أمر رقم 68-71

أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 68-71
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 76-73

    مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين

  • أمر رقم 76-35

    أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 تحدد بموجبه التدابير الموقتة بخصوص كفاءة المديرين والمعلمين الممارسين عند تاريخ صدور الامر رقم 71 68-71 68 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 338 •

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 افبراير سنة 1970 يحدد انواع المدارس التي يمكن للخواص ان يؤسسوها 457

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 تحدد بموجبه اجراءات الطعن المقدم

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 12 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالاجراءات المطلوبة لفتح مؤسسة للتعليم الخاص . - 1996

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 - سبتمبر سنة 1968 يتضمن كيفيات سير اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص . 1996

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.