ج.ر عدد 24 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات مقررات مناشير اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات - الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية . وسجل تجاري 9 شارع تروليه * الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 64-231 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 140 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية الموقعة في 4 ابريل سنة 1964 في تيرانا 360

  • نص الاتفاقية 360 قوانين و اوامر قانون رقم 22864 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يحدد كيفيات تطبيق بعض الضمانات - • 362
  • قانون رقم 22964 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتحديد طرق تسديد الفوائد المترتبة على ذمة الجزائر 363 قانون رقم 64-230 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 بتكوين معلمي التعليم الابتدائي وانشاء مدارس المعلمين الابتدائية 364 مراسيم . قرارات • تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب عامل عمالة . 365 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب عامل عمالة 365 | موجز قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق

360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 20 يوليو سنة 1964 يتضمن التشطيب من سلك الكتاب الاداريين بالعمالات . 365 موجز قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1384 الموافق ه اوت سنة 1964 يتضمن قبول استقالة موظفة 365 وزارة العدل موجز مرسومين مؤرخين في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمنان انهاء مهام قاضيين 366 موجز قرارات مؤرخة في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 تتضمن تعيين ، ونقل أوظيفة باش عدل ، وترقية عدل ، ونقل ترجمان عدلي 366 موجز قرارات تتضمن استقالة وكلاء مرافعات واعلان شغور ، وتعيين وكيل موثق وأعوان منفذين 366 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني .. 366 منشور الى الوزراء مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1383 الموافق 27 ابريل سنة 1964 يتعلق بدفع مقتطعات رواتب المعاش ومساهمات ارباب العمل الخاصة بالاعوان المنتدبين

  • موجز قرارات تتضمن انتداب لوظائف مفتشين رئيسيين للضرائب 371 موجز قرارات بتعيين مفتشين متمرنين للضرائب 372 وزارة الشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1384 الموافق 5 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد مبلغ التعويض عن ايواء أيتام الامة القاصرين 374 موجز قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول عطية يدوية تبرع بها للدولة المعهد الاسلامى للتضامن الاجتماعي . 374 بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة قروض ( الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني) 374 اتفاقيات دولية اتفاقيات دولية مرسوم رقم 64-231 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية الموقعة في 4 ابريل سنة 1964 في تيرانا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية • وبمقتضى المادة 42 من الدستور . وبمقتضى الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية في 4 ابريل سنة 1964 بتيرانا .. وبعد استشارة المجلس الوطني والاستماع الى مجلس الوزراء • يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية الموقعة في 4 ابريل سنة 1964 بتيرانا وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهروية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة نص الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية

الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية نظرا لرغبة حكومتى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الالبانية في تنشيط ودعم العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس المساواة وعدم التدخل والمنفعة المتبادلة فقد اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى : ان تسليم البضائع المصدرة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الشعبية الالبانية ومن الجمهورية الشعبية الالبانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجرى وفقا للجدولين أو ب الملحقين بهذه الاتفاقية واللذين يشكلان جزءا متمما لها المادة 2 : يمنح كل طرف متعاقد جميع التسهيلات الممكنة ويسلم رخص الاستيراد والتصدير اللازمة بالاستناد الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء أو التي يمكن أن يجرى العمل بها في كل من البلدين . المادة 3 : تعتبر في دائرة غايات هذه الاتفاقية ، كمنتوجات جزائرية ، جميع المنتوجات ذات الأصل والمنشأ الجزائري ، و كمنتوجات البانية ، المنتوجات ذات الاصل والمنشأ الالباني ويتعهد كل طرف متعاقد بعدم اعادة تصدير المواد والبضائع المستوردة من الطرف الآخر دون اذن سابق من البلد المنتج الاصلى لتلك المواد والبضائع المادة 4 : بغية تيسير المبادلات التجارية ، تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية التسهيل اللازم بقدر الامكان لجميع المسائل الخاصة بالتجارة بين البلدين . المادة ه : ان شروط التجارة ولا سيما الاثمان والمواصفات وشروط التسليم .. الخ المتعلقة بالبضائع المعدة للتصدير أو الاستيراد ضمن نطاق هذه الاتفاقية يجرى إدراجها بصورة متبادلة في العقود التي تبرم بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل بالتجارة الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمقاولات والمنظمات التجارية في الجمهورية الشعبية الالبانية . المادة 6 : يجرى نظام تبادل البضائع ضمن نطاق هذه L الاتفاقية وفقا لمقتضيات اتفاقية الدفع الجاري العمل بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية • المادة 7 : تنشأ لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلي الحكومتين تكلف بالحرص على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية ، تجتمع هذه للجمهورية الجزائرية 361 اللجنة كل عام في دورة عادية أو غير عادية بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وهى تستطيع تعديل جداول البضائع الملحقة بهذه الاتفاقية ومن ثم الاقتراح على الحكومتين بجميع التدابير التي ترمى لتحسين العلاقات التجارية والمالية بين البلدين المادة 8 : يجرى العمل بهذه الاتفاقية بتاريخ امضائها ويسرى مفعولها لمدة سنة واحدة وتكون قابلة للتجديد تلقائيا لمدة سنة واحدة جديدة ما لم يجر فسخها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين كتابة بموجب اخبار سابق قبل ثلاثة أشهر من حلول أجلها . وحرر في تيرانا على نسختين أصليتين كل منهما باللغة الفرنسية معتمدة على السواء في 4 ابريل سنة 1964 جدول ملحق أ - ببضائع التصدير من الجمهورية الشعبية الالبانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجرى المفعول به لمدة سنة واحدة 1 - التبغ 2 - القطران 3 نسيج القطن ) باستثناء النسيج المصنوع في الجزائر ) 4 قطيفات ه - خيش الصوف

  • صلصة الطماطم
  • صفائح ليكوس A أطراف الخشب المتعاكس १ الصوف الخام 10 - بطانيات قطن 11 أقمشة من الحرير الطبيعي 12 مواد من الحرير الطبيعي 13 قراميد مرسيليا 14 15 - قطن خام 15 - لوبيا بيضاء 16 - لوز 17 جوز 18 - بندق 19 عسل 20 ثوم 21 منتوجات الصناعة التقليدية

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 22-23 كتب وأفلام وطوابع ومنشورات 23 بضائع مختلفة جدول ملحق ب - ببضائع التصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الشعبية الالبانية يجرى مفعوله لمدة سنة واحدة V - V أسمدة فوسفاط أسلاك كهربائيه 3 - أسلاك كهربائيه وتليفونية Σ - أنابيب سوداء ه - أنابيب للتنقيب 6-6 ورق الحلفاء

  • سيارات النقل ( وحافلات وقطع تبديل ) A - زيوت للأكل 9 منتوجات الفلين 10 قمح صلب 11 - آلات ومراكز تليفونية 12 - أوراق مطلية بالقطران قوانين قوانين وأوامر قانون رقم 64-228 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يحدد كيفيات تطبيق بعض الضمانات ان هذا القانون الذي ناقشه و صادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : المادة الأولى : ان التسديدات التي تقوم بها الجزائر تنفيذا للضمانات التي هي غير المخالفة للنظام العام الجزائري والمقدمة تأييدا لسلفات وتسبيقات وقروض منحت في أشكال مختلفة قبل فاتح يوليو سنة 1962 من طرف بنوك ، وبصفة عامة من طرف جميع المنظمات التي تعالج هذه العمليات برسم الاحتراف تتم بتسليم سندات لأقساط سنوية تصدرها الدولة ، ولها استحقاقات سنوية مقسطة على خمس عشرة سنة ابتداء من 20 نوفمبر الموالي لتاريخ اصدارها المادة 2 : يرخص لهذه الغاية في اصدار عن طريق | التسجيل في حساب جار في البنك المركزي الجزائري ، سندات سنوية تثمر فائدة قدرها 3 % في السنة تدفع سنويا في 30 نوفمبر من كل سنة وهذه الفائدة يسعى في طلبها . ان دفع الفوائد وتسديد الاقساط السنوية معفيان من | 13 14 اطارات مطاط 14 كبريت 15 - أسمنت 16 - عربات 17 قضيان سكك حديدية 18 - ملاء من حديد وقلب 19 تجهيزات ومكينات للبترول 20 جرارات زراعية 21 مفرقعات ولوازم المناجم 22 أدوية قتل حشرات ومذوبة 23 - قضبان حديدية مستديرة وقضبان للبنيان 24 طلاء دهان وطلاء للتلميع 25 منتوجات كيماوية مختلفة 26 - - منتوجات صيدلانية 27 - أدوات زراعية 28 منتوجات الصناعة التقليدية 29 - كتب وأفلام وطوابع ومنشورات 30 بضائع مختلفة وأوامر جميع الضرائب الآجلة والعاجلة والمفروضة على القيم المنقولة المادة 3 : يشتمل المبلغ الاجمالى للأقساط السنوية بالنسبة لكل تنفيذ ضمانة على : المبلغ الذي يتناوله الضمان الفوائد المحسوبة بنسبة 3 % بين تاريخ تنفيذ الضمان و تاريخ 30 نوفمبر الموالي لهذا التنفيذ . يتم حساب الاقساط السنوية بحيث يكون مبلغ الاستحقاق ماعدا الاستحقاق الاول ضعفا لألف دينار المادة 4 : يكون للتسديد بأقساط سنوية طابع ابرائى لذمة أصحابها ويقتضى لزوما توكيل الجزائر في حقوق الدائن ورهونه وائتماناته وامتيازاته المادة 5 : يجب أن تتم الطلبات لضمان الجزائر بواسطة رسالة مضمونة موجهة الى وزير الاقتصاد الوطني مع اشعار بريدى بالوصول ان الطلبات المقدمة سابقا يجب تجديدها في نفس الشكل وفي غضون شهر سيحدد تاريخه بقرار من وزير الاقتصاد الوطني .

الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 6 : كل عدم أداء عند الاستحقاق المبلغ يدخل تحت | ضمانة الجزائر المشار اليها في هذا القانون ، يجب أن يحاط به علم وزير الاقتصاد الوطني برسالة مضمونة مع اشعار بريدى بالوصول وذلك في غضون شهر الاستحقاق لوزير الاقتصاد الوطنى الامكان من تنفيذ الضمان تلفائيا وذلك بتسليم أقساط سنوية ولو في حالة عدم التنازل عن الاستفادة من المناقشة المادة 7 : وفي عدم الاخبار المنصوص عليه في المادة | السابقة أو التسليم في ظرف خمسة عشر يوما الى وزير الاقتصاد الوطني بناء على طلبه وبرسالة مضمونة لجميع الوثائق التي تمكن من رفع دعوى على المدين الرئيسي بمقتضى التوكيل من تنفيذ الضمان يبطل هذا الضمان بحكم القانون المادة 8 : تخضع الحسابات الجارية للأقساط السنوية | لنفس قواعد التسيير التي تخضع لها الحسابات الجارية لسندات الخزينة ويمكن علاوة على ذلك أن تفتح باسم مؤسسات التأمين والمتخلى لهم المنصوص عليهم في المادتين 9 و 10 الآتيتين : المادة 9 : لا يجوز بيع الاقساط السنوية لأشخاص طبيعيين أو معنويين غير البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين الا في حالة صدور اذن من وزير الاقتصاد الوطني . والبيع لأشخاص طبيعيين أو معنويين في الخارج حر في نطاق تنظيم الصرف والتحويلات . ان ترويج الاقساط السنوية التي بقى لها أكثر من 90 يوما لحلول أجلها 6 لدى مؤسسات مالية في الجزائر ، يخضع للاذن المنصوص عليه في المقطع السابق . والترويج خارج الجزائر حر ان التخلى مع شروط الاقالة أو بايراد يخضع للمقطع الثاني من هذه المادة المادة 10 : كل تنفيذ اجباري يقع على أقساط سنوية | لا يمكن ان يتم الا بتخصيص الدائن المتابع بالاقساط السنوية التي تكون موضع التنفيذ وذلك الى غاية المبلغ المستحق يزاد عليه جميع المصاريف وفى ضمنها المصاريف الشرعية . على أن تتخذ هذه الاقساط السنوية لحساب المبلغ المستخلص من طرف الدائن بقيمتها الاسمية يزاد عليها الفوائد الجارية للجمهورية الجزائرية 363 المادة 11 : ان الاقساط السنوية التي يحل اجلها في السنة الجارية وفى السنة الموالية يجوز استعمالها بقيمتها الحالية عند وقت التسديد لأداء الضرائب المباشرة الواجبة على صاحب الحساب الجارى للأقساط السنوية وذلك بقدر ما تكون هذه الاقساط السنوية مسلمة له من طرف الدولة تنفيذا لضمانها . المادة 12 : ان ادراج الاقساط السنوية في المدخرات البنكية للسندات العمومية ممنوع ماعدا في حالة صدور مقتضيات تنظيمية آتية بعد المادة 13 : بما أن تنفيذ الضمانات بتسليم الاقساط السنوية له صفة ابرائية يمنع فيما يخص العمليات التي تدخل تحت ضمان الجزائر على الكيفية المشار اليها في هذا القانون مدخل تحت ضمان آخر أعطته سوية وبصفة احتياطية شخصية معنوية تابعة للحق العام أو الحق الخاص، يمنع اللجوء الى هذا الضمان الآخر الا في حالة صدور اذن كتابي وسابق من وزير الاقتصاد الوطني . كل شخص طبيعي أو معنوى يستفيد بمقتضى طلب سابق لتاريخ نشر هذا القانون من أداء أجره خارج الجزائر ضامن مشار اليه في المقطع الاول من هذه المادة 6 يتحتم عليه أن يدفع الى الدولة مبلغ الاداء في ظرف خمسة عشر يوما مقابل تسليم أقساط سنوية تعادل المبلغ المذكور . تعاقب كل مخالفة لمقتضيات هذه المادة بغرامة تعادل خمس مرات المبلغ الاصلى . ينفذ هذا القانون كقانون للدولة . وحرر بالجزائر في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964. احمد بن بلة قانون رقم 64-229 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتحديد طرق تسديد الفوائد المترتبة على ذمة الجزائر ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : المادة الاولى : يتم أداء الفوائد غير المعارضة للنظام العمومي عند تاريخ التخصيص . الجزائرى ، والتي التزمت بها الجزائر ازاء البنوك ، وبصفة

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 عامة ازاء جميع المنظمات المحترفة القائمة بعمليات القرض ، وبتسليم سندات يحل أجلها بعد خمس سنوات ، وتصدرها الدولة في شكل تقييدات في البنك المركزي الجزائري في الحساب الجاري بالسندات المادة 2 : يؤذن لهذا الغرض أن تصدر بطريقة تقييد في حساب جار فى البنك المركزى الجزائري سندات يحل أجلها بعد خمس سنوات ، ابتداء من يوم الثلاثين سبتمبر التالي للتاريخ الذي يتم فيه أداء الفائدة على هذه الصورة ولا تأتى هذه السندان بفائدات لكنها تؤدى بنسبة 105٪ من قيمتها الاسمية وهي معفاة من جميع الضرائب في الحاضر وفي المستقبل التي تسرى على القيم المنقولة • المادة 3 : تخضع الحسابات الجارية للسندات لنفس القواعد التي تسرى عليها الحسابات الجارية لسندات الخزينة ويمكن ، علاوة على ذلك ، أن تفتح باسم مؤسسات التأمين وحائزيها المنصوص عليهم في المادتين 4 و 5 التاليتين . المادة 4 : لا يجوز التنازل عن السندات لأشخاص طبيعيين أو معنويين في الجزائر ، غير البنوك ، والمؤسسات | المالية ومؤسسات التأمين ، الا باذن عام أو خاص يصدره وزير الاقتصاد الوطني . أما التنازل عنها لأشخاص طبيعيين أو معنويين في البلاد الاجنبية فهو حر في نطاق التنظيم الساري على المبادلات والتحويلات . ويستوجب تنقيل السندات التي يحل أجلها بعد تسعين يوما ، لدى مؤسسات مالية في الجزائر ، الاذن المنصوص عليه في المقطع السابق • أما تنقيلها خارج الجزائر فهو حر . أما عقود التنازل المشفوعة بشرط الاقالة أو الموقوفة فتجرى عليها مقتضيات المقطع الثاني من هذه المادة . المادة 5 : لا يقع أى تنفيذ قضائى على السندات المقيدة في حساب جار في البنك المركزى الجزائرى الا بإسنادها لرب | الدين المطالب بمبلغ مناسب للمبلغ المطلوب مضافا اليه جميع التكاليف ، بما فيها التكاليف القضائية المترتبة على السندات التي هي موضوع التنفيذ وذلك نظرا الى أن هذه السندات لا تعتبر الا قيمة أدائها في حساب المبلغ الذي يستخلصه صاحب الدين المادة 6 : لا يجوز ادراج السندات في قائمات البنوك الخاصة بالاوراق العمومية الا اذا صدرت نصوص تنظيمية في المستقبل • ينفذ هذا القانون كقانون للدولة . وحرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة قانون رقم 64-230 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 بتكوين معلمي التعليم الابتدائي وانشاء مدارس المعلمين الابتدائية

- ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني، يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : المادة الاولى : كل عمالة يجب ان تكون مزودة بمدرسة معلمين ابتدائية للبنين ومدرسة معلمين ابتدائية للبنات تهدفان الى تكوين معلمى التعليم الابتدائى ، وفي كل الاحوال لا يمكن ان يقل مجموع عدد مدارس المعلمين عن 30 مدرسة . : المادة 2 : كل الشبان الذين يقبلون يكونون داخليين وتتكفل الدولة بنفقاتهم ، وعند تخرجهم من المدرسة يلزمون بالعمل في التعليم العمومي لمدة عشر سنوات المادة 3 : ان مدارس المعلمين هي مؤسسات عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالى تقام على نفقة الدولة ، وتتكلف العمالات بصيانتها وبصيانة وتجديد الادوات، تكون مرتبات مستخدمى الادارة والتموين والرقابة والتعليم على عاتق الدولة . المادة 4 : تحدد بموجب مراسيم شروط تطبيق هذه المقتضيات وعلى الاخص : شروط تأسيس وتجهيز مدارس المعلمين وكذا تنظيمها الاداري والمالي . 20 - نظام قبول وتعليم مختلف أصناف التلاميذ - المعلمين وكذا الامكانية فيما يخص العناصر المرموقة بالارتقاء بعد الامتحان الى صنف أعلى • 3 الانظمة الخاصة التي يجب تطبيقها على موظفى هذه المدارس ، عندما تكون الانظمة المضبوطة لمستخدمى التعليم الثانوى غير متوافقة مع الشروط الخاصة بمدارس المعلمين الابتدائية ..

الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية Σ كيفيات الحاق المعلمين بنشاطات التكوين المهني

- للتمرين بمدارس المعلمين الابتدائية . مثال :

  • التدريبات
  • الايام البيداغوجية دروس المراسلة .. الخ … المادة 5 : تلغى كل المقتضيات المخالفة لهذا القانون وعلى الاخص المادتان 1 و 2 من القانون المؤرخ في 9 أوت 1879 والمواد 2 و 3 و 47 من القانون المؤرخ في 19 يوليو 1886 المتعلقة بالنفقات العادية للتعليم الابتدائى العمومي ومرتبات موظفى هذه المصلحة • وينفذ هذا القانون كقانون للدولة . وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية • يرسم ما يلى : المدة الأولى : ان السيد جلول محمد المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة الساورة ينتدب المهام عامل عمالة وهران ابتداء من 11 يوليو سنة 1964 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 للجمهورية الجزائرية 365 أوت سنة 1664 .. احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
  • بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط نعيين بعض كبار الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد بشير بوعجره التجيني المهام نائب عامل عمالة بالدار البيضاء ابتداء من 2 يوليو سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 • احمد بن بلة موجز قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 يتضمن التشطيب من سلك الكتاب الاداريين بالعمالات
  • بمقتضى قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 شطب على اسم السيد أورمتان رشيد من سلك الكتاب الاداريين بالعمالات ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 10 يونيو سنة 1964 • موجز قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1384 الموافق 5 أوت سنة 1964 يتضمن قبول استقالة موظفة بمقتضى قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1384 الموافق 。 أوت سنة 1964 قبلت استقالة الآنسة مزيان تاسعديت بصفتها عون مكتب ضاربة على الآلة الكاتبة ابتداء من 29 يوليو سنة 1964. احمد بن بلة

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 وزارة العدل موجز مرسومين مؤرخين في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمنان انهاء مهام قاضيين بمقتضى مرسومين مؤرخين في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 : أنهيت مهام السيد قاسمي قدور بصفته قاضيا بالمحكمة

- الابتدائية بسفيزف .

  • وأنهيت مهام السيد ابن يلس عبد الحميد بصفته قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأدرار . موجز قرارات مؤرخة في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق | 29 يوليو سنة 1964 تتضمن تعيين ونقل لوظيفة باش عدل وترقية عدل ، ونقل ترجمان عدلي بمقتضى قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 :
  • عين بصفة موقتة السيد حمدان عبد الرحمن بن عبد القادر ، الحائز على شهادة المدارس الفرنسية الاسلامية لوظيفة باش عدل لدى المحكمة الشرعية بتلمسان التي فيها منصب شاغر • ونقل السيد العزيب محمد بلقاسم نائب قاضي موثق بعين بسام الى سور الغزلان بصفته باش عدل .
  • ورقى السيد بوجناح سليمان العدل بالمحكمة الاباضية بغرداية الى منصب باش عدل وعين بالمحكمة المذكورة • ونقل بناء على طلبه السيد بلقسام بلقاسم الترجمان العدلي من الطبقة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمليانة ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة التي فيها منصب شاغر . موجز قرارات تتضمن استقالة وكلاء مرافعات و اعلان شغور وتعيين وكيل موثق وأعوان منفدين بموجب قرارى وزير العدل حامل الاختام المؤرخين في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيدين ماربو روبير وكيل المرافعات بالجزائر وكولوبيير وكيل مرافعات بعنابة
  • صرح بشغور مركز الموثق في سيدي بلعباس مكتب شوراكى ايلى وذلك ضمن المرسوم رقم 62-135 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1963 . عين السيد قراجا حسين بصفة مؤقتة وقابلة للعزل لادارة مركز موثق في سيدي بلعباس مكتب شوراكي ايلى عين السيد قره مصطفى طيب بصفة موقتة وقابلة للعزل لادارة مركز موثق في اغيل ازان مكان السيد عياش المستقيل عين السيد ادريس محمد بصفة موقتة وقابلة للعزل الادارة مركز الموثق في سيدي بلعباس مكان السيد الغريه المستقيل . عين بصورة موقتة وقابلة للعزل بصفة وكلاء لادارة مركز العون المنفذ العدلى فى عزابة ( مكتب شاغر ) السيد لاواتي على وفي تيارت ( مكتب بن فريحة ) السيد بن حنفية جيلالي وفي ارزيو ) مكتب دومك رينه ) السيد هروال على موجز قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق اوات سنة 1964 تتضمن استقالة وكلاء مرافعات وموثق وتعيين عون مساعد بموجب قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوأت سنة 1964 قبلت استقالات السادة : غومار نوربير ، وكيل مرافعات لدى محكمة استئناف وهران جيرار رينه ، وكيل مرافعات لدى محكمة قالمة رحال محمد ، وكيل مرافعات لدى محكمة تيارت ما توماس ، موثق في حاجوت (مارنغو سابقا ) بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق أوت سنة 1964 عين السيد احمد بن عبد الرحمن بصورة موقتة وقابلة للعزل بصفة عون مساعد لادارة مركز عون في قديل ( سانكلو سابقا ( مكان السيد يوسفى بن شاعه . وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-232 مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وعي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني •

الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 الذي يرمى الى تمديد التشريع الجاري العمل به لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية. يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤسس يانصيب وطني يقيد منتوجه السنوى | كمدخول في الميزانية بعنوان المساهمة في النفقات ذات الصبغة الاجتماعية يتم الاصدار على أقسام متتابعة يحدد قيمتها وزير الاقتصاد الوطني يمكن توزيع البطاقات على مجموعات متسلسلة وفي هذه الحالة تكون بطاقات كل من هذه المجموعات بنفس عدد الانصبة ومبلغها ويجوز علاوة على ذلك منح أنصبة بين المجموعات وتقع القرعة على مجموع البطاقات المباعة . المادة 2 : ان شكل اليانصيب يكون على شكل اليانصيب البسيط الذي يسير على أساس نظام يعده وزير الاقتصاد الوطني يحدد وزير الاقتصاد الوطنى ثمن البطاقة وعدد ومبلغ الانصبة وشروط السحوب وشروط دفع الانصبة ويحدد كذلك كيفية وشروط بيع البطاقات . المادة 3 : تعود البطاقات بصورة استثنائية لحاملها وفي حالة ضياع البطاقات أو اتلافها أو اختلاسها لا تقبل | أية مطالبة أو تعرض بشأنها أو بشأن الانصبة الناجمة عنها . المادة 4 : تباع البطاقات نقدا ويؤدى ثمنها حالا بالمبلغ الذي يحدده وزير الاقتصاد الوطني . المادة 5 : ويجوز كذلك لليانصيب الوطني اصدار أجزاء كسرية للبطاقات وتكون خاضعة لجميع المقتضيات الضابطة للبطاقات الكاملة • المادة 6 : يجرى سحب اليانصيب بصورة علنية وتنشر قائمة البطاقات الرابحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لا تدفع أنصبة الجوائز الا ضد تسليم البطاقات تلغى البطاقات الرابحة غير المقدمة للدفع في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم السحب وتصبح قيمة الانصبة المتعلقة بها ملكا لليانصيب وتقيد في حقل حساب المدخول الصافي السنوى المادة 7 : ان الانصبة والعمليات المتعلقة باليانصيب معفاة من تك جميع الضرائب ومن جميع حقوق الطابع أو التسجيل . المادة 8 : يتولى وزير الاقتصاد الوطنى تنظيم وإدارة اليانصيب بمساعدة لجنة يحدد اخصاصاتها وتسييرها وتتألف من : الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني .. مدير الخزينة والقرض أو ممثله . مدير الميزانية أو ممثله الخازن العام متصرف اليانصيب الوطني – المراقب المالي لليانصيب الوطني المدير العام للبنك المركزى الجزائري أو ممثله ..

  • ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ان مهام أعضاء هذه اللجنة مجانية وتحدد بقرار يصدر فيما بعد اختصاصات هذه اللجنة وكيفية تسييرها المادة 9 : يتولى التسيير اليومى لليانصيب متصرف يعينه وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه 6 وهو يقوم بمهام كتابة اللجنة المشار اليها في المادة السابقة ويكلف متصرف ، على الاخص بالمهام التالية : تهيئة نظام اليانصيب واصدار الاقسام وكذا تنظيم- ومراقبة عمليات السحب تنظيم بيع البطاقات واتخاذ تدابير النشر الضرورية اعداد المخطط المالى لليانصيب والتعاقد وتصفية وصرف النفقات . اعطاء رأيه لطلبات ترخيص اليانصيب والتونبولا المادة 10 : تدون عمليات اليانصيب الوطني في حساب خاص بالخزينة وعلاوة على ذلك تمسك حسابات خاصة على مسؤولية متصرف اليانصيب الوطني بموجب قواعد وكيفيات يحددها وزير الاقتصاد الوطني المادة 11 : يتولى موظف معين من قبل وزير الاقتصاد الوطنى المراقبة المالية لليانصيب ويحضر اجتماعات اللجنة المشار اليها في المادة 8 وله صوت استشارى المادة 12 : تقوم الخزينة العامة للجزائر بصورة مجانية ببيع وتوزيع البطاقات وأجزاء البطاقات بين

368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 مراسلي اليانصيب وفقا لتعليمات وزارة الاقتصاد الوطني وكذا بدفع الانصبة وتقييد مداخيل ونفقات اليانصيب وباعداد حساب التسيير . المادة 13 : ان اقتناء بطاقة واحدة أو عدة بطاقات من عدة أشخاص بالمشاركة فيما بينهم جائز بشرط ألا يلحق بأحد منهم أو للغير ربحا ما خارجا عن الحصة النسبية التي تعود لكل من الاشخاص المشاركين جماعيا في الانصبة التابعة للبطاقات المذكورة . المادة 14 : ان الاشخاص المشاركين في عمليات اليانصيب الوطني ملزمون بسرية المهنة وفى حالة دعوتهم للشهادة أمام العدالة لا يجوز لهم أن يبوحوا باسم المكتتبين بالبطاقات أو رابحي الانصبة المادة 15 : لا يرخص باجراء عمليات اليانصيب الأشياء منقولة مخصصة فقط لأعمال خيرية أو لتنشيط الفنون الا بعد أخذ رأى متصرف اليانصيب الوطني يمنع اصدار أي يانصيب كان أو ادخاله وتوزيعه وعرضه للبيع وبيعه وشراؤه وكذا أية مشاركة فى بطاقات يانصيب غير اليانصيب الوطنى واليانصيب المرخص لها وفقا للمادة ه من القانون المؤرخ في 21 مايو سنة 1936 المشار اليه أعلاه وتعاقب المخالفات بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 405 من القانون الجنائي تطبق نفس العقوباف على صنع وتقليد البطاقات وأجزاء البطاقات الكسرية التي يصدرها اليانصيب الوطني وكذا على ادخال واستعمال والعرض للبيع ونقل البطاقات أو أجزاء البطاقات الكسرية المزورة والمقلدة . المادة 16 : ان وزير الاقتصاد الوطنى ووزير العدل حامل الاختام ووزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة منشور الى الوزراء مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1964 يتعلق بدفع المقتطعات لرواتب المعاش والمساهمة الخاصة بارباب العمل المتعلقة بالاعوان المنتدبين . المقصود من هذا المنشور هو التذكير بالقواعد المبينة في الباب الثالث من العنوان الثانى القسم الأول من التعليمات رقم 4 المتعلقة بنظام رواتب المعاش للصندوق العام للتقاعد | الجزائري الذي يتعين دائما الاشارة اليه عند طلب بيانات أكثر تفصيلا ، ويتناول على وجه الخصوص كل ما يتعلق بالاجراءات اللازم اتباعها بشأن الانتداب وكيفيات أداء المقتطعات من 6 ٪ والمساهمة الخاصة بأرباب العمل ( الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 1 المؤرخة في فاتح أكتوبر سنة 1954 ( أولا - اعتبارات عامة : تنص المادة 38 من الامر رقم 59 244 الصادر في 4 فبراير سنة 1959 المتعلق بالنظام العام للموظفين الذي تقرر تطبيقه على موظفى الجزائر بموجب المرسوم رقم 60 868 الصادر في 12 أوت سنة 1960 على أن « الانتداب هو وضعية الموظف الموضوع خارج اطاره الاصلى غير أنه لا يزال يستفيد ضمن هذا الاطار من حقوقه في الترقية والتقاعد » ويوضح أن تدابير الانتداب لا يمكن أن تصدر الا في حق الاعوان الرسميين دون غيرهم من الموظفين المساعدين التمرنين والمتقاعدين الذين لا يكونون خاضعين للنظام الاساسي للموظفين غير أنه قد سبق للمديرية العامة للوظيفة العمومية ان قبلت امكانية انتداب الاعوان المعينين بموجب المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 والناص على تدابير مخصصة المساعدة الدخول الى الوظيفة العمومية . وتقضى قاعدة الانتداب مراعاة القاعدة الاساسية التي تسوى بين الوظائف المعتبرة ( الوظيفة المشغولة في الادارة الاصلية والوظيفة المنتدب لها ( وذلك فيما يتعلق بالصنف الذي تكون هذه الوظائف مصنفة فيه وبالرواتب المتعلقة به ، والتعيين في وضعية انتداب لا يمكن أن يشكل ترقية خفية ولا يجوز أن يمنح للموظفين بصفة عادلة امكانيات الارتقاء الى اطارات ادارية أكثر فائدة من التي هي مقررة في النصوص الجاري بها العمل وقت الانتداب وخصوصا التي ينص عليها المرسوم رقم 62

- 503 الصادر في 29 يوليو سنة 1962 • ثانيا الاجراءات : ان الانتداب تحكم به السلطة المؤهلة لمباشرة التعيين وعلى شرط تطبيق تدابير فصل التركيز بشأن تسيير الموظعين

يجب أن يعرض كل مشروع لقرار انتداب على تأشيرة كل من مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات لوزارة الاقتصاد الوعى والمديرية العامة للوظيفة العمومية والمراقب المالى للدولة . ويجب أن يضم هذا المشروع الأوراق التالية :

الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 1 - نسخة ثانية من مشروع القرار 2 لائحة يؤخذ نموذج منها في الملحق ، تبين معدل راتب المعنى بالامر في وظيفته الجديدة وكذا في وظيفته القديمة ، فاذا كان الامر يتعلق بانتداب أول ، لزم ملء الجزء الاعلى فقط من اللائحة المذكورة وفى مقابل ذلك يملأ أيضا الاطار الاسفل عند تجديد الانتداب الاول الذى لا يزال مناطا باثبات أداء المقتطعات من 6 ٪ ( الحالة المشار اليها في الفقرة الثالثة مقطع أدناه ) وحالة العون الذى دفع مباشرة المقتطع المذكور من 6 ٪ ( الحالة المشار اليها في نفس الفقرة الثالثة ب ) ويجب أن يملأ الاطار الاسفل من الورقة في الحالة الاولى من طرف الأمر بالصرف الذي يكتفى باثبات اجراء الاقتطاعات من 6 ٪ على الرواتب التي تقاضاها العون المنتدب • وفي الحالة الثانية من طرف العامل المحاسب للصندوق العام للتقاعد الجزائرى الذى يجب أن توجه اليه اللائحة والذي له وحده الاختصاص لكتب البيانات المتعلقة بأداء المقتطعات من 6٪ والمساهمة الخاصة بأرباب العمل وعلاوة على ذلك وبصفة استثنائية يتعين الادلاء بالالتزام الذي أخذه الامر بصرف ميزانية المنظمة المشغلة بأن يدفع الى الصندوق العام للتقاعد الجزائرى المساهمة المقررة في المادة 6 والمقطع الثاني من قانون الصندوق العام للتقاعد الجزائري ولا يطلب هذا الالتزام اذا كان الامر يتعلق بانتداب : لدى ادارة ) كالدولة ، والعمالة ، وبلدية ، ومستشفى ) ينتمى موظفوها الرسميون الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري الممارسة وظيفة عمومية أو انتخابية أو انتداب نقابي • ثالثا - أداء المقتطعات من 6 . والمساهمة الخاصة بأرباب العمل . يتعين التمييز بحسب ما اذا تم الانتداب لدى ادارة أو مؤسسة يكون موظفوها الرسميون منتمين أو غير منتمين الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري ويعاد الى الاذهان أن المنتمين الى هذا النظام هم جميع الاعوان الرسميين لادراة الدولة والمؤسسات العمومية للدولة ذات | الصبغة الادارية والعمالات والبلديات ومؤسساتهما العمومية والمؤسسات الاستشفائية وينتج عن ذلك عمليا أن الانتداب يتم فى أغلب الحالات في | وظيفة تابعة لادارة يكتسب موظفوها الرسميون حقوقا لراتب المعاش ، وذلك ازاء الصندوق العام للتقاعد الجزائري ولا يمكن أن تتعلق الاستثناءات الا بالانتداب لدى ادارة أو مصلحة غير التي هي مذكورة أعلاه كشركة الضوء والغاز الجزائري والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمنظمات الاخرى الشبه عموميه وشركات الاقتصاد الممتزجة الخ .. أ ) انتداب في وظيفة ( رسمية أو غير رسمية ) للدولة أو العمالة أو بلدية أو مستشفى يحسب الاقتطاع من 6 ٪ الواجب على الاعوان المنتدبين على أساس الراتب المتعلق برتبتهم ودرجتهم في اطارهم الاصلى ، غير أنه اذا طلبه المعين بالامر فى الشهر الموالى لصدور قرار الانتداب يحسب الاقتطاع على أساس راتب الوظيفة المشغولة اذا كانت هذه الوظيفة تؤدى الى راتب المعاش من نظام الصندوق العام للتقاعد الجزائرى ، وبناء عليه فان هذا المقتضى لا يطبق الا اذا تم الانتداب في وظيفة عون مرسم وفي هذه الحالة يكون الاختيار المتقدم على النحو المذكور لا رجعة فيه ويصح لكامل مدة الانتداب ان استخلاص الاقطاع من 6 ٪ لراتب المعاش يتم في كل حالة عن طريق الخصم السالف من الرواتب الشهرية التي لا يدفع موظفوها الرسميون أقساط الاشتراك للصندوق العام للتقاعد الجزائري يحسب في كل مرة الاقتطاع من 6 ٪ على أساس الراتب المتعلق بالرتبة والدرجة اللتين يحرز المعنى بالامر في اطاره الاصلى ولا يكون عندئذ على المصلحة المشتغلة أن تمارس أى خصم سالف ، وأداء الاقتطاع المذكور يطلبه مباشرة عامل محاسبات الصندوق العام للتقاعد الجزائري من العون المنتدب ، وذلك بعد تلقيه الاشعارات السنوية المنصوص عليها والمقطع 2 من الفقرة 4 أسفله ويكون في هذه الحالة على الادارة الاصلية التابع لها الموظف أن تطلب من المصلحة المشتغلة تعهدا كتابيا يدفع المساهمة الخاصة بأرباب العمل الواجبة للصندوق العام للتقاعد الجزائرى ويجب التأشير في ديباجة مشروع القرار على هذا التعهد وادراجه في ملف الانتداب كما هو مبين في الفقرة الثانية أعلاه ويجب أن يقتضى مضمون مشروع القرار المذكور أعلاه علاوة على ما ذكر مادة ثانية معبرا عنها هكذا : لأجل حفظ حقوقه في راتب المعاش يطالب المعنى بالامر بالدفع مباشرة الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري بناء على طلب هذه المنظمة للمقتطعات من 6 ٪ اللازمة لراتب المعاش والمحسوبية على الراتب المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلى » الفقرة أ ) أعلاه 1 ) إلى مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات . يتقاضاها العون المنتدب كما هو الشأن فيما يتعلق بالاعوان الذين هم في وضعية عادية من النشاط .

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 ويجب عندئذ أن يشمل مشروع قرار الانتداب مادة ثانية معبرا عنها هكذا » ان راتب المعنى بالامر يفتح بابا لخصم الاقتطاع من 6 ٪ سلفا لأجل راتب المعاش المحسوب على أساس الراتب المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلى » ملاحظة : في حالة ممارسة المعنى بالامر الاختيار المنصوص عليه أعلاه وذلك في الشهر الموالى للانتداب تغير المادة الثانية كما يلى : هان راتب المعنى بالامر يفتح بابا لخصم الاقتطاع من 6 ٪ سلفا لأجل راتب المعاش المحسوب على أساس الراتب المتعلق بوظيفة الانتداب » ب ) انتداب لدى جماعة أو مؤسسة غير مشار اليها في الفقرة أ ) . أعلاه في الحالة الاستثنائية التي يكون العون منتدبا لدى منظمة. الادارة أن وضعت عليها تأشيرها ، فمن الصواب أن لا يوجه الى الصندوق العام للتقاعد الجزائرى بصفة تعويض ، سوى النسخ الثانية من قرارات تتعلق بانتداب لدى جماعة أو مؤسسة لا ينتمى موظفوها الى نظام التقاعد للموظفين ( راجع الفقرة الثانية أعلاه ب ) وتكون هذه النسخ مصحوبة : أ ) بنسخة من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية والمقطع الثاني أعلاه . ب ) بالتزام من المصلحة المشغلة تتعهد فيه بأداء المساهمة الخاصة بأرباب العمل ( راجع الفقرة الثانية الاجراءات ) وفي نهاية السنة تحرر الادارات الاصلية لائحة تلخص التعيينات في خدمة منتدبة وكذا انتهاء الانتدابات من هدا النوع وتبلغها الى الصندوق العام للتقاعد الجزائرى لكي يتسنى له أن يتابع أداء المقتطعات من 6 ٪ والمساهمة الخاصة بأرباب العمل ، وتذكر هذه اللائحة عند الاقتضاء التغييرات المدخلة على لا يدفع موظفوها الرسميون اقساط الاشتراك للصندوق العام | حالة المعنيين بالامر وخصوصا التي حدثت على أثر ترقية للتقاعد الجزائرى يحسب في كل مرة الاقتطاع من 6 ٪ على اساس الراتب المتعلق بالرتبة والدرجة اللتين يحرز المعني بالامر فى اطاره الاصلى ولا يكون عندئذ على المصلحة المشتغلة أن تمارس أى خصم سالف ، وأداء الاقتطاع المذكور يطلبه مباشرة عامل محاسبات الصندوق العام للتقاعد الجزائرى من العون المنتدب ، وذلك بعد تلقيه الاشعارات السنوية المنصوص عليها والمقطع 2 من الفقرة 4 أسفله ويكون في هذه الحالة على الادارة الاصلية التابع لها الموظف أن تطلب من المصلحة المشتغلة تعهدا كتابيا بدفع المساهمة الخاصة بأرباب العمل الواجبة للصندوق العام للتقاعد الجزائرى ويجب التأشير في ديباجة مشروع القرار على هذا التعهد وادراجه في ملف الانتداب كما هو مبين في الفقرة الثانية أعلاه ويجب أن يقتضى مضمون مشروع القرار المذكور أعلاه علاوة على ما ذكر مادة ثانية معبرا عنها هكذا : ه لأجل حفظ حقوقه في راتب المعاش يطالب المعنى بالامر بالدفع مباشرة الى الصندوق العام للتقاعد الجزائرى بناء على طلب بهذه المنظمة للمقتطعات من 6 ٪ اللازمة لراتب المعاش والمحسوبة على الراتب المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلى » . رابعا - الاعلانات 1 ) الى مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات . توجه نسخة ثانية من قرار الانتداب في الشهر الموالى لتوقيع العقد الى مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات . 2 الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري اذا كان هنالك داع لأن تبلغ الى مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات نسخة من جميع قرارات الانتداب التي سبق لهذه | • خامسا - ازالة التركيز بشأن تسيير الموظفين ومن الواضح ان التنظيم المتعلق بالانتداب لا يأتي بمخالفة على تدابير النظام العام المقررة لازالة التركيز بشأن تسيير الموظفين والتي لا يزال تطبيقها لازما وفيما يتعلق بالموظفين التابعين للمصالح التي أزيلت مركزيتها ، فلا داعي بناء على ما ذكر ، لغرض مشاريع قرارات الانتداب على تأشير مصالح الادارة المركزية المشار اليها في المقطع الاول الفقرة الثانية ، الاجراءات ( مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات ، المديرية العامة للوظيفة العمومية ، المراقب المالى للدولة ( كما أنه لا داعى لتوجيه النسخة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة « الاعلانات ، المقطع الاول ، الى مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات وفي مقابل ذلك يجب على كل حال أن تكون المقتضيات الاخرى المنصوص عليها في هذا المنشور محترمة بكيفية مدقعة من طرف مجموع الادارات والمصالح عن وزير الاقتصاد الوطني مدير الميزانية والمراقبة بودرياس نموذج اللائحة يجب ادراجها في كل مشروع قرار يرمى الى انتداب أول أو جديد واما الى تجديد الانتداب الاسم العائلي …….. . الاسم الشخصى ( أو الاسماء ) الرتبة الرقم الاستدلالى الراتب to

الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 الانتداب تاريخ نفوذ أو التجديد الحالة في الادارة أو المنظمة المشغلة وضعية الرتبة أو المهمات انتداب الراتب أو الاجرة لا يملأ هذا الاطار الا في حالة تجديد انتداب 1 دفع المقتطع من 6 ٪ الدفعات المبالغ الفترات المستحقة المبلغ مرجع ملاحظات التاريخ التصريح 2 دفع المساهمة الخاصة بأرباب العمل (1) المبالغ تعيين الجماعة الفترات المستحقة أو المنظمة المدنية مشهود بصحته تاريخ (1) لا يتعلق الا بالانتداب المقرر لدى مؤسسة أو منظمة لا ينتمى موظفوها الرسميون الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري موجز قرارات تتضمن انتداب لوظائف مفتشين رئيسيين للضرائب بمقتضى قرارات مؤرخة في 6 ذى الحجة عام 1383 الموافق 20 مارس سنة 1964 انتدب السادة الآتية أسماؤهم لوظائف مفتشين رئيسيين للضرائب وهم : بلفارس محمد برعروج العامري تهامي احمد

  • صالح اسماعيل آيت شيخ الحسين بمقتضى قرارات مؤرخة فى 12 ذى الحجة عام 1383 الموافق 25 ابريل سنة 1964 انتدب السادة الآتية أسماؤهم لوظائف مرجع تصريح المبالغ الدفع المؤداة مفتشين رئيسيين للضرائب وهم : ابن رقية مصطفى رومان محمد- سراب ابراهيم ياكر محمد نذير بوخلفة - رزاق بارة الامين نوار بن طاهر شندرلي عبد العزيز ابن كرطوسة بلقاسم العبيدي عبد الواحد- ابن الحسن ابراهيم بوغالم سبتي ابن معيزة عبد الرحمن بوسعيد الهاشمي قهام أحمد شنطو شنت عمرو
  • سي موسى محمد مبري سعيد مقربة الأعرج عمران محمد سعيد هاس احمد بلحميصي عبد القادر بمقتضى قرارات مؤرخة في 24 ذى الحجة عام 1383 الموافق 7 مايو سنة 1964 انتدب السادة الآتية أسمائهم لوظائف مفتشين رئيسيين للضرائب وهم : ابن كريزي مولاي مقنوش مصطفى- زيوى أبو بكر مزغراني عبد الله قادري مختار داودي مقران

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 آيت بلقاسم محمد عزوزي محمد دمرجي حاج محمد قرماز عبد القادر ابن سعادة عبد القادر

  • الواحرى مسعود ابن شيخي عبد الموجود
  • بسطاوي حميد بمقتضى قرارات مؤرخة في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 انتدب السادة الآتية أسماؤهم لوظائف مفتشين رئيسيين للضرائب وهم :
  • بو حادف يذير
  • مبرى الشريف آيت قاسي ارزقي-
  • باشا أرزقي
  • بمقتضى قرارين مؤرخين في 9 صفر عام 1384 انتدب السيدان الآتي بيانهما لوظيفة مفتشين رئيسيين للضرائب وهما :
    • اوعدة الطاهر
  • ولد از ميرلى الطيب موجز قرارات بتعيين مفتشين متمرنين للفرائب بمقتضى قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1383 الموافق 2 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين متمرنين للضرائب ( الضرائب المختلفة الضرائب المباشرة والاداءات على رقم الاعمال ) : دمرجي حاج محمد سكال محمود برقشى بن رحمة احمد ابن فغول عدة فيغرى بليز عبد الدائن محمد صديقي بوزيان عثمان بن عودة ابن شنان نور الدين ابن سعادة الهوارى
  • حسن محمد ابن فرج عمرو قاسي عبد الكريم على خوجة محمد الشريف ابن شريط سليم مرابط عيسى مراكة محمد مدني بوزيد بمقتضى قرارات مؤرخة فى 19 ذي القعدة عام 1383 الموافق 2 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين متمرنين للضرائب ( الضرائب المختلفة ) : مقارنية عبد العزيز عزوزي محمد داودي عبد الرحمن آيت بلقاسم محمد سعد عبد القادر هزيل الحبيب عدوان بوعلام دلمى بورأس معمر آيت بلقاسم محمود السيد ابن ميلود ليلى آيت بلقاسم عبدالرحمن بوشبابة على لعلق منور تاج محمود حاج حمدى محمد ذهب عبد القادر بمقتضى قرارات مؤرخة فى 20 ذي القعدة عام 1383- الموافق 3 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين متمرنين للضرائب ( الضرائب المختلفة الجباية ) : بستاوي حميد ابن سعادة عبد القادر منزلة احمد بو رحلة بو عبد الله فنكروز بو عبد الله منقو محمد دقموس محمد خالدي احمد دقيش عبد القادر تهامي عبدالقادر يعيش حميد العقبي رشيد خالد براح محمد العربي

الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية ميموني محمد رشيد

  • عمراني عبدالحميد ابن عيسى محمد طالب احمد عبد السلام بشير بن حمو لليام عبد القادر عقاد محمد ابن سيد حمال
  • براكة محمد بو شمة عبد العزيز ابن على محمد بوطعوش حسين بو زاهر حسين ابن شوالة محمد العربي خليف محمد على فراح زيادي بمقتضى قرارات مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1383 الموافق 9 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماءهم مفتشين متمرنين للضرائب ( الضرائب المختلفة الجباية ) : توام عبد الرحمن مدني عبد الحميد أقسوس مبروك بكر الدين عمرو-
  • صلاح على باي بو رغدة محمد سيسبان عمرو ابن خالد عمرو جبار محمد جريدة مخلوف ابن العلق محمد زناتي يحيون على أورابح مولود بوقليمة يوسف ابن سالم الطاهر. ابن عياد شريف سعدون بكير بوبكر عبد الله عجال على أشى سليمان العوامري مسعود بشيخي عبد الموجود بمقتضى قرارات مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1383 الموافق 13 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين للضرائب ( الضرائب المختلفة ) : للجمهورية الجزائرية 373 ابن عودة بو مدين مسلي رشيد درار جيلالي برصلي حاج محمد نمشى الحاج معطة محمد بمقتضى قرارات مؤرخة فى 30 ذي القعدة عام 1383 الموافق 13 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين للضرائب ( الضرائب المختلفة - الضرائب غير المباشرة والاداءات عن رقم الاعمال ) : ولد عوالي محمد بوعروج العمري بلفارس محمد بلوفة احمد دريزي محمد زرواطي عثمان أمقران عبد النور قاضي محمد خروبي حمو محمد يطاغن بوسد فرحات فرحات شبلى عبد العزيز بمقتضى قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1383 الموافق 14 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين متمرنين للضرائب ( التسجيل ، أملاك الدولة والطابع ) : من عراني عبد الله داودي مقران قديري مختار مقنوش مصطفى ابن نوار شعبان ابن كريمي حميد هبول محمد بمقتضى قرارات مؤرخة فى 8 ذى الحجة عام 1383 الموافق 21 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين متمرنين للضرائب ( التسجيل ، أملاك الدولة والطابع ) : زيوي بوبكر دكالي بوشعيب
  • لعموشي حسين ابن داود محمود ابن عزوز محمد مكي حمادي محمد صادق بلال مجيد

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 بمقتضى قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1383 الموافق | 30 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين | متمرنين للضرائب ( التسجيل ، أملاك الدولة والطابع ) : ابن عودة حسين سوفي عبد الرحمن ابن حاجي سراج وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1384 الموافق 5 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد مبلغ التعويض عن ايواء أيتام الامة القاصرين ان وزير الشئون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 63-99 الصادر في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق باحداث منحة للعجزة ، وحماية ضحايا حرب التحرير الوطنى ولا سيما مادته 23 . وبمقتضى المرسوم رقم 63-377- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 القاضي بتحديد اختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية . وبمقتضى المرسوم رقم 64-108 الصادر في 7 ابريل سنة 1964 القاضي بتحديد كيفيات تطبيق المادة 23 المشار اليها أعلاه ولا سيما مادته الخامسة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد مبلغ التعويض عن ايواء كل يتيم قاصر للأمة ب 150 دينارا عن كل شهر . المادة 2 : ويقطع من هذا المبلغ مبلغ قدره 30 دينارا يودع باسم اليتيم القاصر في الصندوق الوطني للتوفير الى حين بلوغه سن الرشد . المدة 3 : يكلف نائب مدير المحاسبة ، ونائب مدير اعانة الطفولة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1384 الموافق 5 أوت سنة 1964 نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه رئيس الديوان مصطفى يادي موجز قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول عطية للدولة تبرع بها المعهد الاسلامي للتضامن الاجتماعي بمقتضى قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 قبلت عطية يدوية تبرع بها للدولة « المعهد الاسلامي للتضامن الاجتماعي » . تبعا لمداولة مجلسه الاداري بتاريخ 14 أوت سنة 1962 • اعلانات ، وبلاغات قروض الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني 43 شارع سويداني بوجمعه ) سابقا شارع فورو لامي ) الجزائر . سندات لمدة عشرة سنوات بفائدة قدرها 6 صادرة عن . القرض الفلاحي التعاوني الجزائرى » ( قرار مؤرخ في 14 مناير سنة 1955 ) . قائمة السندات التي صدرت في سحب 28 يناير سنة 1964 والسندات التي صدرت في السحوب السابقة ولم يجر دفعها بعد

  • سندات ب 000ر 10ف (100) 100) فج ) سلسلة 3 أ 55 الارقام من 357 348 اسحقاقها في 15-1-61 الارقام من 1101 الى 1200 اسحقاقها في 15-1-63 الارقام من 1 الى 173 – 674 الى 1000 استحقاقها في 15 1-64 سندات ب 000ر100 ف (1000 فج ) سلسلة 3 - بم 00: الارقام من 239 الى 248 251 الى 306 استحقاقها في 15-1-63 الارقام من 307 الى 406 استحقاقها في 15-1-64
  • سندات ب 000,000را ف(000ر10 ف ج ) سلسلة 3 ج هه - أرقام 110 الى 119 155 الى 179 استحقاقها في 15 1-64 يجرى تسديد هذه السندات ودفع كوبونات الرقم 9 مع نفاذ المفعول ابتداء من 15 يناير سنة 1964 في شبابيك المؤسستين التاليتين : الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني .
  • الصندق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني للجزائر . المطبعة الرسمية - الجزائر