قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر - سنة 6 اشهر سنة
- النسخة الأصلية 14 دوج 24 درج 20 دج 35 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 د.ج 50 درج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج - تمس العدد للسير السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - تحسن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية قوانين وأوامر أمر رقم 72-52 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق أمر رقم 58 72 58 72 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق
- 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري 10 نوفمبر طويل الاجل المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكي الشعبية وجمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 1500
- مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505 مراسيم قرارات، مقررات- رئاسة مجلس الوزراء الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا مرسوم رقم 72-231 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق والموقع عليه بمدينة الجزائر بتاريخ 12 يوليو سنة 10 نوفمبر 1972 1502 | الاشتراكي سنة 1972 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير للمؤسسات • 1505
1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392
- الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية 1507 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392- الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية 1509 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1510 -قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء | لسلك سائقى السيارات من الصنف الاول . 1512 وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق اول سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدافع قضائي 1512
- قراران مؤرخان في 30 رجب و 18 شعبان عام 1392 الموافق 8 و 26 سبتمبر سنة 1972 يتضمنان نقل مدافعين قضائيين 1512 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة - 1972 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني لتقنيي الاشغال العمومية والبناء بقسنطينة . 1513 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 اكتوبر- سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية للدخول الى سلك مهندسي التطبيق . 1513 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 اكتوبر- سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى سلك تقنيي الاشغال العمومية .. 1513 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 10
- يوليو سنة 1972 يتعلق بالنجاح النهائي المترشح في مسابقة الدخول الى سلك المراقبين العامين للمالية . 1513 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة - 1972 يتضمن اعادة تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لخنشلة 1514 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وغويانة .. 1514 اتفاقات دولية امر رقم 72-52 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى
- وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى طويل الاجل المبرم بين الجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا طويل الاجل المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972، الشعبية وجمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 138 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة. يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري طويل الاجل المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 . هواري بومدين
الجمعة 11 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية اتفاق تجاري طويل الاجل مبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية غينيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا ، رغبة منهما في توسيع العلاقات التجارية وتقوية عرى الصداقة والاخوة بين البلدين على أساس من المساواة وللصالح المشترك ، فقد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى ان الطرفين المتعاقدين ، حرصا منهما على تشجيع وتسهيل تنمية تبادل البضائع الى أقصى غاية ، يتعهدان بان يتبادلا ، بقدر الامكان المعاملة الاكثر رعاية فى كل مادة تتعلق بتبادلهما التجاري المشترك . المادة 2 يقوم كل واحد من الطرفين المتعاقدين ، طيلة مدة صلاحية هذا الاتفاق ، بالتصدير الى الطرف المتعاقد الآخر للمنتجات المبينة في القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزءا لا يتجزأ منه . تتضمن القائمة «أ» الصادرات الموجهة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية غينيا . وتتضمن القائمة «ب» الصادرات الموجهة من جمهورية غينيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ان القائمتين المذكورتين غير المحدودتين في الحصص يجوز تعديلهما وتتميمهما باتفاق مشترك يبرم بين الطرفين المتعاقدين قبل بداية كل سنة مقبلة . المسادة 3 يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يتخذا بقدر الامكان الترتيبات الكفيلة للقيام بالتسليمات المنصوص عليها في هذا الاتفاق و لتنفيذها في الميعاد. ولهذه الغاية تقوم الهيئات المختصة التابعة للحكومتين بتسليم الاجازات أو كل رخصة ضرورية لتصدير أو استيراد المنتجات المبينة في ملحق هذا الاتفاق . المادة 4 تشجع الحكومتان تنمية المبادلات بين البلدين للمنتجات غير الواردة فى القائمتين «أ» و «ب» المشار اليهما في المادة 2 من هذا الاتفاق . للجمهورية الجزائرية 1501 تدرس الهيئات المختصة التابعة للحكومتين ، بروح من التعاون المسائل المتعلقة بمنح الرخص لاستيراد وتصدير المنتجات المذكورة أعلاه . المادة 5 يعمل الطرفان المتعاقدان كل ما في وسعهما لكي يكون سعر المنتجات المسلمة من الجهتين بمقتضى هذا الاتفاق ، موضوعا على أساس الاسعار المطبقة على نفس المنتجات في الاسواق الرئيسية . المادة 6 تتم الاداءات المتعلقة بالعقود المبرمة فى اطار هذا الاتفاق وفقا لاحكام اتفاق الدفع الجارى به العمل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا . المادة 7 ان البضائع التي هي موضوع هذا الاتفاق والتي أصلها أحد الطرفين المتعاقدين والصادرة منه لا يعاد تصديرها إلى أقطار أخرى الا بعد صدور رخصة كتابية مسلوحة من طرف السلطات المختصة التابعة للبلد المصدر الاصلي • المادة 8 يتبادل الطرفان المتعاقدان قصد تشجيع التنمية المقبلة للعلاقات التجارية بين البلدين التسهيلات اللازمة لاقامة أسواق دولية ومعارض تجارية في كل من البلدين. المادة 9 ير خص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير الاشياء المبينة أدناه ، معفاة من الضرائب الجمركية والرسوم والتكاليف الاخرى من نفس النوع وذلك طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها على التوالى فى كل واحد من البلدين : i العينات من البضائع وأدوات الاشهار اللازمة للبحث عن التوصيات وللاشهار ، ب ८ - الاشياء المستوردة بقصد الاستبدال وذلك في حالة اعادة الاشياء المستبدلة ، ८ - الاشياء والبضائع المخصصة للاسواق الدولية والمعارض الدائمة أو الموقتة بشرط عدم بيعها ، د - التحزيمات المعلمة المستوردة لاجل ملئها والتحزيمات الحاوية للاشياء المستوردة والتي يجب اعادتها عند انقضاء الفترة المتفق عليها، ه - قطع الغيار المسلمة مجانا في فترات الضمان. المادة 10 يجتمع ممثلو الحكومتين في لجنة مختلطة . مرة على الاقل في السنة ، في الجزائر وكوناكرى بالتناوب للقيام بما يلى : ا - دراسة حالة تحقيق المبادلات التجارية في اطار هذا الاتفاق ،
1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392 ب - دراسة حالة الميزان التجارى . ج - دراسة حالة ميزان الدفع ، د - التعديل عند الاقتضاء لقوائم المنتجات والحصص الملحقة بهذا الاتفاق ، ه - اتخاذ أو اقتراح كل اجراء آخر كفيل لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين • المادة 11 عند انتهاء هذا الاتفاق تظل احكامه صحيحة بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال فترة صلاحيته وغير المنفذة عند انتهائه . المادة 12 يعرض هذا الاتفاق على المصادقة وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل بلد ويدخل في حيز التنفيذ بصفة موقتة في أول يناير سنة 1973 وبصفة نهائية عند تاريخ تبادل وثائق التصديق . يبقى هذا الاتفاق صالحا الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 ويمكن مراجعته على أثر مفاوضات أو تجديده بطريق التراضي الضمنى لفترة جديدة قدرها ثلاثة أعوام الا اذا أشعر أحد الطرفين المتعاقدين الآخر بواسطة كتاب وفي ظرف ستة أشهر قبل انتهائه ، برغبته في فسخه . المادة 13 ان الاتفاق التجارى المبرم في II نوفمبر سنة 1964 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا تنتهي صلاحيته عند أول يناير سنة 1973 • وحرر بالجزائر في 12 يوليو سنة 1972 ، فى نظيرين باللغة الفرنسية يصح العمل بهما على السواء . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية جمهورية غينيا الشعبية وزير أملاك الدولة والاقتصاد وزير التجارة والمالية عياشي ياكر اسماعيل توري
- القائمة «أ» الصادرات من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية غينيا I - البنزين والمشحمات 2 - الانسجة 3 الملابس الجاهزة 4 الاغطية 5 - الاحذية 6 الادوات المنزلية 7 - الادهان والورنيش 8 - الورق والادوات من ورق و المنتجات الكيماوية IO - الاسمدة II - أدوات المواصلات السلكية واللاسلكية 12 - الادوات الكهربائية 13 الملح 14 أنواع مختلفة . القائمة «ب» الصادرات من جمهورية غينيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I 2 - الخشب 2 - - أكسيد الالومنيوم -3 معدن الحديد الخام 4 - الشاى 5 - البن 6 الموز 7 ب عصير الاناناس 8 - الاناناس الطرى والمعلب 9 النخل الكرنبي 10 - خلاصة العطور II أنواع مختلفة .. مرسوم رقم 72-220 72 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا والموقع عليه بمدينة الجزائر بتاريخ 12 يوليو سنة 1972 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا والموقع عليه بمدينة الجزائر بتاريخ 12 يوليو سنة 1972
الجمعة 11 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1503 المادة 5 يكلف الطرفان من اجل تطبيق المبدأ المبين في المادة 4 كلا من اجهزتهما بتحضير، منذ توقيع هذا الاتفاق، تنظيم الشعبية وحكومة جمهورية غينيا والموقع عليه بمدينة الجزائر | المواصلات البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بتاريخ 12 يوليو سنة 1972، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972. هواري بومدين الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا الداعيتين بالروابط الاخوية التي تجمع بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير المبادلات البحرية بينهما بصفة منسجمة وعلى أساس المساواة وفي صالح الطرفين ، اتفقنا على ما يلى : المادة الأولى يطبق هذا الاتفاق على تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وعلى تراب جمهورية غينيا من جهة اخرى. المادة 2 1 (1) ان عبارة « سفينة احد طرفي الاتفاق ، يعنى كل سفينة تجارية تحمل علم هذا الطرف وطبقا لتشريعه 2 (2) ان عبارة « عضو طاقم السفينة ، يعني كل شخص مشتغل خلال السفر على ظهر السفينة، بممارسة مهام ذات اتصال باستغلال هذه السفينة وبصيانتها ويوجد اسمه في دفتر البحارة. المادة 3 لا يتم النقل البحرى بين الموانىء الجزائرية والموانيء الغينية الا بواسطة سفن تحمل علم احد طرفي الاتفاق وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع الداخلي المتعلقة بالملاحات المحتفظ بها. وتعد السفن المستأجرة من قبل احد طرفي الاتفاق كأنها تحمل علمه . المادة 4 يعترف الجانبان المتعاقدان ان اساطلهما التجارية لها الحق بالقيام بجزء معادل من النقل ، محدد على أساس القيمة الكلية لاجرته ته . الشعبية وجمهورية غينيا، وبالاستشارة بانتظام بواسطة اتصالات ثنائية قصد ضمان استغلال الخطوط احسن استغلال .. المادة 6 يصرح الطرفان بترك كل شكل التفرقة بين سفن البلدين المخصصة لنقل البضائع بينهما، وبالتعاون على ازالة كل العقبات التي يمكن ان تعوق تنمية المبادلات البحرية بين موانىء البلدين وكذا النشاطات التابعة لها. المادة 7 1 (1) يخصص كل من الطرفين المتعاقدين، في حد الامكان معاملة ممتازة فيما يخص حرية الدخول الى الموانيء واستعمالها وكل التسهيلات التي يمنحها للملاحة وللعمليات التجارية الخاصة بالسفن واعضاء طاقمها وكذا البضائع والمسافرين. 2 (2) لا تطبق احكام الفقرة السابقة على الملاحة والنشاطات والنقل المحتفظ بها بصفة قانونية من قبل كل من الطرفين ولا سيما خدمات الميناء والقطر والارشاد الوطني للسفن والصيد البحرى وكذا على الشكليات المتعلقة بدخول واقامة الاجانب. المادة 8 يتخذ الطرفان المتعاقدان ، في اطار تشريعهما وتنظيمهما المينائى ، الاجراءات اللازمة للاقلال بقدر الامكان من وقت مكوث السفن في الموانىء وتسهيل اتمام الشكليات الادارية والجمركية والصحية المعمول بها في نفس الميناء. المادة 9 يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرق الآخر المثبتة بالوثائق الموجودة على ظهر هذه السفن والمسلمة او المعترف بها من قبل السلطات المختصة للطرف الآخر طبقا لقوانينه وانظمته . المادة 10 يعترف كلا الطرفين بشهادات مقدار حمولات السفن المسلمة او المعترف بها من قبل السلطات المختصة، ويتم حساب و تسديد حقوق ورسوم الملاحة عند الاقتضاء على اساس شهادات مقدار الحمولات هذه بدون اجراء تقدير جديد مطابق للاحكام المطبقة فى تراب الطرف الآخر . المادة 11 (1) يعترف كلا الطرفين بوثائق هويات الملاحين المسلمة من قبل السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر.
1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392 ه ان وثائق الهوية هذه تعطى حقا لاصحابها في النزول الى اليابسة عندما تكون سفينتهم راسية في الميناء بمجرد وجودهم في دفتر البحارة السفينة وفى القائمة المسلمة لسلطات الميناء. يجب ان يمتثل هؤلاء الاشخاص للمراقبات التنظيمية عند نزولهم الى اليابسة ورجوعهم الى السفينة. (2) يكون الحق لكل شخص حامل لوثائق الهوية لكنه غير مبين في دفتر بحارة سفينة ان يعبر تراب احد الطرفين للالتحاق بالمنصب الذي عين فيه على ظهر سفينة راسلية في ميناء الطرف الآخر .
- تمنح السلطات المحلية الرخص اللازمة لاحد اعضاء الطاقم، الحامل لوثائق الهوية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، والذي ينزل في ميناء الطرف الآخر المتعاقد لاسباب صحية أو بسبب ظروف العمل او لاسباب اخرى معترف بصحتها من قبل السلطات المحلية، التي تسلم الرخص اللازمة، ليتسنى للمعنى في حالة دخوله المستشفى ان يمكث في تراب الطرف الآخر وليتمكن اما من الالتحاق يبلده الاصلى واما بأي ميناء آخر للسفر. 4 (4) يرخص لقائد السفينة الذي يوجد بميناء احد الطرفين المتعاقدين أو لاحد أعضاء الطاقم الذي يعينه بالاتصال بالممثل الدبلوماسي او القنصلي التابع للطرف الآخر او بالاتصال بممثل الشركة المادة 12 يمكن لقواد السفن الحاملة لعلم أى من الجانبين اتمام عدد اعضاء طاقمهم في البلد الآخر عندما ينخفض عدد هؤلاء من جراء مرض أو اسباب أخرى مع احترامهم لقوانين وانظمة السلطات المختصة، وهذا قصد متابعة الرحلة وضمان امن الملاحة . يطبق على الطاقم التحميل نظام البلد الذي ينتمي اليه الطاقيم . المادة 13 يمنح كل طرف في الاتفاق المساعدة الصحية الضرورية لاعضاء طاقم سفن الطرف الآخر طبقا لقوانينه وانظمته . المادة 14 تلتزم الحكومتان بالتعاون في ميدان التكوين المهني الخاص لموظفى بحريتهما التجارية بواسطة تخصيص منح الدراسات واستقبال المتمرنين في المدارس المتخصصة . المادة 15 (1) يمكن للسلطات القضائية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تفصل في قضية مدنية ناجمة عن خلاف بين القائد وعضو من اعضاء طاقم سفينة واقعة تحت نفوذ الممثل الدبلوماسي او القنصلى للبلد الذي تحمل السفينة علمه. 2 (2) لا يمكن للسلطات الادارية والقضائية التابعة لاحد الطرفين التدخل بمناسبة المخالفات المرتكبة على ظهر سفينة موجودة في مينائها وتابعة للطرف الآخر، الا في الحالات التالية : أ - اذا قدم طلب التدخل من قبل الممثل الدبلوماسي او القنصلي، او باتفاقه. ب - اذا كانت المخالفة أو عواقبها من شأنها أن تعكر الهدوء في اليابس أو في الموانيء او ان تمس الأمن العمومي.
- ج اذا كان هناك اشخاص اجانب عن الطاقم لهم علاقة بالمخالفة .
- لا تمس احكام هذه المادة حقوق السلطات المحلية في كل ما يخص تطبيق التشريع والتنظيم الجمركي والصحة العمومية واجراءات المراقبة الاخرى الخاصة بأمن السفن في الموانيء، وحماية الارواح البشرية وضمان البضائع وقبول الاجانب. المادة 16 اذا غرقت احدى سفن احد الطرفين او جنحت او اصيبت بأي نوع من الاضرار قرب سواحل الدولة الأخرى فان على سلطات هذه الدولة ان تمنح للمسافرين والسفينة والبضائع نفس الحماية التي تمنحها للسفن التي تحمل علمها . ان حمولة السفينة المصابة بأضرار والمؤن الموجودة على ظهرها غير خاضعة للرسوم الجمركية اذا لم تقدم للاستهلاك او لم تستعمل في نفس المكان. المادة 17 يضمن الطرفان تنفيذ المقررات التحكيمية فيما يخص النزاعات المتعلقة بالشؤون التجارية أو بشؤون أخرى قام بها أشخاص قانونيون أو مؤسسات أو مواطنون بشرط اتفاق الطرفين بصفة شرعية على تسوية النزاع من قبل محكمة التحكيم التابعة لكل من البلدين. وتتم رخص التنفيذ وكذا تنفيذ المقررات التحكيمية طبقا لتشريع البلد الذي تقع فيه. ولا يمكن حبس او ايقاف سفن الشركات الوطنية العاملة تحت علم احد الطرفين في موانىء الطرف الآخر اثر دعوي قضائية مدنية أو تقديم عريضة. المادة 18 لا تطبق احكام هذا الاتفاق على السفن الحربية ولا على أي سفن اخري تابعة للقوة العمومية. المادة 19 تسدد اثمان استئجار السفن والرسوم المينائية ونفقات القطر والشحن والتفريغ وترتيب البضائع والتزويد بالمحروقات وبالمياه العذبة وكذا نفقات كل اشغال الترميم، حسب شروط اتفاق الدفع الجارى به العمل بين البلدين وحسب البرتوكولات الملاحقة به.
الجمعة 11 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية المادة 20 ينبغي أن يقوم الطرفان بالاستشارات وتبادل الاخبار بواسطة الهيئات المختصة التابعة لكلا البلدين من أجل تطبيق موافق لاحكام مواد هذا الاتفاق . وينبغى من جهة اخرى على هاتين الهيئتين ان تتشاورا اذا اقتضى الأمر على كيفية تنسيق تنظيماتهما التقنية فيما يخص البحرية التجارية . المادة 21 يسرى مفعول هذا الاتفاق المبرم لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيعه. للجمهورية الجزائرية 1505 ويمكن اما أن يعاد النظر فيه بعد مفاوضات واما ان يحدد تمديده بصفة ضمنية لمدة جديدة قدرها خمس سنوات ماعدا اذا اعلم احد الطرفين الآخر كتابة قبل انتهاء الاتفاق بستة اشهر عن رغبته في انهائه. وحرر بالجزائر في 12 يوليو سنة 1972 ، في نظيرين باللغة الفرنسية، ولكلا النصين نفس القوة الثبوتية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية غينيا الديمقراطية الشعبية اسماعيل توري عياشي ياكر وزير املاك الدولة والمالية وزير التجارة والاقتصاد قوانين وأوامر امر رقم 72-58 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
-
- وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات
- و بمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة وزارية مشتركة تدعى «اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات .. المادة 2 : يرأس اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وزير الدولة وعضو مجلس الثورة. يحدد تأليفها ويعين اعضاؤها بموجب مرسوم . المادة 3 : تكلف اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات : بدراسة وعرض النصوص التنظيمية الخاصة بتطبيق الميثاق والأمر المتعلقين بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات. المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 72-231 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1065 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات
- و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات
1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392 ه وبمقتضى الامر رقم 72-58 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات يرسم ما يلى : المادة الأولى : تشكل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات كما يلى : نائب الرئيس : السيد اسماعيل حمداني، الكاتب العام المساعد لرئاسة مجلس الوزراء الاعضاء الممثلون :
- رئاسة مجلس الوزراء : السيد ادريس الجزائري المستشار
- وزارة الدفاع الوطنى : الرائد عبد المجيد أوشيش المدير الوطني لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي
- السيد عبد الحميد ابراهيمي وزارة الدولة المكلفة بالنقل : السيد احمد صباح، نائب- مدير النقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق
- السيد محمد صالح الشافعي ، المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين ، وزارة الداخلية : السيد طيب بوزيد المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى : السيد بوعلام براهيمي، نائب مدير التنظيم،
-
- وزارة العدل : السيد رشيد حداد، مدير التشريع،
- وزارة التعليم الابتدائي والثانوى : السيد على بن محمد، مستشار تقني وزارة التعليم العالى والبحث العلمى : السيد رشيد توري مدير جامعة الجزائر
- السيد بن على بن زاغو، استاذ
- وزارة الاخبار والثقافة : السيد محمد مرزوق، مدير الوثائق والنشرات
- السيد ارزقي بوشفة، مدير الوكالة الوطنية للنشر والاشهار
- وزارة الصناعة والطاقة : السيد عبد العزيز خلاف المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية السيد محمد مقران ، المدير بالشركة الوطنية سوناطراك ،
- السيد مراد مشود، مدير الشركة الوطنية للمعادن
- وزارة السياحة : السيد بلقاسم رهني، مدير التنظيم والمراقبات
- وزارة الاشغال العمومية والبناء : السيد عبد القادر الحاج قدور نائب مدير بوصاية المؤسسات،
- السيد الطاهر العجوزي ، المدير العام للشركة الوطنية للمنشآت الاساسية والبناء
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السيد عبد العزيز قريشي ، نائب مدير التنظيم ، السيد خالد رملة، المتصرف
- السيد عبد القادر عيساوى المتصرف
- وزارة التجارة :
- السيد عبد العزيز عماري، المتصرف
- وزارة الصحة العمومية :
-
- السيد محمد بلال، مدير التجهيزات الاساسية والميزانية
- السيد طاهر حسين مدير المركز الاستشفائي الجامعي لمصطفى
- وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية :
- السيد مبارك جيدل، المتصرف
- وزارة المالية : السيد حبيب حقيقي، المدير العام السيد قاسم بوشواطة مدير التفتيش المالي،
- وزارة قدماء المجاهدين :
- السيد محمد جرابة، المفتش العام
- وزارة الشبيبة والرياضة : السيد حسين أو صديق، نائب مدير الدراسات والبرمجة
- وزارة البريد والمواصلات :
- السيد عبد القادر طاباش المفتش العام
- كتابة الدولة للتخطيط : السيد قاسم براشمي نائب مدير التنظيم الاقتصادي كتابة الدولة للمياه : السيد عبد القادر كشيش مدير التجهيز والتهيئة القروية، السيد طاهر جمال الدين مدير الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد)، الممثلون عن الحزب :
- السيد على عمار محمد السيد احمد قادة،
- السيد محمد فليسي.
الجمعة 11 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية الممثلون عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين :
- السيد لحسن عيسى عضو الكتابة الوطنية السيد محمد الطاهر والى عضو الكتابة الوطنية- السيد محمد ،شاعة عضو الكتابة الوطنية السيد عبد القادر اسعد، عضو الكتابة الوطنية السيد مولود أو مزيان، عضو اللجنة التنفيذية الوطنية
- السيد ميلود الابراوى ، عضو اللجنة التنفيذية الوطنية. الممثل عن المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي :
- السيد عبد المجيد بن الشيخ، المستشار المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمين القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68-92 68 و - 98 المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى فى الوظائف العمومية ، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، للجمهورية الجزائرية 1507 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول غام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ولا سيما المادة 3 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح امتحان مهنى للتعيين في أسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية لسنة 1972 حسب الاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (30) يحدد عدد الوظائف المخصصة ب (15) المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى المشار اليه في المادة الاولى لملحقى الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان الذين سبق لهم أن قضوا ثمان (8) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 3: يجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل طفل تحت الكفالة . ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات. كما يمكن أن يؤخر حد السن بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى عشر (10) سنوات .. المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين في أجل أقصاه 25 نوفمبر سنة 1972 . المادة 5 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1972 بمقر المدرسة الوطنية للادارة بالجزائر العاصمة. المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفاهيا أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول ( البرنامج الملحق ) : ا) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام لمعارف المترشح ومقدرته على التحرير (المدة : 4 ساعات 6 المعامل 2 ) ، ب ) اختبار تطبيقي حول معارف المترشح المهنية ( المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) .
1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392 ثانيا - يتضمن الاختبار الشفهى محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول : 1 (1) تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا والجغرافيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر ( المدة : 15 دقيقة ، المعامل 1 ) ) ب) المنظمات الدولية العالمية والجهوية ( المدة : 15 دقيقة المعامل 1 ) المادة 7 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية . يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية . . يخير المترشحون بين مستويين بحيث تعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاولى و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني. ولا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمستوى الثاني سوى العلامة التي تفوق 10 بعد ضربها في المعامل 2 بالنسبة للمجموع العام . المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحددة في المادة 6 من هذا القرار المادة 9 : يستفيد أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر بواحد على عشرين من النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : لا يسمح بالتقدم للاختبارات الشفوية سوى للمترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان من : الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله رئيسا ، المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين للشؤون الخارجية ،
- أربعة موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية يگونون على الاقل من رتبة مستشارين للشؤون الخارجية . المادة 12 : تعد i قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجة الاستحقاق وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان لكتاب للشؤون الخارجية متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي الملحق برنامج الامتحان المهنى للتعيين فى اسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ا القانون الدولى :
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية الكيفية المفعول المراجعة،
- منظمة الامم المتحدة بنيتها ونشاطاتها ومشاكلها الحالية،
- المنظمات الدولية
- التجمعات القارية والاقليمية
- معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية الامتيازات والحصانات - القوانين الاساسية ووظائف الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين . ب - وزارة الشؤون الخارجية - بنيتها ودورها :
- البعثات الدبلوماسية والقنصلية - تنظيمها وسيرها،
- اقامة الاجانب بالجزائر،
- الاسرة، الزواج ، البنوة، الارث
- الجالية الجزائرية في أوروبا ، ج - المؤسسات الجزائرية : الدولة، الحزب، الولايات والمجالس الشعبية البلدية.
- تطور الجزائر الاقتصادي
- ثروات الجزائر الاقتصادية
- السياسة البترولية
- الثورة الصناعية والزراعية والثقافية في الجزائر. د العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية من 1945 الى يومنا هذا. نشأة التكتلات
- التعايش السلمي
- مشاكل نزع السلاح،
- الازمات والخلافات
الجمعة 11 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية الحركات التحررية والحركات المعارضة
- المشاكل الاقتصادية للمجموعات الدولية الكبرى
- تأثير بلدان العالم الثالث على السياسة الدولية،
- العلاقات بين الدول المناخية للبحر الابيض المتوسط
- الامن الاوروبي،
- الدبلوماسية الجزائرية في العالم. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية- ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 للجمهورية الجزائرية 1509 يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح بعنوان سنة 1972 امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية وذلك حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار . يجدد عدد الوظائف المعروضة ب 19 وظيفة ، يحدد عدد الوظائف المخصصة ب 4 وظائف . المادة 2 : يفتح الامتحان للكتاب الاداريين والكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 49 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين سبق لهم أن قضوا خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3 : يؤخر الحمد الاقصى للسني بسنة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات ويمكن أن يؤشر هذا الحد بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الى مدة 10 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | سنوات للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92- و 68-98 المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى فى الوظائف العمومية ، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القانون الاساسي المطبق على ملحقى الشؤون الخارجية المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين في أجل أقصاه 25 نوفمبر سنة 1972 المادة 5 : تجري اختبارات الامتحان ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1972 بمقر المدرسة الوطنية للادارة بالجزائر العاصمة . المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي I تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول ( البرنامج الملحق ) على : أ) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوي العام لمعارف المترشح ومقدرته على التحرير ( المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) ، ب) اختبار تطبيقي يتعلق بمعارف المترشح المهنية ( المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) . 2 - يتضمن الاختبار الشفهى للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول : 1 (1) تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا ( المدة : 15 دقيقة المعامل I ) ، ب) المنظمات الدولية العالمية والجهوية ( منظمة الامم المتحدة ، منظمة الوحدة الافريقية ، الجامعة العربية ، المنظمة المشتركة الافريقية الملغاشية 6 المدة : 15 دقيقة ، المعامل I ) . المادة 7 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية .
1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392 يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية . ويخير المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر مسقطة كل نقطة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني ولا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمستوى الثاني سوى العلامة التي تفوق 10 بعد ضربها بالمعامل 2 في المجموع العام . المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالعوامل المحددة في المادة 6 من هذا القرار . المادة 9 : يستفيد أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1 على 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها المادة 10 : لا يسمح بالتقدم للاختبارات الشفوية الا للمترشحين الذين حصلوا بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان من : الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله ، رئيسا،
- المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ،
- أربعة موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشارين للشؤون الخارجية . المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان كملحقين متمرنين للشؤون الخارجية ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 . عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي الملحق برنامج الامتحان المهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية أ) المؤسسات الجزائرية ( الدولة، الحزب، الولاية، البلدية) : التعليم والتكوين في الجزائر سكان الريف وسكان المدن في الجزائر-
- التنمية الصناعية في الجزائر
- الميثاق الاشتراكي للمؤسسات
- الفلاحة التسيير الذاتي الاصلاح الزراعي
- الثروات الاقتصادية في الجزائر، السياسة البترولية للجزائر . ب اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية :
- الاعوان الدبلوماسيون والاعوان القنصليون الامتيازات والحصانات الدبلوماسية
- المعاهدة الدولية
-
- الاسرة : الزواج البنوة، الارث
- ظروف الأجانب : اقامة الاجانب في الجزائر، حقوق الاجانب) . ج) وزارة الشؤون الخارجية :
- مصلحة التششريفات : هياكلها الاساسية دورها، أهميتها،
- احداث البعثة الدبلوماسية : تنظيمها وهيا كلها الاساسية
- القنصلية : تنظيمها وسيرها ، الجالية الجزائرية في أوروبا .. د كتلة الدول الكبرى : التعايش السلمي العلاقات التجارية الدولية
- تأثير بلاد العالم الثالث على السياسة العالمية
- مساعدة البلاد السائرة في طريق النمو،
- هيئات التعاون الدولى حركات التحرير في العالم. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية- ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام
الجمعة 11 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92 68 و - 98 المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية ، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الكتاب القنصليين للشؤون | الخارجية يقرران ما يلي : المادة الأولى : يفتح امتحان مهنى للتعيين في اسلاك الكتاب القنصليين لسنة 1972 حسب الاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (25) ، يحدد عدد الوظائف المخصصة ب (5) المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى المشار اليه في المادة الاولى للاعوان الاداريين لوزارة الشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين سبق لهم أن قضوا خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3: يجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات . كما يمكن أن يؤخر حد السن بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوي 10 سنوات المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة فى الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين في أجل أقصاه 25 نوفمبر سنة 1972 • المادة 5 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1972 بمقر المدرسة الوطنية للادارة بالجزائر العاصمة ، المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفاهيا . اولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول ( البرنامج الملحق بهذا القرار ) على : أ) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام المعارف المترشح ومقدرته على التحرير ( المدة : 4 ساعات المعامل 2 ) ، ب اختبار تطبيقي يتضمن معارف المترشح المهنية ( المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) ، ثانيا - يتضمن الاختبار الشفهي محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول : أ (أ) تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا ( المدة : 15 دقيقة ، المعامل I ) ، ب جغرافية الجزائر الاقتصادية وتنظيمها الاداري ( المدة : 15 دقيقة، المعامل I ) المادة 7 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية . يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية ويخير المترشحون بين مستويين بحيث تعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني . ولا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمستوى الثاني سوى العلامة التي تفوق 10 بعد ضربها في المعامل 2 بالنسبة للمجوع العام. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار . المادة 9 : يستفيد أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من زيادة تقدر بواحد على عشرين من النقط التي يمكن الحصول عليها … المادة 10 : لا يسمح للمترشحين التقدم للاختبارات الشفوية سوى للذين حصلوا منهم فى مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان من :
- الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ..
1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392 ه أربعة موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخاجية يكونون على الاقل من رتبة مستشارين للشؤون الخارجية المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجة الاستحقاق وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا ككتاب قنصلين متمرنين للشؤون الخارجية ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر 1972 • عن وزير الشؤون الخارجية من وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي الملحق برنامج الامتحان المهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ا - المؤسسات الجزائرية : الدولة الحزب، الولاية البلدية .
- التعليم في الجزائر
- التنمية الصناعية في الجزائر
- الفلاحة والثورة الزراعية
- الثروات الاقتصادية
- سياسة الجزائر البترولية. ب - معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
- الاعوان الدبلوماسيون والاعوان القنصليون -. الامتيازات والحصانات الدبلوماسية
- معاهدة الاجانب ) إقامة) الاجانب في الجزائر)
- قانون الاجانب. ج - وزارة الشؤون الخارجية.
- مصلحة التشريفات - بنيتها ودورها وأهميتها،
- احداث بمثة دبلوماسية : تنظيمها وبنيتها،
- القنصلية : تنظمها وسيرها . | قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر | سنة 1972 يتضمن تحديد تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الأول بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1392 - الموافق 21 سبتمبر سنة 1972، تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الأول لوزارة الشؤون الخارجية كما يلى : ا - ممثلو الادارة : (1) كمر سمين : عمر غربي
- محمد الرشيد ميرى. 2 (2) كنائبين :
- : محمد أو عمرو مجاد، سعد بن العابد. ب - الممثلون المنتخبون من قبل المستخدمين : (1) كمرسمين :
-
- محمد امزيان حداد
- عبد العزيز عطاب . (2) كتائبين : الوردي بايازة
- الصادق بوزيد. ويعين السيد عمر غربي مدير الادارة العامة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها اعلاه وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد محمد او عمرو مجاد مدير الشؤون القانونية والقنصلية . وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق اول سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق اول سبتمبر سنة 1972 ، يعين السيد احمد صحراوي مدافعا قضائيا بعين تموشنت وهران). قراران مؤرخان في 30 رجب و 18 شعبان عام 1392 الموافق 8 و 26 سبتمبر سنة 1972 يتضمنان نقل مدافعين قضائيين- بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1392 الموافق 8 سبتمبر سنة 1972، ينقل السيد الطاهر باقى المدافع القضائي بمعسكر ينفس الصفة، إلى سعيدة.
الجمعة 11 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سبتمبر سنة 1972، ينقل السيد محمد زعرات المدافع | الديمقراطية الشعبية. القضائي بالمشرية بنفس الصفة الى تلاغ (وهران). وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني لتقنيي الاشغال العمومية والبناء بقسنطينة ان وزير الاشغال العمومية والبناء بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام. 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنهي الاشغال العمومية والرى والبناء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهنى للاشغال العمومية والبناء
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 71 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي والمعاهد التقنولوجية والمدارس المتخصصة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث بقسنطينة مركز للتكوين المهني لتقنيي الاشغال العمومية والبناء. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ووالي قسنطينة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر 1972 عبد القادر زيباك | قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية للدخول الى سلك مهندسي التطبيق بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 أكتوبر سنة 1972 نجح المترشحون الآتية اسماؤهم في المسابقة للدخول الى سلك مهندسي التطبيق : السادة : ادريس اينينب قدور قندوسي عبد العزيز عمراني عبد القادر مالكي أحمد رضا فار الذهب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 اكتوبر | سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى سلك تقنيي الاشغال العمومية– بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 أكتوبر سنة 1972 نجح المترشحون الآتية اسماؤهم في مسابقة الدخول الى سلك تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء : السادة : صادق رحمون عيسى بوعسلة محمد العلوي وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 10 يوليو سنة 1972 يتعلق بالنجاح النهائى لمترشح في مسابقة الدخول الى سلك المراقبين العامين للمالية بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1392 الموافق | 10 يوليو سنة 1972 ، نجح نهائيا السيد مصطفى العوفي ، في | مسابقة الدخول الى سلك المراقبين العامين للمالية •
1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن اعادة تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لخنشلة
- ان وزير المالية،
- بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المقرر الوزارى المشترك المؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 والمتضمن تخصيص الوحدة الصناعية التقليدية لزرابي بابار لبلدية اولاد رشاش
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتعلق بقباضة الضرائب المختلفة لبلدية خنشلة، يتمم وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تدخل احكام هذا القرار في حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تخصيص الوحدة المشار اليها في الجدول الملحق بهذا القرار والتي ستتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المبينة فى المادة الاولى اعلاه. المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة العامة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي- الملحق تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية الاوراس دائرة خنشلة قباضة الضرائب المختلفة لخنشلة خنشلة يضاف : الوحدة الصناعية التقليدية لزرابي بابار وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وغويانة ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 285 منه، وبمقتضى الامر رقم 1 68-1 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965
- وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتليكس مع غويانة ب 36,732 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق للاتصال بالتليكس لمدة ثلاث دقائق او اقل. اما الاتصالات التي تتجاوز هذه المدة، فيؤدي زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة اضافية. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول اكتوبر سنة 1972 • المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر