المادة 5
يرخص الامتياز عن طريق المزاد العلني على الخصوص بما يأتي :
- قرار من الوزير المكلف بالسياحة، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة للعقار السياحي القابل للبناء وباقتراح من الهيئة المكلفة بالعقار السياحي، على أساس دفتر أعباء يحدّد تصور المشروع المزمع إنجازه والمعايير التي ينبغي توفرها،
- قرار من الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة لهيئات عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية،
- قرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة لمحيط مدينة جديدة وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسييرها وذلك طبقا لمخطط تهيئة المدينة الجديدة،
- قرار من الوالي المختص إقليميا وباقتراح من لجنة يحدد تنظيمها وتشكيلها وتسييرها عن طريق التنظيم. 3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يرخص الامتياز بالتراضي.............................
(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالسياحة،
– بناء على اقتراح من الهيئة المسيرة للحظائر التكنولوجية بالنسبة للأراضي الواقعة داخل محيط هذه الحظائر بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة”.