مرسوم رقم 72-247

مرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 1604 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل اتعاب المحاماة . 1614 الموافق 13

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 72-247
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.