مرسوم رقم 72-231 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق والموقع عليه بمدينة الجزائر بتاريخ 12 يوليو سنة 10 نوفمبر 1972 1502 الاشتراكي سنة 1972 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير للمؤسسات • 1505
المادة الأولى
فتح المادةتشكل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات كما يلى :
نائب الرئيس : السيد اسماعيل حمداني، الكاتب العام المساعد لرئاسة مجلس الوزراء الاعضاء الممثلون :
- رئاسة مجلس الوزراء : السيد ادريس الجزائري المستشار
- وزارة الدفاع الوطنى : الرائد عبد المجيد أوشيش المدير الوطني لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي
- السيد عبد الحميد ابراهيمي وزارة الدولة المكلفة بالنقل : السيد احمد صباح، نائب - مدير النقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق
- السيد محمد صالح الشافعي ، المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين ، وزارة الداخلية : السيد طيب بوزيد المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى : السيد بوعلام براهيمي، نائب مدير التنظيم،
- - وزارة العدل : السيد رشيد حداد، مدير التشريع،
- وزارة التعليم الابتدائي والثانوى : السيد على بن محمد، مستشار تقني وزارة التعليم العالى والبحث العلمى : السيد رشيد توري مدير جامعة الجزائر
- السيد بن على بن زاغو، استاذ
- وزارة الاخبار والثقافة : السيد محمد مرزوق، مدير الوثائق والنشرات
- السيد ارزقي بوشفة، مدير الوكالة الوطنية للنشر والاشهار
- وزارة الصناعة والطاقة : السيد عبد العزيز خلاف المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية السيد محمد مقران ، المدير بالشركة الوطنية سوناطراك ،
- السيد مراد مشود، مدير الشركة الوطنية للمعادن
- وزارة السياحة : السيد بلقاسم رهني، مدير التنظيم والمراقبات
- وزارة الاشغال العمومية والبناء : السيد عبد القادر الحاج قدور نائب مدير بوصاية المؤسسات،
- السيد الطاهر العجوزي ، المدير العام للشركة الوطنية للمنشآت الاساسية والبناء
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :
السيد عبد العزيز قريشي ، نائب مدير التنظيم ، السيد خالد رملة، المتصرف
- السيد عبد القادر عيساوى المتصرف
- وزارة التجارة :
- السيد عبد العزيز عماري، المتصرف
- وزارة الصحة العمومية :
- - السيد محمد بلال، مدير التجهيزات الاساسية والميزانية
- السيد طاهر حسين مدير المركز الاستشفائي الجامعي لمصطفى
- وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية :
- السيد مبارك جيدل، المتصرف
- وزارة المالية :
السيد حبيب حقيقي، المدير العام السيد قاسم بوشواطة مدير التفتيش المالي،
- وزارة قدماء المجاهدين :
- السيد محمد جرابة، المفتش العام
- وزارة الشبيبة والرياضة :
السيد حسين أو صديق، نائب مدير الدراسات والبرمجة
- وزارة البريد والمواصلات :
- السيد عبد القادر طاباش المفتش العام
- كتابة الدولة للتخطيط :
السيد قاسم براشمي نائب مدير التنظيم الاقتصادي كتابة الدولة للمياه :
السيد عبد القادر كشيش مدير التجهيز والتهيئة القروية، السيد طاهر جمال الدين مدير الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد)، الممثلون عن الحزب :
- السيد على عمار محمد السيد احمد قادة،
- السيد محمد فليسي.
الجمعة 11 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية الممثلون عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين :
- السيد لحسن عيسى عضو الكتابة الوطنية السيد محمد الطاهر والى عضو الكتابة الوطنية - السيد محمد ،شاعة عضو الكتابة الوطنية السيد عبد القادر اسعد، عضو الكتابة الوطنية السيد مولود أو مزيان، عضو اللجنة التنفيذية الوطنية
- السيد ميلود الابراوى ، عضو اللجنة التنفيذية الوطنية.
الممثل عن المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي :
- السيد عبد المجيد بن الشيخ، المستشار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-182
« يلغى هذا المرسوم المرسوم رقم 72-231 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 77-140
مرسوم رقم 77-140 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتعلق به ئاسة اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1066
-
مرسوم رقم 77-182
مرسوم رقم 77-182 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات , 1207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.