مرسوم رقم 66-79 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء لجنة لمنح القروض لسنة 1966 349
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس تحت سلطة وزير المالية والتخطيط لجنة موقتة للقروض ، تكلف بما يلي :
1 ) تحديد كيفيات توزيع القروض والتسبيقات المقيدة في ميزانية التجهيز لسنة 1966 .
2 ) اعداد شروط منح ورد هذه القروض والتسبيقات وتتبع تنفيذ هذه الشروط
3) ابداء الرأي فيما يخص مبلغ القروض والتسبيقات الواجب الافراج عنها لفائدة المنظمات المبينة في المادة 7 بعده
المادة 2
فتح المادةتتألف لجنة القروض من :
- مكلف بمهمة معين لدارسة منشآت القروض بوزارة المالية والتخطيط ، رئيسا .
ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ،
- ممثل لوزارة الاشغال العمومية ، ممثل لوزارة السياحة ، المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله ، المدير العام للبنك المركزى الجزائري أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض او ممثله ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية او ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله لا تكون جلسات اللجنة قانونية الا اذا حضرها ستة أعضاء على الاقل •
المادة 3
فتح المادةتتألف لجنة القروض من لجنة تقنية مكلفة بأن تتبع على الخصوص القروض الممنوحة للفلاحة وبان تحدد خصوصا ما يلي :
- شروط منح القروض وتسديدها ، قواعد تكوين الملفات
المادة 4
فتح المادةتتألف اللجنة التقنية من الاعضاء التالين :
المكلف بمهمة المعين لدراسة منشآت القرض بوزارة - المالية والتخطيط ، رئيسا ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة قدماء المجاهدين ، عضو من اللجنة الاقتصادية التابعة للحزب ،
- ثلاثة ممثلين لوزارة المالية والتخطيط ( مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية ومديرية الخزينة والقرض ومديرية الميزانية والمراقبة ) ،
- ممثل للصندوق الجزائري للتنمية ، ممثل للبنك المركزي الجزائري لا يمكن لهذه اللجنة ان تتداول الا بمحضر ستة من أعضائها على الاقل المادة ه : ان اللجنة التقنية تساعدها أمانة دائمة مكلفة بما يلي :
1) مراقبة الملفات المتعلقة بالقروض الممنوحة على اثر التحقيق المتمم من طرف المؤسسات المالية المعينة ،
2 ) إعطاء رأي للجنة التقنية
المادة 6
فتح المادةتتألف الامانة الدائمة من :
ممثل الصندوق الجزائري للتنمية ، ممثل البنك المركزي الجزائري ، ممثل المديرية الخزينة والقرض ، ممثل للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التضامني ، ممثل للصندوق المركزى لجمعيات الاحتياط الفلاحية
المادة 7
فتح المادةتمنح القروض والتسبيقات بواسطة المنظمات التالية :
- الصندوق الجزائرى للتنمية فيما يخص القطاعين السياحي والصناعي ،
- الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي ، فيما يخص القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، الصندوق المركزي لجمعيات الاحتياط الفلاحية ، فيما يخص القطاع الفلاحي التقليدي .
تتخدل الخزينة العامة مباشرة فيما يخص :
الطاقة ( كهرباء وغاز الجزائر ) ، والنقل ( الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ) ، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 8
فتح المادةتلغى مقتضيات المادة الاولى من المرسوم رقم 63 160 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمادة 4 من المرسوم رقم 63 230 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير. قدماء المجاهدين ووزير الاشغال العمومية، ووزير الصناعة والطاقة، ووزير السياحة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تأخير أجل تسديد القروض الفلاحية المترتبة على بعض البلديات المصرح بأنها من المناطق المنكوبة . 152
-
مرسوم رقم 66-184
مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.