مرسوم رقم 77 102 مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق يونيو سنة 1977 يتضمن نقل موظفى المجلس الوطني قرارات الولاة 27 الاقتصادي والاجتماعي السابق الى رئاسة الجمهورية وكيفيات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة ادراجهم في الاسلاك الحاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن العمومية
المادة الأولى
فتح المادةينقل مجموع موظفى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة المنحلة بموجب المرسوم رقم 76 212 المؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، الى رئاسة الجمهورية .
ويكونون على كلفتها ولو بالزيادة، عند الاقتضاء، عن عدد المناصب المالية الشاغرة .
المادة 2
فتح المادةيدرج ويرتب الموظفون المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من تاريخ توظيفهم في المجلس الوطني الأربعاء 26 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 الاقتصادي والاجتماعي في الاسلاك الموجودة في الادارة المركزية والخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك تبعا للشهادات والاجازات التي يحملونها .
ويتم ترتيب الموظفين المنصوص عليهم أعلاه، كما هو منصوص عليه في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وفى قوانينهم الاساسية الخاصة مع تخفيض مدة التمرين .
المادة 3
فتح المادةيتقاضى الاعوان المدرجون بهذه الكيفية في أسلاكهم الجديدة مرتبا مطابقا للدرجة التي حولت لهم بعد الترتيب .
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء بموجب قرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.