ج.ر عدد 4 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . قوانين وأوامن لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة العدل قرارات مؤرخة في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 امر رقم 71-85 مكرر مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 ديسمبر سنة 1971 تتضمن ترقية قضاة . الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث هيئة المراقبة 40 التقنية للبناء وتحديد قانونها الاساسي مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية 38 - وزارة المالية

  • قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انشاء قباضة الضرائب المختلفة لمستشفيات الجزائر العاصمة . - 42 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة الامتحان المهني للتعيين في رتبة سنة - 1971 يتضمن انشاء قباضتي الضرائب المختلفة لبلدية ملحق للشؤون الخارجية … 40 | ومستشفى باتنة .. 43

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1391 ه قوانين وأوامر امر رقم 71-85 مكرر مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث هيئة المراقبة التقنية للبناء وتحديد قانونها الاساسي

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ،

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، يأمر بما يلى : الباب الاول الاحداث والهدف المادة الأولى : تحدث هيئة للمراقبة التقنية للبناء وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى او تجارى لها الشخصية | المدنية والاستقلال المالي توضع هذه الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء ويحدد مقرها بمدينة الجزائر المادة 2 : تكلف الهيئة بمراقبة البناء لجميع انواع المباني وكذا مباني الهندسة المدنية وبناء الهياكل الاساسية التي ستحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء . تكون هذه الهيئة وحدها هي المقبولة لدى مؤسسات التأمين الوطنية وذلك في اطار الضمانات التي تمنحها هذه الاخيرة للمقاولات والمهندسين المعماريين لتغطية مسؤولياتهم المدنية التي تمتد على عشرة اعوام وكذا لتغطية مسؤولياتهم في حالة انهيار للبناء الذى يمكن ان يحدث اثناء الاشغال. وعلاوة على ذلك تكلف الهيئة باعداد التنظيم والقواعد التقنية الجزائرية في مسائل البناء وذلك حسب التعليمات العامة الموضوعة من طرف الوزير المكلف بالبناء .. المادة 3 : تدفع أجور الخدمات المقدمة من طرف الهيئة الى ادارات الدولة والجماعات والهيئات العمومية والأفراد ، حسب التعريفات التي يحددها الوزير الوصى باقتراح من الهيئة . ان الخدمات التي تكتسي طابعا خاصا أو اهمية استثنائية لا يمكن النص عليها فى التعرفة التي تكون موضوعا لتحرير عقود خاصة تبرم بين الهيئة ومؤدى الخدمات ويصادق عليها من طرف الوزير الوصى • ان الهيئة اذا لم تتوفر لديها الوسائل الضرورية للقيام ببعض الخدمات ، يجوز لها ان تباشر بصفة استثنائية المقاولة من الباطن للعمليات التي تكلف بها وذلك بعد الترخيص من الوزير الوصى غير ان هذه العمليات تظل تحت مسؤولية الهيئة .. المادة 4 : يجوز للهيئة ان تقدم مساعدتها في نطاق الاتفاقات الدولية الى هيئات دولية أو الى بعض الدول أو الهيئات الاجنبية أو ان تشرك هذه الاخيرة في اشغالها وذلك بواسطة اتفاقيات يصادق عليها الوزير الوصى . المادة 5 : تخصص الدولة للهيئة هبة للاستقرار يحدد مبلغها من طرف الوزير الوصى بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية وذلك لتمكينها من ايجاد ووضع الوسائل المادية والمالية اللازمة لتسييرها . الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : يعهد بإدارة الهيئة الى مدير عام يعين بموجب مرسوم باقتراح من الوزير الوصى وتنهي مهام هذا المدير العام ضمن نفس الاوضاع يساعد المدير العام مدير يعين بموجب قرار من الوزير الوصى وينوب هذا المدير عن المدير العام في حالة غيابه أو حدوث مانع له . المادة 7 : يتصرف المدير العام في جميع سلطات الادارة والتسيير مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد بعده المتعلقة بوصاية الدولة على الهيئة وينوب عن الهيئة في المحاكم وفي جميع اعمال الحياة المدنية . ويمارس تحت مسؤوليته الخاصة ادارة مجموع المصالح التابعة للهيئة ويضع مشروع البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ويلتزم بالمصاريف ويأمر بها ويقترح برامج الاشغال وينفذها . المادة 8 : يقوم الوزير الوصى بتوجيه ومراقبة نشاط الهيئة ويساعده على ممارسة سلطته الخاصة بالوصاية - المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة II بعده .

الجمعة 27 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يقوم الوزير الوصى بعد مشاورة المجلس الاستشاري بما يلى :

  • تحديد النظام الداخلى للهيئة وذلك باقتراح من المدير العام ،
  • تقرير احداث او تحويل او ازالة المنشآت التابعة للنواحي وللولايات وللجماعات المحلية والخاصة بالهيئة والواقعة في التراب الوطنى وذلك باقتراح من المدير العام،
  • المصادقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الهيئة والمقترحة من طرف المدير العام ،
  • المصادقة على القانون الاساسي للموظفين ،
  • تحديد تعريفات الخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك باقتراح من المدير العام ، تحديد التعريفات لبيع منشورات الهيئة وذلك باقتراح من المدير العام ،
  • المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المحرر من طرف المدير العام ، المصادقة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية على البيانات -
  • التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات المقدمة من طرف المدير العام وعلى المشاريع لاكتساب او بيع العقارات وعلى الهبات والوصايا . المادة 10 : يجوز للوزير الوصى ان يستشير المجلس الاستشاري في جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالهيئة ويجوز للمجلس الاستشارى ان يقدم الى الوزير كل اقتراح يراه مفيدا المادة 11 : يتألف المجلس الاستشاري من :
  • ممثل للوزير الوصى ، رئيسا ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ،
  • ممثل للوزير المكلف بالاشغال العمومية ،
  • ممثلين للوزير المكلف بالمالية ،
  • ممثل للوزير المكلف بالصناعة ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط . يعين اعضاء المجلس من طرف الوزراء الذين يمثلونهم . يحضر المدير العام للهيئة ومندوب الحسابات والعون المحاسب اجتماعات المجلس بصوت استشارى . يجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة بطلب من الوزير الوصى وبناء على جدول اعمال يحدده هذا الاخير توجه الدعوات من طرف الرئيس في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل كل جلسة . يقوم بكتابة المجلس المدير العام للهيئة ويحرر محضر عن كل جلسة ويقيد في المحضر رأى كل واحد من أعضاء المجلس ، المعين باسمه .. يوقع المحضر بامضاء الرئيس واحد أعضاء المجلس ويوجه نظير منه من طرف الرئيس إلى الوزير الوصى وكل واحد من الاعضاء .. للجمهورية الجزائرية 39 ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته كل شخص يرى ان حضوره مفيد ১ الباب الثالث احكام مالية المادة 12 : تتضمن ايرادات الهيئة على الخصوص ما يلى : حاصل الخدمات المقدمة الى الإدارات والجماعات والهيئات العمومية والهيئات الخاصة والافراد ،
  • حاصل بيع المنشورات ،
  • الهبات والوصايا . المادة 13 : تتضمن مصاريف الهيئة مجموع مصاريف التسيير والتجهيز . المادة 14 : تمسك حسابات الهيئة بالشكل التجاري طبقا لمخطط المحاسبة العام • المادة 15 : يوكل مسك المحررات وتداول النقود الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليه اعلاه . المادة 16 : ينصب لدى الهيئة مندوب للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية . المادة 17 : تكون عمليات الهيئة موضوعا لبيانات تقديرية سنوية للايرادات والمصاريف وتبتدىء السنة المالية في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة . المادة 18 : ان البيانات التقديرية السنوية المعدة من طرف المدير العام توجه في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية قبل 15 اكتوبر السابق للسنة المالية التي تتعلق بها و تعرض على المصادقة المشتركة للوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري . تعتبر المصادقة على البيانات التقديرية مكتسبة عند انقضاء اجل خمسة واربعين يوما تبتدىء من يوم توجيهها اذا لم يعارض فيها أحد الوزيرين المعنيين . وفي حالة العكس يوجه المدير العام في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انقضاء الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيانات الجديدة والتي لم يبد خلالها الوزيران المعنيان معارضة جديدة . وفي عدم حصول المصادقة على البيانات عند تاريخ بداية السنة المالية يؤذن للمدير العام ان يقدم المصاريف الضرورية لتسيير الهيئة وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات المصادق عليها قانونا والمتعلقة بالسنة المالية السابقة . المادة 19 : يضع المدير العام في ظرف الستة أشهر الموالية لقفل السنة المالية ، الحسابات السنوية للهيئة

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1391 ه ويعرضها عن طريق مندوب الحسابات على الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها وتتضمن هذه الحسابات ما يلى : حساب الاستغلال العام ،

  • حساب الخسائر والارباح الميزانية التجارية ..- المادة 20 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تكوين لجنة الامتحان المهني للتعيين في رتبة ملحق للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 تتكون لجنة الامتحان المهني للتعيين في رتبة ملحق للشؤون الخارجية كما يلى : السادة : - عمر غربي ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، محمد وعمر مجاد ، مدير الشؤون القانونية
  • الشؤون الخارجية ، والقنصلية بوزارة آيت سليمان يحيى ، نائب مدير التكوين
  • العامة للوظيفة الاداري والترقية بالمديرية العمومية ، محمد أبركان ، رئيس قسم أوربا وأمريكا
  • الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية ، محمد حجيج ، مستشار للشؤون الخارجية- ومساعد الرئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية وزارة العدل قرارات مؤرخة في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تتضمن ترقية قضاة بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد مصطفى آيت مصباح ، اول نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي بتيزي وزو ، لوظيفة مستشار بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد مصطفى زروقي ، اول نائب عام مساعد ، لوظيفة مستشار بالمجلس الاعلى- بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد زيدان دنيا ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، لوظيفة رئيس غرفة بنفس المجلس .- بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد العربي بوعبد الله ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ، لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي بمستغانم .- بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد القادر ظريف ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ، لوظيفة رئيس غرفة بنفس المجلس .- بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد الحميد العروسي ، المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي بعنابة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد هني ، نائب رئيس محكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد بيوت نذير ، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة قسنطينة ، | لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد سعد عبد العزيز ، القاضي بمحكمة البيض ، لوظيفة مستشار | بالمجلس القضائي بورقلة .

الجمعة 27 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد القادر بوركايب ، نائب رئيس محكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمود زميرلي ، نائب رئيس محكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 للجمهورية الجزائرية 41 بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد الصادق مراوى ، القاضي بمحكمة باتنة ، لوظيفة رئيس بمحكمة سوق اهراس بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد خالد كحلولة ، القاضى بمحكمة تيارت ، لوظيفة رئيس بمحكمة سعيدة • بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد | الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد المجيد سيدهم ، القاضي بمحكمة بوفاريك ، لوظيفة رئيس | بنفس المحكمة .

- بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد خالد الشريف ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة رئيس بمحكمة الشراقة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد القادر طوبال ، نائب رئيس محكمة غليزان ، لوظيفة رئيس بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد القادر موساوي ، القاضي بمحكمة المدية ، لوظيفة رئيس بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد بوزار ، نائب رئيس محكمة البليدة ، لوظيفة رئيس بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد بن صويلح ، القاضي بمحكمة ابن مهيدي ، لوظيفة رئيس بمحكمة عنابة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد دحماني ، القاضي بمحكمة بشار ، لوظيفة رئيس بمحكمة تلمسان .. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد ابن حوة الحبيب ، القاضي بمحكمة تندوف ، لوظيفة رئيس | بمحكمة بشار … محمد الشريف سبع ، القاضي بمحكمة باتنة ، لوظيفة رئيس بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد خالد الشريف ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة رئيس بمحكمة الشراقة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد جلول بن عيسى ، القاضي بمحكمة الاربعاء ، الى وظيفة رئيس بمحكمة مليانة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد الحسين العيفة ، القاضي بمحكمة ورقلة ، لوظيفة رئيس بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد المختار لبنى ، القاضي بمحكمة غرداية ، لوظيفة رئيس بمحكمة الاغواط بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد المختار بومدين ، القاضي بمحكمة وهران ، لوظيفة نائب رئيس بنفس المحكمة • بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد يحيى سماش ، القاضي بمحكمة وهران ، لوظيفة نائب رئيس بمحكمة ارزيو . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد الجيلالي حماني ، القاضي بمحكمة البليدة ، لوظيفة نائب رئيس بمحكمة المدية .

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1391 ه بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد : محمد العوفي ، القاضي بمحكمة ادرار ، لوظيفة وكيل الدولة لدى محكمة بني عباس . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد بلعيد آيت مولود .. وكيل الدولة المساعد ، لوظيفة وكيل | الدولة لدى محكمة مستغانم . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد قدور يوسف خوجة ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة شرشال ، لوظيفة وكيل الدولة بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد اسماعيل غالم ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة البليدة ، لوظيفة وكيل الدولة لدى محكمة القليعة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق : 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد دحمان ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الشراقة ، لوظيفة وكيل الدولة لدى نفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1977 يرقى السيد احمد او تاجيلة ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة وهران ، لوظيفة وكيل الدولة لدى محكمة قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد الحميد قرميط ، القاضي بمحكمة غرداية ، لوظيفة وكيل الدولة لدى نفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد شلابي ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة وهران ، الوظيفة وكيل الدولة لدى محكمة سعيدة .

- بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد احمد الناصر ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الثنية ، لوظيفة وكيل الدولة بنفس المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يترقى السيد عبد العزيز قدماني ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، لوظيفة وكيل الدولة لدى محكمة مدينة الجزائر .. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عمرو اجناق ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الاخضرية ، لوظيفة وكيل الدولة لدى نفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد الرحمان شيبح ، القاضي بمحكمة الرويبة ، لوظيفة اول وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة .

  • - بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد زين العابدين أمير ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة معسكر، لوظيفة اول وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة . وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انشاء قباضة الضرائب المختلفة لمستشفيات الجزائر العاصمة- ان وزير المالية ،
  • بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنشأ قباضة للضرائب المختلفة مكلفة بالتسيير المالي لمستشفيات الجزائر العاصة وتسمى « قباضة مستشفيات الجزائر العاصمة المادة 2 : تدعى قباضة المستشفى المدنى بالجزائر العاصمة ( مصطفى باشا ) بقباضة المستشفى الجامعي للجزائر العاصمة. المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1972 .

الجمعة 27 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 الجدول الملحق . تعيين القباضة المركز ولاية الجزائر قباضة الضرائب المختلفة للمستشفيات المدنية دائرة الجزائر للجزائر العاصة الجزائر قباضة الضرائب المختلفة لضاحية الجزائر الجزائر قباضة مستشفيات الجزائر العاصمة الجزائر قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر المادة 2 الديمقراطية الشعبية • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي المصالح المسيرة يلغى : المستشفى المدنى للقطار مستشفى الامراض العصبية والجراحة العصبية على آيت ايدير . يلغي :

  • المستشفى المدنى لبئر طرارية الوحدات الصحية للجزائر الكبرى . يضاف :
  • المستشفى المدنى للقطار مستشفى الامراض العصبية والجراحة العصبية على آيت ايدير المستشفى المدنى لبئر طراية الوحدات الصحية للجزائر الكبرى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في سنة 1971 يتضمن انشاء قباضتى الضرائب المختلفة لبلدية 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . ومستشفى باتنة المادة 3 ان وزير المالية ، سنة 1972 بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن
  • المادة 4 تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، والمراقبة : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول ابريل . : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية ، ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى لباتنة بتاريخ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة 12 - يونيو سنة 1971 والتي ترمى الى انشاء قباضة للضرائب | | | | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المختلفة ، وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1391 الموافق 17
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، ديسمبر سنة 1971 . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنشأ بباتنة قباضتان للضرائب المختلفة وهما :
  • قباضة الضرائب المختلفة لبلدية باتنة ،
  • قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى باتنة من وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

الجدول الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة المقر قباضة الضرائب المختلفة لبلدية باتنة باتنة قباضة الضرائب المختلفة لبلدية باتنة باتنة قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى باتنة باتنة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية الاوراس دائرة باتنة تلفى : يلغى : باتنة السينما

- المستشفى الجهوي لباتنة

  • مصحة باتنة نقابة الرى للحامة
  • نقابة الرى لاولاد الشيخ مكتب الجمعية الخيرية لباتنة مركز حفظ الصحة
  • المساعدة الطبية المجانية نقابة البلديات المشتركة لتطبيق قانون الموظفين . المصلحة الادارية ( السينمات) الاملاك الممنوحة للسياحة
  • المقالع البلدية مصلحة المياه
  • نقابة الرى لباتنة تضاف : تضاف : باتنة - السينما
  • نقابة الرى لباتنة نقابة الرى للحامة نقابة الرى لاولاد الشيخ مكتب الجمعية الخيرية لباتنة- نقابة البلديات المشتركة لتطبيق قانون الموظفين
  • المصلحة الادارية ( السينمات ) الاملاك الممنوحة للسياحة المقالع البلدية
  • مصلحة المياه يضاف : المستشفى الجهوي لباتنة مصحة باتنة المساعدة الطبية المجانية مركز حفظ الصحة . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر