أمر رقم 70 5 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 13 من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، الملحق بالامر رقم 67-153 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز 107
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 13 من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز الملحق بالأمر رقم 67 153 - المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز تعدل كما يلى :
المادة 13
فتح المادةان المصابين بعجز جسيم أي الذين لهم معاش يعادل مقداره أو يفوق 50٪ لهم الحق في الاستفادة من نظام المنح العائلية »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.