قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا . سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د. 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 0.300.000768 CK حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة ال اثرية / المعدد 15 : 15 : 21 ذو القعدة عام 1419 ه المجلس الدستوري رأي رقم 08 / ر . ق . ع / م.د / 99% مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999 ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور . . . { قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8
مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة…………. 12 مرسوم رئاسي رقم 99-58 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق وطني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة مكلف بالظروف الاقتصادية بمصالح المندوب للتخطيط. 7 مارس سنة 1999 ، يتضمن إعلان حداد
1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالدراسات الجهوية بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة الديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تقني في
1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية.
21 ذو القعدة عام 1419 ه . مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 مدير بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. الجزائرية / العدد 15 3 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للسدود.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق ولاية الطارف.
6 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
6 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التربية في
ة / المعدد 15 21 ذو القعدة عام 1419 ه آراء المجلس الدستوري رأي رقم 08 / ر . ق . ع / م.د / 99 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999، يتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور. إن المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 165 ) الفقرة الثانية ) من الدستور، بالرسالة رقم 24 / ر.ج ، المؤرخة في 2 فبراير سنة 1999 ، والمسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 فبراير سنة 1999 تحت رقم 99/19 س… قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، وبناء على الدستور، لا سيما في مواده 115 الفقرة الأولى)، 123 الفقرة الثالثة)، 126 ، 165 الفقرة الثانية و 167 (الفقرة الأولى)،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبناء على رأي المجلس الدستوري رقم 04 / ر . ن .د / م.د / 98 المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ، والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، الذي ارتأى المجلس الدستوري بموجبه تضمين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان مواد يعود الاختصاص فيها للقانون بهدف ضمان السير العادي لهاتين المؤسستين شريطة احترام المشرع، عند إعداد هذه النصوص التوزيع الدستوري لهذه الاختصاصات. وبعد الاستماع إلى المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، قد حصل، وفقا لأحكام المادة 123 ( الفقرة الثانية ) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998،
- واعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 ( الفقرة الثانية ) من الدستور.
21 ذو القعدة عام 1419 ه في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 فيما يخص الاستناد إلى المادة 117 من الدستور :
- اعتبارا أن المادة 117 من الدستور تنص على أن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يشكلان لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي،
- واعتبارا أن المادة 117 ، المذكورة أعلاه، لا تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، طالما أنها تحيل على نصين غير القانون العضوي. 2 فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 123 من الدستور :
- اعتبارا أن المجلس الدستوري يتأكد عند إخطاره بالقوانين العضوية، وقبل الفصل في مطابقتها شكلا وموضوعا للدستور، من أن المصادقة على هذه القوانين العضوية قد تمت من حيث الشكل، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور،
- واعتبارا ، بالنتيجة، أن عدم ذكر المادة 123 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا يمكن اعتباره سوى سهوا من المشرع مما يقتضي تداركه بإدراج هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي. 3 فيما يخص الاستناد إلى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات :
- اعتبارا أن المشرع حين استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإنه يكون قد استند إلى موضوع قد تكفل به الدستور. ية / العدد 15 5 ثانيا : فيما يخص بعض أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي : يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر”. اعتبارا أن المشرع حين حدد مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في مدينة الجزائر، فإنه يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور. 2 فيما يخص المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي : أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي :
- الرئيس
- المكتب
- اللجان الدائمة
- المجموعات البرلمانية”.
- اعتبارا أنه يستنتج من المواد 111، 113، 114، 117 و 119 من الدستور أن المؤسس الدستوري قد حصر الأجهزة المشتركة لكل من الغرفتين في الرئيس والمكتب واللجان الدائمة دون غيرها
- واعتبارا أن المشرع حين أضاف بموجب المادة 9 من هذا القانون المجموعات البرلمانية إلى أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يكون قد أخل بمقتضيات المواد المذكورة أعلاه
- واعتبارا، بالنتيجة، أن المجموعات البرلمانية لا تدخل ضمن مجال القانون العضوي، وأن المادة 10 من هذا القانون كفيلة بتضمين ذلك.
زائرية / العدد 15 21 ذو القعدة عام 1419 ه 3 فيما يخص المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور. يوضح النظام الداخلي الساري المفعول لكل غرفة كيفيات انتخابهما”.
- اعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر في المادة 181 الفقرة الثانية) من الدستور بأن القرعة لا تشمل رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست (6) سنوات،
- واعتبارا أن المشرع حين نص على أن انتخاب رئيس مجلس الأمة، يتم وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور يكون قد أغفل الإشارة إلى الحكم الانتقالي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 181 من الدستور والمتعلق بانتخاب رئيس مجلس الأمة في العهدة الأولى. 4 فيما يخص المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالاتي : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور، يشترط في كل مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبولا، أن يرفق بعرض أسباب، وأن يحرر نصه في شكل مواد”.
- اعتبارا أن المشرع أضاف شروطا أخرى لقبول اقتراح أو مشروع قانون إلى جانب الشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور كما يتبين ذلك من الصياغة التي اعتمدها،
- واعتبارا أن المادة 119 من الدستور تنص على سبيل الحصر على شروط قبول مشاريع واقتراحات القوانين
- واعتبارا أنه ليس من اختصاص المشرع إضافة شروط أخرى في هذا المجال ما لم يؤهله المؤسس الدستوري لذلك صراحة
- واعتبارا ، والحال هذه، أن تحديد الشكل الذي يأخذه مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبولا، لا يعد في حد ذاته شرطا إضافيا للشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور وإنما يشكل إحدى الكيفيات المرتبطة بتطبيق هذه الشروط
- واعتبارا، بالنتيجة، أن الصياغة التي اعتمدها المشرع لا يمكن أن تكون سوى نتيجة استعمال لتعبير غير ملائم. 5 فيما يخص المادة 38 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي : يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة 124 من الدستور “.
- اعتبارا أن المشرع أقر بمقتضى المادة 38 الفقرة الأولى من هذا القانون تطبيق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة وفقا لأحكام المادة 124 من الدستور، دون أن يحدد الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان للموافقة
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري رخص بمقتضى المادة 124 من الدستور لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان وفي الحالة الاستثنائية، على أن تتخذ تلك الأوامر في مجلس الوزراء،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين خصص الفقرات 1، 2 و 3 من المادة 124 من الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان وخصص الفقرة الرابعة من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان والأوامر المستثناة من ذلك،
21 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرس
- واعتبارا ، بالنتيجة، أنه إذا كان قصد المشرع أن يعرض رئيس الجمهورية الأوامر المذكورة في المادة 124 من الدستور بما في ذلك الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية، ففي هذه الحالة يكون قد خالف أحكام المادة 124 من الدستور. 6 فيما يخص المادة 64 الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي : يكون التصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة”.
- اعتبارا أن المشرع أقر صراحة، بموجب هذه الفقرة، أن يكون التصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بين صراحة وعلى سبيل الحصر الحالات التي يشترط فيها أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة دون أن يشترط بمقتضى المادة 84 ( الفقرة (5 (5) من الدستور، تلك الأغلبية للموافقة على لائحة الثقة واعتبارا أنه يستنتج من أحكام المادة 84 (الفقرة (5 (5) من الدستور أن المؤسس الدستوري يكتفي بالتصويت بالأغلبية البسيطة للموافقة على لائحة الثقة
- واعتبارا ، بالنتيجة، أن المشرع حين اشترط أن يكون التصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة فإنه يكون قد خالف مدلول أحكام المادة 84 (الفقرة (5 (5) من الدستور. 7 فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي : يمكن أعضاء البرلمان استجواب رئيس الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور “.
- اعتبارا أن المؤسس الدستوري قد خول، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 133 من الدستور، أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة الجزائرية / المعدد 15 7 واعتبارا أن المشرع حين حصر إمكانية الاستجواب في رئيس الحكومة دون سواه، يكون قد استثنى إمكانية استجواب أعضاء الحكومة من قبل أعضاء البرلمان، الأمر الذي يعد إخلالا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 133 من الدستور. 8 فيما يخص المواد 71 (الفقرة الثالثة)، 73 الفقرة الثالثة) و 74 الفقرة الثالثة) من القانون العضوي موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة، بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الذي تعالجه والمحررة كالآتي : المادة 71 ( الفقرة الثالثة ) : يمكن عضو الحكومة أن يمتنع عن الإجابة الأسباب ذات مصالح استراتيجية للبلاد”. المادة 73 ( الفقرة الثالثة ) : في حالة عدم جواب عضو الحكومة على السؤال الكتابي الموجه إليه بعد انقضاء المدة المحددة أعلاه، يحق للنائب مساءلة عضو الحكومة شفويا”. المادة 74 ( الفقرة الثالثة ) : تتبع نفس الإجراءات في حالة عدم الرد على السؤال الشفوي أو الكتابي”.
- اعتبارا أن فقرات المواد المذكورة أعلاه تخول عضو الحكومة إمكانية الامتناع عن الإجابة عن سؤال لأسباب ذات مصالح استراتيجية للبلاد وتقر إمكانية عدم الرد عن السؤال
- واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد بين، بموجب الفقرتين 2 و 3 من المادة 134 من الدستور، أن جواب عضو الحكومة، يكون وفق الشروط المنصوص عليها في هاتين الفقرتين، دون أن يقرر أية حالة أخرى لعدم الجواب حتى وإن كان السؤال متعلقا بمصالح استراتيجية للبلاد،
يدة الرسمية لك ية الجزائرية فإنه يستنتج من ذلك أن عضو الحكومة لا يمكنه الامتناع عن الرد لأي سبب كان، وأنه ملزم بالإجابة عن السؤال وفق الشروط والآجال المحددة في المادة 134 من الدستور،
- واعتبارا ، بالنتيجة، أن المشرع حين مكن عضو الحكومة من الامتناع عن الإجابة يكون قد أخل بأحكام الفقرة 2 أو 3 من المادة 134 من الدستور حسب الحالة. 9 فيما يخص المادة 98 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : أ) فيما يخص الفقرة الأولى من هذه المادة والمحررة كالآتي : يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 90 الفقرة 4، 91 الفقرة 2 و 93 و 95 ، و 102 الفقرة الأخيرة، و 130 الفقرة 2 ، و 176 من الدستور”.
- اعتبارا أن المشرع قد ذكر بموجب هذه الفقرة حالات استدعاء البرلمان من قبل رئيس الجمهورية وأدرج ضمنها الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور
- واعتبارا أن اجتماع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 قد أقره المؤسس الدستوري في حالتي ثبوت المانع لرئيس الجمهورية أو شعور رئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة، وبالتالي فإن استدعاء البرلمان في هذه الحالة يكون من قبل رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة طبقا لأحكام المادة 88 من الدستور،
- واعتبارا ، بالنتيجة، أن المشرع حين أدرج الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور ضمن الحالات التي يجتمع فيها البرلمان بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية يكون قد خالف أحكام الفقرات 2 ، 6 و 8 من المادة 88 من الدستور حسب الحالة. / العدد 15 21 ذو القعدة عام 1419 ه ب ) فيما يخص الفقرة الثانية من هذه المادة والمحررة كالآتي : يجتمع البرلمان وجوبا باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 الفقرة 5
- اعتبارا أن المشرع أقر بمقتضى الفقرة المذكورة أعلاه أن اجتماع البرلمان في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 الفقرة 5 من الدستور يكون باستدعاء من رئيس مجلس الأمة
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر صراحة اجتماع البرلمان في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 2، 3 و 5 من المادة 88 من الدستور،
- واعتبارا أن رئيس مجلس الأمة يكلف بمهمة نيابة رئاسة الدولة لمدة أقصاها 45 يوما في حالة ثبوت المانع وفق ما تقضي به أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 88 من الدستور، وأنه خلالها أو بعدها يفقد صفة نيابة رئيس الدولة، حسب الحالة ليستأنف مهمة رئاسة مجلس الأمة. وفي حالة استمرار المانع بإعلان الشغور بالاستقالة وجوبا، حينها فقط، يتولى رئاسة الدولة وفق الإجراءات المحددة في الفقرات 3 ، 5 و 6 من المادة 88 من الدستور،
- واعتبارا ، بالنتيجة، أن المشرع حين ذكر بموجب المادة 98 الفقرة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار، حالة واحدة يجتمع فيها البرلمان وجوبا فإنه يكون قد أغفل الحالتين المذكورتين في الفقرتين 2 و 3 من المادة 88 من الدستور. ج ) فيما يخص الفقرة الثالثة من هذه المادة المحررة كالآتي : كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور”.
21 ذو القعدة عام 1419 ه
- اعتبارا أن المشرع أقر صراحة أن استدعاء البرلمان في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور يكون من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة
- واعتبارا أنه إذا كانت الإمكانية التي منحها المؤسس الدستوري، بمقتضى المادة 177 من الدستور، للبرلمان ليبادر باقتراح تعديل الدستور عاملا ينبغي أخذه في الحسبان عند تقرير من يعود إليه استدعاء البرلمان في هذه الحالة بالذات، إلا أن هناك عوامل أخرى يتعين أخذها بعين الاعتبار
- واعتبارا أن عدم قابلية مجلس الأمة للحل، وطبيعة المهام التي يتولاها رئيس مجلس الأمة في حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية وعلى إثر التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، عاملان يقتضيان من المشرع أخذهما كذلك بعين الاعتبار عند تحديد من يستدعي البرلمان في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور،
- واعتبارا ، بالنتيجة، أن استدعاء البرلمان في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور يكون من قبل رئيس مجلس الأمة. 10 فيما يخص المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي : يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة بالتناوب”.
- اعتبارا أن المشرع أقر في المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تناوبا على رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة دون أن يحدد الحالات التي يمارس فيها هذا التناوب،
- واعتبارا أن التناوب على رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لا يمكن أن يمارس خارج الحالات التي أقرها الدستور، زائرية / العدد 15 9
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين أوكل مهمة رئاسة الدولة بالنيابة ورئاسة الدولة لرئيس مجلس الأمة حسب الشروط المقررة في الفقرتين 2 و 6 من المادة 88 من الدستور، وطالما أن المؤسس الدستوري لم ينص على حالة حل مجلس الأمة، فإنه يقصد بذلك وضع ضمانات تكفل لمؤسسات الدولة الديمومة والاستمرارية واعتبارا أن تخويل رئيس مجلس الأمة مهمة رئاسة الدولة بالنيابة أو رئاسة الدولة يستمد من منطق الترتيب المؤسساتي المستشف من الفقرتين 2 و 6 من المادة 88 من الدستور،
- واعتبارا أنه بموجب المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، فإن مهمة رئاسة الدولة بالنيابة أو رئاسة الدولة مانعة لممارسة أي مهمة دستورية أخرى تمس بهذا المبدأ، وبالتالي لا يعود لرئيس مجلس الأمة رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في حالة توليه رئاسة الدولة بالنيابة أو رئاسة الدولة
- واعتبارا، بالنتيجة، أن رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا إذا كانت تعود لرئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور، فإنها تعود بالمقابل لرئيس مجلس الأمة في الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور،
- واعتبارا أن المشرع حينما اعتمد التناوب على رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا دون تحديد الأساس الدستوري لهذا التناوب يكون بذلك قد أغفل الحالات المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور. 11 فيما يخص المادة 100 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالاتي : “ تضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في نظام داخلي تقترحه
10 الجريدة الزم الجزائرية / المعدد 15 21 ذو القعدة عام 1419 ه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر الأعضاء سنا، ويصادق عليها البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته”.
-
- اعتبارا أن المادة 100 من القانون العضوي موضوع الإخطار، تخول البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، صلاحية ضبط القواعد الأخرى لسيره في نظام داخلي ووفق إجراءات محددة،
- واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية البرلمان أن يوضح قواعد سيره عندما يكون مجتمعا بغرفتيه في نص غير النصين المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور، فإنه يتعين ألا يدرج في هذا النص، عند إعداده، مواضيع من اختصاص القانون العضوي
- واعتبارا ، بالنتيجة، أن المادة 100 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ المذكور أعلاه. لهذه الأسباب : يدلي بالرأي التالي : في الشكل : أولا : أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، قد تمت الموافقة عليه طبقا لأحكام المادة 123 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 - تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي :
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 115 (الفقرة الأولى)، 123 الفقرة الثالثة)، 165 (الفقرة الثانية) منه 2 - تحذف التأشيرة الثانية. ثانيا : فيما يخص بعض أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 - تعد المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالاتي : المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر”. 2 - تعد المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كالآتي : المادة 9 : أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي : الرئيس،
- المكتب
- اللجان الدائمة”. 3 - تعد المادة 11 الفقرة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي :
21 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 181 الفقرة الثانية) من الدستور، ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور ». 4 - تعد المواد 20 ، 38 و 100 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظات المذكورة أعلاه. 5 - تعد المادة 64 الفقرة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : المادة 64 الفقرة الأولى : يكون التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة”. 6 - تعد المادة 65 الفقرة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : المادة 65 الفقرة الأولى) : “يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور “. 7 - تعد الفقرة الثالثة من المادة 71 والفقرة الثالثة من المادة 73 والفقرة الثالثة من المادة 74 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور. 8 - تعد المادة 98 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : المادة 98 : يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 91 الفقرة 2 ، و 93 و 95 و 102 الفقرة الأخيرة و 130 الفقرة 2 ، و 176 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4. يجتمع البرلمان وجوبا باستدعاء من رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 الفقرات ،2 ،2 ، 3 ، و 5 من الدستور. الجزائرية / المعدد 15 11 كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس مجلس الأمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور “. 9 - تعد المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : المادة 99 : يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 الفقرات 2، 3 و 5 والمواد 91 الفقرة 2 ، 95،93، 102 الفقرة الأخيرة، 130 الفقرة 2 ، 176 و 177 من الدستور. ويرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور”. 10 - تعد الأحكام غير المطابقة كليا أو جزئيا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار. 11 - تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 17، 21، 22، 29، 30 شوال وأول و 2 و 5 ذو القعدة عام 1419 الموافق 3 ، 7، 8، 15، 16، 17، 18 و 21 فبراير سنة 1999 حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير
12 الجريدة الرسم مهورية الجزائرية / العدد 15 21 ذو القعدة عام 1419 ه قوانين قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المواد 115 ( الفقرة الأولى) و 123 (الفقرة الثالثة) و 165 (الفقرة الثانية منه، وبعد مصادقة البرلمان
- وبعد رأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي، طبقا لأحكام المادة 115 من الدستور، تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر. المادة 3 : لا تنتهك حرمة مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا مكان انعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا. توضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، وتحت مسؤوليتهما وحدهما، الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام داخل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. المادة 4 : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، وتدوم كل دورة أربعة (4) أشهر على الأقل. يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفقا لأحكام المادة 118 من الدستور. يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادية، جدول أعمال الدورة. المادة 5 : يجتمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في دورتي الربيع والخريف. تبتدئ دورة الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس. تبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر. تدوم كل دورة عادية خمسة (5) أشهر على الأكثر من تاريخ افتتاحها. يحدد تاريخ اختتام كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة. تفتتح كل دورة من دورات البرلمان وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني. المادة 6 : تجري أشغال البرلمان ومناقشاته ومداولاته باللغة العربية. تكون جلسات البرلمان علانية أو مغلقة وفقا لأحكام المادة 116 من الدستور. المادة 7 : تنشر في الجريدة الرسمية لمناقشات كل واحدة من الغرفتين المحاضر وعروض الحال الكاملة للمناقشات الدائرة خلال جلساتهما، مع مراعاة أحكام المادة 116 الفقرة (2 ) من الدستور. تنشر محاضر أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، حسب نفس الأشكال المقررة لأشغال الغرفتين.
21 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 8 : يحدد شكل الجريدة الرسمية لمناقشات البرلمان ومحتواها بلائحة صادرة عن كل واحدة من غرفتي البرلمان. الفصل الثاني تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة المادة 9 : أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي :
- الرئيس
- المكتب
- اللجان الدائمة. المادة 10 : يمكن كل غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية واستشارية أو رقابية، تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين. المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 181 (الفقرة الثانية) من الدستور، ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور. يوضح النظام الداخلي الساري المفعول لكل غرفة كيفيات انتخابهما. المادة 12 : إذا دعي رئيس مجلس الأمة لتولي مهمة رئيس الدولة، طبقا لأحكام المادة 88 من الدستور، يتولّى النّيابة عنه نائب الرئيس الأكبر سنا. المادة 13 : يتشكّل مكتب كل غرفة من الرئيس ونواب الرئيس، وعند الاقتضاء من أعضاء آخرين. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد نواب الرئيس والأعضاء الآخرين وكيفيات انتخابهم وصلاحياتهم. المادة 14 : يساعد نواب الرئيس، الرئيس في تسيير مداولات أجهزة الغرفتين ومناقشاتهما، وكذا في مهام إدارتيهما وتسييرهما. ية الجزائرية / العدد 15 13 يوضح النظام الداخلي لكل غرفة الصلاحيات الأخرى المخولة للمكتب، زيادة على الصلاحيات التي خولها إياه الدستور وهذا القانون. المادة 15 : ينشئ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من ضمن أعضائهما لجانا دائمة. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عددها ومهامها وفقا لأحكام المادة 117 من الدستور. الفصل الثالث العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة القسم الأول جدول الأعمال المادة 16 : يضبط مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة. المادة 17 : يمكن الحكومة، حين إيداع مشروع قانون، أن تلح على استعجاليته. عندما يصرّح باستعجال مشروع قانون يودع خلال الدورة، يدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجارية. المادة 18 : يضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة، جدول أعمال جلساتها. المادة 19 : تخصص جلستان شهريا للأسئلة الشفوية لأعضاء كل غرفة ولأجوبة أعضاء الحكومة عنها. القسم الثاني إيداع مشاريع واقتراحات القوانين ودراستها في اللجان الفرع الأول إيداع مشاريع واقتراحات القوانين المادة 20 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور، يشترط في كل مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبولا، أن يرفق بعرض أسباب، وأن يحرّر نصه في شكل مواد.
رية المادة 21 : يودع رئيس الحكومة مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مع مراعاة الإجراءات التي تنص عليها المادة 119 من الدستور. يشعر مكتب المجلس الشعبي الوطني بالاستلام. يتلقى مكتب مجلس الأمة مشروع أو اقتراح القانون للاطلاع عليه. المادة 22 : مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة 120 من الدستور، يمكن الحكومة أن تسحب مشاريع القوانين في أي وقت قبل أن يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني. كما يمكن سحب اقتراحات القوانين من قبل مندوبي أصحابها قبل التصويت عليها ويعلم مجلس الأمة والحكومة بذلك. يترتب على السحب توقف إسناد النص إلى اللجنة المختصة ولا يكون بالتالي ضمن جدول الأعمال. المادة 23 : يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقعا عليه من عشرين (20) نائبا. يودع كل اقتراح قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 24 : لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظير لموضوع مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من إثني عشر (12) شهرا. المادة 25 : يبلّغ فورا إلى الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا لأحكام المادة 23 أعلاه. تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا يتجاوز شهرين (2). وإذا لم تبد الحكومة رأيها عند انقضاء أجل الشهرين (2)، يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته. لا يقبل أي اقتراح قانون تم رفضه عملا بنص المادة 121 من الدستور. / المعدد 15 21 ذو القعدة عام 1419، المادة 26 : يمكن أن يسجل في جدول أعمال الجلسات مشروع أو اقتراح قانون لم تعد اللجنة المحال عليها تقريرا بشأنه في أجل شهرين (2) من تاريخ الشروع في دراسته، بناء على طلب الحكومة وموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة. الفرع الثاني دراسة مشاريع واقتراحات القوانين في اللجان المادة 27 : للجان الدائمة بالبرلمان الحق في أن تستمع، في إطار جدول أعمالها وصلاحياتها، إلى ممثل الحكومة، كما يمكنها الاستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. يبلغ رئيس كلّ من الغرفتين الطلب إلى رئيس الحكومة. يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة، ويستمع إليهم بناء على طلب من الحكومة، يوجه إلى رئيس كلّ من الغرفتين، حسب الحالة. المادة 28 : يحق للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني والحكومة تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته. يحدد النظام الداخلي إجراءات وشروط تقديم اقتراحات التعديلات. القسم الثالث إجراءات التصويت المادة 29 : تدرس مشاريع واقتراحات القوانين حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة أو بدون مناقشة. المادة 30 : يجري التصويت برفع اليد، في الاقتراع العام، أو بالاقتراع السري. كما يمكن أن يتم التصويت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمية.
21 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة ال المادة 31 : يقرّر مكتب كل غرفة نمط التصويت طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وفي نظامها الداخلي. الفرع الأول التصويت مع المناقشة العامة المادة 32 : التصويت مع المناقشة العامة هو الإجراء العادي لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين ويجري في مرحلتين متتاليتين هما : المناقشة العامة والمناقشة مادة مادة. المادة 33 : يشرع في مناقشة مشروع القانون بالاستماع إلى ممثل الحكومة، ومقرر اللجنة المختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. يشرع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح، وممثل الحكومة، ومقرر اللجنة المختصة، ثمّ إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. تنصب التدخلات أثناء المناقشة العامة على كامل . النص يتناول الكلمة بناء على طلبه ممثل الحكومة، ورئيس اللجنة المختصة، أو مقرّرها ومندوب أصحاب اقتراح القانون. يقرر المجلس الشعبي الوطني إثر المناقشات إما التصويت على النّص بكامله، وإما التصويت عليه مادة مادة أو تأجيله، ويبت المجلس الشعبي الوطني فيه بعد إعطاء الكلمة إلى ممثل الحكومة واللجنة المختصة بالموضوع. المادة 34 : يمكن ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أن يقدم تعديلات شفوياً خلال المناقشة مادة مادة. إذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن التعديل المقدّم على هذا النحو يؤثر في فحوى ، النص يقرر رئيس الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من التداول في شأن استنتاجاتها بخصوص التعديل. للجمهورية الجزائرية / المعدد 15 1.5 يكون توقيف الجلسة وجوبا، بناء على طلب ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون. المادة 35 : يتدخل خلال المناقشة مادة مادة، وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها ، مندوب أصحاب كل تعديل، وعند الاقتضاء، مكتب اللجنة المختصة وممثل الحكومة. وبعد هذه التدخلات، يعرض للتصويت : تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون. تعديل اللجنة المختصة، في حالة انعدام تعديل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أو في حالة رفضهما. تعديلات النواب حسب الترتيب الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي الوطني، في حالة انعدام تعديل اللجنة أو في حالة رفضه.
- مادة مشروع أو اقتراح القانون، في حالة انعدام تعديلات النواب أو في حالة رفضها المتتالي. المادة 36 : يمكن الرئيس خلال المناقشة مادة مادة، أن يعرض للتصويت جزءا من النص، في حالة عدم إدخال أي تعديل عليه. وبعد التصويت على آخر مادة، يعرض الرئيس النص بكامله للتصويت. الفرع الثاني التصويت مع المناقشة المحدودة المادة 37 : يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون. لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة. وخلال المناقشة مادة مادة ، لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة، ومندوب أصحاب اقتراح القانون ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها، ومندوبو أصحاب التعديلات.
. 16. الجريدة الرسمية لك رية الجزائرية الفرع الثالث التصويت بدون مناقشة المادة 38 : يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة 124 من الدستور. وفي هذه الحالة، لا يمكن تقديم أي تعديل. يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع ، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة. الفرع الرابع الإجراء التشريعي في مجلس الأمة المادة 39 : تباشر المناقشة في مجلس الأمة على النص المصوّت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، من خلال الاستماع إلى ممثل الحكومة، فإلى مقرر اللجنة المختصة، ثمّ إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. تنصب التدخلات أثناء المناقشة العامة على مجمل . النص تأخذ اللجنة المختصة وممثل الحكومة الكلمة بناء على طلب كل منهما. يقرر مكتب مجلس الأمة على إثر المناقشات، إما المصادقة على النّص بكامله ، إذا لم يكن محل ملاحظات أو توصيات، وإما الشروع في المناقشة مادة مادة. يأخذ مجلس الأمة قراره بعد تدخل كل من ممثل الحكومة واللجنة المحال عليها الموضوع. المادة 40 : يمكن الرئيس خلال المناقشة مادة مادة، أن يعرض للمصادقة جزءا من النص إذا لم يكن موضوع ملاحظات أو توصيات من اللجنة. تقدم اللجنة المختصة التوصيات المتعلقة بالحكم أو الأحكام محل الخلاف والتي تمثل رأي مجلس الأمة، إلى اللجنة المتساوية الأعضاء. تنظم إجراءات تقديم الملاحظات والتوصيات وإعدادها والشروط الواجب توفرها في النظام الداخلي لمجلس الأمة. / المعدد 15 21 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 41 : يقرّر مكتب مجلس الأمة المصادقة مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة المحال عليها الموضوع. الفرع الخامس تبليغ النصوص القانونية المادة 42 : يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني النص المصوّت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في غضون عشرة (10) أيام، ويشعر رئيس الحكومة بهذا الإرسال. المادة 43 : مع مراعاة أحكام المادتين 166 و 167 من الدستور، يرسل رئيس مجلس الأمة النص النهائي الذي صادق عليه مجلس الأمة إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة (10) أيام، ويشعر رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة بهذا الإرسال. الفرع السادس التصويت على قانون المالية المادة 44 : يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا لأحكام المادة 120 من الدستور. يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها سبعة وأربعون (47) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه. يصادق مجلس الأمة على النّص المصوّت عليه، خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما. في حالة خلاف بين الغرفتين ، يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل ثمانية (8) أيام للبت في شأنه. في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية.
21 ذو القعدة عام 1419 ه الفرع السابع المداولة الثانية المادة 45 : يمكن رئيس الجمهورية، وفقا لأحكام المادة 127 من الدستور، أن يطلب مداولة ثانية للقانون المصوّت عليه، وذلك خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لمصادقة مجلس الأمة عليه. في حالة عدم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي (2) النواب، يصبح نص القانون لاغيا. 3 القسم الرابع الموافقة على برنامج الحكومة المادة 46 : يعرض رئيس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة. ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. المادة 47 : لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة ببرنامج الحكومة إلا بعد سبعة (7) أيام من تبليغ البرنامج إلى النواب. المادة 48 : يتم التصويت على برنامج الحكومة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر ، عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة. القسم الخامس عرض برنامج الحكومة على مجلس الأمة المادة 49 : يقدّم رئيس الحكومة إلى مجلس الأمة عرضا حول برنامجه خلال العشرة (10) أيام، على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفق أحكام المادة 80 من الدستور. يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة حسب نفس الشروط المحددة في المواد من 52 إلى 55 من هذا القانون. الجزائرية / المعدد 15 17 القسم السادس بيان السياسة العامة المادة 50 : تقدّم الحكومة كل سنة، ابتداء من تاريخ المصادقة على برنامجها إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور. يترتب على بيان السياسة العامة إجراء مناقشة تتناول عمل الحكومة. يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة. المادة 51 : تقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان السياسة العامة خلال الإثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام المناقشة الخاصة بالبيان. المادة 52 : يجب أن يوقع اقتراح اللائحة عشرون (20) نائبا على الأقل ليكون مقبولا وأن يودعه مندوب أصحاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 53 : لا يمكن أن يوقع النائب الواحد أكثر من اقتراح لائحة. المادة 54 : تعرض اقتراحات اللوائح للتصويت، في حالة تعدّدها ، حسب تاريخ إيداعها. إن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحدى هذه اللوائح بأغلبية أعضائه، يجعل اللوائح الأخرى لاغية. المادة 55 : لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة إلا : الحكومة، بناء على طلبها،
- مندوب أصحاب اقتراح اللائحة نائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة، نائب يرغب في التدخل لتأييد اقتراح اللائحة.
18 اثرية المادة 56 : طبقا لأحكام المادة 84، الفقرة الأخيرة من الدستور، يمكن الحكومة أن تقدم بيانا عن السياسة العامة أمام مجلس الأمة. القسم السابع ملتمس الرقابة المادة 57 : يجب أن يوقع ملتمس الرقابة ليكون مقبولا، سبع ( (7 1 1 ) ) عدد عدد النواب على الأقل، وذلك طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور. المادة 58 : لا يمكن أن يوقع النائب الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحد. المادة 59 : يودع نص ملتمس الرقابة مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. ينشر نص ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، ويعلق ويوزع على كافة النواب. المادة 60 : لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة، إلا : الحكومة، بناء على طلبها،
- مندوب أصحاب ملتمس الرقابة نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة. المادة 61 : طبقا لأحكام المادتين 136 و 137 من الدستور، يجب أن يوافق على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي ( 2 ( 2 ( 3 ) النواب. لا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته. / المعدد 15 2.1 ذو القعدة عام 1419 ه القسم الثامن التصويت بالثقة المادة 62 : يكون تسجيل التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا، بناء على طلب رئيس الحكومة، وفقا لأحكام المادة 84 من الدستور. المادة 63 : يمكن أن يتدخل خلال المناقشة التي تتناول التصويت بالثقة لفائدة الحكومة، زيادة على الحكومة نفسها، نائب يؤيد التصويت بالثقة ونائب آخر ضد التصويت بالثقة. المادة 64 : يكون التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة. في حالة رفض التصويت بالثقة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته مع مراعاة أحكام المادتين 84 و 129 من الدستور. القسم التاسع الاستجواب المادة 65 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور. يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة نص الاستجواب الذي يوقعه، حسب الحالة، على الأقل ثلاثون (30) نائبا أو ثلاثون (30) عضوا في مجلس الأمة، إلى رئيس الحكومة خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإيداعه. المادة 66 : يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، بالتشاور مع الحكومة، الجلسة التي يجب أن يدرس الاستجواب فيها. تكون هذه الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر، الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب. المادة 67 : يقدّم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا يتناول موضوع استجوابه خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المخصصة لهذا الغرض. تجيب الحكومة عن ذلك.
21 ذو القعدة عام 1419 ه الجزيد القسم العاشر الأسئلة الشفوية والكتابية المادة 68 : طبقا لأحكام المادة 134 من الدستور، يمكن أعضاء البرلمان توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. المادة 69 : يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ، عشرة (10) أيام عمل على الأقل قبل يوم الجلسة المقررة لهذا الغرض. يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئيس الحكومة. المادة 70 : تخصص خلال الدورات العادية جلسة كل خمسة عشر (15) يوما للأسئلة الشفوية المطروحة على أعضاء الحكومة. يحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة. لا يمكن عضو البرلمان أن يطرح أكثر من سؤال في كل جلسة. يتم ضبط عدد الأسئلة التي يتعين على أعضاء الحكومة الإجابة عليها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة. المادة 71 : يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله. يمكن صاحب السؤال، إثر جواب عضو الحكومة، أن يتناول الكلمة من جديد، كما يمكن عضو الحكومة أن يرد عليه. المادة 72 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أسئلة كتابية إلى أي عضو في الحكومة. يودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة. يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئيس الحكومة. للجمهورية الجزائرية / المعدد 15 19 المادة 73 : عملا بأحكام المادة 134 من الدستور، يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إليه، على الشكل الكتابي، خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي. يودع الجواب، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، ويبلغ إلى صاحبه. المادة 74 : إذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو الحكومة الشفوي أو الكتابي يبرر إجراء مناقشة، تفتتح هذه المناقشة وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. يجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة. المادة 75 : تنشر الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة المتعلقة بها حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل غرفة في البرلمان. القسم الحادي عشر لجان التحقيق المادة 76 : طبقا لأحكام المادة 161 من الدستور، يمكن كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن ينشئ في إطار اختصاصاته، وفي أي وقت، لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة. المادة 77 : يتم إنشاء لجنة التحقيق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بالتصويت على اقتراح لائحة يودعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ويوقعها، على الأقل، عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة. المادة 78 : يعيّن المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة من بين أعضائه لجان تحقيق حسب نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل منهما في تشكيل اللجان الدائمة. تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة تحقيق الغرفة الأخرى بذلك.
20 لجزائرية المادة 79 : لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق عندما تكون الوقائع قد أدت إلى متابعات ما تزال جارية أمام الجهات القضائية إذا تعلّق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع والأطراف. المادة 80 : تكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على الأكثر بانقضاء أجل ستّة (6) أشهر قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ المصادقة على لائحة إنشائها، ولا يمكن أن يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها. المادة 81 : لا يعين في لجنة تحقيق النواب أو أعضاء مجلس الأمة الذين وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنة. المادة 82 : يجب على أعضاء لجان التحقيق أن يتقيدوا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم. المادة 83 : يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق، مع مراعاة أحكام المادة 84 أدناه. يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، إلى رئيس الحكومة، طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة. يضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة. يوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات والزيارات إلى إطارات المؤسسات والإدارات العمومية وأعوانها قصد المعاينة الميدانية للاستماع إليهم عن طريق السلطة السلمية التي يتبعونها. يعد عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدون في التقرير، وتتحمل السلطة السلمية الوصية كامل مسؤولياتها. المادة 84 : تخوّل لجنة التحقيق الاطلاع على أية وثيقة وأخذ نسخة منها، ما عدا تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي . والخارجي / العدد 15 2.1 ذو القعدة عام 1419 ه يجب أن يكون الاستثناء الوارد في الفقرة الأولى مبررا ومعلّلا من طرف الجهات المعنية. المادة 85 : يسلّم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة. يبلغ التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما يوزع على النواب أو على أعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة. المادة 86 : يمكن أن يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقرير كليا أو جزئيا، بناء على اقتراح مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي الحكومة. يبت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، في ذلك من دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا. يمكن كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، عند الاقتضاء، أن يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير. الفصل الرابع اللجنة المتساوية الأعضاء المادة 87 : يبلغ طلب رئيس الحكومة باجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 120 من الدستور، إلى رئيس كل غرفة. تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ تبليغ الطلب. المادة 88 : يحدّد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساوية الأعضاء بعشرة (10) أعضاء. المادة 89 : تجتمع اللجان المتساوية الأعضاء عن كل نص قانوني بالتناوب، إما في مقر المجلس الشعبي الوطني وإما في مقر مجلس الأمة.
21 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 90 : يعقد الاجتماع الأول للجنة المتساوية الأعضاء بدعوة من أكبر أعضائها سنا. تنتخب اللجنة المتساوية الأعضاء مكتبا لها من بين أعضائها، يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقررين اثنين (2). ينتخب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها. وينتخب نائب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة الأخرى، وينتخب مقرر لكل غرفة. المادة 91 : تدرس اللجنة المتساوية الأعضاء الأحكام محل الخلاف التي أحيلت عليها حسب الإجراء العادي المتبع في اللجان الدائمة المنصوص عليها في النظام الداخلي الساري على الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها. المادة 92 : يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء. المادة 93 : يمكن اللجنة المتساوية الأعضاء أن تستمع لكل عضو في البرلمان و / أو أي شخص ترى أن الاستماع إليه مفيد لأشغالها. يرسل رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، طلب الاستماع لعضو البرلمان حسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة. المادة 94 : يقترح تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء نصاً حول الحكم أو الأحكام موضوع الخلاف. لا تتناول استنتاجات اللجنة المتساوية الأعضاء إلا الأحكام التي صوّت عليها المجلس الشعبي الوطني ولم تحصل على ثلاثة أرباع ( 3 ) أصوات أعضاء مجلس الأمة. 4 في حالة رفض مجلس الأمة النص كاملا، لا يعطل ذلك تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 120 من الدستور. يبلغ تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء إلى رئيس الحكومة من قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة الاجتماعات في مقرها. جزائرية / المتعدد 15 21 المادة 95 : تعرض الحكومة النص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء على الغرفتين للمصادقة عليه، طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 120 من الدستور. تبت كل غرفة أولا في التعديلات المقترحة قبل المصادقة على النص بكامله. المادة 96 : إذا لم تتوصل الغرفتان، على أساس نتائج اللجنة المتساوية الأعضاء، إلى المصادقة على نص واحد، وإذا استمر الخلاف ، تسحب الحكومة . النص المادة 97 : توضح الكيفيات الأخرى لسير اللجنة المتساوية الأعضاء، عند الاقتضاء، في النظام الداخلي المطبق عليها. الفصل الخامس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا المادة 98 : يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عليها في المواد 91 ، الفقرة 2 و 93 و 95 و 102 ، الفقرة الأخيرة و 130 ، الفقرة 2 ، و 176 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 90، الفقرة 4. يجتمع البرلمان وجوبا، باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 ، الفقرات، 2، 3 و 5 من الدستور. كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس مجلس الأمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور. المادة 99 : يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 ، الفقرات 2، 3 و 5 ، والمواد 91، الفقرة 2 ، و 93 و 95 و 102، الفقرة الأخيرة، و 130 ، الفقرة 2 ، و 176 و 177 من الدستور.
22 الجريدة الرس زائرية ويرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني، في الحالة المنصوص عليها في المادة 90، الفقرة 4، من الدستور. المادة 100 : تضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر الأعضاء سنا، ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته. الفصل السادس أحكام مختلفة وختامية المادة 101 : توضع تحت تصرف كل غرفة، وتحت سلطة رئيسها، المصالح الإدارية والتقنية الضرورية لإدارتها. المادة 102 : يضبط البرلمان القانون الأساسي لموظفيه ويصادق عليه. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-58 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني،
- ونظرا لوفاة سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين / المعدد 15 21 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 103 : تتمتع كل غرفة في البرلمان بالاستقلالية المالية. تصوت كل غرفة في البرلمان على ميزانيتها بناء على اقتراح من مكتبها خلال دورة الخريف من كل سنة. تبلغ الميزانية إلى الحكومة لدمجها في قانون المالية. المادة 104 : يخضع التسيير المالي في كل غرفة لمراقبة مجلس المحاسبة. المادة 105 : ينشر هذا القانون العضوي في
الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999. اليمين زروال نظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 19 و 20 و 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 و 8 و 9 مارس 1999 المادة 2 : ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات ، لاسيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 . اليمين زروال
21 ذو القعدة عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالظروف الاقتصادية بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عاشور شعال، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالظروف الاقتصادية بمصالح المندوب للتخطيط، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالدراسات الجهوية بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد محمد الشريف حيول ، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالدراسات الجهوية بمصالح المندوب للتخطيط، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير تقني في الديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد محمد كلكول، بصفته مديرا تقنيا في الديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. زائرية / العدد 15 23 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد محمد عتي تكارلي، بصفته رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد مصطفى خرباش ، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة المالية، لإحالتهم على التقاعد :
. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أرزقي مزياني، نائب مدير للشؤون الإدارية والمدنية في مديرية الوكالة القضائية للخزينة محمد تمزي، نائب مدير للجماعات الإقليمية بالمفتشية العامة للمالية،
- محمد عمار علي عمار ، نائب مدير لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات الإدارية في المديرية العامة للمحاسبة، مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عومر آيت حداد، بصفته نائب مدير لمراقبة الوثائق بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد محند أويدير قصوري، بصفته نائب مدير لمنازعات التحصيل بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للسدود.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى، ابتداء من أول مايو سنة 1998 ، مهام السيد عبد الرحمن سعيدي، بصفته مديرا عاما مساعدا للوكالة الوطنية للسدود. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 15 21 ذو القعدة عام 1419 ه مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد بلقاسم مدني، بصفته مديرا للري في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد سماعين موساسب، بصفته مديرا للري في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد أمزيان جنكال ، بصفته نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيدة نعيمة محمد الحاج ، زوجة بوضياف، بصفتها مديرة للتربية في ولاية الطارف، لتكليفها بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك - الجزائر