الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 104
تحدد حقوق الملاحقة البحرية التي يحصلها الديوان الوطني للموانى، والتي تحتوى على أتاوة الميناء التي تحل محل حقوق الرصيف) ورسوم المرور كما يلى : 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه
أ - أتاوى الميناء :
الاتاوة على السفينة : 0,68 دج للطنة الواحدة - من الحمولة الاجمالية وتحصل عند الدخول فقط ،
- الاتاوة على البضائع :
الصنف الاول : 0,58 دج للطنة الواحدة عند التفريغ ، 0,20 دج للطنة الواحدة عند الشحن ، الصنف الثاني : 15 دج للطنة الواحدة عند التفريغ ، 0,40 دج للطنة الواحدة عند الشحن ، الاتاوة على المسافرين :
الحجرة : 20 دج الدرجة الاولى : II دج الدرجات الاخرى : 7 دج .
ب - رسوم المرور :
- على البضائع :
بالدينار عن الطن الواحد نوع الاتاوى أ اتاوى الهبوط :
1) (1) الحركة الدولية الى بعد 12 طن من 12 الى 25 طن من 25 الى 50 طن نوع البضائع عند الاستيراد عند التصدير | الصنف 1 0,20 0,70-0,40 D 2 0,30 0,80 D 3 0,80 1,00 4 1,30-1,20 1,20 « 5 1,40-1,60 1,40 D 6 1,70 1,701,35-0,18 7 0,13 0,70 8 1,70 1,70 على المسافرين : (بالدينار عن المسافر الواحد) .
الحجرة : 8,00 دج ، الدرجة الأولى : 5,00 دج الدرجات الاخرى : 3,50 دج ) 2 تلغى أحكام الامر رقم 71-76 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الرصيف . -3 تحدد شروط تطبيق هذه الاحكام بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86 – 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، المعدل والمتمم و تحرر كما يأتي