أمر رقم 70-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 - الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل الامر رقم 6-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي 1315
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 13
فتح المادةيتألف المجلس من ممثلين اثنين لرئاسة مجلس الوزراء ، و :
أ 15 عضوا يختارون من بين أعضاء اللجنة الاقتصادية للحزب ، ب 15 عضوا يختارون من بين أعضاء المنظمات الوطنية .
ج 15 رئيسا للمجالس الشعبية للولاية ، د 10 أعضاء يختارون داخل الادارة :
- ه مسؤولين للمصالح ، يختارون من كتابة الدولة للتخطيط ، محافظ البنك المركزي الجزائري ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية .
مدير الضرائب بوزارة المالية .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية ، مدير الدراسات والبرامج بوزارة التجارة ،
- ه رؤساء مديرين عامين يختارون من بين مسؤولي المؤسسات المالية الوطنية ،
و - 20 رئيسا مديرا عاما أو مديرا عاما يختارون من بين مسؤولي المؤسسات العمومية ومقاولات قطاع الدولة 6 وفي ضمنهم 8 أعضاء يختارون من بين رؤساء المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة ولا سيما المديرين العامين ل :
- الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ،
- الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ،
- الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ،
- الشركة الوطنية للسميد والعجين ،
- الشركة الوطنية للابحاث المنجمية .
الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ..
- أعضاء يختارون من بين مسؤولى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما الرؤساء المديرين العامين ل :
الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية ،
- الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، عضو واحد يختار من بين رؤساء المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية والبناء ،
- عضوان يختاران من بين رؤساء المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة ولا سيما المدير العام للشركة الوطنية للتسويق ( أوناكو ) ،
- عضوان يختاران من بين رؤساء المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، عضو واحد يختار من بين رؤساء المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة ، عضو واحد يختار من بين رؤساء المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية ، المدير العام لتعاونية الجيش الوطني الشعبي •
ز - 10 أعضاء يختارون من بين مؤسسات القطاع المسير ذاتيا والمؤسسات التعاونية ، ح – 30 عضوا يعينون نظرا لكفاءتهم أو صفتهم ولا سيما من الجامعة » .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 16 من الامر رقم 68 610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة - 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
يعين رئيس المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي بموجب مرسوم • يجتمع المجلس في جلسة علنية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 68-610
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.