ج.ر عدد 69 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين الديمالية الشعبية ومراسيم مرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبي 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-81-66 : 6680096 20 دينار 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام

  • 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034 أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام
  • 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها .. 1043

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه قوانين وأوامر امر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الشعبي والذين اخذوا على عاتقهم المهمة السامية الحماية الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام | سلامة الوطن ومكاسب الثورة بما قدموه من تضحيات وبما للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : ان الاحكام الملحقة بهذا الأمر تشكل النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز يطبق هذا النظام على العسكريين وأشباههم ، ومتلقي الحقوق منهم المحددين في الصنفين التاليين : 1 ) العسكريون من جميع الرتب ومن جميع الاسلحة الذين كانوا تابعين لجيش التحرير الوطني اذا استمروا في خدمتهم بالجيش بعد تاريخ 1 سبتمبر سنة 1962 . وفي هذه الحالة ، فان تطبيق هذا النظام يوقف كل معاش هجز آخر يمكن ان يكون ممنوحا برسم المجاهدين القدماء 2 ) العسكريون من جميع الرتب ومن جميع الاسلحة ، المجندون في الجيش بعد تاريخ 1 يوليو سنة 1962 .. المادة 2 : ان بداية منح المعاش الذى يمكن أن يطالب به العسكريون الذين شطب على أسمائهم من الجيش قبل تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ، بسبب عدم اللياقة البدنية ، يحدد بصفة انتقالية بالتاريخ الذى حصل فيه هذا الشطب المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 هواري بومدين الملحق النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز الباب الاول مبادىء عامة المادة الأولى : ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اذ تعترف بالجميل لأبنائها العاملين في الجيش الوطني أظهروه من انكار للذات ، تنحني أمامهم وأمام عيالهم وتعلن وتحدد الحق في التعويض الواجب : 1 ) للعسكريين التابعين للجيش الوطني الشعبي من جميع الرتب ومن جميع الاسلحة ، المصابين بعاهات ضمن الظروف وحسب الكيفيات المبينة في المادة 3 بعده ، 2 ) لأراملهم وأيتامهم وعند الاقتضاء لأصولهم . المادة 2 : لتطبيق هذا النظام ، لا يعتبر أيتاما قصرا الا الايتام الذين هم أولاد شرعيون وغير متزوجين والذين يقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة غير أن الاولاد القصر لأرملة العسكرى المولودين من زواج سابق والاولاد الذين تبناهم العسكرى يعتبرون كالاولاد الشرعيين وذلك اذا كان العسكرى عائلهم في كلتا الحالتين .. واذا كان الاولاد القصر المشار اليهم فى هذه المادة مصابين بعاهة واحدة أو بعدة عاهات يتعذر شفاؤها وتجعلهم غير قادرين على كسب عيشهم ، فيحتفظون بعد بلوغهم سن الرشد بحق الاستفادة من هذا النظام غير أنه يوقف تمتعهم بالحقوق التي يمكن أن يطالبوا بها اذا زال عنهم عجزهم عن كسب عيشهم . تو خذ بعين الاعتبار ، دون غيرها ، العاهات المعاينة حينما كان الولد لم يزل قاصرا ، وكذلك العاهات المعاينة زمن حياة العسكرى حتى وان كان الولد قد بلغ سن الرشد وذلك بشرط أن يترتب على هذه العاهات ابقاء الولد تماما في كفالة أبيه وعلى نفقته • الباب الثاني الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز الفصل الاول شروط نيل الحق في المعاش المادة 3 : يخول الحق في نيل المعاش بسبب :

  1. العاهات التي أصيب بها فى الفترة المتراوحة من 1 نوفمبر سنة 1954 الى 1 سبتمبر سنة 1962 العسكريون من جميع الرتب ومن جميع الاسلحة التابعون لجيش التحرير الوطني والناجمة من جروح أو من أمراض منسوبة الى الخدمة وذلك بشرط أن يكون المعنيون بالامر قد واصلوا خدمتهم في الجيش بعد تاريخ 30 سبتمبر سنة 1962 … تنطبق هذه الاحكام أيضا على كل تفاقم يطرأ على نفس هذه العاهات بسبب الخدمة 2 ) العاهات التي أصيب بها العسكريون من جميع الرتب

الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1035 ومن جميع الاسلحة الذين كانوا تابعين لجيش التحرير الوطني أو المجندين في الجيش بعد تاريخ 1 يوليو سنة 1962 وذلك اذا كانت هذه العاهات ناتجة من : ا - جروح حصلت بسبب حادث حربي أو عمليات اقرار النظام ، ب - حوادث وقعت بسبب أو بمناسبة الخدمة ، ج أمراض سرت بسبب أو بمناسبة الخدمة ، د - تفاقم طرأ بسبب أو بمناسبة الخدمة أو كان نتيجة لعاهات غير منسوبة الى الخدمة المادة 4 : اذا تعذر تقديم الدليل على أن العاهة أو التفاقم ناجم عن أحد الشروط المنصوص عليها فى المادة 3 وكذا الدليل العكسي ، فيستفيد المعني بالامر من قرينة نسبة العامة أو التفاقم الى الخدمة وذلك بشرط : 1 ) أن يكون الامر متعلقا بجرح وأن تكون معاينة هذا الجرح قد تمت قبل تشريح العسكري ، 2 ) أن يكون الامر متعلقا بمرض وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين يوما من الخدمة الفعلية وقبل ثلاثين يوما التي تلي تسريح العسكري ، ) وفي أية حالة كان عليها الامر ، يجب أن يكون الارتباط الموجود بين الجرح أو المرض الذي كان موضوع المعاينة ، من جهة ، وبين العاهة المستشهد بها من جهة أخرى ، مثبتا بطريقة طبية . وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين يوما لا يعمل بقرينة نسبة المرض أو الجرح الى الخدمة الا بعد تسعين يوما من اليوم الموالي لاستئناف الخدمة بصفة فعلية . يعمل بالقرينة المذكورة في هذه المادة ، خاصة في المعاينات التي جرت اما خلال الخدمة المتممة أثناء كفاح التحرير الوطني قبل تاريخ 1 يوليو سنة 1962 ، واما خلال الخدمة المتممة أثناء عمليات حربية أو عمليات اقرار النظام أو ضمن ظروف استثنائية محددة بهذه الصفة بموجب نص قانوني وذلك بعد اعتبار الآجال المنصوص عليها في المقاطع السابقة غير أنه يمكن أن يستفيد من هذه القرينة أسرى الحرب والمعتقلون في الخارج، وذلك بشرط أن تكون جروحهم أو امراضهم قد عاينتها ، بحسب القانون ، لجنة طبية ، في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لرجوعهم الى أرض الوطن يجب تكوين ملف طبي يمنح لكل عسكرى مجند ، عند انضامه الى الجيش ويتم ذلك ضمن الشروط المحددة بموجب سوم . المادة ه : تحدد المعاشات حسب نسبة العجز وتؤخذ بعين الاعتبار العاهات المترتب عليها عجز يعادل أو يفوق 10 ٪ . يمنح المعاش : 10 ) عن العاهات الناجمة عن جروح وذلك اذ اكانت نسبة العجز المترتب عليها تبلغ أو تتجاوز 10 في المئة 2 ) عن العاهات الناجمة عن أمراض مصحوبة بعاهات ناتجة من جروح وذلك اذا كانت النسبة الكاملة للعجن تبلغ أو تتجاوز 30 في المائة ، ) عن العاهات الناجمة عن أمراض فقط وذلك اذا كانت نسبة العجز المترتب عنها تبلغ أو تتجاوز 30 في المائة ، وفى حالة عاهة واحدة ، و 40 في المائة فى حالة عاهات متعددة وفى حالة تفاقم يطرأ بسبب أو بمناسبة الخدمة على عاهة غير منسوبة الى هذه الخدمة ، يؤخذ هذا التفاقم وحده بعين الاعتبار وذلك ضمن الشروط المحددة في المقطعين السابقين . غير أنه اذا كانت النسبة المئوية الاجمالية للعاهة المتفاقمة بهذا الشكل تعادل أو تفوق 60 في المائة ، فيحدد المعاش على أساس هذه النسبة المئوية المادة 6 : تحدد بداية منح المعاش كما يلي : 1 ) بتاريخ تحرير المحضر الذي تضعه لجنة الاعفاء من الخدمة العسكرية عندما تجتمع للبت في أمر العسكريين الذين هم فى حالة المباشرة لخدمتهم العسكرية ، 2 ) وفي جميع الحالات الاخرى ، بتاريخ طلب المعاش المقدم من طرف المعني بالامر . الفصل الثاني المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية المادة 7 : يخول الحق فى نيل المعاش النهائي اذا ثبت عدم امكانية شفاء العاهة الناجمة عن الجرح أو المرض • ويخول الحق في نيل المعاش الوقتي اذا ثبت أن العاهة يرجى شفاؤها وفي حالة وجود عاهات متعددة من بينها واحدة تخول الحق فى نيل معاش وقتي يمنح للعسكري هذا المعاش الوقتي عن مجموع عاهاته المادة 8 : يمنح المعاش الوقتي المدة ثلاث سنوات ويجدد كل ثلاث سنوات بعد اجراء فحوص طبية واذا كانت العاهة أو العاهات ناجمة عن جروح لاغير ، فيجب أن تحدد نهائيا حالة صاحب المعاش في ظرف ثلاث سنوات اعتبارا من البداية القانونية المحددة في المادة 6 أعلاه وذلك اما بتحويل المعاش الوقتي الى معاش نهائي بمعدل أعلى من المعدل الابتدائي أو معادل له أو ناقص عنه ، مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 16 بعده ، واما بالغاء كل معاش اذا زال العجز أو صار ناقصا عن النسبة القابلة للتعويض . واذا كانت العاهة المخولة الحق فى نيل المعاش والمصحوبة بعاهات أخرى أو غير مصحوبة ناجمة عن أمراض ، فيصبح المعاش الوقتي عند انصرام كل فترة اما مجددا بمعدل أعلى من المعدل الابتدائي أو معادل له أو ناقص عنه ، واما ملفى اذا زال العجز أو صار ناقصا عن الدرجة القابلة للتعويض . ويجب أن تكون حالة صاحب المعاش الوقتي محددة

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه نهائيا ، ضمن نفس هذه الاحوال عند انصرام أجل التسعة أعوام الموالية للبداية القانونية المحددة فى المادة 6 وذلك اما بتحويل المعاش الوقتي الى معاش نهائي مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 16 واما بالفاء كل معاش . الفصل الثالث معدل المعاشات المادة 9 : يحدد معدل المعاش العسكرى للعجز تبعا لرقم ستدلالي يتعلق بمعاش تعادل نقطته الجز الألفي (111000) من المرتب المقيد بالميزانية والممنوح عن مباشرة الوظائف والمتعلق بالرقم الاستدلالي 100 كما هو محدد طبقا للنصوص المتعلقة بالترتيب التصاعدي الخاص برتب ووظائف الموظفين العسكريين التابعين للدولة ◆ ان المبالغ السنوية للمرتبات المحددة تبعا لأحد الارقام الاستدلالية المعاشية ضمن الشروط المحددة في هذه المادة يحصل عليها باستخراج حاصل ضرب الرقم الاستدلالي في قيمة نقطة الرقم الاستدلالي ، على أن يكمل الناتج من هذا الضرب عند الاقتضاء حتى يبلغ العدد الاعلى مباشرة الممكن قسمته على عدد 4 . ان معدل الرقم الاستدلالي للمعاش المطبق تبعا للنسبة المعترف بها من العجز يحدد حسب الجدول التالي : 1 ) الزامية فيما يتعلق ببتر وجذم الاعضاء ، ب ) وبيانية في الحالات الاخرى . وتعم هذه النسب مجموع الاضطرابات الوظائفية ويعتبر فيها عند الاقتضاء مقدار الاصابة التي تطرأ على الحالة العامة للجسم . المادة 11 : في حالة العاهات المتعددة التي لا يترتب على اية واحدة منها وجود عجز مطلق ، فيعتبر مقدار العجز بتمامه بالنسبة للعاهة الاكثر خطورة ، ويعتبر بالقياس الى السلامة الباقية بالنسبة لكل واحد من العاهات الاضافية ولهذه الغاية تصنف هذه العاهات على حسب الترتيب التنازلي لمعدلات العجز . غير أنه اذا ترتب على العاهة الاصلية عجز تبلغ نسبته 20 في المائة على الاقل ، فترفع نسب العجز الخاصة بكل واحدة من العاهات الاضافية بصنف واحد أو بصنفين أو بثلاثة أصناف اى بمقدار 5 أو 10 أو 15 في المائة وهكذا على التوالي حسبما اذا كانت تحتل هذه العاهات الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من الترتيب التنازلي بنسبة خطورتها تجرى طبقا لاحكام المقطع الاول من هذه المادة جميع الحسابات التي يجب اجراؤها بشأن العاهات المتعددة | الرقم | الاستدلالي | الرقم الاستدلالي | المنصوص عليها في هذا النظام وفي الجدول الدليل وفى نسبة العجز المعاشي المطابق نسبة العجز المعاشي المطابق للنسبة للنسبة 10 % 42 ०० % 260 10 % 63 60 % 284 20 ٪ 84 65 % 308 25 ٪ 105 70 ٪ 332 30 % 142 75 % 356 35 % 166 80 ٪ 380 40 % 189 85 % 625 45 % 213 90 ٪ 745 500 ٪ 236 872 100 ٪ 1000 المادة 10 : يحدد معدل المعاش النهائي أو الوقتي ، حسب خطورة العاهة المعاينة بالاستناد الى نسبة العجز الذي يقدر من 5 الى 5 الى غاية 100 في المائة واذا كان العجز متوسطا بين درجتين من السلم ، فيستفيد المعني بالامر من النسبة الاعلى مباشرة يطبق الجدول الدليل ، المتضمن ترتيب العاهات حسب الخطورتها لأجل تقدير نسبة العجز . | النصوص التطبيقية . ان جميع أنواع البتر الحاصلة فى العضو الاسفل والتي لا تمكن من حمل جهاز تعويض هي التي تخول وحدها الحق فى نيل الزيادة البالغة 5 فى المائة ، التي تضاف بصفة استثنائية وحسابية الى نسبة العجز المطابق للبتر وذلك من غير أن تتجاوز نسبة العجز الاجمالية الناتجة من البتر 100 في المائة وذلك مهما كانت الحالة التى يكون عليها الامر . المادة 12 : اذا ترتب على عاهة ، وجود عجز مطلق ، فيمنح معاش نسبته 100 فى المائة من العجز ويمثل هذا المعدل الحد الاقصى القانونى من العجز المعني الذي يمكن منحه للدرجة القابلة لنيل المعاش حتى وان كان صاحب العاهة مصابا بأمراض أخرى يمكن نسبتها الى الخدمة المادة 13 : ان المصابين بعجز جسيم أى الذين لهم معاش يعادل مقداره أو يقوق 85 في المائة ، لهم الحق في الاستفادة من المنح العائلية . المادة 14 : ان المصابين بعجز جسيم من الذين تجعلهم عاهاتهم غير قادرين عن الحركة أو السير أو القيام بالاعمال الضرورية للحياة ، لهم الحق فى الاستشفاء اذا طلبوا ذلك وفي هذه الحالة تقتطع نفقات هذا الاستشفاء ، الى غاية ان درجات النسبة المئوية للعجز المذكورة فى الجدول | الثلثين من المعاش الممنوح لهم ، على أن تتحمل الدولة باقي الدليل ، تكون : هذه النفقات •

الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 واذا لم يستفيدوا من هذا الاستشفاء أو اذا انتهوا من ] الاستفادة منه وكانوا فى حياتهم بين عيالهم مضطرين للجوء بصفة دائمة الى تقديم علاج من شخص آخر فيخول لهم | الحق في زيادة تساوى ربع المعاش ينالونه بصفة خاصة . يثبت الحق في هذا الاستشفاء أو في هذه الزيادة فى المعاش من طرف لجنة الاعفاء من الخدمة وذلك حين تبت في درجة العجز المصاب به المعني بالامر ، ويكون هذا الحق قابلا للمراجعة كل ثلاثة أعوام بعد اجراء الفحوص الطبية وحتى فى الحالة التي لا يتصف فيها المعاش أو لم يبق متصفا بالطابع الوقتي وذلك اذا أصبح العجز عن الحركة أو السير أو القيام بالاعمال الضرورية للحياة غير معترف بصفته النهائية الفصل الرابع إعادة النظر بسبب التفاقم المادة 15 : يمكن لكل مستفيد من معاش وقتي تحدث له خطورة أو تفاقم في عاهته أن يوجه ، من غير أن ينتظر انصرام فترة الثلاثة سنوات المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه طلبا لاعادة النظر ، تبت فيه لجنة الاعفاء من الخدمة خلال الشهرين المواليين لتاريخ توجيهه . المادة 16 : يجوز لصاحب معاش عجز مخول له بصفة نهائية أن يطلب اعادة النظر فيه محتجا بأن العاهة الواحدة أو العاهات المتعددة التي خول له هذا المعاش عنها قد طرأ عليها تفاقم . ويقبل هذا الطلب من غير اشتراط لأجل يعاد النظر في المعاش الذي كان موضوع الطلب وذلك لتحديد معدل أعلى أو أدنى من المعدل الاولي اذا كانت نسبة العجز الناتج من العاهة أو من مجموع العاهات معترفا بانطوائها على 10 في المائة على الاقل من الزيادة أو النقصان بالقياس الى النسبة المئوية السابقة ويكون ذلك بعد اجراء الفحوص الطبية غير أنه لا يمكن الاخذ بعين الاعتبار للتفاقم الا اذا كانت زيادة العجز منسوبة لا غير الى الجروح أو الامراض التي سببت العاهات الممنوح عنها المعاش . يخول المعاش ، بعد اعادة النظر فيه بصفة وقتية ولمدة ثلاثة أعوام ، وعند انصرام العام الثالث يحول المعاش الوقتي، بعد اجراء الفحوص الطبية الى معاش نهائي يحدد بمعدل أعلى من معدل المعاش النهائي الاولي أو معادل له أو ناقص عنه .. الباب الثالث حق تلقي الحقوق في المعاش الفصل الاول الحق في المعاش المادة 17 : يخول الحق فى نيل معاش الأرامل ل :

  1. ارامل العسكريين المذكورين فى المادة 3 أعلاه المتوفين بسبب جروح أو أثر جروح أصيبوا بها اثناء حوادث حربية او خلال عمليات اقرار النظام ، أو ناتجة من حوادث أو أثر حوادث وقعت لهم بسبب أو بمناسبة الخدمة
  2. ارامل العسكريين المذكورين فى المادة 3 اعلاه المتوفين بسبب أمراض أصيبوا بها أو تفاقمت من جراء أتعاب أو أخطار او حوادث وقعت لهم بسبب أو بمناسبة الخدمة ) أرامل العسكريين المذكورين فى المادة 3 أعلاه المتوفين فى حالة التمتع بمعاش نهائى او وقتي عن عجز يعادل او يفوق 85 في المائة أو كان لهم الحق لنيل هذا المعاش . ) ارامل العسكريين المذكورين فى المادة 3 أعلاه المتوفين في حالة التمتع بمعاش نهائى او وقتي عن عجز يعادل او يفوق 60 في المائة أو كان لهم الحق فى نيل هذا المعاش . ويخول الحق في المعاش ، فى جميع الحالات اذا كان الزواج سابقا اما لبداية الجرح او المرض واما لتفاقمه ، الا أن يثبت انه فى وقت الزواج كانت حالة الزوج الصحية تنذر بقرب وفاته ان اسبقية الزواج لا تشترط من الارملة اذا كان لها ولد واحد أو عدة أولاد أنجبتهم من زواجها بالعسكري أو اذا استمر الزواج عامين على الاقل • ان عدم الحصول على الترخيص العسكرى بشأن الزواج الذي يعقده العسكريون الموجودون في حالة المباشرة لخدمتهم ، لا يترتب عليه الحرمان من الحق فى المعاش المتلقي الحقوق منهم . المادة 18 : يمنح معاش لكل يتيم قاصر من ابناء العسكريين المشار اليهم فى المقطعين 1 و 2 من المادة 17 أعلاه ولا يطلب اي شرط خصوصى من الاولاد الشرعيين المولودين أو الذين سيولدون . وفي مقابل ذلك : 1 ) يكون الحق فى المعاش الخاص بالايتام والممنوح بموجب هذا النظام ، موقوفا ، فيما يتعلق بالاولاد المتبنين ، على شرط ان يكون الجرح او المرض أو الحادث المسبب للوفاة لاحقا لعقد التبني او الحكم به ، 2 ) وفيما يخص اولاد الارملة المولودين من زواج سابق يكون الحق فى المعاش الخاص بالايتام موقوفا على شرط ان تستفيد أمهم نفسها من الحق فى المعاش المخول الى الأرامل بموجب هذا النظام . المادة 19 : يكون لوالد ولوالدة العسكريين المشار اليهم في المادة 17 الحق فى نيل معاش اذا اثبتا : 1 ) انهما من جنسية جزائرية ، ) أن الموارد التي تتوفر لديهما تعادل على الأكثر وبوجه الاجمال الحد الادنى الحيوى المبين في القوانين المعمول بها . ) انهما كانا يعيشان عادة مع ذي الحق المتوفى .

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 ) ان ذا الحق لم يترك ، من جهة اخرى ، ارملة يمكن لها ان تطالب بمعاش التحويل الممنوح بموجب هذا النظام . المادة 20 : عند عدم وجود الاب او الام يمنح المعاش للجدين من جهة الاب ، اذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 19 . وهذا المعاش هو الممنوح للابوين . لا يمكن للجدين من جهة الام أن يطالبا بهذا المعاش إلا اذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 واذ ذاك يحلان ، عند الاقتضاء ، محل الجدين من جهة الاب ان كان هذان الاخيران لم يزالا على قيد الحياة المادة 21 : عند عدم وجود أرملة او احد الاصول يكون له الحق في معاش التحويل الممنوح بموجب هذا النظام ، ينوب هنهما في حقوقهما فى المعاش ، الشخص الذي يكون قد قام ، عوضا عنهما ، بالاعباء الطبيعية التي كانت تؤول عادة اليهما على ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة 19 • المادة 22 : يمنح المعاش العمرى للأرامل أو الاصول الا أن يعود العسكرى من جديد أو تصبح الشروط المحددة في هذا النظام والتي تخول الحق في المعاش غير متوفرة في المستفيد المادة 23 : ان الطلبات لمعاش التحويل التي يقدمها متلقو حقوق العسكريين المشار اليهم فى المقطعين 1 و 2 من المادة 17 ، المتوفين بين عيالهم ، يجب أن تكون مصحوبة بتقرير طبي قانوني يضعه الطبيب الذى عالج المعني بالامر خلال مرضه الاخير أو الطبيب الذى عاين الوفاة في حالة عدم وجود علاج مقدم خلال المرض الاخير . تبين في التقرير المشار اليه فى المقطع السابق ، بصفة مدققة العلاقة السببية بين الوفاة وبين الجرح أو المرض الحاصل أو المتفاقم خلال الخدمة ويجب على مقدمي الطلب أن يضموا الى هذا التقرير جميع المستندات اللازمة لاثبات نسبة المرض الذى كان سبب الوفاة بالنظر الى الجروح أو الامراض المنسوبة الى الخدمة وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 3 أعلاه واذا وقعت الوفاة في ظرف سنة ابتداء من تاريخ التسريح النهائي للعسكرى ، فتعتبر هذه الوفاة ، عند عدم ثبوت دليل عكسي ناجمة عن الجروح أو الامراض الحاصلة أو المتفاقمة خلال الخدمة والتي كان الحق في المعاش مخولا بموجبها ويمكن للدولة أن تقدم الدليل العكسي وذلك بجميع الوسائل يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يطلب من جميع المصالح الادارية الاطلاع على النسخة التنفيذية الثانية لجميع المستندات ، مهما كان نوعها ، والتي تكون فى حيازة هذه المصالح والمتعلقة بالوفيات التي سمحت في تقديم طلب معاش . المادة 24 : يقبل طلب معاش الاصول بمجرد ما تتوفر في الطالبين الشروط المبينة في المادة 19 الجزائرية الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه تحدد بداية التمتع بالمعاش : 1 ) باليوم الموالي لتاريخ الوفاة ، اذا كان الأصل يوجد ضمن الشروط المقررة فى المادة 19 وذلك بشرط أن يكون طلب المعاش مقدما في ظرف السنة الموالية للتاريخ المذكور . ب ) بالتاريخ الذى تكون الشروط المقررة في المادة 19 ، متوفرة ، في الاصل ، اذا كان هذا التاريخ لاحقا بأقل من سنة لتاريخ الوفاة وذلك بشرط أن يكون طلب المعاش مقدما فى السنة التي تكون فيها الشروط المذكورة متوفرة في المعني بالامر • ج ) بتاريخ الطلب ، في جميع الحالات الاخرى غير أنه فيما يتعلق بالمقطعين أ ، ب وفى حالة وفاة العسكرى خلال مباشرة الخدمة ، فان الاجل لتقديم الطلب لا يبتدىء الا من تاريخ توجيه الاعلام الرسمي بالوفاة الى العائلة اذا كانت الشروط متوفرة في مقدمي الطلب حينذاك • المادة 25 : تحرم نهائيا من الحق فى المعاش أرامل ذوى الحقوق اللائي يتزوجن من جديد أو اللائي يعشن في حالة معاشرة غير شرعية ذائعة لا يمكن للمطلقة أن تطالب ، عن زوجها السابق بمعاش التحويل الممنوح للأرامل الفصل الثاني تحديد المعاش المادة 26 : يحدد معدل المعاش الممنوح للأرامل أو للأصول بمبلغ يعادل نصف مبلغ المعاش الممنوح لذي الحق المتوفى أو الذى كان يمكن أن يمنح له اذا كان هذا المعاش مخولا بموجب المقاطع 1 و 2 و 3 من المادة 17 ، ويحدد ذلك المقدار بالثلث من نفس المعاش اذا كان هذا المعاش مخولا بموجب المقطع 4 من نفس المادة . المادة 27 : في حالة وجود عدة أرامل ، يقسم مبلغ المعاش المحول للأرامل بحصص متساوية توزع بين الارامل اللائي تتوفر فى زواجهن الشروط المحددة في المادة 17 . ولا يمكن أن يجرى تحويل المعاش بين الارامل . المادة 28 : اذا حصل طلاق بين زوجين من الاصول يستفيدان من هذا النظام بعد تخويل الحق في المعاش المحول، فيقسم المعاش الممنوح لهما بحصتين متساويتين بينهما وتكون هذه القسمة نهائية ، وفى حالة وفاة أحد المطلقين لا يحول المعاش لفائدة آخر حتى وان كان قد عقد زواج جديد بينهما المادة 29 : اذا كان للأصول الذين يستفيدون من أحكام هذا الباب عدة أولاد ماتوا في ظروف يمكن أن يخول لهم بموجبها الحق فى المعاش عن كل واحد من الاولاد وذلك طبقا لأحكام هذا النظام فيزاد فى مقدار المعاش 20 في المائة عن كل

الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 واحد من هؤلاء الاولاد المتوفين وذلك ابتداء من الثاني الداخل في الحساب . وفي حالة تعدد الحقوق فى المعاش بسبب وفاة عدة أولاد يمنح لهم المعاش الاكثر نفعا ، ويتم حساب الزيادة البالغة 20 في المائة على أساس هذا المعاش . المادة 30 : يساوى معاش اليتيم عشر المعاش الذي كان يتقاضاه أبوه أو الذي كان لهذا الاخير الحق في المطالبة به كما هو محدد في المادة 9 أعلاه . يمنع الجمع بين معاش اليتيم والمنح العائلية الباب الرابع الحقوق المخولة لمتلقي حقوق العسكريين المفقودين المادة 31 : اذا سجل عسكرى فى قوائم المفقودين وكان فقده قد حدث في ظروف تجعل هذا الفقد يعتبر منسوبا الى الخدمة ، فتمنح معاشات وقتية المتلقي حقوقه ضمن نفس الشروط التي قد تخول لهم الحق فى المعاش في حالة الوفاة ولا يمكن المطالبة بهذه المعاشات الوقتية الا بعد انصرام عام ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الفقد وتدفع هذه المعاشات كل ثلاثة أشهر ، عند حلول الاجل ، على أن تكون بداية الاستفادة من الحقوق محددة باليوم الموالي للفقد وتنتهي هذه المعاشات الوقتية بتحويلها الى معاش نهائي أو بالغائها بعد انصرام الثلاثة أشهر التي يثبت فيها وجود المفقود على قيد الحياة يحول المعاش الوقتي الى معاش نهائي اذا ثبتت وفاة العسكرى بصفة رسمية أو اذا ثبت الغياب بموجب حكم تكون له قوة القضية المقضية المادة 32 : اذا فقد صاحب معاش من منزله وكان قد مضى أكثر من عام دون أن يطالب بدفع تسبيقات معاشه ، فيمكن لمتلقي حقوقه أن يحصلوا بصفة وقتية على تصفية الحقوق التي قد تخول لهم في حالة الوفاة . الباب الخامس الاجراءات الادارية لتصفية والمنح المعاشات المادة 33 : تقبل طلباب المعاشات دون اشتراط أي أجل المادة 34 : يجوز لكل طالب حق فى المعاش أو ملتمس اعادة النظر في معاشه أن يطلب مساعدة طبيبه المعالج ، أثناء مباشرة الفحوص الطبية التي يكون خاضعا لها وذلك بمناسبة تقديم طلبه المتعلق بحق المعاش أو باعادة النظر في معاشه . وعلاوة على ذلك ، يجوز له أن يقدم الشهادات الطبية الملحقة بملفه وعند الاقتضاء الشهادات الموضوعة على بساط المناقشة فى محضر لجنة الاعفاء من الخدمة . المادة 35 : يقوم بتصفية المعاشات العسكرية المنصوص | عليها في هذا النظام وبمنحها موقتا ، المدير المركزى لادارة تموين الجيش الوطني الشعبي ، المنتدب لهذه الغاية من طرف وزير الدفاع الوطني . تثبت المعاشات المحددة بالشكل المذكور ، أو تعدل بموجب قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ولا يصير المعاش نهائيا الا بعد صدور القرار المذكور . لا يجوز منح المعاشات الاولية المحددة من طرف المدير المركزي لادارة تموين الجيش الا بعد التصديق على الاقتراحات الموافقة أو غير الموافقة التي تصدرها لجان الاعفاء من الخدمة فيما يتعلق بتشخيص الجرح أو المرض وبمعدل العجز . المادة 36 : ان الاعلام الرسمي بالمقررات المتخذة بمقتضى المقطع الاول من المادة 35 يجب أن يشار فيه الى أن الاجل لتقديم الطعن المتعلق بقسم القضايا يجرى ابتداء من تاريخ الاعلام وان المقررات المؤيدة التي ستصدر لا تفتح أجالا جديدة لتقديم أي طعن المادة 37 : يجب أن يكون كل مقرر يتضمن منح معاش معللا ، وأن تكون الحوادث والمستندات والعلل ذات الطابع الطبي التي تثبت أن العاهات صادرة من أحد الاسباب المذكورة في المادة 3 ، مبينة فيه أو ، اذا كان المعاش ممنوحا بناء على قرينة ، أن يكون حق المعني بالامر في هذه القرينة مبينا وكذا عدم وجود دليل عكسي . ويجب أيضا أن يكون كل مقرر يتضمن رفض منح المعاش، معللا وأن يشار فيه الى أنه لم يثبت أن العاهة صادرة من أحد الاسباب المبينة فى المادة 3 أو ، اذا كان للمعني بالامر الحق فى معاش ممنوح بناء على قرينة ، أن تكون الحوادث والمستندات والعلل ذات الطابع الطبي التي يترتب عنها الدليل العكسي الذى يبطل هذه القرينة مبينة كذلك • المادة 38 : يجب أن يكون كل مقرر اداري او قضائي ، يتعلق بتقدير العجز معللا بعلل طبية ، وأن يتضمن مع تشخيص العاهة وصفا تاما يبين فيه الانحصار الوظائفي وعند الاقتضاء ، الاصابة التي تطرأ على الحالة العامة والتي تثبت النسبة المئوية الممنوحة . المادة 39 : تقيد المعاشات الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام ، فى الدفتر الكبير الخاص بديون الدولة ، وتدفعها الخزينة العامة ، غير أن المبالغ المستحقة عن المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز يدفعها بصفة انتقالية والى غاية تاريخ لاحق ، سيحدد بموجب مرسوم ، صندوق التقاعدات العسكرية في شكل تسليفات • لا يمكن لوزير المالية والتخطيط أن يقيد ولا أن يدفع أي معاش عسكرى للتقاعد الا ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 40 : بمجرد اتخاذ المقرر الذى يتضمن منح المعاش | الموقت وذلك طبقا لمقتضيات المقطع الاول من المادة 35 ، وريثما يصدر القرار المتعلق بالمنحة النهائية ، يدفع الى | المصاب بالعجز ( سند المنحة الموقتة للانتظار » الذي يمكنه من أن يقبض من محاسب الخزينة المكلف بالدفع منحة تعادل المبلغ الذى يتسنى به للتصفية الموقتة أن تقدر معاشه ويكون هذا المبلغ مكملا الى الدينار الادنى . واذا تقرر ، فيما بعد ، تخويل المعاش النهائي ، فيصفى ما قد سبق قبضه وذلك عند تسليم السند النهائي للمعاش . وعلى خلاف ذلك ، اذا لم يتم تخويل المعاش ، فيسحب السند الموقت من أيدى المعني بالامر ، غير أنه يحتفظ هذا الاخير بالمبالغ التي سبق له قبضها تدفع المنحة الموقتة للانتظار على غرار المعاش ، أي كل ثلاثة أشهر عند حلول الاجل . المادة 41 : ان المعاشات الموقتة تصفى وتمنح وتدفع على غرار المعاشات النهائية وتجدد ، عند الاقتضاء ، ضمن نفس الاوضاع وتكون المقررات المتعلقة بها قابلة لنفس طرق الطعن . الباب السادس اعادة النظر وطرق الطعن الفصل الاول اعادة النظر المادة 42 : يجوز اعادة النظر فى المعاشات النهائية أو الوقتية الممنوحة بموجب هذا الامر وذلك في الحالات التالية : 1 ) اذا وقع غلط مادي في التصفية ، 2 ) اذا تأكد أن البيانات المتعلقة بالعقود أو بالوثائق التي صدر قرار المنح بموجبها غير صحيحة وذلك فيما يتعلق | بالوفاة أو بنوع الوفاة أو فيما يتعلق بالحالة المدنية والوضع العائلي أو بالحق فى الاستفادة من بعض القوانين الاساسية التي يترتب عنها منح حقوق . وفي جميع الحالات ، تجرى اعادة النظر بدون اشتراط لأجل وضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالمنح وبناء على طلب الوزير القائم بالتصفية أو بناء على طلب الاطراف وبالطريق الاداري وذلك اذا لم يكن المقرر المخول بموجبه المعاش النهائي أو الوقتي موضوع أى طعن ، وفى حالة العكس ، يرفع الطلب المتعلق باعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه ويرفع هذا الطلب أمام هذه المحكمة ضمن الاوضاع التي ستحدد بموجب مرسوم . ) وبصفة استثنائية ، اذا ثبت على أثر تحقيق مفتوح من طرف وزير الدفاع الوطني أن : الجزائرية الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه

  1. المعاش أو الزيادة فى المعاش المذكورة في المادة 14 قد تقرر منحها أثر غلط مادى أو طبي أو غش أو تبديل أو تظاهر بأمراض لم يكن المعني بالامر مصابا بها . ب ) أن العسكرى القديم الذى خولت وفاته المزعومة الحق في نيل معاش الارامل أو الايتام أو الاصول قد تبين أنه ما زال على قيد الحياة • لأجل تطبيق هذه الفقرة يرفع وزير الدفاع الوطني دعوى أمام المحكمة المختصة التي تبت فى الحالة المعروضة عليها لا يمكن للخزينة العامة أن تطالب برد المبالغ المدفوعة بغير حق الا اذا كان المعني بالامر متصفا بسوء النية . ويقوم بالمطالبة بهذا الرد العون القضائي التابع للخزينة الفصل الثاني طرق الطعن المادة 43 : تبت المحاكم المختصة فى جميع المنازعات التي يمكن أن يترتب عليها تطبيق هذا النظام وذلك طبقا للنصوص المقرر فيها تدخل هذه المحاكم فى موضوع كل طعن قضائي يتعلق بالمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز المادة 44 : يجب تقديم كل طعن في رفض طلب معاش أو تصفيته في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام بالمقرر المتضمن الحكم بالرفض أو القرار المتضمن تخويل المعاش ، والا سقط الحق . الفصل الثالث التسليفات على المعاشات المادة 45 : فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بعده ، يمنع كل تسليف يقدم ، بأى شكل كان على معاش ممنوح بموجب النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز . يعاقب المسلف بسجن تتراوح مدته من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها من 500 الى 200000 دينار . وفي جميع الحالات وحسب خطورة الظروف ، يجوز للمحاكم أن تأمر بتعليق نص الحكم وبنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد صادرة فى العمالة وذلك كله على نفقة المجرم . يرخص للصندوق الوطني للادخار والصناديق القرض البلدي أن تمنح بصفة استثنائية لأصحاب المعاشات المستفيدين من هذا النظام وعلى الثلاثة أشهر الجارية من معاشهم ، تسليفات تمثل التسبيقات المستحقة لشهر أو لشهرين . ولا يمكن الاحتجاج على هذه المؤسسات بأحكام المادة 47 ، بشأن التسليفات المقدمة بالشكل المذكور • وتحدد بموجب مرسوم ، الطريقة التي تضمن بها الخزينة

الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 العامة للصندوق الوطني للادخار ولصناديق القرض البلدى تسليفاتهما .. المادة 46 : تعد باطلة ولا أثر لها ، بحكم القانون ، الالتزامات التي تم عقدها مع الوسطاء الذين قد يقومون مقابل جراية يشترطونها ، بجعل أصحاب معاشات الدولة يستفيدون من هذا النظام … يتعرض كل وسيط ثبت عليه تقديم الخدمات المبينة في المقطع السابق للعقوبات المنصوص عليها في المادة 242 مسن قانون العقوبات . الباب السابع احكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات الفصل الاول عدم قابلية الحوالة وعدم امكانية الحجز المادة 47 : ان المعاشات والزيادات فى المعاشات الممنوحة بموجب النظام العام للمعاشات العسكرية عن العجز وكذا تسبيقات هذه المعاشات ، غير قابلة للحوالة ولا للحجز الا تشتمل على أكثر من سنة وتكون سابقة للتي تتعلق بالسنة المقدم فيها طلب المعاش وذلك باستثناء الحالة التي يكون فيها التأخر في تقديم طلب التصفية أو اعادة النظر ، غير منسوب الى صاحب المعاش وعمله الشخصي .. الفصل الرابع قواعد تتعلق بالجمع بين المعاشات المادة 51 : لا يمكن بحال أن يجمع ولد بين معاشين خاصين بالايتام يخولان بموجب هذا النظام وبسبب وجود عسكريين متباينين . وفي حالة تعدد الحقوق فى المعاش ، تدفع للمعنيين بالأمر المنح التي تظهر أكثر فائدة لهم . الباب الثامن العناية - العلاجات - اعادة التأهيل - الضمان الاجتماعي المادة 52 : تمنح الدولة مجانا لأصحاب معاش ممنوح عن العجز ومخول بموجب هذا النظام ، الاعانات الطبية وشبه في حالة وجود ديون الدولة أو الجماعات المحلية أو الدائنين | الطبية والجراحية والصيدلية التي تتطلبها العاهات المخول الذين يقدمون المواد الغذائية تدل عبارة ( الديون الغذائية » على الديون المتعلقة بالاسعاف الغذائي الذي يتحمله المدين نحو زوجته أو أزواجه وأولاده ووالده ووالدته وأصوله والآخرين الذين هم في حالة احتياج . المادة 48 : ان الديون التي للدولة والجماعات المحلية تجعل المعاشات خاضعة لاقتطاع منها الى غاية الخمس من مبلغها ويمكن أن يبلغ الاقتطاع ، فى حالة وجود الديون الغذائية ، الثلث من المعاش . ويجوز أن يتم اقتطاع الخمس والثلث في آن واحد . وفى حالة وجود دين للدولة والجماعات المحلية في آن واحد ، يجرى الاقتطاع لفائدة الدولة أولا • الفصل الثاني وقف تخويل الحق في المعاش المادة 49 : يوقف تخويل الحق في نيل المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز أو في التمتع بها : 1 ) بموجب حكم بعقوبة جنائية وذلك طيلة مدة تنفيذ العقوبة ،

  1. بموجب الاحوال التي تفقد الجنسية الجزائرية وذلك طيلة مدة الحرمان من هذه الجنسية . الفصل الثالث تقادم التسبيقات المادة 50 : لا يمكن بحال أن يتم دفع تكملة التسبيقات | عنها المعاش وذلك خاصة فيما يتعلق بالحوادث والتعقيدات الناجمة عن الجرح أو المرض المخول عنه المعاش . المادة 53 : يكون للعجزة أصحاب معاشات محولة بموجب هذا النظام ، الحق فى الحصول على الاجهزة التي تتطلبها العاهات المخول بموجبها المعاش وتقدم هذه الاجهزة وتوابعها وتصلح وتحدد على نفقة الدولة ما دامت العاهة المعنية تتطلب التجهيز . وان المعطوب مسؤول عن أجهزته التي تبقى ملكا للدولة • المادة 54 : يكون للعسكرى الذى لا يمكن له أن يمارس مهنته العادية بسبب الجروح أو العاهات المخول بموجبها المعاش ، الحق في أن تساعده الدولة بقصد اعادة تأهيله المهني . ولا يمكن بحال أن يخفض معدل المعاش بسبب اعادة التأهيل المهني المتمم وتجديد الاستعداد للعمل المادة 55 : يخول الحق في الاستفادة من الضمان الاجتماعي : 1 ) لأصحاب معاش عسكرى ممنوح عن العجز ومطابق لنسبة عجز يبلغ على الاقل 85 في المائة .
  2. لأرامل العسكريين المشار اليهن فى المقطعين 1 و 2 من المادة 17 ولأيتامهم القصر الذين يستفيدون من معاش وكذا لأيتامهم البالغين الذين يستفيدون من معاش والمعترف بعجزهم عن كسب عيشهم من جراء عاهة خطيرة لا يرجى شفاؤها •

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية ولا يجوز اقتطاع أية مساهمة من معاش عجز تقدم بشكل قسط اشتراك .. الباب التاسع احكام مختلفة المادة 56 : أن من قام بقبض أو بمحاولة قبض تسبيقات معاش لا يكون هو صاحبه أو لم تكن له وكالة أو تفويض قانوني من صاحب المعاش الحقيقي لاستخلاصها وكل من قدم تصريحا كاذبا للحصول على تخويل معاش أو دفعه ، يتابع أمام المحاكم وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 229 من قانون العقوبات وذلك بقطع النظر عن رد التسبيقات المقبوضة بغير حق وعن عقوبات أشد فى حالة ارتكاب جناية تزوير أو جنايات أخرى منصوص عليها ومعاقب عليها في القوانين الجاري بها العمل . واذا كان الجاني موظفا أو ضابطا عموميا كان يباشر عمله في وقت ارتكاب التدليس أو مستخدما يشتغل في مكاتب محاسب عمومي أو موثق أو دار بلدية ، فان العقوبات تكون هي التي نص عليها فى قانون العقوبات بشأن تزوير المحررات العمومية أو الرسمية . وعلاوة على ذلك ، يجوز أن يعاقب الجناة بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من قانون العقوبات . المادة 57 : يكون للمستفيدين من هذا النظام الذين يتنقلون على شبكة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وعلى جميع خطوط نقل المسافرين التابعة للدولة ، الحق في الحصول على مايلي وذلك حسب نسبة العجز المتخذة أساسا لمعاشهم : اما تخفيض يبلغ 50 في المائة من التسعيرات المطبقة على

- المسافرين وذلك اذا كانت نسبة العجز تتراوح بين 25 و 45 في المائة - • واما مجانية النقل اذا كان هذا المعدل يعادل أو يفوق

- 50 في المائة وعلاوة على ذلك ، يستفيد من مجانية النقل الشخص المصاحب للعاجز المستفيد من أحكام المادة 13 • المادة 58 : ان العجزة الذين يستفيدون من معاش مطابق النسبة عجز بلغ على الاقل 50 في المائة ، يستفيدون من تخف لمائة في جميع المشاهد المسرحية وغيرها . النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز جدولا المعاشات الجدول الاول : جدول المعاش العسكرى الممنوح عن العجز ( ذو الحق ) الجدول الثانى : جدول معاش التحويل الممنوح عن العجز ( الارامل أو الاصول والايتام ) . الجزائرية الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه الجدول الاول جدول حساب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز الرقم نسبة الاستدلالي المبلغ الزيادة المجموع العجز المعاشي المطابق الشهري المذكورة للنسبة للمعاش في المادة 14 10 ٪ 42 18006 15 % 63 09 0 27 20 ٪ 84 36/12 25 ٪ 100 15ره 4 30 % 142 61006 35 % 166 7138 40 % 189 27 ر 81 45 % 213 59 910 50 ٪ 236 48 1010 ०० % 260 111080 60 % 284 12 122 65 % 308 44 132 70 ٪ 332 14276 75 % 356 08ر 153 80 ٪ 380 40 0 163 85 % 625 75 268 18 67 93 ره 33 90 ٪ 745 35 ر 320 80008 43 ر 400 95 % 872 96 3740 9374 468,70 100 % 1000 430000 107,50 537000 الجدول الثاني جدول معاش التحويل الممنوح عن العجز ( الارامل أو الاصول أو الايتام ) الرقم نسبة الاستدلالي المبلغ المعاشي مبلغ معاش مبلغ معاش الشهري العجز المطابق العاجز الارملة المعاش للنسبة اليتيم 60 ٪ 284 12 122 70 40 65 % 308 44 132 14 ر 44 70 ٪ 332 14276 47,58 75 % 356 08 153 02 راه 80 ٪ 380 40 0 163 54,46 85 % 625 75 268 13437 90 ٪ 745 35ر 320 17ر160 ( تقديم المنح 95 % 872 960,374 187048 العائلية ) 100 % 1000 00ر430 215000 00ر 43

الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق | على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 10 يناير سنة 1925 والمتمم بالقانون المؤرخ في 14 ابريل سنة 1932 والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 25 غشت سنة 1935 والمعدل بموجب المرسومين المؤرخين فى 16 يونيو سنة 1937 و 14 غشت سنة 1938 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحصلون على الموافقة من وزير الصناعة والطاقة يرخص لهم وحدهم ب : 1 ) اقتناء البترول الخام اللازم للاستهلاك الوطني ، 2 ) استلام المنتجات البترولية المكملة قصد تكريرها والمخصصة للاستهلاك الداخلي أو للتصدير ، ) استيراد منتجات البترول ومشتقاته المادة 2 : يجوز للشركة الوطنية للتنقيب عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ( التي مقرها بمدينة الجزائر ، ملتقى طرق الآغا عمارة موريطانيا ( الجزائر ( أن تستورد وحدها ورغم جميع الاحكام المخالفة، أصناف البترول الخام التي لا تتوفر في أرض الوطن . أن يبني أو يقتني المنشآت الصالحة لايداع المخزونات الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 11 ،

  • أن يبرم مع الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه عقدا للتموين بالبترول يشمل مجموع الكميات التي يمكن له أن يعالجها أو يحولها في أرض الوطن .. المادة 6 : ستحدد بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة الكيفيات المتعلقة باجراءات الحصول على الموافقة ويبت الوزير المذكور بنفس الطريقة ، في العناصر الواجب اعتبارها فى الاستغلال السنوى لتحديد مبلغ الكفالة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه المادة 7 : تتسلم المؤسسة ، قبل البت في الموافقة ، أعلاما بالمبلغ الذى يجب أن تدفعه الى الخزينة العامة برسم الكفالة ولا يمكن أن يكون هذا المبلغ أقل من 100000 دج . المادة 8 : لا يمكن تعديل مبلغ الكفالة من طرف وزير الصناعة والطاقة ، بناء على طلبه أو على طلب الشخص المقبول الا فى حالة تبدل يطرأ على الحجم المستغل ويفوق أو يعادل 10 في المائة ويكون التعديل مناسبا للتغير وترد الكفالة الى المؤسسة فى حالة الحل والتصفية . المادة 9 : يتحتم على الاشخاص المقبولين أن يمنحوا أسبقية التموين للسوق الداخلية واذا لم تتوفر لديهم شبكة توزيع أن يخصصوا للتوزيع المنتجات اللازمة للاستهلاك المحلي . المادة 10 : يخضع الاشخاص المقبولون للقواعد التي يمكن أن يقررها فى حالة الضرورة وزير الصناعة والطاقة وذلك فيما يتعلق بأولوية تقديم المنتجات البترولية الى المصالح العمومية . المادة 11 : يتحتم على الاشخاص المقبولين أن يكونوا ويحفظوا في كل وقت مخزونات احتياطية تعادل ربع الكميات من كل مادة مسلمة من طرفهم الى الاستهلاك الداخلي خلال السنة السابقة . المادة 12 : لا تعتبر مخزونات احتياطية بالمعنى الوارد في هذا النص الا المنتجات المودعة فى منشآت ثابتة وغير مخصصة المادة 3 : لا يخضع لأحكام هذا الامر الاشخاص الطبيعيون | للبيع للجمهور مباشرة . الذين يتولون البيع للجمهور مباشرة . المادة 4 : تمنح الموافقة أو ترفض من طرف وزير الصناعة والطاقة وذلك بعد اجراء تحقيق فى الهياكل القانونية والتجارية والاقتصادية والمالية للمؤسسة وكذا فى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشرفون بصفة فعلية على هذه المؤسسة المادة ه : ان كل شخص طبيعي أو معنوي يلتمس الموافقة على الممارسة لمجموع أو لجزء من النشاطات المحددة في المادة الاولى أعلاه ، يلتزم بموجب طلبه : بأن ينشيء كفالة مناسبة لحجم الاستغلال السنوى ، المادة 13 : يتحتم على الاشخاص المقبولين أن يعلموا بواسطة تصريح شهري ادارة الطاقة والوقود بما تشتمل عليه كميات المنتجات المتوفرة فى مستودعاتهم وبتركيزها وتوزيعها ، ويبين التصريح المكان الموضوعة فيه الكميات المتوفرة بناء على الالتزام المحدد فى المادة 11 أعلاه والمتعلق بالمخزونات الاحتياطية . المادة 14 : يترتب على المخالفات لأحكام هذا الامر وللتدابير المتخذة لتطبيقه اما منع البيع والتقديم للاستهلاك وذلك الى أن يتم تكوين المخزونات الاحتياطية أو تجديدها واما اقتطاع جزء من الكفالة المشار اليها في المواد 5 و 6 و 7، تحدده الدولة

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه ويتم لفائدة الخزينة العامة وذلك من غير أن يتجاوز هذا الاقتطاع نصف الكفالة المكونة . المادة 15 : يجب أن تجدد الكفالة المكونة التي يكون قد جرى عليها الاقتطاع المتمم تطبيقا للمادة 14 وذلك قبل انتهاء الشهر الموالي للاقتطاع ومادامت الكفالة المكونة غير مجددة فيجرى عليها على سبيل العقوبة وعند انتهاء الاجل المرخص به وعند نهاية كل واحد من الشهور ، اقتطاعات تمثل العشر من المبلغ الياقي مودعا بعد اجراء الاقتطاع الاول المادة 16 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة أن يسحب موافقته فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 14 و 15 أو اذا أصبحت الضمانات المقدمة خلال التحقيق المقرر فى المادة 4 ، غير متوفرة في الشخص المقبول . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 المادة 17 : يجوز للموظفين من طرف وزير المالية والتخطيط أو وزير الصناعة والطاقة أن يدخلوا الى محال الشركة وأن يطلبوا الاطلاع على جميع المستندات اللازمة المراقبة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا الامر . المادة 18 : يلغى القانون المؤرخ فى 10 يناير سنة 1925 والنصوص المتخذة لتطبيقه في الجزائر وذلك بموجب هذا الامر الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • هواري بومدين شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر