قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يتعلق بالمرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار الخاص باستيراد الادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي والممنوح للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي . 605
المادة 3
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجوز ان تنفذ في ظرف ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من هذا النشر . كما يجوز قبول البضائع المشحونة او المرسلة في الآجال المشار اليها اعلاه وذلك لدى دخولها الجزائر وبعد الحصول على تأشيرة المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى ويكون التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المبادلات التجارية ومدير التسويق ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل 1971 عياشي ياكر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.