أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259
« الاحكام التنظيمية الواردة في المادة 3 من الباب الاول في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : " المادة 3 : تتمثل »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-77
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-77
مرسوم تنفيذي رقم 06-77 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-259
مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته . 1224
-
مرسوم رقم 81-376
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975 يتضمن إحداث ممثلية للمكتب الوطني لليد العاملة بفرنسا 1224 1395 وزارة المالية الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث شهادة عليا في
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية الخاصة برؤساء المراكز المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68 367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية 876
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة - 1972 يتضمن وضع مستشار بالاخبار متمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية. 832
-
مرسوم رقم 72-33
مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب . 136
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 يتضمن التنظيم الداخلى للمكتب الوطني لليد العاملة . 1681
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.