مرسوم رئاسي رقم 16-46
مرسوم رئاسي رقم 16-46 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 30 يناير سنة 2016، يتضمن استدع اء البرلم ان المنعقد بغرفتيه
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى البرلم ان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا يوم 3 فبراير سنة .2016 المادّ ة 2 : يتضمّن جدول أعمال دورته مشروع القانون المتضمّن التعديل الدّستوري.
المادة 3
فتح المادةتنتهي الدّورة موضوع الاستدعاء عند استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 30 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.