مرسوم رئاسي رقم 95-104 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 6 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، باب رقمه 46-06 بعنوان : " الإدارة المركزية - جهاز مكافحة وباء الديفتريا ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 7 3 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الباب رقم 46-06 " الإدارة المركزية - جهاز مكافحة وباء الديفتريا ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 اليمين زروال ★ مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 108 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمها وعملها.
إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 68-133 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1988 والمتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين واجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية يرسم ما يلي :
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ووجهة علمية وتقنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " الوكالة الوطنية للدم وتدعى في صلب النص " الوكالة ".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
الباب الثاني — مهام الوكالة
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام الوكالة فيما يأتي :
- تعد وتقترح سياسة الدم وتتابع ظروف تنفيذها، تنظم حقن الدم تعد وتقترح القانون الأساسي للهياكل المكلفة بحقن الدم كما تحدد وتنسق أنشطتها،
- تحدد شروط استغلال هذه الهياكل تعد وتقترح قواعد التطبيق الجيد في ممارسة نشاط حقن الدم والمقاييس في مجال مراقبة الدم ومشتقاته تعد مدونة الكواشف والمستهلكات والتجهيزات والتقنيات الممكنة الاستعمال وتقترح تعريفات البيع / العدد 21 19 ذي القعدة عام 1415 ه تجمع مركزيا المعلومات في مجال الدم ومشتقاته قصد تقويمها، تمسك بطاقية وطنية للمتبرعين بالدم وبطاقية وطنية للمتبرعين بمكاك العظام، تنهض بأنشطة التجزئة والبيوتقنيات وصنع الكواشف المستعملة تكون وتبحث في مجال حقن الدم بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية لا سيما فيما يتعلق بأنماط التكوين وبرامجه وتنسيق نشاط البحث تقدم الخدمات والتسهيلات التي لها علاقة بمهامها،
- تمثل الجزائر في الهيئات الوطنية والدولية في ميدان اختصاصها.
المادة 5
فتح المادةتزود الوكالة من أجل تحقيق مهامها بكل الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لأنشطتها .
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيشرف على الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس علمي.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية 19 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي،
- رئيس المجلس العلمي للوكالة، ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل معهد باستور في الجزائر ممثل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ممثل الهلال الأحمر الجزائري ممثل الجمعية التي تهتم بالتبرع بالدم ممثلين ( 2 ) لعمال الوكالة
المادة 9
فتح المادةيحضر المدير العام والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا .
المادة 10
فتح المادةيمكن لمجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بسبب كفاءته.
المادة 11
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالصحة أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة شغور مقعد، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها وللفترة المتبقية من مدة العضوية.
تنتهي فترة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) عدد أعضائه.
المادة 13
فتح المادةيعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
المادة 14
فتح المادةترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- تنظيم الوكالة وسيرها العام وكذلك كل المسائل التي ترمي الى تحسين نشاطها وتساعد على تحقيق أهدافها،
- مشاريع برنامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز وتوسيع الوكالة تطبيق سياسة حقن الدم، مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده ويقدمه مديرها العام
- النظام المحاسبي والمالي للوكالة،
- النظام الداخلي للوكالة،
- برنامج عمل الوكالة السنوي والمتعدد السنوات،
- الشروط العامة لتوظيف المستخدمين في مجال حقن الدم وتكوينهم وتحسين مستواهم، الشروط العامة لابرام الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات الأتاوى والأجور التي تقبض عن الدراسات والأشغال والخدمات والتسهيلات التي تقوم بها الوكالة حصيلة نشاط السنة المنصرمة
- قبول الهبات والوصايا
- تسوية الخلافات والنزاعات الاجتماعية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل.
يتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة.
المادة 18
فتح المادةتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه، مخصص لهذا الغرض، ويوقعه رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة. ثم تعرض هذه المحاضر على السلطة الوصية لتوافق عليها .
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 20
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة :
- يكون مسؤولا عن السير العام في الوكالة، يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين في الوكالة ويعين في جميع الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يكون الأمر بصرف ميزانية الوكالة يعد مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات أو الاتفاقات التي لها علاقة ببرنامج نشاط الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، / العدد 21 19 ذي القعدة عام 1415 ه يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، يعد التقارير والبرامج والحصائل المطلوب تقديمها لمجلس الإدارة ليتداول في شأنها.
المادة 21
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه على الخصوص :
- كاتب عام، مديرون.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
فتح المادةيبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحاته في كل المسائل ذات الطابع الطبي والعلمي والتقني التي لها علاقة بمهام الوكالة.
المادة 23
فتح المادةيقدم المجلس العلمي، في إطار المهام المسندة اليه بموجب المادة 22 أعلاه، توصيات في سياه ، حقن الدم ، لا سيما في مجال ما يأتي :
ترقية التبرع بالدم المخطط التنظيمي والوظيفي لحقن الدم، البحث ونمط التكوين في ميدان حقن الدم، ترقية التطور الصناعي.
كما يعد ويقترح مدونة الكواشف والتجهيزات.
المادة 24
فتح المادةيرأس المجلس العلمي أحد أعضائه الذي ينتخب بأغلبية الثلثين ( 2/3 ) لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 25
فتح المادةيتكون المجلس العلمي من :
- اختصاصيين ( 2 ) في حقن الدم، مستعملين، لا سيما : * جراح 19 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية * مختص في أمراض النساء والتوليد، * مختص في طب الأطفال، * مختص في الانعاش * مختص في أمراض الدم * مختص في علم الأورام، علمي يمثل احدى الهيئات الآتية : * المعهد الوطني للصحة العمومية، * معهد باستور في الجزائر، * المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، * الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة،
- المدير العام للوكالة.
المادة 26
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالصحة أعضاء المجلس العلمي بقرار، بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 27
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي كل شهرين على الأقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
المادة 28
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 29
فتح المادةتقدم ميزانية الوكالة، بعد أن يصادق عليها مجلس الإدارة، الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليها.
المادة 30
فتح المادةتشمل ميزانية الوكالة :
باب الموارد :
- الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
- الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الوكالة
- الهبات والوصايا.
باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز.
المادة 31
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيمسك محاسبة الوكالة عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 33
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته.
يعرض المدير العام للوكالة حساب التسيير على مجلس الإدارة مصحوبا بالحساب الإداري وبتقرير يتضمن كل التطورات والشروح عن التسيير المالي للوكالة.
ثم يعرض هذا الحساب على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة ليشتركا في الموافقة عليه.
المادة 34
فتح المادةيمارس المراقبة المالية في الوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 35
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام الأمر رقم 68-133 المؤرخ في 13 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.