الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 63
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2003 ، مداخيل الأسهم والأوراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو مداخيل السندات والأوراق المماثلة لها ذات أقدمية تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة.
تعفى كذلك من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2003، فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل بمقابل عن السندات والأوراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو تلك الناتجة عن السندات والأوراق المماثلة لها ذات أقدمية تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو تم تداولها في سوق منظم.
تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2003 العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو المتداولة في سوق منظم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداءً من أول جانفي سنة 2024 ............... (بدون تغيير حتى) في القيم المنقولة.
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات والأوراق المماثلة وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى مدته خمس (5) سنوات، والصادرة خلال فترة خمس (5) سنوات، ابتداءً من أول جانفي سنة 2024 ....................................... (بدون تغيير حتى) هذه المرحلة.
كما تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات، ابتداءً من أول جانفي سنة 2024، الودائع لأجل في البنوك لمدة خمس (5) سنوات فأكثر.
تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة 2024 .................................
(الباقي بدون تغيير) .".....................................................................................................