قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 27
المادة الأولى
فتح المادةيعدل تنظيم وحدات الشركة الجزائرية للتأمين المحدد بالقرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1978 ويعوض ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الوحدات التي تتكون منها الشركة الجزائرية للتأمين كالتالي :
1 - الوحدة الاولى للجزائر العاصمة،
2 - الوحدة الثانية للجزائر العاصمة،
3 - الوحدة الثالثة للجزائر العاصمة،
4 - الوحدة الرابعة للجزائر العاصمة،
5 - الوحدة الخامسة للجزائر العاصمة 6 وحدة موزاية 7 وحدة المدية 8 وحدة الشلف 9 وحدة تيزي وزو
10 - وحدة الاغواط 11 وحدة عنابة
12 - وحدة قسنطينة 13 وحدة سكيكدة، 14 - وحدة سطيف 15 وحدة بجاية
16 - وحدة باتنة 17 وحدة بسكرة،
18 - وحدة وهران
19 - وحدة تلمسان
20 - وحدة مستغانم، . 21 - وحدة غليزان
22 - وحدة سيدي بلعباس
23 - وحدة المقر الرئيسي 24 وحدة الاستغلال التقني والحسابي.
المادة 3
فتح المادةيحدد النطاق الاقليمي والتنظيمي لوحدات الشركة الجزائرية للتامين طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 881
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 27 يناير سنة 1982 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو وزارة الشؤون الخارجية حافظامي 1 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنه 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجة (استدراك) .
- الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 الصفحة 573 - العمود الثاني - المادة 4 - لسطر الاول .
بدلا من : 20 مايو سنة 1982 يقرأ : 6 مايو سنة 1982
- الصفحة 573 - العمود الثاني - المادة 5 - تسطر الثالث ..
بدلا من : 5 مايو سنة 1982 يقرأ : 15 أبريل سنة 1982 الباقي بدون تغيير)
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.