ج.ر عدد 48 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقرّرات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر صن النسخة الاصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وتمن النسخة الاصلية لخارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 أشهر سنة الطبع والاشتراكات 20 دج 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 30 دج .. دج } 96-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال 49-81-66 وترجمتها : 50. دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب مم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 70-33 مؤرخ في 24 ربيع الاول الموافق 29 مايو سنة 1970 يتعلق بالفترة التكميلية الاضافية للبلديات ) السنة المالية 1969 ) . أمر رقم 70-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول

- فهرس الموافق 20 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث تدريبات ترقية لتكوين ربابنة الصيد والميكانيكيين المخصصين لقيادة سفن عام 1390 | الصيد التابعة للقطاع العام ذات الحمولة الكبيرة وتحديد للميزانيات | شروط الدخول لهذه التدريبات وكذا مبلغ المنح والاعانات 670 | التي يمكن منحها • 673 عام 1390 وزارة الداخلية الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المكتبة قرارات مؤرخة في 11 و 14 و 15 صفر و 6 ربيع الوطنية • مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل 671 الاول عام 1390 الموافق 17 و 20 و 21 ابريل و 11 مايو سنة 1970 تتضمن حركة موظفين .. 674 قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1390 | للملحقين الاداريين المتمرنين .. 674

670 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه

  • قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق | 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم | للكتاب الاداريين المتمرنين .. 675
  • قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للاعوان الاداريين المتمرنين … 675 قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين - 675
  • قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين .. - 676
  • قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للعمال المتمرنين من الصنف الاول والثاني والثالث 0 6760 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 14 محرم عام 11390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الادراج في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . 677 قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الادراج فى سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي 677 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين فى امتحان الادراج فى سلك الحاسبين والطوبوغرافيين المسح الاراضي . 677 وزارة الانباء قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ سريان مفعول الاحتكار الممنوح للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما في ميدان الانتاج المشترك • 677 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية .. 677 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع وصل أنبوب يربط مركز الانتاج الحقل الوقود « الديان ، بالانبوب الواصل تين فويبي الشمالي بعين أميناس . 682 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعيين لجنة الولاية المكلفة باقرار صحة عمليات تأسيس الحالة المدنية .. 683 اعلانات وبلاغات
  • انذارات المقاولين 683 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 684 قوانين وأوامر امر رقم 70-33 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتعلق بالفترة التكميلية للميزانيات الاضافية للبلديات ) السنة المالية 1969 ) باسم الشعب ل رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، والوزير المكلف بالمالية- والتخطيط المادة الأولى : ان الفترة الخاصة بتنفيذ الميزانيات الأضافية للبلديات عن السنة المالية 1969 تحدد بصفة استثنائية : الى غاية 15 مايو سنة 1970 فيما يخص عمليات تصفية المصاريف والاذن بدفعها • الى غاية 25 مايو سنة 1970 فيما يخص عمليات تصفية الناتج وتحصيله ودفع المصاريف • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال | الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 255 منه ، يام بما يلى : وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 . هواري بومدين

الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية امر رقم 70-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المكتبة للجمهورية الجزائرية 671 وضع المكتبات والكتب والوثائق التي تسمح للمواطنين بالتعلم والتثقيف وذلك بفضل المكتبات المتنقلة والوسائل الوطنية الاخرى الملائمة . باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام - 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اعادة تنظيم المكتبة الوطنية وفق القانون الاساسي الملحق بهذا الامر المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 • هواري بومدين القانون الاساسي للمكتبة الوطنية

  • - الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : ان المكتبة الوطنية هي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . وهي موضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية . ويحدد مركزها بمدينة الجزائر ، ويجوز فتح فروع لها في أي مكان من التراب الوطني • المادة 2 : تتولى المكتبة الوطنية : المحافظة على التراث الثقافي للبلاد : من مؤلفات ووثائق ومخطوطات أو مطبوعات ووثائق سمعية وبصرية اقتناء الوثائق المطبوعة ، السمعية أو البصرية المنشورة في البلاد الاجنبية ، اقتناء الوثائق الآنفة الذكر في شكل تصويرات أو نسخ جد صغيرة عندما يتعذر اقتناء الاصول ) • وضع الوثائق والوسائل المادية التي من شأنها ان تيسر البحث وتسيير المصالح العمومية رهن اشارة الباحثين والمصالح العمومية ،
  • تطبيق التشريع على الايداع القانوني . نشر بيبليوغرافيا وطنية ابتداء من وثائق مودعة في المكتبة الوطنية بعنوان الايداع القانوني ،
  • النشر حسب الامكانيات ، فهرس لجميع ممتلكات المكتبة الوطنية والمختلف مكتبات الجزائر ، صور ومجموعات صور ومؤلفات ابتداء من ممتلكات المكتبة الوطنية أو المحتفظ بها في البلاد الاجنبية والمتعلقة بالجزائر ، المساعدة التقنية والمادية للمكتبات الجامعية والمدرسية أو العمومية . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يسير المكتبة الوطنية مجلس ادارة ويديرها مدير . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يضم مجلس الادارة :
  • ممثلا عن وزير التربية الوطنية ، رئيسا . ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
  • ممثلا عن وزير الشبيبة والرياضة ،
  • ممثلا عن وزير الانباء ،
  • ممثلا عن وزير الشؤون الخارجية . مدير التعليم العالي ، اربعة أعضاء يختارون من بين عمداء الكليات ومديرى المعاهد العلمية ،
  • نائب مدير الفنون والمتاحف بوزارة التربية الوطنية ،
  • محافظا مكلفا بالبحوث او ملحقا خاصا بالبحوث ينتخب لمدة ثلاث سنوات من قبل الموظفين العلميين والتقنيين للمكتبة الوطنية ، .
  • ممثلا عن اتحادية عمال التربية والثقافة . ان مدير المكتبة الوطنية والمراقب المالى والكاتب العام للمكتبة الوطنية يحضرون الجلسات بصوت استشارى ويجوز لمجلس الادارة ان يستشير كل شخص ذي كفاءة من شأنه ان ينيره اثناء مداولاته . يعين اعضاء مجلس الادارة لفترة 3 سنوات بقرار من وزير التربية الوطنية ، وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين نظرا لمهامهم

لمجرد انتهائها وفي حالة شغور مقعد على اثر استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، يتولى العضو الجديد اتمام فترة وكالة سلفه . المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة باستدعاء من رئيسه ، ويجوز له ان يجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من سلطة الوصاية واما يطلب من المدير واما مطلب ثلث اعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات ويمضي محاضر الجلسات مع كاتب الجلسة … يتولى مدير محضر المكتبة كل جلسة الوطنية الى كتابة وزير مجلس الوصاية الادارة خلال ، الخمسة وتوجه النسخة عن عشر يوما الموالية للاجتماع الاخير .. المادة 6 : لا يجوز لمجلس الادارة التداول قانونا الا اذا حضر الصف اعضائه ، وعند عدم توفر النصاب القانوني ينعقد اجتماع جديد في مهلة ثمانية أيام .. وفي هذه الحالة لا يشترط توفر النصاب القانوني . تتخذ المداولات والآراء باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة حول : تنظيم المكتبة الوطنية باستثناء المسائل التقنية . الميزانيات وحسابات المؤسسة ،

  • قبول الهبات والوصايا ، القروض التي يجب ابرامها . النظام الداخلي للمؤسسة 10 المادة 8 : ان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بمشاريع الميزانية والنظام المالى والحساب التقديرى والقروض التي يجب عقدها والاقتناءات والبيوعات أو الكراءات الخاصة بالبنايات الضرورية لتسيير المكتبة الوطنية ولقبول الهبات والتبرعات لا تصبح نافذة الا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية .. ان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالتنظيم الداخلى والنظام الداخلي لا تصبح نافذة الا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية ، ويجب ان تتم هذه المصادقة 40 يوما على الأكثر بعد ارسال الوثائق من قبل المدير المادة 9 : يجوز للمدير ان يخبر اثناء الدورات اعضاء مجلس الادارة بالاحداث الهامة والمنجزات الخاصة بالمكتبة الوطنية الصعوبات التي حالت دون انجاز بعض المشاريع .. الفصل الثاني المدير المادة 10 : يعين المدير بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير التربية الوطنية من بين المحافظين الرئسيين المكلفين بالبحوث في المكتبات …. المادة 11 : يتولى المدير تنفيذ مداولات مجلس الادارة وينجز جميع العقود الخاصة بالتسيير العادي ولا سيما : وضع مشروع الميزانية ،
  • الأمن بالمصاريف . النيابة عن المؤسسة في العدالة وفي جميع اعمال الحياة- المدنية ، ممارسة السلطة السلمية على مجموع الموظفين ، وتعيين
  • وانهاء مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القوانين الاساسية الخاصة والعقود التي تسري عليهم باستثناء الكاتب العام والمحافظين والملحقين ومساعدي البحوث الذين يعينون من قبل وزير الوصاية بناء على اقتراح المدير .. تساعد المدير في مهامه لجنة تقنية وكاتب عام .. المادة 12 : تتألف اللجنة التقنية من المحافظين المكلفين بالبحوث أو الملحقين المختصين بالبحوث ، رؤساء الاقسام والمصالح العلمية والتقنية ، وتبدي رأيها حول المظاهر التقنية الخاصة بتسيير المكتبة … المادة 13 : يعين الكاتب العام بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير من بين متصرفي وموظفي وزارة التربية الوطنية من نفس مستوى التأهيل والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة والذين يكونون قد مارسوا وظائف ادارية . ويكلف تحت سلطة المدير بمسائل الادارة العامة . الباب الثالث النظام المالى المادة 14 : تتضمن ميزانية المكتبة الوطنية بابا للايرادات وبابا للمصاريف … وتشمل هذه الايرادات :
  1. اعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من قبل الدولة . والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة . الوطنية ، (2) اعانات ممنوحة من قبل دول أو هيئات اجنبية أو دولية ، ) الهبات والوصايا ، 4 ) الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المكتبة الوطنية . وتتضمن المصاريف ما يلي : 1 (1) مصاريف التسيير ، 2 (2) مصاريف التجهيز ، 3 (3) مصاريف الدراسات والبحوث وبصفة عامة جميع | المصاريف الضرورية لانجاز اهداف المكتبة الوطنية .

الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 المادة 15 : يعد المدير مشروع الميزانية ويقدمه المجلس الادارة الذي يتداول فيه اثناء الستة أشهر الأولى للسنة | التي تسبق السنة المعد لها . يعرض المشروع على وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه ويحصل على المصادقة القطعية للوزيرين المذكورين في ظرف 45 يوما ، وتعتبر المصادقة تامة عند انتهاء هذه المهلة الا اذا كان هناك اعتراض من قبل أحد الوزيرين ، وفى حالة الاعتراض يرسل المدير في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم الاعلان عن الاعتراض مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه • وتعتبر المصادقة حاصلة عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما بعد ارسال المشروع الجديد اذا لم يصدر اي اعتراض من كلا الوزيرين ، وان لم تصدر المصادقة في اوائل السنة المالية فيؤذن المدير بانجاز المصاريف لتسيير المكتبة الوطنية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة الفارطة … المادة 16 : يمسك العون المحاسب المعين بقرار من الوزير المكلف بالمالية - تحت سلطة المدير - محاسبة المكتبة الوطنية .. المادة 17 : يوضع حساب التسيير من قبل العون المحاسب الذى يثبت بأن مبلغ السندات التي يجب تسديدها والحوالات المحررة هي مطابقة لحساباته . يعرض المدير حساب التسيير على مجلس الادارة قبل اول مايو الموالي لتاريخ قفل السنة المالية مرفوقا بتقرين يحمل جميع التطورات والايضاحات الضرورية حول الحالة المالية للمكتبة الوطنية ثم يعرض على وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة والمراقب المالي للمؤسسة قصد المصادقة عليه • المادة 18 : يتولى الرقابة المالية للمكتبة الوطنية مراقب مالى يعينه الوزير المكلف بالمالية … مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث تدريبات ترقية لتكوين ربابنة الصيد والميكانيكيين المخصصين لقيادة سفن الصيد التابعة للقطاع العام ذات الحمولة الكبيرة وتحديد شروط الدخول لهذه التدريبات وكذا مبلغ المنح والاعانات التي يمكن منحها ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب جزائري لصيد الاسماك ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-42 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتعلق بمدارس التمهين البحري وموظفيها ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 11-30 المادة 3 من ميزانية التجهيز لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث ابتداء من 15 ابريل سنة 1970 تدريبات لتكوين :
  • ربابنة للصيد ، ميكانيكيين للمحركات البحرية .. المادة 2 : تبلغ مدة كل تدريب سنة واحدة ويمكن ان يستفيد من التدريبات :
  • لتكوين ربابنة الصيد : البحارة المسجلون الذين يجمعون خمس سنوات من الملاحة الفعلية والبالغون من العمر 40 سنة على الاكثر و 21 سنة على الاقل . ويتم هذا الاختيار من طرف المتصرفين رؤساء الدوائر البحرية بعد اجراء مجموعة من الاختبارات المخصصة لمعرفة مستوى التعليم العام للمترشحين . لتكوين الميكانيكيين : البحارة المسجلون الميكانيكيون أو قدماء تلاميذ المدارس المهنية الحائزون الشهادة الكفاءة المهنية والبالغون من العمر

674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1390 ه 40 سنة على الاكثر و 21 سنة على الاقل أو المترشحون من بين جنود البحرية الوطنية الخارجين من الاطارات والحائزين شهادة الميكانيكي والذين تتوفر فيهم نفس شروط السن .. المادة 3 : يستفيد المتمرنون من منحة ومن اعانات اجتماعية وعائلية ويبلغ مجموع المنحة 600 دج بالنسبة للمتمرنين المسجلين البحريين و 200 دج بالنسبة لغير المسجلين .. ان مبلغ المنح والتكاليف الاجتماعية واقساط الاشتراك | 31 ديسمبر سنة 1968 ، طبقا للجدول المرفق باصل | هذا القرار .. بموجب قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 الحق السيد محمد خوري المتصرف من الدرجة الثالثة ، بوزارة الشؤون الخارجية لفترة جديدة قدرها سنة واحدة ابتداء من اول يناير سنة 1970 الممارسة مهام مستشار من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى …. ولكي يحتفظ المعني بحقوقه فى المعاش فيتعين عليه أن الواجب دفعها بخصوص المنح العائلية الى مؤسسة الحماية | يدفع مباشرة الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد الاجتماعية لرجال البحر تتحملها ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وتخصمها من الاعتمادات المقيدة في الباب 1.1-30 المادة 3 من ميزانية التجهيز . المادة 4 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بالوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الملاحة البحرية التجارية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 ابريل سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن الوزير المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط انيس صالح باي الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 11 و 14 و 15 صفر و 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 17 و 20 و 21 ابريل و 11 مايو سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 ابريل سنة 1970 عين السيد محمد ذهبية متصرفا ورسم ورتب في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثانية ، الرقم الاستدلالي الجديد 345 ، من السلم الثالث عشر مع الاحتفاظ باقدمية قدرها 10 اشهر و 22 يوما ، طبقا للجدول المرفق باصل هذا القرار .. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 عدلت احكام القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 فيما يخص السيد جيلالي زيناي . ادراج المعني ورسم في سلك المتصرفين ورتب في الدرجة الثانية (السليم الثالث عشر) مع الاحتفاظ باقدمية قدرها 7 اشهر و 5 ايام عند تاريخ الاقتطاع الذي قدره %6 %6٪ من اجل المعاش يحسب استنادا للمرتب المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الاصلي ، وذلك بطلب الصندوق المذكور . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 رسم السيد عبد القادر بورزق المتصرف | المتمرن فى سك المتصرفين فى الدرجة الخامسة ، السلم الثالث عشر ، مع احتفاظه باقدمية قدرها سنتان عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للملحقين الاداريين المتمرنين ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ولا سيما المادة 8 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : أن التأليف التنظيمي للجنة الترسيم الخاصة بالملحقين الاداريين المتمرنين يحدد بالنسبة لكل سلك كمايلي : ممثل السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني ، ملحق اداري مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المادة 2 : يعين اعضاء لجنة الترسيم بقرار من السلطة | التي لها حق التعيين ..

الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تاليف لجنة الترسيم للكتاب الاداريين المتمرنين

- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين المتمرنين ولا سيما المادة 7 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : أن التأليف التنظيمي للجنة الترسيم الخاصة بالكتاب الاداريين المتمرنين يحدد بالنسبة لكل سلك كمايلي : ممثل السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني ، كاتب اداري مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك • المادة 2 : يعين اعضاء لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها حق التعيين . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 LO عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي للجمهورية الجزائرية 675 قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للاعوان الاداريين المتمرنين ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين المتمرنين ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان التأليف التنظيمي للجنة الترسيم الخاصة بالاعوان الاداريين المتمرنين يحدد بالنسبة لكل سلك كمايلي :

  • ممثل السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني ، عون اداري مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المادة 2 : يعين اعضاء لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها حق التعيين المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 LO عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ولا سيما المادة 5 منه ،

676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه يقرر مايلي : المادة الأولى : ان التأليف التنظيمي للجنة الترسيم الخاصة بالمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين يحدد بالنسبة لكل سلك كما يلي : ممثل السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني ،

  • مختزل ضارب على الآلة الكاتبة مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك : 10 المادة 2 : يعين اعضاء لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها حق التعيين المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين ، ولا سيما المادة ه منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : أن التأليف التنظيمي للجنة الترسيم الخاصة بالاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين يحدد بالنسبة لكل سلك كمايلي : ممثل السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني ، عون ضارب على الآلة الكاتبة مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المادة 2 : يعين اعضاء لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها حق التعيين المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تاليف لجنة الترسيم للعمال المتمرنين من الصنف الاول والثاني والثالث- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 - - 140 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان التأليف التنظيمي للجنة الترسيم الخاصة بالعمال المتمرنين من الصنف الاول والثاني والثالث يحدد بالنسبة لكل سلك كمايلي : ممثل السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني ، عامل مهني مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المادة 2 : يعين اعضاء لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها حق التعيين المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 . ما عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي

الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 197. يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين | في امتحان الادراج في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك | الدولة


بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970. صرح بان السيد عبد الحميد العجاني ، قد نجح نهائيا فى امتحان التأهيل المهني السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . قرار مؤرخ في 14 محرم عام 11390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الادراج فى سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي

بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 صرح بان السيدين رشيد بسطنجي و محمد زوغيلش قد نجحا نهائيا فى امتحان التأهيل السابق | لادراج بعض تقنيي مسح الاراضي في سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسخ الاراضي وهما مذكوران اعلاه حسب | درجة استحقاقهما … قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الادراج في سلك الحاسبين والطوبوغرافيين المسح الاراضي بموجب قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 صرح بان السادة : عبد القادر بكوش ، سالم رحاب ، محفوظ محبوب ، محمد السعيد زفان ، رباعي مراح ، محمد السايح قارة .. قد نجحوا نهائيا فى امتحان التأهيل المهني السابق لادراج بعض اعوان المكتب الحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الأراضي وهم مذكورون حسب درجة استحقاقهم .. وزارة الانباء قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ سريان مفعول الاحتكار الممنوح للمكتب الوطني التجارة وصناعة السينما في ميدان الانتاج المشترك بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد تاريخ سريان مفعول الاحتكار الممنوح للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما في ميدان انتاج الافلام المنجزة عن طريق الانتاج المشترك مع الهيئات العمومية الاجنبية أو الشركات الخاصة التجارية الاجنبية . بأول يونيو سنة 1970 وزارة العدل مرسومان مورخان في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية

– بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 31 مايو سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عباس أحمد المولود في 24 أبريل سنة 1947 برأس الماء ( وهران ) عبد العزيز ولد عبد السلام المولود في 29 ديسمبر سنة 1936 بسيدي بلعباس وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بكوش عبد العزيز . عبد القادر بن حمادى المولود سنة 1925 بمشرع الصفا ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : حدو عبد القادر . عبد القادر ولد محمد المولود في 8 يناير سنة 1913 بالمالح (وهران) وأولاده القصر : مامات بنت القادر المولودة في 19 ديسمبر سنة 1949 بشعبة اللحم ( وهران ) ، لحسن ولد عبد القادر المولود في 16 نوفمبر سنة 1951 بشعبة اللحم ، بارودى بن عبد القادر المولود في أول نهشت سنة 1955 بشعبة اللحم ، ميمون بن عبد القادر المولود في 30 يناير سنة 1957 بشعبة اللحم ، رقية بنت عبد القادر المولودة في 5 أكتوبر سنة 1958 بشعبة اللحم ، بقنديل بن عبد القادر المولود في 6 أكتوبر سنة 1960 بشعبة اللحم، نصيرة بنت عبد القادر المولودة في 18 مارس سنة 1963 بشعبة اللحم ، ويدعون من الآن فصاعدا : جبلى عبد القادر ، جبلى مامات ، جبل الحسن ، جبلى بارودي ، جبل مهمون ، جبل رقية ، جبلى بقنديل ، جبل نصيرة ..

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه أحمد ولد ميلود المولود في 5 ديسمبر سنة 1944 بمغنية ) تلمسان ) .. أحمد بن محمد المولود في 27 يونيو 1947 بالقنادسة ( الساورة ) ويدعى من الآن فصاعدا : دريسي أحمد .. عزوز محمد المولود سنة 1936 في تاساله (وهران) بهدى محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1935 بدهموني (تيارت) . بالعربي عبد القادر المولود في 25 نوفمبر سنة 1910 بوزارت (سعيدة) … ابن عطية بومدين المولود في 19 يناير سنة 1930 بوهران واولاده القصر : ابن عطية فتيحة المولودة في 30 يوليو 1966 بوهران ، ابن عطية مراد المولود في 18 نوفمبر سنة 1967 بوهران ، ابن عطية ليلى المولودة في 6 يونيو سنة 1969 بوهران ابن حمو على المولود في 16 أبريل سنة 1910 بعين الأربعاء (وهران) وأولاده القصر : ابن حمو عبد القادر المولود في أول سبتمبر سنة 1950 بعين الاربعاء ، ابن حمو خديجة المولودة في 26 يناير سنة 1953 بعين الاربعاء ، ابن حمو فاطمة المولودة في 20 يونيو سنة 1955 بعين الاربعاء ( وهران ) ابن العياشي مليكة المولودة في 4 أكتوبر 1945 بالأبيار الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن العياشي مليكة • ابن مهدى محمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1946 بيشار ( الساورة ) • ابن ملوكة ميلود المولود في 30 مايو سنة 1934 بالمحمدية ( وهران ) بركاني أحمد المولود سنة 1924 بسيدي يعقوب ، بلدية سيدي لحسن (وهران) ابراهيم بن محمد المولود سنة 1919 بفرقة تاغزوت ملحقة | تينغير ، أقليم مراكش ( المغرب ) وأولاده القصر : محمد بن ابراهيم المولود في 29 يناير سنة 1950 بسيدي بلعباس ، عباسية بنت ابراهيم المولودة في 12 سبتمبر سنة 1952 بسيدي بلعباس ، حبيب بن ابراهيم المولود في 7 نوفمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس ، ميلود بن ابراهيم المولود في 28 مارس سنة 1958 بسيدي بلعباس ، فاطنة بنت ابراهيم المولودة فى 25 يونيو سنة 1961 بسيدي بلعباس ، عز الدين بن ابراهيم المولود في 19 ديسمبر سنة 1964 بسيدي بلعباس عباس بن ابراهيم المولود في 4 يناير سنة 1968 بسيدى بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم ابراهيم ابن ابراهيم محمد ، ابن ابراهيم عباسية ، ابن ابراهيم حبيب ، ابن ابراهيم ميلود ، ابن ابراهيم فاطنة ، ابن ابراهيم عز الدين ، ابن ابراهيم عباس برونو دلهوم بيار اكز وبير المولود في 11 فبراير سنة 1936 بتا بلباله (الساورة) ويدعى من الآن فصاعدا : بوشيبة أحمد . مبارك بن ميلود المولود في 9 ديسمبر سنة 1946 بشعبة اللحم (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بوطالب مبارك .. فاسيرى فاطمة ، زوجة شايب بن محمد ، المولودة في أول أكتوبر سنة 1944 بحاسي الغلة (وهران) • حافظ عمر المولود في سنة 1916 بذوى ثابت (سعيدة) . حلومة بنت محمد ، أرملة غمرى عبد الرحمن ، المولودة سنة 1912 بدوار أولاد عالية فرقة تاقمة ، ملحقة بركان ، أقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : تاقمي حلومة .. حسين بن خثير المولود سنة 1936 بأوبلليل ) وهران ) وأولاده القصر : هلالية بنت حسن المولودة في 28 أكتوبر سنة 1957 بعين تموشنت ، أحمد بن حسن المولود في 2 نوفمبر سنة 1959 بعين تموشنت ، عمر بن حسن المولود في 6 ديسمبر سنة 1961 بعين تموشنت ، كريمة بنت حسن المولودة في 24 فبراير سنة 1964 بعين تموشنت ، مراد بن حسن المولود في 2 مايو سنة 1965 بعين تموشنت ، زهور بنت حسن المولودة في 28 يناير سنة 1967 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : ابن بوشتة حسين ، ابن بوشتة هلالية ، ابن بوشتة أحمد ، ابن بوشتة عمر ، ابن بوشتة كريمة ، ابن بوشتة مراد ، ابن بوشتة زهور قسو محمد المولود في اول مايو سنة 1923 ببني ونيف ( الساورة ) وأولاده القصر : قسو خالد المولود في 8 فبراير سنة 1950 ببني ونيف ( الساورة ) ، قسو رضوان المولود في سنة 1951 ببني ونيف ، قسو مصطفى المولود في 6 ابريل سنة 1954 ببني ونيف ، قسو خولة المولودة في 31 ديسمبر سنة 1956 ببني ونيف ، قسو على المولود في ه يوليو سنة 1959 ببني ونيف ، قسو أدريس المولود في 25 يوليو سنة 1960 ببني ونيف ، قسو خيرة المولودة في 8 فبراير سنة 1963 ببني ونيف ، قسو رشيدة المولودة في 8 فبراير سنة 1963 ببني ونيف ، قسو لطيفة المولودة في 20 فبراير سنة 1964 ببني ونيف ، قسو عمران المولود في 30 فبراير سنة 1966 ببني ونيف ، قسو زوليخة المولودة فى 10 نوفمبر سنة 1968 ببني ونيف (الساورة) خزاني ميمونة ، أرملة رابح ولد أحمد ، المولودة في 15 يناير سنة 1910 بالغزوات ( تلمسان ) • خلالفة الهادى المولود في 8 يناير سنة 1939 برباعة ( تونس ) وأولاده القصر : خلالفة حياة المولودة في 2 يونيو سنة 1965 بالحراش (الجزائر) خلالفة عز الدين المولود في ه يوليو سنة 1966 بالحراش ، خلالفة نبيل المولود في 22 يناير سنة 1969 بالحراش الجزائر …

الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية قرصان محمد المولود سنة 1922 بالسوقر ( تيارت ) . لدفاوي محمد المولود في 4 يوليو سنة 1938 ببشار (الساورة) • العربي بن محمد بن حدو المولود سنة 1933 بتمسمان أقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : خيرة بنت العربي المولودة في 13 سبتمبر سنة 1955 بعمي موسى (مستغانم) يمينة بنت العربي المولودة في 20 يناير سنة 1958 بأولاد يعيش (مستغانم) مجيد بن العربي المولود في 24 مارس سنة 1960 بأولاد يعيش ، صافية بنت العربي المولودة في 10 يونيو 1963 - بأولاد يعيش ، ميمونة بنت العربي المولودة في أول مارس سنة 1966 بأولاد يعيش ، بدرة بنت العربي المولودة في أول أبريل سنة 1958 بأولاد يعيش (مستغانم). وكيلي عمر ، المولود سنة 1927 بابن باديس (وهران) • مهداوى محمد المولود في أول فبراير سنة 1943 بشعبة اللحم (وهران) • مغربة أحمد المولود في 23 غشت سنة 1935 بالقليعة ( الجزائر ) مغربي بن عودة المولود سنة 1934 بميدر بلدية تلاغ (وهران) مغربي مباركة المولودة في 23 مايو سنة 1946 ببنى صاف ( تلمسان ) مغربي موسى المولود في 28 أكتوبر سنة 1929 بكريستل، بلدية قديل ، وهران مريم بنت معنان ، زوجة كبداني أحمد 6 المولودة سنة 1921 بالناظور المغرب وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمر مريم مراكشي شيخ المولود في 8 مارس سنة 1939 في طفراوه بلدية سيدي أحمد (سعيدة) • مسكين محمد الصغير المولود سنة 1918 ببشار ( الساورة ) وأولاده القصر : مسكين ساسي المولود في 29 | مارس سنة 1950 ببشار ، مسكين الهواري المولود في 29 ديسمبر سنة 1952 ببشار ، مسكين عبد السلام المولود في أكتوبر سنة 1954 ببشار ، مسكين حليمة المولودة في 2 سبتمبر سنة 1956 ببشار ، مسكين محمد المولود في 27 يناير سنة 1958 ببشار ، مسكين جيلالي المولود في 14 أبريل سنة 1961 ببشار ، مسكين فاطمة المولودة في 10 مايو سنة 1964 ببشار . ميمون بن قدور المولود في 17 غشت سنة 1937 بشكاليل | بلدية وادي تليلات وهران ويدعى من الآن فصاعدا : أوشن ميمون ميموث بنت محمد حمو زوجة شعبيب بن محمد 6 المولودة في 23 يناير سنة 1935 بالمرسى الكبير (وهران) و تدعى من الآن فصاعدا : يزيد ميموث .. للجمهورية الجزائرية 679 محمد ولد الحسين المولود في 15 أكتوبر سنة 1907 بالقبة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : الحسين محمد . محمد بن المدني المولود سنة 1914 بقصر زاوية سيدي الهوارى تينجضاض أقليم قصر السوق ( المغرب ) وأولاده القصر : شريف بن محمد المولود في 14 أبريل سنة 1950 بعين تموشنت ، حسين بن محمد المولود في 2 مايو سنة 1953 بعين تموشنت ، مدنى ولد محمد المولود في 27 يونيو سنة 1957 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : مدني محمد ، مدني شريف ، مدني حسين ، مدني مدني محمد بن العربي بن الهادى المولود سنة 1920 ببني اليشق أقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : فضيلة بنت محمد المولودة في 24 ديسمبر سنة 1951 باغيل ايران (مستغانم) ميلود بن محمد المولود في 25 نوفمبر سنة 1953 بأغيل ايزان ، نزيهة بنت محمد المولودة في 18 ديسمبر سنة 1955 باغيل ايزان ، مختار بن محمد المولود في 6 مارس سنة 1957 بأغيل ايزان ، زهرة بنت محمد المولودة في 21 أبريل سنة 1959 بأغيل ايزان ، عبدالكريم بن محمد المولود في 16 ديسمبر سنة 1960 بأغيل ايزان ، جمال بن محمد المولود في 16 يونيو سنة 1963 بأغيل ايزان ، مليكة بنت محمد المولودة في 15 اكتوبر سنة 1964 باغيل ايزان ، طاهر بن محمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1965 بأغيل ايزان ، مصطفى بن محمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1968 بأغيل ايزان ( مستغانم ( ويدعون من الآن فصاعدا : ابن العربي محمد ، ابن العربى فضيلة ، ابن العربي ميلود ، ابن العربي نزيهة ، ابن العربي مختار ، ابن العربي زهرة ، ابن العربي عبد الكريم ، ابن العربي جمال ، ابن العربي مليكة ، ابن العربي طاهر ، ابن العربي مصطفى . محمد المكي بن علال المولود سنة 1914 بقصر دار البيضاء ملحقة الريصاني ، أقليم قصر السوق (المغرب) وولداه القاصران : ابراهيم بن محمد المولود في 6 يونيو سنة 1950 بفرناقة (مستغانم) محمد بن محمد بالمكي المولود في 23 سبتمبر سنة 1958 بمستغانم عمر بن أحمد المولود سنة 1910 بدوار ايماون فرقة تاصدميت ، قبيلة آيت وسو ، أقليم أقادير ( المغرب ) سعيد بن أحمد المولود في 13 سبتمبر سنة 1921 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ميلود سعيد سعيد بن ميمون المولود في أول مايو سنة 1947 بعين تموشنت (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى سعيد سعيد بن سي محمد بن وكيلى المولود في 25 يونيو سنة 1928 في سبتة (المغرب) وأولاده القصر : سي محمد وكيلى لويزة المولودة في 14 غشت سنة 1953 بارزيو (وهران) ، سى محمد وكيلى قادر المولود في 24 فبراير سنة 1955 بأرزيو، سي محمد بدرة المولودة في 23 غشت سنة 1957 بارزيو .

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه وكيلى زهرة المولودة في 16 أكتوبر سنة 1959 بارزيو ، وكيلى محمد المولود في 8 أبريل سنة 1961 بأرزيو ، وكيلى أحمد المولود في 16 أكتوبر سنة 1962 بأرزيو ، وكيلي محجوب المولود في 15 أبريل سنة 1965 بأرزيو ، وكيلى عربية المولودة في 19 يوليو سنة 1967 بأرزيو ، وكيلي ماما المولودة في 4 يوليو سنة 1969 بارزيو ويدعون من الآن فصاعدا : وكيلى سعيد ، وكيلي لويزة ، وكيلى قادر ، وكيلى بدرة ، وكيلى زهرة ، وكيلي محمد ، وكيلي أحمد ، وكيلى محجوب ، وكيلى عربية ، وكيلي ماما .. زناسني محمد المولود في 20 يناير سنة 1936 بعين الطلبة (وهران) وأولاده القصر : زناسنى فاطمة المولودة في غشت سنة 1955 بعين الطلبة (وهران) ، زناسني فتيحة المولودة في 12 نوفمبر سنة 1957 بعين الطلبة ، زناسني حورية المولودة في 5 يناير 1960 بعين الطلبة ، زناسني حبيب المولود في 28 فبراير سنة 1961 بعين الطلبة ، زناسني مدني المولود في 11 مايو سنة 1963 بعين الطلبة، زناسني عائشة المولودة في 23 يونيو سنة 1964 بعين الطلبة (وهران) عمارة بنت على المولودة سنة 1919 بندرومة (تلمسان) و تدعى من الآن فصاعدا : موساوي عمارة بنت على .. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 | الموافق 21 مايو سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد منصور المولود في 15 أكتوبر سنة 1934 بمشرع الصفاء (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : منصور عبد القادر . أحمد بن عبد الكريم المولود سنة 1910 بدوار أولاد رحو ريصاني ( المغرب ) على بن أحمد المولود في 17 ديسمبر سنة 1944 ببني ميدا بلدية تسمسيلت (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : نعيم على • على بن محمد المولود سنة 1913 بمارتا نبري دو كيس أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : سليمان بن على المولود في 28 يوليو سنة 1950 بعين الكيحل (وهران) ، مدني بن على المولود في 24 مايو سنة 1952 بعين الكيحل ، خيرة بنت على المولودة فى 29 ابريل سنة 1954 بعين الكيحل ، الهوارية بنت على المولودة في 18 نوفمبر سنة 1962 بالمالح (وهران) ، نصر الدين بن على المولود في 20 يناير سنة 1964 بالمالح ، خديجة بنت على المولودة في 26 مارس سنة 1967 بالمالح . ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني سليمان ، زناستي مدني ، زناسني خيرة ، زناسنى الهوارية ، زناسني | نصر الدين ، زناسني خديجة . عسرى يمينة ، زوجة ابن محمد عبد القادر ، المولودة في 3 مارس سنة 1941 بمستغانم بقدور حمزة المولود سنة 1936 بابن سكران ( تلمسان ) وأولاده القصر : بقدور فاطمة المولودة في 3 ديسمبر سنة 1960 بسيدى عبد اللى ) تلمسان ) بقدور حفيظة المولودة في 10 أكتوبر سنة 1963 بسيدى عبد اللى ، بقدور محمد المولود في 7 مايو سنة 1966 بسيدى عبد اللى ، (تلمسان) بقدور ميمونة ، المولودة في 16 يناير سنة 1969 بسيدى عبد اللي (تلمسان) … بلحاج يوسف المولود سنة 1937 في القلتة البيضاء . بلدية الغور (وهران) بلالى محمد المولود سنة 1929 ببشار (الساورة) وأولاده القصر : بلالى عبد الرحمن المولود في 3 سبتمبر سنة 1951 ببشار ، بلالى لخلوفة المولود في 13 فبراير سنة 1954 ببشار ، بلالى فاطمة المولودة في 18 يناير سنة 1956 ببشارة بلالى بشير المولود في 8 أكتوبر سنة 1962 ببشار ، بلالى مريم المولودة في 17 سبتمبر سنة 1965 بيشار ، بلالي لطيفة المولودة في 22 أكتوبر سنة 1967 ببشار . ابن محمد عبد القادر المولود في 11 يونيو سنة 1943 بمستغانم وولده القاصر : ابن محمد تواتي المولود في 20 يوليو سنة 1968 بمستغانم ابن محمدى جيلالي المولود في 12 أبريل سنة 1936 بسعيدة • برابح جيلالي المولود سنة 1932 ببورمان ، بلدية جيلالي بن عمار (تيارت) بريكي عبد العزيز المولود في 28 يناير سنة 1947 بشيخة جز ولاية الكاف ( تونس ) . بوسفاين زوينة ، زوجة حمو محمد ، المولودة في 7 مارس سنة 1939 بمدينة الجزائر الدائرة 9 . دخلول رجم المولود في 12 يونيو سنة 1945 بعنابة . جيلالي بن ميلود المولود في 3 يناير سنة 1938 بمسرغين (وهران) • الحاج بلقاسم بوجلال المولود في 9 يناير سنة 1915 بمعسكر (مستغانم وأولاده القصر : الحاج بلقاسم مامية المولودة في 30 أبريل سنة 1956 بوهران ، الحاج بلقاسم محمد المولود في 21 يونيو سنة 1966 بوهران ، الحاج بلقاسم ليندا المولودة في 5 يناير سنة 1968 بوهران ، الحاج بلقاسم الهوارى ، المولود في 2 نوفمبر سنة 1969 بوهران فاطمة بنت محمد ، أرملة صحبى يحيى ، المولودة في ه فبراير سنة 1934 بسعيدة ، وتدعى من الآن فصاعدا : جبار فاطمة ..

الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية قلعي قاسم المولود في 21 نوفمبر سنة 1926 بعين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : قلعى زهرة المولودة في ديسمبر سنة 1951 بشعبة اللحم ، قلعي جمعة المولودة في 14 ابريل سنة 1953 بشعبة اللحم ، قلعي جيلالي المولود في 20 يونيو سنة 1957 بشعبة اللحم ، قلعي خيرة المولودة في 1 ديسمبر سنة 1958 بشعبة اللحم ، قلعي عائشة المولودة في 8 مارس سنة 1962 بشعبة اللحم ، قلعي محمد المولود في 29 سبتمبر سنة 1965 بعين تموشنت ، قلعي بقناديل المولود في 13 ديسمبر سنة 1967 بشعبة اللحم (وهران) .. حجرى ولد عبد القادر المولود في 21 أكتوبر سنة 1947 بحمام بوحجر (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : معروفي حجري . حميدة بن حميدو المولود سنة 1923 بعين مديونة أقليم ناس (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن حميدة المولود في 18 يناير سنة 1951 بحطاطبة (الجزائر) ، جيلالي بن حميدة المولود في 18 مارس سنة 1953 بحطاطبة ، مليكة بنت حميدة المولودة في 21 مارس سنة 1955 بسيدي راشد ( الجزائر ) رهنية بنت حميدة المولودة في 3 غشت سنة 1957 بالقليعة (الجزائر) حورية بنت حميدة المولودة في أول فبراير سنة 1960 بالقليعة ، عمر بن حميدة المولود في 24 فبراير سنة 1961 بالقليعة 6 فاطمة الزهراء بنت حميدة المولودة في 30 يونيو سنة 1965 بالقليعة ، ليلى بنت حميدة المولودة في 28 مارس سنة 1967 بالقليعة ، عبد النور بن حميدة المولود في 25 أكتوبر سنة 1969 بالقليعة ( الجزائر ) . جلطى أحمد المولود سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) . خالدي خيرة أرملة بالحاج أحمد المولودة في 1 يونيو سنة 1934 بأغيل ايران (مستغانم) حسان ولد عبد القادر المولود سنة 1920 ببني منقوش الشمال 6 بركان ، أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : فاطمة الزهراء بنت حسان المولودة في 17 يونيو سنة 1949 بالمدية ، رشيدة بنت حسان المولودة فى 20 مايو سنة 1952 بالمدية ، محمد بن حسان المولود في 6 أكتوبر سنة 1954 بالمدية ، شريفة بنت حسان ، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1956 بالحراش ( الجزائر ( عبد الرحمن بن حسان المولود في 15 ديسمبر سنة 1958 بالحراش (الجزائر) ، أحمد بن حسان المولود في 16 مارس سنة 1961 بالحراش ، يمينة بنت حسان المولودة في 20 يناير سنة 1964 بالحراش اسماعيل بن حسان المولود في 18 غشت سنة 1968 بالحراش ، ويدعون من الآن فصاعدا : الحسان حسان 6 الحسان فاطمة الزهراء ، الحسان رشيدة ، الحسان محمد ، الحسان شريفة 6 الحسان عبد الرحمن ، الحسان أحمد الحسان يمينة ، الحسان اسماعيل .. للجمهورية الجزائرية 681 قويدر ولد رابح المولود سنة 1910 بلمطار ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بختاوي قويدر .. الأخضر ولد محمدى المولود في 7 مايو سنة 1942 بحمام بوحجر (وهران) وابنته القاصرة : الهوارية بنت الاخطر المولودة في 25 مارس سنة 1968 بحمام بوحجر (وهران) ويدعيان من الآن فصاعدا : زغليف الاخضر ، زغليف الهوارية . مغربي جلول المولود في 19 مايو سنة 1914 بيلي وزان بلدية أولاد بن عبد القادر (الاصنام) • مغربي بلقاسم المولود سنة 1912 بعين الثريد ، بلدية تاسالة (وهران) محمد بن عبد السلام المولود في 26 فبراير سنة 1943 بعين تموشنت (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد السلام محمد محمد بن أحمد المولود في 20 سبتمبر سنة 1907 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : الشبابي محمد محمد بن ميلود المولود سنة 1920 بشعبة اللحم (وهران) وولداه القاصران : حبيب بن محمد المولود في 18 مارس سنة 1951 بشعبة اللحم (وهران) ، الهوارى ولد محمد المولود في 26 غشت سنة 1955 بشعبة اللحم ، ويدعون من الآن فصاعدا : بالوادي محمد ، بالوادي حبيب ، بالوادي الهواري محمد بن زيان المولود سنة 1916 ببوذنيب اقليم قصر السوق (المغرب) وابنته القاصرة : مختارية بنت محمد المولودة في 5 مارس سنة 0 1952 بوهران محمد بن أحمد المولود في 9 يناير سنة 1932 بالرمشي ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : المأمون محمد . مولاي أحمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1937 بمدينة الجزائر صحراوى حبيب المولود في 13 ديسمبر سنة 1947 ببني صاف (تلمسان) سعيد ولد مختار المولود سنة 1932 بقصر قصبة بن على ، دائرة أرفود ، أقليم قصر السوق ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة بنت سعيد المولودة في 4 يناير سنة 1964 بسيدي بلعباس ، عبد القادر ولد سعيد المولود في 9 أكتوبر سنة 1965 بسيدي بلعباس ، مباركة بنت سعيد المولودة في 13 فبراير سنة 1967 بسيدي بلعباس ، أحمد بن سعيد المولود في 6 مارس سنة 1969 بسيدي بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : بالمكي سعيد ، بالمكي فاطمة סרי عبد القادر ، بالمكى مباركة ، بالمكي أحمد . صالح بن أحمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1946 بالمرسى الكبير (وهران) …

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1390 ه صالحي سعد المولود في 29 مايو سنة 1935 بالشرايحي ، مشيخة سمانة ، ولاية القصرين ( تونس ) . سي محمد بن معطى المولود سنة 1923 بأرفود ، أقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : حاجرية بنت سي محمد المولودة في 2 نوفمبر سنة 1952 بحمام بوحجر ، بوحجار بن سي محمد المولود في 11 أكتوبر سنة 1955 بحمام بوحجر ، خيرة بنت سي محمد المولودة في 15 يونيو سنة 1960 بحمام بوحجر ، عبدالقادر بن سي محمد المولود في 22 يناير سنة 1963 بحمام بوحجر ، خالد بن سي محمد المولود في 22 مارس سنة 1964 بحمام بوحجر ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن مبارك سي محمد ، ابن مبارك هاجرية ، ابن مبارك بوحجار ، ابن مبارك خيرة ، ابن مبارك عبد القادر ابن مبارك خالد .. تيجانى بن عبد القادر المولود في 11 يونيو سنة 1942 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : عبد الحميد بن تيجاني المولود في 21 فبراير سنة 1962 بعين تموشنت محمد بن تيجاني المولود في 24 أكتوبر سنة 1963 بعين تموشنت ، تهامي بن تيجاني المولود في 1 أكتوبر سنة 1964 بوهران ، يمينة بنت تيجاني المولودة في 22 سبتمبر سنة 1966 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : توزاني تيجاني ، توزاني عبد الحميد ، توزاني محمد ، توزاني تهامي ، توزاني يمينة • يوسفى بومدين المولود سنة 1936 بجرادة ، أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : يوسفى فاطمة المولودة في 12 سبتمبر سنة 1955 بوهران ، يوسفى ماما المولودة في 23 أبريل سنة 1957 بوهران ، يوسفى مليكة المولودة في 16 سبتمبر سنة 1958 بوهران ، يوسفي مختارية المولودة في 22 ديسمبر سنة 1959 بوهران ، يوسفى فتيحة المولودة في 27 مارس سنة 1962 بوهران ، يوسفى بدرة المولودة في 4 سبتمبر سنة 1966 بوهران • عبد القادر ولد محمد المولود في 23 أكتوبر سنة 1927 بالعمرية (وهران) وأولاده القصر : سعيد ولد عبد القادر المولود في 10 يونيو سنة 1952 بالعامرية ، مصطفى ولد عبد القادر المولود في 26 يونيو سنة 1960 بالعامرية حورية بنت عبد القادر المولودة في 15 أبريل سنة 1962 بالعامرية ، رشيدة بنت عبد القادر المولودة في 6 أكتوبر سنة 1964 بالعامرية غوثي بن العربي المولود في 21 ديسمبر سنة 1928 بمدينة الجزائر 6 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن العربي غوثي ميلود بن أحمد المولود سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : عبد الرزاق بن ميلود المولود في أول ديسمبر سنة 1959 بالمرسى الكبير ، نورية بنت ميلود المولودة في 30 يناير سنة 1961 بالمرسى الكبير ، خضرة بنت ميلود المولودة في 24 أبريل سنة 1962 بالمرسى الكبير ، يوسف بن ميلود المولود في 18 يونيو سنة 1963 بالمرسى الكبير ، رابحة بنت ميلود المولودة في 1 ديسمبر سنة 1964 بالمرسى الكبير . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع وصل انبوب يربط مركز الانتاج لحقل الوقود « الديان » بالانبوب الواصل تين فويبي الشمالي بعين اميناس

- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الخاص بهذه النشاطات . وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65 287 65 المؤرخ في 24 رجب عام 13855 الموافق 18 نوفمبر - سنة 1965 والمتضمن المصادقة ونشر الاتفاق المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية للجزائر ومجموع الاتفاق المشار اليه ، . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن منح شركة (كريبس) امتياز حقل الوقود السائل او الغازي المسمى «الديان » ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1962 والمتضمن المصادقة على اقامة انبوب لنقل الوقود السائل يربط تين فويي الشمالي بعين اميناس والذي هو ملك لشركة النقل بواسطة الانابيب في الصحراء (ترابسا) ،

  • وبمقتضى العريضة المؤرخة فى 22 رجب عام 1389 الموافق 3 أكتوبر سنة 1969 المتممة والمعدلة بالرسالة المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1969 والتي طلبت بموجبها شركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله (كريبس) المصادقة على مشرع وصل انبوب يربط مركز الانتاج لحقل «الديان» بالنقطة الكيلومترية 3 88 من القنوات الواصلة تين فويي الشمالي بعين اميناس ورخصة النقل المقابلة له ،
  • وبناء على المخططات والتفويضات والتعهدات والوثائق الاخرى المقدمة تدعيما للعريضة المذكورة ، يقرر ما يلي :

الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 المادة الأولى : يصادق على مشروع وصل انبوب لنقل الوقود السائل المقدم من طرف شركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله (كريبس) الملحق باصل هذا القرار والذي يربط مركز الانتاج الحقل الوقود ( الديان » بالنقطة الكيلومترية 883 من قنوات الوقود السائل « تين فويي الشمالي - عين اميناس ( والذي هو عبارة عن : انبوب طوله 3 كيلومترات تقريبا و قطره 4 بوصات ( 3ر 114 مم ) ، 6 محطة للضخ واقعة فى مركز الانتاج بحقل « الديان » … المادة 2 : يرخص لشركة (كريبس) ان تنقل في الانبوب المشار اليه فى المادة الاولى اعلاه الوقود السائل المنتج في حقل الديان » ويخضع هذا النقل للنظام المطبق على امتياز حقل الوقود « الديان » . المادة 3 : يكلف مدير الصناعة والطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام قرارات الولاة قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعيين لجنة الولاية المكلفة باقرار صحة عمليات تأسيس الحالة المدنية بموجب قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، تؤلف لجنة الولاية المكلفة باقرار صحة عمليات تأسيس الحالة المدنية ، تطبيقا للمادة 9 من الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 كما يلى :

  • السيد الوالي ، رئيساً ، اعلانات اندارت المقاولين تنذر مؤسسة ابن يطو حمدوش التي يوجد مركزها الرئيسي بسيدي بلعباس ، ممر فيرسا جيتوريكس رقم ، متعهدة الصفقة رقم 67/42 المصادق عليها بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1967 ، والمتعلقة ببناء مكتب لليد العاملة بمعسكر ، للانتهاء من تنفيذ الاشغال المذكورة في اجل تلاثين يوما .. واذا لم تلب المؤسسة هذا الانذار خلال الاجل الممنوح لها فتلغى الصفقة بدون قيد ولا شرط وفورا وتطبق المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة ، المتعلقة بتدابير الاكراه المطبقة على صفقات الدولة . تنذر التعاونية ( الفتح » الكائنة بسطيف ، متعهدة الصفقة السيد عبد الحميد شلالى ، مدع عام مساعد ، عضوا ،
  • السيد محمد حبيلس ، مستشار بالمجلس القضائي لعنابة ، عضواً ، السيد محمد عاشور ، مفتش النظام العقاري ومسح الأراضي ، عضواً ،
  • السيد حمزة بن شارف ، محافظ وطني مساعد للحزب | عضواً و تنصب لجنة الولاية من طرف الوالى ، وتدعى لاقرار صحة العمليات التي قدمت لرقابتها في أجل شهر ، ابتداء من تاريخ تسلمها للوثائق التأسيسية . وبلاغات | رقم 11-1-69 المسجلة من طرف التعاونية المذكورة والمصادق عليها من طرف مدير الاشغال العمومية والري والبناء لولاية سطيف بتاريخ 21 يناير سنة 1969 والمتعلقة بأشغال وبناء قسم داخلي بالمعهد الوطني للتعليم التقني بسيدي عيش ، الاشغال الكبرى ، بانهاء الاشغال في تاريخ 15 يونيو سنة 1970 واذا لم تلب المقاولة هذا الاعلان فى الاجل المحدد أعلاه ، فستطبق عليها احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة ، المتعلقة بتدابير الاكراه . تنذر التعاونية ( الفتح ( الكائنة بسطيف، متعهدة الصفقة رقم 137-69 المسجلة من طرف التعاونية نفسها بتاريخ 19 اكتوبر سنة 1967 والمصادق عليها من طرف مدير الاشفا العمومية والري والبناء لولاية سطيف بتاريخ 15 سبتمبر

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه سنة 1969 والمتعلقة بأشغال بناء مركز للتكوين المهني للكبار بسطيف المكون من مجموعة وحيدة ، بانهاء الاشغال حسب الخطة التنفيذية التالية : نهاية الاشغال بدون طلاء ، لمركز التكوين المهني للكبار بحي ( بيلير » ..) الورشة رقم 11 15 يونيو سنة 1970 الورشة رقم 2 21 يونيو سنة 1970 الورشة رقم 10 23 يونيو سنة 1970 الورشة رقم 8 و 9 يوليو سنة 1970 مأوى داخلي 11 غشت سنة 1970 الورشة رقم 12 14 غشت سنة 1970 بواليع خارجية 14 غشت سنة 1970 الورشة رقم 13 21 غشت سنة 970 الورشة رقم 14 28 غشت سنة 1970 جدران التعزيز 28 غشت سنة 1970 المساكن 29 غشت سنة 1970 الخزان الماء 14 سبتمبر سنة 1970 التزويد بالماء الصالح للشرب 14 سبتمبر سنة 1970 | صباغة كل العمارات 16 سبتمبر سنة 1970 | الاتمام 23 سبتمبر سنة 1970 التهيئات الخارجية 27 سبتمبر سنة 1970 التسليم المؤقت 29 سبتمبر سنة 1970 واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد اعلاه فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بالإجراءات الالزامية .. ينذر السيد الأخضر درويش والسيد طاهر طاجين المقاولان في الأشغال العمومية والساكنان بعين مخلوف : 1 - لاستئناف الأشغال المتعلقة ببناء ستة وثلاثين (36) مسكناً التي موضوع صفقتهما . 2-2 لاستئناف الاصلاحات التالية : ا - رضم الأجر المائل .. ب اصلاح بعض الجدران الفاصلة غير المستقيمة . ج - ج اعادة صفوف الأجر الموضوعة باعوجاج .. 3 لتنظيم ورشاتهما كما يجب ، واعداد الأدوات الضرورية خلال خمسة عشر (15) يوما التي تلى اشعارهما بهذا الانذار … اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 20 شعبان عام 1388 الموافق 11 نوفمبر سنة 1968 لدى دائرة سيدي بلعباس بتأسيس الجمعية التالية : جمعية أولياء تلاميذ ثانوية الحواس - المركز الرئيسي : سيدي بلعباس مبرح بتاريخ 4 صفر عام 1389. الموافق 21 أبريل سنة | 1969 لدى ولاية قسنطينة بتأسيس الجمعية التالية : جمعية الصم والبكم بقسنطينة » المركز الرئيسي : 16 نهج العربي بن مهيدي - قسنطينة . صرح بتاريخ 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 لدى ولاية وهران بتأسيس الجمعية التالية : الجمعية الرياضية لرجال الغابات بوهران » - المركز الرئيسي : 60 شارع سانت أوجين - وهران . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر