قانون رقم 02-11 · ج.ر عدد 86 لسنة 2002 معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 63

عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)

عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)

عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.