أمر رقم 75 24 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بتنظيم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 486
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 20 كمايلي :
المادة 20
فتح المادةتدرج الاعتمادات الضرورية لتسيير المجلس في ميزانية الدولة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى الامر رقم 68 610 المؤرخ في 15 شعبان عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي ، وبمقتضى الامر رقم 69 70-69 70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعديل الامر رقم 68 – 610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي ، يأمر بمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 18 من الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 18 : يخول المجلس كتابة عامة ، توضع تحت سلطة الكاتب العام يساعده مدير عام يكلف بتنسيق أعمال مختلف الفروع ...
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 19 كمايلي :
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 68-610
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.