قضائي وعند عدم وجودهم فيمثله عضو النقابة المنتدب الخصيصا لذلك .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 هي المادة 47 : يمثل النقيب النقابة الوطنية للمحامين في سائر النشاطات المدنية. ويسوغ له أن يفوض الكل أو البعض من اختصاصاته للنقباء المساعدين أو لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة . وان وقع للنقيب مانع لسبب من الاسباب فان النقيب المساعد الذي له محل اقامته المهني بالجزائر العاصمة هو الذي يخلفه. المجلس التأديبي المادة 48 : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة سنتين وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلى الانتخابات . ويتكون هذا المجلس : I - من النقيب ، رئيسا ، 2 من النقباء المساعدين ، 3 - من خمسة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة في الدورة الاولى والاغلبية النسبية في الدورة الثانية لا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأى حال من الاحوال وعن نفس دائرة الاختصاص لمجلس قضائي واحد ، أكثر من ثلاثة أعضاء بما في ذلك النقيب المساعد . المادة 49 : يمارس مجلس التأديب جميع اختصاصات مجلس النقابة فيما يتعلق بالمسائل التأديبية . المادة 50 : يقوم مجلس التأديب بذلك سواء بطلب من وزير العدل ، حامل الاختام ، أم تلقائيا أو بناء على الشكاوى التي وردت اليه أو بطلب احد اعضائه او بناء على طلب النقيب. ويبت بالاغلبية فيما يعرض عليه في جلسة سرية بموجب قرار مسبب ويصدر اذا لزم الأمر احدى العقوبات التأديبية التالية : أ الانذار ، ب التوبيخ ، ج المنع الموقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات وهذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيذها ويبطل هذا الوقف اذا تعرض المحامى خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة . د - الشطب من الجدول . المادة 51 : يجوز لمجلس التأديب في حالات الانذار أو التوبيخ أو المنع الموقت أن يأمر زيادة على ذلك ودون المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 36، بحرمان المعاقب من عضوية مجلس النقابة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات. وله في سائر الحالات أن يأمر بقرار مسبب بالتنفيذ المعجل .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 المادة 52 : لا يجوز اصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي المتهم قبل الاستماع اليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية . ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره بثمانية أيام كاملة على الاقل . ويجوز للمحامي المتهم الاستعانة في ذلك بمحام يختاره . المادة 53 : تعتبر دوما قرارات مجلس التأديب حضورية ويقترح مجلس النقابة ترشيح المحاميين العضوين في لجنة الطعن المختلطة من بين المحامين الآخرين غير الاعضاء في المجلس التأديبي. المادة 57 : تجتمع لجنة الطعن المختلطة بأمر صادر من النيابة العامة .. . ولا يجوز لها البت في القضية من غير الاستماع الى المحامي المتهم يجب أن يكلف المحامي بالحضور لهذا الغرض من طرف المادة 54 : يبلغ النقيب برسالة مضمونة مع طلب الاشعار | النيابة العامة قبل التاريخ المعين لمثوله بثمانية أيام كاملة على بالاستلام كل قرار صادر من مجلس التأديب الى وزير العدل ، حامل الاختام ، والى المحامي الصادر عليه ذلك القرار في ثمانية أيام من تاريخه . يسهر وزير العدل ، حامل الاختام ، والنقيب على تنفيذ العقوبات التأديبية . يحق لوزير العدل ، حامل الاختام ، والمحامي المحكوم عليه في جميع الاحوال الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب.. يجب رفع طلب الطعن الصادر عن وزير العدل، حامل الاختام، أو عن المحامى المحكوم عليه الى كتابة اللجنة المختلطة للطعن في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار المجلس التأديبي من طرف النقيب. وعلاوة على ذلك يجب على المحامى المحكوم عليه تبليغ الطعن الصادر منه في غضون ثمانية أيام من تقديمه برسالة مضمونة | مع طلب الاشعار بالاستلام توجه الى كل من وزير العدل، حامل الاختام والنقيب . ويبلغ وزير العدل، حامل الاختام في نفس ذلك الشكل | طعنه الى المحامي المحكوم عليه والى النقيب تمنح مهلة ثمانية أيام ابتداء من التبليغ المشار اليه للطرف الآخر ليقدم طعنا فرعيا . يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه مالم يصدر أمر بالتنفيذ المعجل. لجنة الطعن المختلطة المادة 55 : يقدم الطعن ضد القرارات الصادرة من المجلس التأديبي أمام لجنة الطعن المختلطة . المادة 56 : تتألف لجنة الطعن المختلطة من ثلاثة قضاة و محاميين اثنين ويرأسها احد القضاة. ويمثل وزير العدل ، حامل الاختام قاض يقوم بمهمة النيابة العامة . ويتولى مهمة الكتابة احد كتاب الضبط. ويعين وزير العدل حامل الاختام بقرار لمدة سنة واحدة الرئيس والاعضاء الرسميين والنواب. الاقل و تبت لجنة الطعن المختلطة في القضية في جلسة سرية بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد اعضائها والاستماع الى المحامى المعنى بالامر ان كان حاضرا والى النيابة العامة والمحامي الوكيل ان اقتضى الامر . وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح جانب صوت رئيس اللجنة. المادة 58 : ان قرارات اللجنة المختلطة قابلة للطعن لدى المجلس الاعلى لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة المختلطة . المادة 59 : اذا تعرض محام لمتابعات قضائية لجناية أو جنحة يجوز ايقافه فورا عن عمله من قبل المجلس التأديبي اذا طلب ذلك النقيب أو وزير العدل ، حامل الاختام • المادة 60 : لا تكون الملاحقات التأديبية مانعة للملاحقات الجزائية التي ترى النيابة العامة او الاطراف المدنيون وجوب اجرائها لدى المحاكم لقمع الافعال المكونة للجنح او الجنايات . المادة 61 : تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من ارتكاب الافعال الا ان هذا التقادم ينقطع بكل عملية من عمليات التحقيق أو الملاحقة التي تجريها أو تأمر بها السلطة التأديبية . الباب السادس واجبات المحامين وحقوقهم المادة 62 : يجب على المحامى ان يتبع اتباعا شديدا الواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة وزملائه والمتقاضين ان التجرد واحترام المحاكم والقضاة والاستقامة والصدق والنزاهة والاخلاص والكياسة واللطافة والتأديب وحسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة حتمية عليه. وواجبه ايضا أن يقدم لموكليه كل مساعدة من معلوماته وامكانياته .
1610 الجريدة الرسمية ويجب أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المعاون الوفى الكريم في خدمة العدالة. المادة 63 : ان المحامي يعينه النقيب أو مندوبه وفقاً للقوانين والانظمة الجارى بها العمل ليقوم مجانا بمعونة كل متقاض منح الاستفادة من المساعدة القضائية. ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف النقيب او مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أى جهة قضائية كانت. ويجوز علاوة على ذلك تعيينه تلقائيا من طرف النقيب أو مندوبه للمرافعة بعوض. لا يسوغ للمحامى المكلف أو المعين تلقائيا وفقا للفقرات السابقة أن يرفض تقديم مساعدته من غير أن يحصل على موافقة النقيب أو مندوبه على اسباب العذر أو المنع التي تمنعه عن القيام بتلك المساعدة وفي حالة عدم الموافقة واصرار المحامي على رفضه فان المجلس التأديبي يصدر عليه احدى العقوبات المذكورة في المادتين 50 و 51 • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الموكله كما يجب على المحامى اعلام الخصم المقابل أو وكيله ورئيس الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى . المادة 68 : يمنع المحامون من تملك حقوق متنازع فيها بطريق تنازل اصحابها عنها لهم وكذلك أخذ فائدة ما عن القضايا المعهود بها اليهم . وكل اتفاق مخالف لذلك باطل ولا أثر له . المادة 69 : يجرى الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي والمحامي على مبلغ مقابل الاتعاب في نطاق محدد بين القدر الادنى والقدر الاقصى اللذين سيحددان بموجب مرسوم وذلك حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة التي ترفع اليها تلك القضية واهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي وعند الاقتضاء قيمة الشيء المتنازع فيه. ولا يجوز للمحامى بأى حال من الاحوال أن يحيد عن واجبات الاعتدال واللياقة اللذين هما سمتان من سمات مهنته. المادة 70 : ان المحامى مسؤول عن المستندات التي سلمت له وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء اما من تسوية القضية أو من آخر اجراء من الاجراءات أو من تصفية الحسابات مع الموكل في يمنع بصفة قطعية كل طلب أو قبول لمكافأة عن اتعاب - حالة استبدال المحامي . المحاماة بأى شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية وفي القضايا التي صدر فيها الامر بالتكليف تلقائيا وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة. عندما يتضح ان عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي غير كاف فانه يجوز تعيين أو تكليف محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر • المادة 64 : لا يجوز للمحامي أن يسعى في جلب الزبائن أو القيام باشهار نفسه • كل اشهار يتم القيام به أو قبوله يهدف أو يؤدى الى الفات انظار الناس لشخص المحامين قصد استفادتهم من شهرتهم المهنية ممنوع عليهم منعا باتا. المادة 65 : يمنع المحامى من اطلاع الغير، لا سيما الصحافة على أي معلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت اليه أو القيام بمجادلة تختص بتلك القضية . المادة 66 : لا يجوز اجراء أي تفتيش أو حجز في مكتب محام من غير حضور النقيب أو ممثله أو بعد اشعارهما شخصيا و بصورة قانونية . المادة 67 : يمكن ابطال توكيل المحامي في أي وقت كان من أوقات جريان الدعوى على أن يقوم الموكل باخباره بذلك ولا يمكن للمحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند اليه الا بشرط اخبار موكله بذلك في الوقت المناسب ليتسنى لهذا الاخير تحضير الدفاع عن دعواه ويجب أن يبلغ تنحيه برسالة وضمه نة مع طلب الاشعار بالاستلام موجهة الى آخر موطن معروف | المادة 71 : إن المحامى الذى يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عليه فتح حساب مصرفي خصيصا لذلك التسديد ويجب عليه. أن يودع في هذا الحساب جميع المبالغ المتعلقة بتلك العمليات . المادة 72 : يسوغ للنقيب الزام المحامى باحضار سجلات حساباته فى حالة الملاحقات التأديبية. ويجوز للنقيب ان يدقق في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من مجلس النقابة يعينه لذلك الغرض السجلات الحسابية والحالة التي عليها الودائع المصرفية الخاصة بمحام من المحامين. المادة 73 : يحق للمحامى أن يحجز الملف الذي سلمه له موكله حتى يستوفى ما يستحقه من النفقات والمصاريف ومكافأة الاتعاب المثبتة قانونا. المادة 74 : ان مهنة المحاماة متعارضة مع سائر الوظائف. الادارية أو القضائية ومع كل وظيفة ادارة او تصرف او تسيير لشركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل حركة تجارية وصناعية وجميع الوظائف التي تتضمن علاقة التبعية • غير انها تتوافق مع وظائف استاذ محاضر مبرز واستاذ محاضر واستاذ مكلف بالتدريس في كلية الحقوق. المادة 75 : لا يسوغ للمحامى الذى هو من قدماء الموظفين أو من مستخدمى الدولة أن يترافع ضد الادارة التي كان تابعا لها مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه . لا يسوغ للمحامى الذى هو من قدماء القضاة أو من مستخدمى الدولة أن يعين مكان اقامته في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذى كان يمارس فيها مهامه وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 انتهاء وظيفته غير أن هذا الوضع لا ينطبق على القضاة ومستخدمى الدولة الذين زاولوا وظائفهم بالعاصمة . المادة 76 : لا يسوغ للمحامى الذى أسندت اليه نيابة انتخابية ان يترافع ضد الهيئات الادارية التي يمثلها ولا ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الاداري المادة 77 : لا يجوز التنازل عن المكاتب التى منحتها وزارة العدل ، أو الوالى لممارسة مهنة المحاماة الا بعد موافقة وزير العدل، حامل الاختام . المادة 78 : يجب على المحامى ان ينخرط في احدى شركات . التأمين لضمان مسؤوليته المدنية التي عسى أن تنشأ عن الاخطار المهنية . المادة 79 : ان اهانة محام أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للاهانة | الموجهة الى قاض والمعاقب عنها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات. الباب السابع شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة I - I شركات المحامين المادة 80 : يمكن انشاء شركة بين محاميين اثنين او اكثر تتمتع بشخصية معنوية وتدعى « شركة المحامين ، وتهدف الى الممارسة المشتركة لمهنة المحاماة كما هي منظمة بموجب هذا الامر يجوز للمحامين المتدربين الذين مضى على تسجيلهم في قائمة التدريب أكثر من سنة ان يكونوا اعضاء في تلك الشركة بشرط أن يوجد فيها على الاقل محام أكمل تدريبه وحصل على شهادة نهاية التدريب المنصوص عليها في المادة 27 المادة 81 : لا يجوز أن يكون عنوان شركة المحامين مؤلفا الا بالقاب الشركاء وعند الاقتضاء باسمائهم المادة 82 : تسجل شركة المحامين في جدول النقابة الوطنية مع ذكر دائرة اختصاص المجلس القضائي التي يوجد فيها مركزها الرئيسي المادة 83 : يجوز لشركة المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب توجد خارج مركز المجلس القضائي الذي يوجد فيها مركز الشركة بصفة كون تلك المكاتب ثانوية ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم فيها المادة 84 : يمارس كل شريك مهنة المحاماة كما هي محددة في هذا الامر وذلك باسم الشركة . المادة 85 : لا يسوغ لاحد الشركاء ان يكون عضوا الا في شركة محامين واحدة المادة 86 : يبين كل شريك في الاوراق المهنية العنوان التجاري لشركة المحامين التي هو عضو فيها: المادة 87 : يمنع على الشركة ان تساعد أو تمثل الاطراف ذوي مصالح متضاربة . المادة 88 : يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول النقابة أو في قائمة التدريب • ويكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة تتضمن عنوان شركة المحامين التي هو عضو فيها ويتضمن جدول النقابة الوطنية للمحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين ويبين فيها وجوبا عنوان شركة المحامين ومكان مركزها الرئيسى والقاب الاعضاء واسماؤهم ودرجات اقدميتهم . وتعتبر هذه البيانات كاشهار قانوني المادة 89 : يشارك فى الجمعية العامة للنقابة الوطنية كل شريك مسجل في جدول مع حقه في الانتخاب . ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس النقابة يكون لكل عضو في الشركة صوت واحد. المادة 90 : تجرى على الشركة الاجراءات التأديبية زيادة على التي يمكن رفعها على كل من الشركاء أو على احدهم. ولا يسوغ للشريك الموقف عن العمل مؤقتا أو وقع الاغفال عن ذكره في الجدول ان يمارس أي نشاط مهني مدة العقوبة الصادرة في حقه أو مدة اغفاله لكنه يحتفظ بصفته كشريك مع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض كل اجرة وكل مطالبة في الحصول على أرباح مهنية . ومع ذلك فان كل شريك حكم عليه نهائيا بعقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا من القيام بعمل ما لمدة ثلاثة اشهر او اكثر يجوز ارغامه على الانسحاب من الشركة بأغلبية أعضائها الآخرين . المادة 91 : ان التأمين على المسؤولية المدنية المهنية الواجب عقده على كل المحامين تقوم بعقده الشركة او الشركاء، وفي جميع الحالات يقيد اسم الشركة في عقد التأمين الذي تم عقده . ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا عن التزامات الشركة تجاه الغير المادة 92 : تفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية أو الجبائية المنصوص عليها فى الاحكام القانونية السارية المفعول باسم الشركة . المادة 93 : يجب اعداد القانون الاساسي لشركة المحامين كتابة بصفة اجبارية .
1612 الجريدة الرسمية ويوزع رأسمال الشركة على أقساط متساوية لا يجوز استبدالها بسندات قابلة للتداول. ويشار الى الاقساط الخاصة بالشركة في القانون الاساسي وتتم تلك الاشارة مع مراعاة المساهمات النقدية وبحسب التقدير الذي وقع فيها ومراعاة المساهمات التي قدمت عينا والحقوق المعنوية ويمكن ان يترتب على ما يقدم من اشياء مصنوعة، تخصيص حصص في الفوائد، لكنها لا تعد جزءا من رأسمال الشركة . والشركاء يسيرون الشركة ما لم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون الاساسي المادة 94 : تحدد في النظام الداخلى للنقابة طرق تطبيق القواعد السالف ذكرها لا سيما القواعد المتعلقة بتأليف الشركة وتسييرها وتصفيتها وحلها . ويسوغ ان يحدد فيه عدد الشركاء وعدد شركات المحامين لكي يمكن القيام بتمثيل الاطراف والدفاع عنهم بصورة طبيعية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي 2 الجمعيات. المادة 95 : يجوز للمحامين المقيدين في الجدول أو المقبولين في التدريب ان يعقدوا جمعية فيما بينهم ليمارسوا نشاطهم المهني . ولا يسوغ لاى محام كان أن يشارك في آن واحد في جمعيات متعددة . ولا يسوغ للمحامى الذى يكف عن القيام بممارسة مهنته بمقتضى قواعد النقابة وتقاليدها ان يبقى عضوا في الجمعية . لا يترتب على تأليف الجمعية تقييد حرية كل شريك في رفض اي ملف او زبون ولا يجوز لشريك في جمعية أن يقبل ملفا أو زبونا اذا عارض في ذلك احد الشركاء. يمتنع الشركاء من كل تدخل مهنى لصالح احد الاطراف الذي تتعارض مصالحه مع مصالح موكل لاحد اعضاء الجمعية الآخرين . يجب اثبات عقد كل جمعية كتابة . وينص كل اتفاق حرر لانشاء جمعية لزوما على : ا - كل ما وضع بصفة مشتركة ، ب - حقوق كل شريك والتزاماته . ج - شرط التحكيم الذى يلتزم الشركاء بموجبه أن يخضعوا لتحكيم مجلس النقابة عند النزاع ويجب أن يكون ذلك الاتفاق مطابقا لاحكام هذا الامر وللمبادىء التالية : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه ا - لا يجوز للشركاه أن يكون لهم مكتب مهني الا في محل واحد مشترك بينهم : ب ان حقوق كل من الشركاء في الجمعية تكون مختصة به شخصيا ولا يجوز التنازل عنها ، ج - يجوز لكل شريك في أي وقت كان أن ينسحب من الجمعية ، د ان الشريك الذى يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من . ممارسة المحاماة لمدة تزيد على السنة لا يبقى ضمن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد الا باذن من مجلس النقابة ، ه يجب اثبات الاتفاق على تأليف الجمعية بسند مكتوب تسلم نسختان منه لمجلس النقابة الذي يوجه احداهما للنائب العام لدى المجلس القضائى الموجود بدائرة اختصاصه مكتب الجمعية، سواء يوم الموافقة عليها أو عند عدمها بعد انقضاء مهلة شهرين ابتداء من التسليم المجلس النقابة. يدخل الاتفاق المثبت لتأليف الجمعية حيز التنفيذ اذا لم يتم اخبار الشركاء في أجل شهرين من تسليم نسخة من عقد الجمعية المجلس النقابة تزاد عليه عند الاقتضاء، مدة العطلة القضائية، بأنه لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذه المادة. يذكر في الجدول الى جانب اسم كل محام عضو في جمعية ما أسماء المحامين الذين يشاركونه فيها . 3 - المكاتب المتجمعة المادة 96 : يجوز لاثنين أو لثلاثة محامين مسجلين بصفة قانونية في جدول النقابة الوطنية أو مقبولين في التدريب ان تكون مكاتبهم في محل واحد • ويجب على كل محام أن يختص بمكتب شخصي ويجوز ان تكون قاعة الانتظار، عند الاقتضاء، مشتركة بينهم. ان انشاء المكاتب المتجمعة ينفى كل اشتراك بين المعنيين بالامر • ويبقى زبائن كل محام خاصين به شخصيا. ولا يجوز أن تعلن أية علامة خارجية بوجود مكاتب متجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل أسمه. يجب اثبات تأليف مكاتب متجمعة باتفاق مكتوب تحدد فيه النفقات المشتركة وحصة المساهمة الواجبة على كل واحد منهم في هذه النفقات .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 تسلم نسخة من تلك الاتفاقية لمجلس النقابة وتدخل الاتفاقية في حيز التنفيذ ان لم يتم اخبار الموقعين فيها في ظرف شهرين ابتداء من ذلك التسليم تزاد عليهما مدة العطلة القضائية عند الاقتضاء بان اتفاقيتهم لا تمس بأحكام هذه المادة نفسها. وكل الخلافات المتعلقة بالمكاتب المتجمعة يفصل فيها النقيب بصورة نهائية . الباب الثامن التمثيل والدفاع ومساعدة الدولة والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية المادة 97 : لا يجوز القيام بكل من التمثيل والدفاع والمساعدة الخاصة للدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية الا من طرف المحامين الجزائريين المسجلين بصفة قانونية في جدول النقابة الوطنية. واذا جرى نزاع في الخارج فان التمثيل والدفاع والمساعدة تجرى كلها تحت مسؤولية ومراقبة محامين جزائريين مسجلين بصفة قانونية في النقابة الوطنية. ان هذه التدابير لا تمس اختصاصات العون القضائي لخزينة الدولة ولا امكانية المؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية لاسناد توكيل خاص الى موظفيهم للقيام بالمأموريات المشار اليها أعلاه . المادة 98 : تبرم من أجل تسيير مصالح التمثيل والدفاع ومساعدة المؤسسات المذكورة أعلاه بين تلك المصالح والمحامي أو شركة المحامين اتفاقية توضح العلاقات بين المتعاقدين. 1 يمكن أن ينص في الاتفاقية الى ان المحامي يكرس نشاطه للمؤسسة ففى تلك الحالة تعرض الاتفاقية على موافقة مجلس النقابة يمكن أن ينص في الاتفاقية ايضا على ما يشير الى شمولها 2 جميع قضايا المؤسسة لمدة معينة من غير ان يكون المحامي بسبب ذلك ملزما بتخصيص سائر نشاطاته لذلك، -3 يمكن أن يعمل المحامي لحساب المؤسسة بقضية واحدة أو عدة قضايا معينة . المادة 99 : يمكن تعيين مكافأة أتعاب المحامى عن كل قضية أو بصفة اجمالية . الباب التاسع احكام انتقالية المادة 100 : يحدد تاريخ ابتداء العمل بأحكام الباب الرابع المتعلق بالتدريب بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام المادة 101 : تبقى اختصاصات مجلس النقابة القائم بمهامه عند تاريخ اصدار هذا الامر سارية المفعول الى نهاية وكالته … المادة 102 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام الامر رقم 67 202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام | 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 . المادة 103 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 . هواري بومدين
| أمر رقم 72-61 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 | نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي والنصوص اللاحقة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهمة المدافع القضائي ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 12 من الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلق بمهنة المدافع القضائى كما يلى : المادة 12 : ان مقابل الاتعاب يتفق عليه بين المتقاضي والمدافع القضائي في نطاق حد أدنى وحد أقصى | سيحددان بموجب مرسوم ولا يجوز للمدافع القضائي في أي حال من الاحوال ان يتخلى عن واجبات الاعتدال واللياقة. ان كل مقابل أتعاب يدفع في قضية زيادة عن الحد الاقصى تترتب عليه عقوبة تأديبية ». المادة 2 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة
- 1973 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 .. هواري بومدين
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
- مرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل اتعاب المحاماة
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ولا سيما المادة 69 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد مقابل اتعاب المحاماة في القضايا المرفوعة لدى مختلف الجهات القضائية مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمساعدة القضائية والتكليف التلقائي وفي جميع الحالات التي لم ينص فيها القانون على خلاف ذلك حسب التعريفة الآتي بيانها : نوع القضايا اولا - القضايا الجزائية أ - امام المحاكم (شعبة المخالفات ) ا - الدفاع عن المتهم 100 الى 400 دج ب - الدفاع عن المسؤول مدنيا 100 الى 600 دج ج الدفاع عن الطرف المدني 100 الى 600 دج ب - امام المحاكم (شعبة الجنح) الدفاع عن المتهم : 1 مرحلة التحقيق : ا - اذا كانت العقوبة القانونية اقل من سنتين 200 الى 700 دج ب - يضاف الى ذلك ان كانت العقوبة. القانونية أكثر من عامين والغرامة أكثر من 200000 دينار 200 الى 1000 دج 2 - الدفاع في جلسة المحاكمة : ا ان كانت العقوبة أقل من عامين :
- المتهم الحر 200 الى 600 دج
- المتهم المعتقل حال التلبس بالجريمة) 200 الى 600 دج ب ان كانت العقوبة أكثر من عامين والغرامة أكثر من 200000 دج.
- المتهم الحر 200 الى 800 دج
- المتهم المعتقل 200 الى 1000 دج مساعدة الطرف المدنى طالب التعويض) 1 - التحقيق 100 الى 500 دج 2 - الدفاع في الجلسة الى صدور الحكم 200 الى 750 دج ج القضايا الجنائية الدفاع عن المتهم I - I مرحلة التحقيق 500 الى 1750 دج 2 - الجلسات الى صدور الحكم 500 الى 1250 دج مساعدة الطرف المدنى طالب التعويض) 1 في التحقيق 400 الى 1000 دج 2 في الجلسات الى صدور الحكم 400 الى 1000 دج د محكمة الاحداث مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمساعدة القضائية والتعيين التلقائي . الدفاع عن المتهم 150 الى 500 دج 200 الى 600 دج مساعدة الطرف المدنى طالب التعويض) ه - المجلس القضائي 1 - استئناف حكم صدر في المخالفات 200 الى 500 دج 2 استئناف حكم صدر من محكمة الاحداث 200 الى 500 دج- 3 - استئناف حكم صدر من محكمة الجنح 200 الى 1000 دج و - المجلس الاعلى الطاعن بالنقض 500 الى 1500 دج المدعى عليه 500 الى 1000 دج ثانيا - القضايا الاجتماعية قضايا اجتماعية وحوادث العمل والضمان الاجتماعي والمنح العائلية مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمساعدة القضائية والتكليف التلقائي . أ - المحكمة الاجير 100 الى 500 دج رب العمل 300 الى 800 دج
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 ب - المجلس القضائي الاجير 200 الى 600 دج | رب العمل 400 الى 1000 دج ج المجلس الاعلى { المدعى 300 الى 600 دج الاجير المدعى عليه 200 الى 500 دج { المدعى 500 الى 1500 دج المستأجر المدعى عليه 500 الى 1000 دج ثالثا الاحوال الشخصية أ - المحكمة
- الرجوع الى محل الزوجية 150 الى 400 دج 2 - الطلاق - الحضانة 200 الى 500 دج 3 - الحاق الاولاد 200 الى 500 دج 4 - تصحيح عقود الحالة المدنية 100 الى 300 دج ب المجلس القضائي I - الرجوع الى محل الزوجية 180 الى 640 دج 2 - الطلاق - الحضانة 240 الى 800 دج -3 الحاق الاولاد 240 الى 800 دج 4 - تصحيح عقود الحالة المدنية 120 الى 80 دج ج - المجلس الاعلى I الرجوع الى محل الزوجية 225 الى 800 دج 2 - الطلاق - الحضانة 300 إلى 1000 دج 3 - الحاق الاولاد 300 الى 1000 دج 4 - تصحيح عقود الحالة المدنية 200 الى 1 600 دج رابعا - القضايا المدنية والتجارية أمام المحكمة ا - القضايا المستعجلة 150 الى 1000 دج ب - دعاوى الكراء : كراء خاص بالمساكن : ا - اداء ثمن الكراء 150 الى 400 دج ب تحديد ثمن الكراء 250 الى 600 دج 2- منازعة في عقد الكراء 250 الى 600 دج 2 كراء خاص بالمتاجر : أ اداء ثمن الكراء 150 الى 400 دج | ب مراجعة في ثمن الكراء 300 الى 700 دج ج - منازعة في عقد الكراء تجديد الكراء 300 الى 800 دج 2- الدعاوى الشخصية . 150 الى 800 دج د الدعاوى العينية 200 الى 1000 دج ه - القضايا التجارية 300 الى 1000 دج امام المجلس القضائي 360 الى 1800 دج امام المجلس الاعلى 450 الى 2500 دج خامسا القضايا الادارية أ - مذكرة الطعن السابقة 150 الى 400 دج ب قضية مستعجلة 200 الى 500 دج ج امام المجلس فى القضية الأولى) 250 الى 750 دج د - امام المجلس الاعلى المستأنف 500 الى 1500 دج المستأنف عليه 500 الى 1000 دج ه امام اللجان الادارية والمجالس التأديبية 150 الى 500 دج سادسا - المساعدة امام الحكام العرفيين مثل ما يجرى امام المجالس القضائية. سابعا - الاجراءات الاخرى ا - الاعمال التحضيرية : I - عريضة للحصول على امر قضائي 100 الى 300 دج 2 الزام 50 الى 150 دج 3 - أجل طلب تجديد في مادة عقود- الكراء 50 الى 200 دج ب - تنفيذ الاحكام : 1 - التنفيذ برضى الطرفين 50 الى 300 دج 2 التبليغ والامر بالدفع 50 الى 300 دج 3 - بيع متجر 250 الى 1000 دج -4 الحجز العقاري : يقدم فيه الموكل جميع الوثائق الضرورية 250 الى 750 دج
- يقوم المحامى بالمساعي الكفيلة للحصول على الوثائق 400 الى 1500 دج المادة 2 : يجوز للمحامى وموكله فى المواد المدنية والتجارية باستثناء قضايا حوادث المرور والنفقات أن يتفقا على مقابل اتعاب اضافي يتناسب مع النتيجة الحاصلة ولا يجوز أن يتجاوز 5 %.
1616 الجريدة الرسمية ولا يترتب هذا المقابل الاضافى على ذمة الموكل الا بعد تصفية القضية نهائيا وتنفيذ الاحكام الصادرة وكل ذلك تحت مراقبة النقيب. غير ان هذه النصوص لا تطبق عندما يكون المتقاضي ادارة أو جماعة عمومية او مؤسسة عمومية.
- استشارة مكتوبة لاجل خصام او طعن 100 الى 400 دج المادة 3 : تمثيل الدولة والجماعات المحلية والادارات والشركات الوطنية. يجوز للهيئات المذكورة اعلاه ان تستعين بمحام واحد أو اكثر بشكل منتظم اذا كان حجم قضاياها يستلزم ذلك. وفي هذه الحالة يتفق الطرفان بصورة جزافية على مقابل اتعاب شهري او لمدة ثلاثة اشهر . المادة 4 : المصروفات. تكون النفقات التي يصرفها المحامى عن الموكل دينا على هذا الاخير وكذلك نفقات الانتقال والاقامة والقيام بالعمليات تقدر كل عملية على اساس 100 دينار لكل يوم. و تثبت كل عملية بتنقل المحامى من محل اقامته الى مسافة 60 كيلومترا. المادة 5 : احكام عامة. I - يستطيع النقيب خلافا لما تقدم وبطلب المتقاضي ان يرخص بصورة استثنائية بتحديد مقابل اتعاب اضافي معقول عندما تكون القضية ذات اهمية وعويصة بشكل خاص . 2 - ان المعارضات الناشئة عن تطبيق التعريفة بين المحامي والاطراف تخضع للنقيب .. المادة 6 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-248 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل الاتعاب الخاص بالمدافعين القضائيين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 . والمتعلق بمهنة المدافع القضائى المعدل بالامس رقم -72 6 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 • يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد مقابل الاتعاب من اجل القضايا المرفوعة لدى المحاكم وفى جميع الاحوال التي لا يفرض القانون ما يعارض هذا المرسوم بالتعريفة الآتى بيانها على شرط مراعاة الاحكام المتعلقة بالمساعدة القضائية والتكليف التلقائي : نوع القضايا أولا - القضايا الجزائية أ - امام المحكمة (شعبة المخالفات) أ الدفاع عن المتهم 50 الى 150 دج ب - الدفاع عن المسؤول مدنيا 100 الى 400 دج ج الدفاع عن الطرف المدني 100 الى 400 دج ب - امام المحكمة (شعبة الجنح) الدفاع عن المتهم : I - مرحلة التحقيق 150 الى 500 دج 2 الدفاع في الجلسة الى صدور الحكم 250 الى 400 دج مساعدة الطرف المدني (طالب التعويض) 1 - التحقيق 400100 2 - الدفاع في الجلسة الى صدور الحكم 100 الى 400 دج ج - محكمة الاحداث مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمساعدة القانونية والتعيين التلقائي . الدفاع عن المتهم 150 الى 250 دج مساعدة الطرف المدنى طالب التعويض) 150 الى 400 دج ثانيا - القضايا الاجتماعية القضايا الاجتماعية وحوادث العمل والضمان الاجتماعي والمنح العائلية مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمساعدة القضائية والتكليف التلقائي. المحكمة الاجير 100 الى 300 دج رب العمل 200 الى 500 دج ثالث - الاحوال الشخصية المحكمة I - الرجوع الى محل الزرجية 150 الى 400 دج 2 الطلاق - الحضانة 200 الى 500 دج
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه -3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 -3 الحاق الاولاد 200 الى 500 دج 4 - تصحيح عقود الحالة المدنية 100 الى 300 دج رابعا - القضايا المدنية والتجارية المحكمة أ القضايا المستعجلة 100 الى 500 دج ونكم دعاوى الكراء : 1 - الكراء الخاص بالمساكن : أ - اداء ثمن الكراء 100 الى 300 دج ب تحديد ثمن الكراء 200 الى 400 دج ج - ج منازعة في عقد الكراء 200 الى 400 دج 2 كراء خاص بالمتاجر : أ اداء ثمن الكراء 100 الى 300 دج ب - مراجعة في ثمن الكراء 200 الى 500 دج 2- منازعة في عقد الكراء (تجديد الكراء) 200 الى 600 دج 2- الدعاوى الشخصية 100 الى 500 دج د الدعاوى العينية الخاصة بالاملاك) 100 الى 500 دج
- ه - القضايا التجارية 200 الى 700 دج خامسا - الدعاوى الاخرى أ - الاعمال التحضيرية : I - عريضة للحصول على امر قضائي 100 الى 300 دج 2 الانذار 50 الى 150 دج 3 - طلب التخلية - طلب تجديد في مادة عقود الكراء 50 الى 200 دج | ب تنفيذ الاحكام : أ التنفيذ برضى الطرفين 50 الى 200 دج ب التبليغ والامر بالدفع 50 الى 100 دج ج - بيع متجر 150 الى 500 دج د الحجز العقاري : ان قدم فيه الموكل جميع الوثائق
- الضرورية 200 الى 500 دج ان قام المدافع القضائي بالمساعي
- الكفيلة للحصول على الوثائق 200 الى 1000 دج ج - استشارة مكتوبة لاجل خصام او طعن 100 الى 200 دج المادة 2 : المصروفات. تكون النفقات التي يصرفها المدافع القضائي عن الموكل كمبلغ واجب او اجرة عن وثائق او عن ترجمة دينا على هذا الاخير وكذلك نفقات التنقل والاقامة والقيام بالعمليات وتقدر كل عملية على اساس 100 دينار لكل يوم. وتحسب كل عملية عندما ينتقل المدافع القضائي من محل اقامته الى مسافة تزيد عن 60 كيلومترا. المادة 3 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 هواري بومدين قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الخدمة المدنية بالنسبة للمحامين المسجلين في جدول النقابة الوطنية ان وزير العدل، حامل الاختام بمقتضى الأمر رقم 72-60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ولا سيما الفقرة 2 من المادة 15 منه وبناء على رأى مجلس نقابة المحامين الصادر في 9
- ديسمبر سنة 1972، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتعين على المحامين المسجلين في جدول النقابة الوطنية أن يقوموا بالدفاع مجانا برسم الخدمة المدنية عندما ينتدبهم النقيب أو نائبه في القضايا التي منحت من اجلها المساعدة القضائية كما يتعين عليهم الدفاع مجانا في القضايا التي صدر فيها تكليف تلقائى لتأمين الدفاع عن المتقاضين . المادة 2 : تكون الاستشارات الشفهية التي يقدمها المحامون في مكاتبهم مجانية . المادة 3 : ينظم مجلس نقابة المحامين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي مصلحة واحدة أو مصالح متعددة للاستشارات. الشفهية لكل شخص يثبت فقره بشهادة اعفاء من الضرائب. المادة 4: يجوز لوزير العدل ان يطلب من كل محام مسجل في جدول نقابة المحامين استشارة مكتوبة او مذكرة حول مشروع نص او مسألة قانونية او قضية متنازع فيها. المادة 5 : يشارك المحامون في تحضير النصوص التشريعية ومناقشتها امام اللجنة القانونية التابعة للحزب وأمام اللجان الاختصاصية القائمة على مستوى الوزارات او سائر السلطات العمومية.
1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه المادة 6 : يجوز لنقيب المحامين ان يكلف احد المحامين المسجلين في جدول النقابة بالقاء دروس او محاضرات خاصة في اطار تسيير مركز التكوين بالدار البيضاء. المادة 7 : يساهم المحامون في تعميم القانون عن طريق اعداد المقالات القانونية لنشرها في الصحافة الوطنية أو اذاعتها . المادة 8 : لا يترتب أي اجر على الاعمال المتممة برسم الخدمة المدنية. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة 9 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972. بوعلام بن حمودة عبد القادر بن مبارك الجزائر