مرسوم رقم 72-231 ملغى

مرسوم رقم 72-231 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق والموقع عليه بمدينة الجزائر بتاريخ 12 يوليو سنة 10 نوفمبر 1972 1502 الاشتراكي سنة 1972 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير للمؤسسات • 1505

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 72-231

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-182

    « يلغى هذا المرسوم المرسوم رقم 72-231 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 77-140

    مرسوم رقم 77-140 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتعلق به ئاسة اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1066

  • مرسوم رقم 77-182

    مرسوم رقم 77-182 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات , 1207

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.