مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 27 بناء الطريق الوطني رقم 49 بورقلة من المنفعة العمومية. 28
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عمر بوشاك ، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 ..
هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.