مرسوم رقم 66-76 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تنفيذ ميزانية التجهيز لسنة 1966 326
المادة الأولى
فتح المادةتنفذ ميزانية التجهيز للدولة لسنة 1966 حسب الكيفيات التالية
المادة 2
فتح المادةان نفقات التجهيز العمومى المقررة في الحساب رقم 213 يجرى تخصيصها وتصفيتها ، والامر بدفعها ، و تسديدها حسب قواعد المحاسبة العامة
المادة 3
فتح المادةتنفذ نفقات الاستثمارات المنصوص عليها في الحساب 215 بواسطة الصندوق الجزائري للتنمية طبقا للاجراءات التي ستحدد بموجب قرار وزير المالية والتخطيط .
المادة 4
فتح المادةتدفع الاموال الضرورية لتغطية النفقات المشار اليها فى المادة 3 أعلاه الى حساب ودائع الصندوق الجزائري للتنمية المفتوح في محررات الخزينة العامة بأوامر الدفع الصادرة من وزير المالية والتخطيط والمخصومة من الاعتمادات الخاصة بالميزانية المقررة لهذا الغرض .
يحدد وزير المالية والتخطيط بواسطة منشور العمليات المجمدة بسبب نقص فى دراساتها التقنية واجراءات تحريرها وكذا توزيع اعتمادات الدفع المطابقة المادة . : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات الخاصة بادارة الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية 123
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 يتضمن اسناد التسيير المباشر لعملية التجهيز العمومي الى الصندوق الجزائري للتنمية 940
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراءات الخاصة بالتصرف فى الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية 874
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.