قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة - 1970 يتضمن التنظيم الداخلى للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة . 106
المادة الأولى
فتح المادةان المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة | الموضوعة تحت سلطة المدير العام الذى يساعده الكاتب العام ، تتضمن ما يلى :
المصلحة الادارية والمالية ، 2 المصلحة التربوية ، 3 المصلحة الاجتماعية 4 مصلحة التفتيش
5 - المصالح الخارجية المكونة من وحدات استقبال الاولاد الموجودين في حالة عسر
المادة 2
فتح المادةان الكاتب العام المكلف بمساعدة المدير العام وبتنسيق مختلف المصالح يعين بموجب قرار من وزير العمل | والشؤون الاجتماعية ، ويحدد رقمه الاستدلالى بموجب قرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ..
المادة 3
فتح المادةتكلف المصلحة الادارية والمالية بالقيام بشؤون الموظفين وتدبير الادوات وبالتسيير المالى والحسابي للمؤسسة.
تتضمن هذه المصلحة قسمين :
أ قسم الموظفين والشؤون العامة ، ب القسم المالي والحسابي .
المادة 4
فتح المادةتكون للمصلحة التربوية الاختصاصات الاساسية التالية :
- التنظيم التربوى للمراكز ،
- دراسة محتوى التربية المدرسية والخارجة عن المدرسة ومحتوى المناهج التربوية ،
- تنظيم الرياضة والتسلية ، استخدام الوسائل التربوية ،
- مراقبة النشاطات التربوية للمراكز .
تتضمن هذه المصلحة قسمين :
أ قسم التوجيه والبرمجة ، ب قسم العمل والمراقبة التربوية .
المادة 5
فتح المادةتكلف المصلحة الاجتماعية خاصة بما يلى :
- المراقبة الصحية داخل المراكز ، تسيير العيادة الطبية المركزية ، تولى كفالة الاولاد الموجودين فى حالة علاج طويلة الامد ، - التحقيقات الاجتماعية ،
- القبول في المراكز ، تشغيل الاولاد ، تنظيم المخيمات ومصايف الاطفال تتضمن هذه المصلحة قسمين :
أ قسم المراقبة الصحية ، ب قسم العمل الاجتماعي
المادة 6
فتح المادةتكلف مصلحة التفتيش بمراقبة نشاطات المصالح الخارجية للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة وذلك بطلب من المدير العام أو الكاتب العام وبالتعاون مع رؤساء المصالح.
ويساعد رئيس مصلحة التفتيش اثناء قيامه بمهمته ، مراقبون
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء المصالح ورؤساء الاقسام والمراقبون المشار اليهم أعلاه بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة . وتحدد الارقام الاستدلالية لمرتباتهم بموجب قرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ..
الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107
المادة 8
فتح المادةتتكون المصالح الخارجية من وحدات استقبال الاولاد ، التي تتألف من :
الوحدات المتخصصة ( الضيعة المدرسية - المدرسة I - التقنية الخ )،
2 - المراكز العادية من نوع دور الاطفال .
المادة 9
فتح المادةأن فتح واغلاق وتحويل هذه الوحدات وتنظيمها الداخلى تكون موضوع نص لاحق ..
المادة 10
فتح المادةيعين رؤساء المصالح الخارجية المشار اليهم أعلاه بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ويحدد الرقم الاستدلالى لمرتباتهم بموجب قرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير التشغيل واليد العاملة ومدير الادارة العامة والمدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمير 1970 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايمالهاين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.