رأي رقم 04 /ر.ق.ع /م.د/ 16 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور
المادة الأولى
فتح المادة2 - تعد المادة 6 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
3 - تعد المادة 15 غير مطابقة للدستور.
4 - تعد المادة 20 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي :
"المادة 20 : علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و 137 من الدستور، يرفق كل مشروع أو اقتراح قانون بعرض أسباب، ويحرر نصه في شكل مواد".
5 - يضاف ح رف "أو" قبل عبارة "تم رفضه"
في نص المادة .24
6 - تعد الفقرة الأولى من المادة 38 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي :
"المادة 38 : يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و 2 من المادة 142 من الدستور....".
7 - تعد المادة 44 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي :
"المادة 44 : "يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة
(10) أيام، ويشعر رئيس الغرفة الأخرى والوزير الأول بهذا الإرسال". 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
8 - تعد الفقرة 2 من المادة 51 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي :
"المادة 51 : ......................................................
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".
9 - تستبدل عبارة "المادة 85 أدناه" بعبارة
"المادة 86 أدناه" في نص المادة .85
10 - تعد المادة 99 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
11 - تعد المادة 102 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا.
رابعا : تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
خامسا : تعد باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
سادسا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 شوال و أول و 2 و 7 و 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 3 و 4 و 5 و 10 و 11 غشت سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.
ق انون عض وي رقم 16-12 م ؤرخ في 22 ذي الق ع دة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيف ية بينهما وبين الحكومة.
إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 94 و 98 و 114 (الفقرة 2) و 130 و 131 و 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 134 و 135 و 136 و 137 و 138 و 139 و 141 (الفقرتان 2 و 3) و 142 و 145 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 180 و 191 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون العضوي، طبقا لأحكام المادة 132 من الدستور، تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور، يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةلا تنتهك حرمة مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا مكان انعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا.
توضع تحت تصرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وتحت مسؤوليتهما وحدهما، الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام داخل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. 56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، تدوم مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل.
يمكن تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بطلب من الوزير الأول، بغرض الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفقا لأحكام المادة 135 من الدستور.
يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادية، جدول أعمال الدورة.
المادة 5
فتح المادةتبتدئ دورة البرلمان العادية في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر.
يحدد تاريخ اختتام الدورة العادية بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة.
تفتتح الدورة وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني.
المادة 6
فتح المادةتجري أشغال البرلمان ومناقشاته ومداولاته باللغة العربية.
تكون جلسات البرلمان علانية أو مغلقة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور.
المادة 7
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية لمناقشات كل واحدة من الغرفتين المحاضر وعروض الحال الكاملة للمناقشات الدائرة خلال جلساتهما، مع مراعاة أحكام
المادة 133
فتح المادة(الفقرة 2) من الدستور.
تنشر محاضر أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، حسب نفس الأشكال المقررة لأشغال الغرفتين.
المادة 8
فتح المادةيحدد النظام الداخلي لكل غرفة من البرلمان شكل الجريدة الرسمية للمناقشات ومحتواها.
الفصل الثاني — تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
المادة 9
فتح المادةأجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي :
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان الدائمة. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
المادة 10
فتح المادةيمكن كل غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية واستشارية أو رقابية تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين.
المادة 11
فتح المادةينتخب رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني وفقا لأحكام المادة 131 من الدستور.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة كيفيات انتخابهما.
المادة 12
فتح المادةإذا دعي رئيس مجلس الأمة لتولي مهمة رئيس الدولة، طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، يتولى النيابة عنه نائب الرئيس الأكبر سنا.
المادة 13
فتح المادةيتشكل مكتب كل غرفة من الرئيس ونواب الرئيس، وعند الاقتضاء، من أعضاء آخرين.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد نواب الرئيس والأعضاء الآخرين وكيفيات انتخابهم وصلاحياتهم.
المادة 14
فتح المادةيساعد نواب الرئيس، الرئيس في تسيير مناقشات ومداولات أجهزة الغرفتين، وكذا في مهام إدارتيهما وتسييرهما.
يوضح النظام الداخلي لكل غرفة الصلاحيات الأخرى المخولة للمكتب، زيادة على الصلاحيات التي خولها إياه الدستور وهذا القانون العضوي.
الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة
القسم الأول — جدول الأعمال
المادة 15
فتح المادةيجتمع مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة في مقر المجلس الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة، بالتداول، في بداية دورة البرلمان، لضبط جدول أعمال الدورة، تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة.
يمكن إدراج نقاط أخرى، عند الاقتضاء، في جدول أعمال الدورة العادية.
المادة 16
فتح المادةيمكن الحكومة، حين إيداع مشروع قانون، أن تؤكد على استعجاليته. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 17
فتح المادةيضبط مكتب كل غرفة، باستشارة الحكومة، جدول أعمال جلساتها.
المادة 18
فتح المادةتخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة شروط وكيفيات إجراء هذه المناقشة.
القسم الثاني — إيداع مشاريع واقتراحات القوانين ودراستها في اللجان
الفرع الأول — إيداع مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 19
فتح المادةعلاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و 137 من الدستور، يرفق كل مشروع أو اقتراح قانون بعرض أسباب، و يحرر نصه في شكل مواد.
المادة 20
فتح المادةيودع الوزير الأول مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة، وتودع كل مشاريع القوانين الأخرى لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، طبقا للإجراءات التي تنص عليها أحكام المادتين 136 و 137 من الدستور.
يشعر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، بالاستلام.
يتلقى مكتب الغرفة مشروع أو اقتراح القانون، المودع لدى الغرفة الأخرى للاطلاع عليه.
المادة 21
فتح المادةمع مراعاة أحكام الفقرة 8 من المادة 138 من الدستور، يمكن الحكومة أن تسحب مشاريع القوانين في أي وقت قبل أن يصوت أو يصادق عليها المجلس الشعبي الوطني أومجلس الأمة، حسب الحالة.
كما يمكن سحب اقتراحات القوانين من قبل مندوبي أصحابها قبل التصويت أو المصادقة عليها، ويعلم المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، والحكومة بذلك.
يترتب على السحب حذف النص من جدول أعمال الدورة.
المادة 22
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 137 من الدستور، يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقعا عليه من عشرين (20) نائبا أو عشرين (20) عضوا من مجلس الأمة.
لا يقبل أي اقتراح قانون يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها في الدستور، لا سيما المادة 139 منه.
يودع كل اقتراح قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة.
المادة 23
فتح المادةلا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تمّ رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر (12) شهرا.
المادة 24
فتح المادةيبلغ إلى الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا لأحكام المادة 22 أعلاه.
تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، خلال أجل لا يتجاوز الشهرين(2) من تاريخ التبليغ.
إذا لم تبد الحكومة رأيها، عند انقضاء أجل الشهرين(2)، يحيل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يسجل في جدول أعمال الجلسات مشروع أو اقتراح قانون لم تعد اللجنة المحال عليها تقريرا بشأنه في أجل شهرين (2) من تاريخ الشروع في دراسته، بناء على طلب الحكومة وموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة.
الفرع الثاني — دراسة مشاريع واقتراحات القوانين في اللجان
المادة 26
فتح المادةللجان الدائمة بالبرلمان الحق في أن تستمع، في إطار جدول أعمالها واختصاصاتها، إلى ممثل الحكومة، كما يمكنها الاستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يبلغ كل رئيس غرفة الطلب، حسب الحالة، إلى الحكومة.
يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة، ويستمع إليهم بناء على طلب الحكومة الذي يوجه إلى رئيس كل غرفة، حسب الحالة. 58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 27
فتح المادةيعرض ممثل الحكومة نص القانون المتضمن اقتراح القانون المصوت عليه، في الغرفة الأخرى.
المادة 28
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه، يحق للجنة المختصة وللحكومة ولنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات التعديلات على مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة المختصة لدراسته.
لا يمكن اقتراح التعديلات على النص المعروض للمناقشة في الغرفة المعنية بعد التصويت عليه من قبل الغرفة الأخرى.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة إجراءات وشروط تقديم اقتراحات التعديلات.
القسم الثالث — إجراءات التصويت
المادة 29
فتح المادةتدرس مشاريع واقتراحات القوانين حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة، أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، أو دون مناقشة.
المادة 30
فتح المادةيجري التصويت برفع اليد، في الاقتراع العام، أو بالاقتراع السري.
كما يمكن أن يتم التصويت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمية.
المادة 31
فتح المادةيقرر مكتب كل غرفة نمط التصويت طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وفي نظامها الداخلي.
الفرع الأول — التصويت مع المناقشة العامة
المادة 32
فتح المادةالتصويت مع المناقشة العامة هو الإجراء العادي لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين، ويجري في مرحلتين متتاليتين هما : المناقشة العامة والمناقشة مادة مادة.
المادة 33
فتح المادةيشرع في مناقشة مشروع القانون ب الاست ماع إلى م مثل ال حك ومة، وم قرر ال لج نة ا لمختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م يشرع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح، وممثل الحكومة، ومقرر اللجنة ا لمختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
تنصبّ التدخلات أثناء المناقشة العامة على كامل النص.
يتناول الكلمة، بناء على طلبه، ممثل الحكومة، ورئيس اللجنة ا لمختصة، أو مقررها ومندوب أصحاب اقتراح القانون.
يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، إثر المناقشات إما التصويت على النص بكامله، وإما التصويت عليه مادة مادة أو تأجيله، وتبت فيه الغرفة المعنية بعد إعطاء الكلمة إلى ممثل الحكومة واللجنة المختصة بالموضوع.
المادة 34
فتح المادةيمكن ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة ا لمختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، أن يقدم تعديلات شفويا خلال المناقشة مادة مادة.
إذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن ال تعديل الم قدم على ه ذا النحو ي ؤثر في فحوى النص، يقرر رئيس الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من المداولة في شأن استنتاجاتها بخصوص التعديل.
يكون توقيف الجلسة وجوبا، بناء على طلب ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة ا لمختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون.
المادة 35
فتح المادةيت دخ ل خلال المناقشة مادة مادة، وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها، مندوب أصحاب كل تعديل، وعند الاقتضاء، مكتب اللجنة المختصة وممثل الحكومة.
وبعد هذه التدخلات، يعرض للتصويت :
- تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون،
- تعديل اللجنة ا لمختصة، في حالة انعدام تعديل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أو في حالة رفضهما،
- تعديلات النواب أو أعضاء مجلس الأمة، حسب الترتيب الذي يحدده رئيس كل غرفة، حسب الحالة، في حالة انعدام تعديل اللجنة أو في حالة رفضه، 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- مادة أو مواد مشروع أو اقتراح القانون، في حالة انعدام تعديلات النواب أو أعضاء مجلس الأمة أو في حالة رفضها المتتالي.
بعد التصويت على آخر مادة، يعرض الرئيس النص بكامله للتصويت.
الفرع الثاني التصويت مع المناقشة المحدودة ال م ادّة 36 : ي قرر م ك تب ال م ج لس ال ش ع بي ال وطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحال ة، التصويت مع المناقشة المحدودة، بناء على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة ا لمختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون.
لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة.
وخلال المناقشة مادة مادة، لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة، ومندوب أصحاب اقتراح القانون، ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها، ومندوبو أصحاب التعديلات.
الفرع الثالث — التصويت دون مناقشة
المادة 37
فتح المادةيطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها، وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و 2 من المادة 142 من الدستور.
وفي هذه الحالة، لا يمكن تقديم أي تعديل.
يُعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه دون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع إلى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة ا لمختصة.
الفرع الرابع — الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات
المادة 38
فتح المادةلا يمكن أن تكون مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات أو المعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان، محل تصويت على موادها بالتفصيل، ولا محل أي تعديل.
تقرر كل غرفة، عقب اختتام المناقشة، الموافقة على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله.
الفرع الخامس — إجراءات المصادقة على النصوص القانونية
المادة 39
فتح المادةتباشر المناقشة في المجلس الشعبي الوطني، أو مجلس الأمة، حسب الحالة، على النص المصوت عليه من قبل الغرفة الأخرى، بالاستماع إلى ممثل الحكومة، فإلى مقرر اللجنة ا لمختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
تنصبّ التدخلات، أثناء المناقشة العامة، على مجمل النص.
تأخذ اللجنة المختصة وممثل الحكومة الكلمة، بناء على طلب كل منهما.
يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، على إثر المناقشات، إما المصادقة على النص بكامله، إذا لم يكن محل ملاحظات أو توصيات، وإما الشروع في مناقشته مادة مادة.
يتخذ المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة قراره بعد تدخل كل من ممثل الحكومة واللجنة ا لمختصة.
تصادق كل غرفة على النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى.
المادة 40
فتح المادةيمكن الرئيس، خلال المناقشة مادة مادة، أن يعرض للمصادقة جزءا من النص إذا لم يكن موضوع ملاحظات أو توصيات من اللجنة.
تقدم اللجنة المختصة التوصيات المتعلقة بالحكم أو الأحكام محل الخلاف، والتي تمثل رأي المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، إلى اللجنة المتساوية الأعضاء.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة إجراءات تقديم الملاحظات والتوصيات وإعدادها.
المادة 41
فتح المادةيصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية، طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 138 من الدستور.
الفرع السادس — إرسال النصوص المصادق عليها
المادة 42
فتح المادةيرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص المصوت عليه إلى رئيس الغرفة الأخرى في غضون عشرة (10) أيام، ويشعر الوزير الأول بهذا الإرسال مرفقا بنسخة من ذات النص. 60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 43
فتح المادةيرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة
(10) أيام، ويشعر رئيس الغرفة الأخرى والوزير الأول بهذا الإرسال.
الفرع السابع — المصادقة على مشروع قانون المالية
المادة 44
فتح المادةيصادق البرلمان على مشروع قانون ال مال ية في م دة أقص اها خ مس ة وسب ع ون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور.
يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع ق انون المالية في مدة أقصاها سبعة وأربعون (47) ي وما، ابتداء من تاريخ إيداعه، ويرسل فورا إلى مجلس الأمة.
يصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه، خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما.
في حالة خلاف بين الغرفتين، يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل ثمانية (8) أيام للبت في شأنه.
في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية.
المادة 45
فتح المادةطبقاً لأحكام المادة 179 (الفقرة 2) من الدستور، تصوت كل غرفة على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية بكامله، بعد اختتام المناقشة العامة.
الفرع الثامن — المداولة الثانية
المادة 46
فتح المادةيمكن رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة 145 من الدستور، أن يطلب مداولة ثانية للقانون المصادق عليه، وذلك خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
في حالة عدم المصادقة بأغلبية ثلثي 2( / )3 نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، يصبح نص القانون لاغيا. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
القسم الرابع — الموافقة على مخطط عمل الحكومة
المادة 47
فتح المادةيعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة.
ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
المادة 48
فتح المادةلا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة (7) أيام من تبليغ المخطط للنواب.
المادة 49
فتح المادةيتم التصويت على مخطط عمل الحكومة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة (10) أيام على الأكثر، من تاريخ تقديمه في الجلسة.
القسم الخامس — عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة
المادة 50
فتح المادةيقدم الوزير الأول إلى مجلس الأمة عرضا حول مخطط عمل الحكومة خلال العشرة (10) أيام، على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفق أحكام المادة 94 من الدستور.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.
القسم السادس — بيان السياسة العامة
المادة 51
فتح المادةيجب على الحكومة أن تقدم كل سنة، ابتداء من تاريخ المصادقة على مخطط عملها إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة طبقا لأحكام المادة 98 من الدستور.
يترتب على بيان السياسة العامة إجراء مناقشة تتناول عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
المادة 52
فتح المادةتقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان السياسة العامة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لانتهاء تدخلات النواب في المناقشة الخاصة بالبيان. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 53
فتح المادةيجب أن يوقع اقتراح اللائحة عشرون
(20) نائبا، على الأقل، ليكون مقبولا، وأن يودعه مندوب أصحاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 54
فتح المادةلا يمكن أن يوقع النائب الواحد أكثر من اقتراح لائحة.
المادة 55
فتح المادةتعرض اقتراحات اللوائح للتصويت، في حالة تعددها، حسب تاريخ إيداعها.
إنّ مصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحدى هذه اللوائح بأغلبية أعضائه، يجعل اللوائح الأخرى لاغية.
المادة 56
فتح المادةلا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة إلاّ :
- الحكومة، بناء على طلبها،
- مندوب أصحاب اقتراح اللائحة،
- نائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة،
- نائب يرغب في التدخل لتأييد اقتراح اللائحة.
المادة 57
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 98 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، يمكن الحكومة أن تقدم بيانا عن السياسة العامة أمام مجلس الأمة.
القسم السابع — ملتمس الرقابة
المادة 58
فتح المادةيجب أن يوقع ملتمس الرقابة، ليكون مقبولا، سبع 1( / )7 عدد النواب، على الأقل، وذلك طبقا لأحكام المادة 153 من الدستور.
المادة 59
فتح المادةلا يمكن أن يوقع النائب الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحد.
المادة 60
فتح المادةيودع نص ملتمس الرقابة مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
ينشر نص ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، ويعلق ويوزع على كافة النواب.
المادة 61
فتح المادةلا يتدخل، أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة، إلا :
- الحكومة، بناء على طلبها،
- مندوب أصحاب ملتمس الرقابة،
- نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة،
- نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة.
المادة 62
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 154 و 155 من الدستور، يجب أن يوافق على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي 2( / )3 النواب.
لا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة.
القسم الثامن — التصويت بالثقة
المادة 63
فتح المادةيكون تسجيل التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا، بناء على طلب الوزير الأول، وفقا لأحكام المادة 98 من الدستور.
المادة 64
فتح المادةيمكن أن يتدخل، خلال المناقشة التي تتناول التصويت بالثقة لفائدة الحكومة زيادة على الحكومة نفسها، نائب يؤيد التصويت بالثقة ونائب آخر ضد التصويت بالثقة.
المادة 65
فتح المادةيكون التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة.
في حالة رفض التصويت بالثقة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة مع مراعاة أحكام المادتين 98 و 147 من الدستور.
القسم التاسع — الاستجواب
المادة 66
فتح المادةيمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة، وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور. 62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يبلغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني نص الاستجواب الذي يوقعه، حسب الحالة، على الأقل ثلاثون (30) نائبا أو ثلاثون (30) عضوا في مجلس الأمة، إلى الوزير الأول خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لقبوله.
المادة 67
فتح المادةيحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، بالتشاور مع الحكومة، جلسة الاستجواب.
تنعقد هذه الجلسة خلال ثلاثين (30) يوما، على الأكثر، الموالية لتاريخ تبليغ الاستجواب.
يمكن مندوب أصحاب الاستجواب سحب الاستجواب قبل عرضه في الجلسة المخصصة لهذا الغرض، ويبلغ رئيس الغرفة المعنية الحكومة بذلك.
المادة 68
فتح المادةيقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا يتناول موضوع استجوابه خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المخصصة لهذا الغرض، وتجيب الحكومة عن ذلك.
القسم العاشر — الأسئلة الشفوية والكتابية
المادة 69
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 152 من الدستور، يمكن أعضاء البرلمان توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.
المادة 70
فتح المادةيودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله إلى الحكومة.
ينظر مكتب كل غرفة في طبيعة وعدد الأسئلة التي تحال على الحكومة.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة شروط وكيفيات توجيه الأسئلة الشفوية.
يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي، خلال الجلسات المخصصة لهذا الغرض، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ السؤال.
المادة 71
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 152 من الدستور، يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة أعضاء الحكومة عن الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م يحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة.
يمكن عضو البرلمان سحب سؤاله الشفوي أو تحويله لسؤال كتابي قبل الجلسة المخصصة لهذا الغرض، وتبلغ الحكومة بذلك.
لا يمكن عضو البرلمان أن يطرح أكثر من سؤال في كل جلسة.
يتم ضبط عدد الأسئلة الشفوية التي يتعين على أعضاء الحكومة الإجابة عنها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة.
المادة 72
فتح المادةيعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله.
يمكن صاحب السؤال، إثر جواب عضو الحكومة، أن يتناول الكلمة من جديد، كما يمكن عضو الحكومة أن يرد عليه.
المادة 73
فتح المادةيودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله إلى الحكومة.
المادة 74
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 152 من الدستور، يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إليه، على الشكل الكتابي، خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي.
يمكن عضو البرلمان سحب سؤاله الكتابي، وتبلغ الحكومة بذلك.
يودع الجواب، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، ويبلغ إلى صاحبه.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة شروط وكيفيات توجيه الأسئلة الكتابية.
المادة 75
فتح المادةإذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي يبرر إجراء مناقشة، تفتتح هذه المناقشة وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة.
المادة 76
فتح المادةتنشر الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة المتعلقة بها حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل غرفة في البرلمان.
القسم الحادي عشر — لجان التحقيق
المادة 77
فتح المادةطبقا لأحك ام الم ادة 180 من الدست ور، يمكن كلاّ من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن ينشئ، في إطار اختصاصاته، وفي أي وقت، لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة.
المادة 78
فتح المادةيتم إنشاء لجنة التحقيق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بالتصويت على اقتراح لائحة يودعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ويوقعه، على الأقل، عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة.
يجب أن تحدد بدقة في اقتراح اللائحة الوقائع التي تستوجب التحقيق والتحري.
يتم التصويت على اقتراح اللائحة بعد الاستماع إلى مندوب أصحاب اقتراح اللائحة ورأي اللجنة المختصة بالموضوع.
المادة 79
فتح المادةيعين المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، من بين أعضائه، لجان تحقيق حسب نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل منهما في تشكيل اللجان الدائمة.
تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة التحقيق الغرفة الأخرى والحكومة بذلك.
المادة 80
فتح المادةطبقا لأحكام الفقرة (2) من المادة 180 من الدستور، لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق في وقائع تكون محل إجراء قضائي إذا تعلق ذات الإجراء بنفس الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف.
يبلغ رئيس الغرفة المعنية اقتراح اللائحة المقبول إلى الوزير المكلف بالعدل، قصد التأكد من أن الوقائع، موضوع اقتراح اللائحة، ليست محل إجراء قضائي، قبل إحالته على اللجنة المختصة بالموضوع.
المادة 81
فتح المادةتكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على الأكثر بانقضاء أجل ستة (6) أشهر قابلة للتمديد، ابتداء من تاريخ المصادقة على لائحة إنشائها، ولا يمكن أن يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها.
المادة 82
فتح المادةلا يعين في لجنة التحقيق النواب أو أعضاء مجلس الأمة الذين وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنة.
المادة 83
فتح المادةيجب على أعضاء لجان التحقيق أن يتقيدوا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم.
المادة 84
فتح المادةيمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق، مع مراعاة أحكام المادة 85 أدناه.
يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، إلى الوزير الأول، طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.
يضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع الوزير الأول.
يوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات والزيارات إلى إطارات المؤسسات والإدارات العمومية وأعوانها قصد المعاينة الميدانية للاستماع إليهم عن طريق السلطة السلّمية التي يتبعونها.
يعد عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدوّن في التقرير، وتتحمّل السلطة السلّمية الوصية كامل مسؤولياتها.
المادة 85
فتح المادةتخول لجنة التحقيق الاطلاع على أية وثيقة وأخذ نسخة منها، ماعدا تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي.
يجب أن يكون الاستثناء الوارد في الفقرة أعلاه، مبررا ومعلّلا من طرف الجهات المعنية.
المادة 86
فتح المادةيسلّم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة. 64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يبلّغ التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول.
كما يوزع على النواب أو على أعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة.
المادة 87
فتح المادةيمكن أن يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقرير كليا أو جزئيا، بناء على اقتراح مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي الحكومة.
يبت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، في ذلك دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا.
يمكن كلاّ من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، عند الاقتضاء، أن يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير.
الفصل الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 88
فتح المادةيبلّغ طلب الوزير الأول المتعلق باجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 138 من الدستور، إلى رئيس كل غرفة.
تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الطلب لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
تنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما.
المادة 89
فتح المادةيحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساوية الأعضاء بعشرة (10) أعضاء.
المادة 90
فتح المادةتجتمع اللجان المتساوية الأعضاء بشأن كل نص قانوني، بالتداول، إما في مقر المجلس الشعبي الوطني وإما في مقر مجلس الأمة.
المادة 91
فتح المادةيعقد الاجتماع الأول للجنة المتساوية الأعضاء بدعوة من أكبر أعضائها سنا.
تنتخب اللجنة المتساوية الأعضاء مكتبا لها من بين أعضائها، يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقررين اثنين(2). 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م ينتخب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها.
ينتخب نائب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة الأخرى، وينتخب مقرر عن كل غرفة.
المادة 92
فتح المادةتدرس اللجنة المتساوية الأعضاء الأحكام محل الخلاف التي أحيلت عليها حسب الإجراء العادي المتبع في اللجان الدائمة المنصوص عليها في النظام الداخلي للغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها.
المادة 93
فتح المادةيمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء.
المادّ ة 94 : يمكن اللجنة المتساوية الأعضاء أن تستمع لأي عضو في البرلمان و/أو أي شخص ترى أن الاستماع إليه مفيد لأشغالها.
يرسل رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، طلب الاستماع إلى عضو البرلمان، حسب الحالة، إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 95
فتح المادةيقترح تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء نصا حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف.
مع مراعاة أحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 138 من الدستور، لا تتناول استنتاجات اللجنة المتساوية الأعضاء إلا الأحكام التي صوت أو صادق عليها المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، ولم تحصل على الأغلبية المطلوبة.
في حالة رفض المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة النص كاملا، لا يعطل ذلك تطبيق أحكام الفقرة 5 من المادة 138 من الدستور.
يبلغ تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء إلى الوزير الأول من قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة الاجتماعات في مقرها.
المادة 96
فتح المادةتعرض الحكومة النص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء على الغرفتين للمصادقة عليه، طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 138 من الدستور.
تبت كل غرفة أولا في التعديلات المقترحة قبل المصادقة على النص بكامله. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادّ ة 97 : إذا لم تتوصل الغرفتان، على أساس نتائج اللجنة المتساوية الأعضاء، إلى المصادقة على نص واحد، وإذا استمر الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا، وفي هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوت عليه.
إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني بذلك، يسحب النص، طبقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 138 من الدستور.
المادة 98
فتح المادةتحدد كيفيات سير اللجنة المتساوية الأعضاء، عند الاقتضاء، في نظامها الداخلي.
الفصل الخامس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا المادّ ة 99 : يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بناء على استدعاء من رئيس الج م ه وري ة في ال ح الات ال منص وص ع ل يه ا في المواد 105 (الفقرة 2) و 107 و 109 و 119 (الفقرة الأخيرة) و 148 (الفقرة 2) و 210 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليه افي الم ادة 104 (الفقرة 4) من الدستور.
يجتمع البرلمان وجوبا، باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 (الفقرات 2 و 3 و 5) من الدستور.
كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالة المنصوص عليها في المادة 211 من الدستور.
المادّ ة 100 : يرأس البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، رئيس مجلس الأمة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 (الفقرات 2 و 3 و 5) والمواد 105 (الفقرة 2 ) و 107 و 109 و 119 (الفقرة الأخيرة) و 148 (الفقرة 2) و 210 و 211 من الدستور.
ويرأس البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في الحالة المنصوص عليها في المادة 104 (الفقرة 4) من الدستور.
المادة 101
فتح المادةت ضبط ال قواع د الأخ رى لس ي ر البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي ال غ رفت ين ي رأس ه ا أك ب ر الأعض اء س ن ا، وي صادق علي ه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته.
الفصل السادس أحكام مختلفة وختامية المادّ ة 102 : توضع، تحت تصرف كل غرفة وتحت سلطة رئيسها، المصالح الإدارية والتقنية الضرورية لإدارتها.
المادة 103
فتح المادةتضبط كل غرفة من البرلمان القانون الأساسي لموظفيها وتصادق عليه.
المادّ ة 104 : تتمتع كل غرفة في البرلمان بالاستقلالية المالية.
تصوت كل غرفة في البرلمان على ميزانيتها، بناء على اقتراح من مكتبها، وتبلغها للحكومة لدمجها في قانون المالية.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة كيفيات إعداد ميزانيتها والتصويت عليها.
المادّ ة 105 : يخضع التسيير المالي في كل غرفة لمراقبة مجلس المحاسبة.
المادة 106
فتح المادةتلغى أحكام القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
المادة 107
فتح المادةي ن شر ه ذا ال قان ون الع ض وي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 99-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.