قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1398 الموافق 14 نوفمبر سنة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1398 الموافق 16 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الجزائرية للتأمين 1978 يتضمن جدول العطل لنصفي السنة الجامعية قصد تأليف مجالس العمال. 1038 1979-1973 1042
المادة الأولى
فتح المادةتتألف المؤسسة الاشتراكية «الشركة الجزائرية للتأمين من الوحدات التالية :
1 - الوحدة الاولى للجزائر العاصمة .
2 - الوحدة الثانية للجزائر العاصمة ،
3 - الوحدة الثالثة للجزائر العاصمة . 4 وحدة موزاية ،
5 - وحدة تيزي وزو ، 6 وحدة الاغواط ، 7 وحدة عنابة ، 8 وحدة قسنطينة .
و - وحدة سطيف ، 10 وحدة باتنة ، II وحدة وهران . 12 وحدة تلمسان 13 وحدة غليزان ،
14 - وحدة المقر ، 15 وحدة الاستغلال التقني والحسابي . 16 وحدة سور الغزلان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1398 الموافق 14 نوفمبر سنة 1978 .
محمد الصديق بن يحيى الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 وزارة العدل ...
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.