قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعديل كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد الايل للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود. 84 86
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المنتجات التي تستوردها مباشرة الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود والمسجلة في قائمة «أ» وذلك ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1977 كما هو مبين في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمدد اجراء تأشيرة الاستيراد التي تسلمها شركة تسويق النسيج والجلود الى اعلان أجل جديد بالنسبة للمنتجات المبينة في القائمة «ب»
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه غرفة مخصصة لواحد غرفة لاثنين أو سريرين 22,00 دج 30,00 دج 25,00 دج 35,00 دج 30,00 دج 40,00 دج 15,00 دج 20,00 دج 20,00 دج 25,00 دج
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التسويق ومدير الدراسات والبرامج ومدير الجمارك والمدير العام للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر سنة 1977 .
محمد يعلى قائمة «أ» المتممة للبضائع التي تستوردها الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود
- - رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ΟΙ 41 صلال (جلود غير مدبوغة بما في ذلك صلال الضأن بصوفها . 41-04 جلود فصيلة المعز، مهيأة، عدا ما يدخل في الابواب من رقم 06 0 41 الى- 0-41 • 41-05 جلود حيوانات أخرى، مهيأة، عدا ما يدخل في الابواب من رقم 06-41 الى 0 .41- об 41- جلود مطراة (معروفة بالشاموا) 07 41 جلود مرققة معروفة بالبارشومان 09 41 قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي ، نشارة سبوت ومسحوقها ودقيقها 02 50 حرير خام (غير مشغول) • 03 50 فضلات حرير مشاقة وفضلات مشاقة وبقايا هذه الفضلات 50-04 خيوط من حرير غير مهيأة للبيع بالتجزئة 05 50 خيوط من مشاقة حرير (شاب) غير مهيأة للبيع بالتجزئة . об 50- خيوط من فضلات مشاقة حرير غير مهيأة للبيع بالتجزئة .
الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 07 50 07 خيوط من حرير خيوط من مشاقة حرير وخيوط من فضلات مشاقة حرير مهيأة للبيع بالتجزئة . 08 50 08 خيوط مسينا للصيد تقليد خيوط الجراحة من حرير . 80 50 80 طرود بريدية وارسالات عن طريق البريد والتابعة للباب 80 ΟΙ 50 ΟΙ خيوط من ألياف نسيجية تأليفية أو اصطناعية متواصلة غير مهيأة للبيع بالتجزئة • 02 50 خيوط مفردة صفيحات وأشكال مماثلة ΟΙ 52- خيوط من معدن ممزوجة بخيوط نسيجية بما في ذلك خيوط نسيجية مغطاة بمعدن وخيوط نسيجية ممعدنة об - 53 خيوط من صوف مندوف غير مهيأة للبيع.
بالجملة . -07 53 خيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالجملة . 08 53 خيوط من وبر ناعم مندوف أو ممشط، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .
ΟΙ 54- كتان خام معطن، ممشط أو معالج بطريقة أخرى، غير مغزول . 02 54- رامي خام مقشور منزوع الصمغ، ممشط معالج، غير مغزول . 08-54 طرود بريدية وارسالات عن طريق البريد والتابعة للباب 54 . 02 55 زغب بزور القطن 08 55 نسيج من قطن مزودة من النوع الاسفنجي . - ΟΙ 56 ألياف غير متواصلة على شكل كتل، نسيجية تركيبية أو اصطناعية • 04 56 ألياف غير متواصلة من مواد نسيجية تركيبية واصطناعية وفضلات الالياف النسيجية التركيبية والاصطناعية مندوفة، ممشطة أو معالجة بكيفية أخرى للغزل . 56-08 طرود بريدية وارسالات عن طريق البريد والتابعة للباب 55 . 58-80 طرود بريدية وارسالات عن طريق البريد والتابعة للباب 55 . 03-58 زرابي يدوية النسيج، زرابي منسوجة بالابر وان كانت جاهزة . 09-58 تول وتول مشبكة (غزل موحد) . 09 58 تول، تول بوبينو وتول شبكي معقود جاهز دانتيل على شكل شرائط أو زخارف 10 58 طرود بريدية .
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 59-03 أقمشة غير منسوجة وأصناف من أقمشة غير منسوجة وان كانت مشربة أو مطلية 59-08 أنسجة مشربة أو مطلية بمشتقات السليلوز أو بلدائن أخرى اصطناعية • 59-09 أنسجة مشمعة وأنسجة أخرى معالجة بالزيت أو مغطاة بطلاء أساسه الزيت . 59-13 أنسجة مطاطية من غير الانسجة المسنرة مصنوعة من مواد نسيجية وخيوط مطاط -03 60 جوارب مصنرة من جميع الانواع، غير مطاطة ولا ممططة . -04 60 اشعرة (البسة داخلية مصنرة، غير مطاطة ولا ممططة -05 60 أدثرة البسة خارجية وتوابعها وغيرها من الاصناف المصنرة، غير مطاطة ولا ممططة . об бо أنسجة وأصناف أخرى بما في ذلك واقيات - الركب والجوارب المضادة لتمدد الأوردة) مصنرة مطاطة ولا ممططة 80 60 طرود بريدية تابعة للباب 60 ΟΙ 61 أدثرة للرجال والصبية 02 61 أدثرة للنساء والبنات وصغار الاطفال 03 61 أدثرة للرجال والصبية، بما في ذلك أليافات وصدر القمصان وأطراف أكمامها 04 61 أدثرة للنساء والبنات وصغار الاطفال 05 61 مناديل ومناديل جيب • 06 61 شالات مناديل رأس لفافات عنق براقع وأصناف مماثلة 07 61 أربطة عنق .
ΟΙ 62 أغطية • ΟΙ 63 ألبسة وتوابعها .
ΟΙ 64 أحذية بنعال خارجية واسفلها من مطاط أو من لدائن اصطناعية 04 64 أجزاء أحذية (بما في ذلك نعال خارجية من مواد أخرى (ورق مقوى أنسجة، مواد مضفورة الخ) . 05 64 أجزاء أحذية (بما في ذلك الاجزاء الخارجية والكعوب من جميع المواد عدا المعادن об 64 طماقات وغيرها من الاصناف المعدة لوقاية الساق وأصناف مماثلة وأجزاؤها . 80 – 64 طرود بريدية وارسالات للبريد، تابعة للباب 64.
ΟΙ 65 قبعات بشكلها الاولى وبدون دوائر وأسطوانات و كميمات . 02 65 قبعات بشكلها الاولى مضفورة أو مصنوعة من جمع أشرطة 88 الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات -03 65 قبعات وأغطية رأس أخرى من الباد، مصنوعة. 04-65 قبعات وأغطية رأس أخرى ، أو مصنوعة . 80-80 65 طرود بريدية وارسالات عن طريق البريد تابعة للباب 65 .
القائمة «ب» المتعلقة بالمنتجات الخاضعة لاجراء التأشيرة رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 41-02 جلود فصيلة البقر بما فيها الجاموس) جلود الخيل، محضرة، عدا ما يدخل منها في الابواب : من رقم 06-41 إلى غاية 08-41 . 08-41 جلود ملمعة مدهونة بالورنيش أو ممعدنة 42-03 البسة وتوابعها من جلد طبيعي أو من بديل له . 51-03 خيوط الياف نسيجية تركيبية واصطناعية مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة .
ΟΙ - 53 صوف على هيئة كتل . 02 53- وبر ناعم أو خشن على هيئة كتل .
فضلات صوف ووبر (ناعم أو خشن) باستثناء النسالة • 53-04 نسالة صوف ووبر (ناعم أو خشن) . 53-05 صوف ووبر (ناعم أو خشن مندوف أو ممشط . 53-09 خيوط من وبر خشن أو من شعر نباتي غير مهيأة للبيع بالتجزئة . 54-03 خيوط من كتان أو رامي غير مهيأة للبيع بالتجزئة . 54-04 خيوط من كتان أو من رامي مهيأة للبيع بالتجزئة . 55-03 فضلات قطن بما فيها النسالة غير ممشطة ولا مندوفة ... 55-04 قطن مندوف أو ممشط 55-07 نسيج من قطن بعقدة غزية . 02-56 حبال غير متواصلة، من ألياف نسيجية أو اصطناعية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 56-03 فضلات ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية مستمرة أو متقطعة على هيأة كتل بما فيها فضلات الخيوط والنسالة . 06 56 خيوط من ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة أو من فضلات ألياف النسيج التركيبي أو الاصطناعي مهيأة للبيع بالجملة . 07-58 حيوط قطيفة، بريم ، من غير ما ورد في الباب ΟΙ 52 والبريم المصنوع من شعر نباتي ضفائر على شكل قطع ومصنوعات قيطانية مطرزة ومصنوعات أخرى مطرزة مماثلة أثواب طرز شراريب وأصناف مماثلة 59-07 نسيج مطلى بصمغ أو غراء أو مواد نشوية من الانواع المستعملة في صناعات تغليف الكتب والعلب وغيرها أو في استعمالات مماثلة فخار مطلي الخ) نسيج شفاف لنسخ الرسوم، نسيج محضر للرسم بالالوان نسيج مقسى ومصمغ لصناعة القبعات وما يماثلها . -09 61 مشدات ، أحزمة شدادة ، حمائل شدي (منهدات) وسراويل وجوارب وأصناف مماثلة من نسيج أو مصبرات وان كانت -05 62 مطاطة .
مصنوعات أخرى من نسيج بما في ذلك نماذج 02 63 للصنع .
- اسمال وخرق فضلات خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف بالية من مصنوعات هذه 65 المواد غير صالحة للاستعمال .. 05 قبعات وأغطية رأس أخرى (بما في ذلك شبيكات الشعر) مصنرة أو مصنوعة من نسيج أو مسننات أو لباد، على شكل قطع الاشرطة مزينة أو غير مزينة . 65-06 قبعات وأغطية رأس أخرى مزينة أم لا . 07 65 أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية، هياكل (بما في ذلك الاطر النابضة لقبعات المسارح) ، حواف وما يماثلها لصناعة القبعات .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 70-22
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.