مرسوم رقم 76 212 مؤرخ في 9 محرم عام 1397 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1976 بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة و الشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من الموافق جهة أخرى والمتعلق بالاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل المبرمة في الجزائر والمبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين نفس 46 الشركات . - 47 - 47
المادة الأولى
فتح المادةيحل المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي المحدث بموجب الامر رقم 68 610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةان تحويل وأيلولة مجموع الاموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك المحفوظات الخاصة بالهيئة المنحلة يكون موضوع قرار يصدر عن رئيس الجمهورية .
المادة 3
فتح المادةان نقل الموظفين التابعين للهيئة المذكورة و توزيعهم يقرران كذلك ضمن نفس الشكل المحدد في المادة 2 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة --------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 68-610
- أمر رقم 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-102
مرسوم رقم 77 102 مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق يونيو سنة 1977 يتضمن نقل موظفى المجلس الوطني قرارات الولاة 27 الاقتصادي والاجتماعي السابق الى رئاسة الجمهورية وكيفيات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة ادراجهم في الاسلاك الحاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.