قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمحامين . - 1271
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى المحامون والمحامون المتمرنون ذوو الجنسية الجزائرية قصد انتخاب المجلس الوطني لنقابة المحامين فى اجتماع عام يعقد بمدينة الجزائر في قصر العدالة بنهج عبان رمضان وذلك يوم 28 أكتوبر سنة 1967 على الساعة التاسعة
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.