أمر رقم 68-609 معدَّل

أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 68-609

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 68-638

    « يعدل المقطع الثانى من المادة 4 من الامر رقم 68-609 المؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثوري كما يلي : ويساعده وكيل او عدة وكلاء للنيابة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • أمر رقم 75-47

    أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751

  • أمر رقم 75-45

    أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744

  • مرسوم

    مراسيم مؤرخة في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 تتضمن تعيين وكيل للنيابة العامة وقاضيين للتحقيق لدى المجلس القضائي الثوري 2002

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين قاضي تحقيق بالمجلس القضائي الثورى 1777

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشارين مساعدين للمجلس القضائي الثورى • 1777 •

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين النائب العام للمجلس القضائي الثورى 1777

  • أمر رقم 68-638

    أمر رقم 68-638 مؤرخ فى 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثورى. 1990

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق - ه نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس للمجلس القضائي الثورى 1776

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.