مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-138 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز……………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة…………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، تتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي………….. 13 م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين عمداء كليات بجامعة أم البواقي………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدي ر معهد الت ربية البدنية والرياضية بجامعة مستغانم…………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار مؤرّخ في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………….. 14
5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 19 مايو سنة 2010 م فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 22 مارس سنة 2010، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية……………………… 18 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1431 الموافق 16 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1431 الموافق 16 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية………………………………… 19 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة مراقب حركة المرور الجوية…………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل الحصول على تأهيل الطيران بالأجهزة - طائرة - وعلى تأهيل الطيران بالأجهزة - هليكوبتر ………………………..- 20 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي… 27 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………… 28 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 30 مارس سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-138 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيّما المادة 81 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، 19 مايو سنة 2010 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 81 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز. الفصل الأول المبادئ العامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : توصيل الكهرباء : الموصلات واللوازم المكونة للربط بالخط الكهربائي في بداية عداد الزبون. توصيل الغاز : الأنبوب واللوازم المكونة للربط بقناة الغاز في بداية وصلة مخرج عداد الزبون. الخلية : مجموعة من مكونات منشأة من أجل الربط تهدف إلى القيام بالوظائف الآتية :
- البدء في تشغيل منشأة مستعمل الشبكة عند منطلق الشبكة،
- القطع الآلي لهذه المنشآت و/أو إعادة تشغيلها آليا،
- عزل هذه المنشآت ماديا عن الشبكة.
5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 19 مايو سنة 2010 م العمود الصاعد : قناة عمودية في جزئها الأكبر، مربوطة بتوصيل العمارة وتقوم بتزويد مختلف مستويات العمارة. عدّ الكهرباء : قياس كمية الطاقة التفاعلية و/أو الارتكاسية التي تحقن في الشبكة أو تسحب منها، في فترة زمنية. عدّ الغاز : قياس الحجم الإجمالي للغاز المستهلك، في فترة زمنية. المكثف : تجهيز كهربائي مصمم لإنتاج الطاقة الارتكاسية. جهاز تخفيض ضغط الغاز وضبطه : جهاز لتخفيض ضغط الغاز الموزع للزبون وضبطه وتأمينه. الطاقة التفاعلية : تكامل القدرة التفاعلية في مدة زمنية محددة. الطاقة الارتكاسية : تكامل القدرة الارتكاسية في مدة زمنية محددة. المنشأة : كل منشأة ربط بالشبكة أو منشأة مستعمل الشبكة أو الخط المباشر. المنشأة الداخلية : دارة كهربائية أو أنبوب غاز وكذا اللوازم في نهاية عداد الزبون. منشأة الربط بالشبكة : التجهيز الضروري لتوصيل منشآت الزبون بالشبكة. منشآت التوزيع : التجهيزات الموجهة لتوزيع الطاقة الكهربائية التي تحتوي على طابق أو عدة طوابق من الجهد العالي الفئة “أ” والجهد العالي الفئة “ب”. الصيانة الوقائية : عملية صيانة يتم القيام بها بشبكة التوزيع إما بصفة منتظمة حسب الزمن أو حسب اقتراحات المصنعين وإثرائها بما يعود من التجربة خلال تشغيل العتاد وإما بصفة مشروطة تؤسس على التحول المضر لمعايير سير التجهيزات. الفقد التقني للكهرباء : استهلاك الطاقة التفاعلية الناتج عن سير الشبكة واستعمالها. الفقد التقني للغاز : استهلاك الغاز الناتج عن سير الشبكة واستعمالها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 مخطط الشبكة الكهربائية : عبارة عن مجموع مخططات تمثل المنشآت من خطوط ومحطات شبكة الموزع. مخطط الشبكة الغازية : عبارة عن مجموع مخططات تمثل المنشآت من قنوات وتوصيلات ومحطات شبكة الغاز للموزع. محطة التحويل : مجموع الأجهزة الكهربائية والمباني الضرورية لتبديل وتحويل الطاقة الكهربائية وكذا للتوصيل بين عدة دارات كهربائية، وتتواجد هذه المجموعة بنفس الموقع. نقطة التسليم : نقطة من الشبكة يضع الموزع عندها كل الغاز أو جزء منه تحت تصرف الزبون أو المستعمل. محطة تسليم الغاز : منشأة واقعة في نهاية شبكة التوزيع تقوم أساسا بوظائف الضبط وتخفيض الضغط وقياس أحجام الغاز بنقطة التسليم. القدرة الحرارية العليا : كمية الحرارة المعب ر عنها بالوحدات الحرارية التي تنتج عن احتراق كامل في الهواء لمتر مكعب (1) واحد تعاقدي من الغاز الجاف، تحت ضغط مطلق ثابت يساوي بار (1) واحد، تكون درجة الحرارة الأصلية للغاز والهواء تساوي خمس عشرة (15) درجة مئوية وتعاد كل نواتج الاحتراق إلى درجة حرارية تساوي خمس عشرة (15) درجة مئوية ويعاد الماء الحاصل أثناء الاحتراق إلى حالة سائل مع بقاء النتائج الأخرى في حالة غازات. القدرة التفاعلية : القدرة الكهربائية التي تساوي 3 x ج x أ x تجب (في)، حيث يمثل “ج” و”أ” القيمة الفعالة للمركبات الأساسية لموجة الجهد وموجة التيار. يمكن أن تحول هذه القدرة إلى أشكال أخرى من القدرة مثل القدرة الميكانيكية والحرارية والصوتية والكيميائية. القدرة الارتكاسية : الكمية التي تساوي 3 x ج x أ x جب (في)، حيث يمثل “ج” و”أ” القيمة الفعالة للمركبات الأساسية لموجة الجهد وموجة التيار. تعبر “في” عن التباين الزمني للمركبات الأساسية بين موجة الجهد وموجة التيار. نوعية واستمرارية الخدمة : استمرارية وموثوقية تحقق عن طريق معايير محددة ومصادق عليها من لجنة ضبط الكهرباء والغاز ويتم تحيينها سنويا.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ربط الكهرب اء : مجموع منشآت الربط التي تحت وي على التوصيل والعداد بالنسبة لزبائن الجهد المنخفض أو محطة التسليم بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة “أ”. ربط الغ از : مجموع منشآت الربط التي تحتوي على التوصيل والعداد بالنسبة لزبائن الضغط المنخفض أو محطة التسليم بالنسبة لزبائن الضغط المتوسط. إعادة التأهيل : تجديد و/أو تعويض كل أو بعض منشآت التوزيع لاستعادة أو تحسين أدائها التقني. سجل عدّ الكهرباء : سجل يمسكه الموزع، يجب أن يحتوي على المعلومات المتعلقة بعدّ الطاقتين التفاعلية والارتكاسية ولا سيما تاريخ قراءة العدادات والتسجيلات الأصلية والنهائية ومعامل القراءة والقدرة القصوى المستعملة في المدة الدورية وهوية الأشخاص المكلفين بقراءة العدادات وتوقيعهم. سجل عدّ الغاز : سجل يمسكه الموزع، يجب أن يحتوي على المعلومات المتعلقة بعدّ الغاز ولا سيما تاريخ قراءة العدادات والتسجيلات الأصلية والنهائية ومعامل القراءة والتدفق الأقصى المستعمل في المدة الدورية وهوية الأشخاص المكلفين بقراءة العدادات وتوقيعهم. شبكات التوزيع :
- شبكة توزيع الكهرباء : مجموع منشآت تتكون من الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية والمحولات والمحطات وكذا الملحقات واللوازم من أجل توزيع الكهرباء.
- شبكة توزيع الغاز: مجموع منشآت تتكون من القنوات والمحطات وكذا من الملحقات واللوازم من أجل توزيع الغاز. ن.خ.إ : نظام خصوصي لاستغلال شبكة توزيع الكهرباء. النظام العادي للتشغيل : نظام لتشغيل شبكات التوزيع تبقى أثناءه الخصائص الأساسية لشبكات التوزيع ضمن حدود، تسمى بالعادية، لاستغلال شبكة التوزيع ولتزويد منشأة. / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م النظام العادي لتزويد منشأة : نظام يكون أثناءه الجهد والتيار والتردد، بالنسبة للكهرباء، والضغط والتدفق، بالنسبة للغاز ضمن حدود تنظيمية أو تعاقدية وتكون التوصيلات المحتملة للنجدة جاهزة. النظام العادي لشبكة توزيع : نظام يتحقق أثناءه الآتي :
- يتوفر المستعملون الموصولون بالشبكات على نظام عاد للتزويد،
- تستعمل فيه المنشآت في حدود سعتها الاسمية،
- تضمن فيه مقاييس أمن وسلامة التشغيل. النظام المضطرب : نظام تشغيل تحيد أثناءه بعض الخصائص الأساسية لمدد محدودة عن القيم أو الحالات المحددة للنظام العادي وذلك بفعل شبكات التوزيع. قاطعة العزل : جهاز قطع يثبت الحد المادي بين شبكة التوزيع ومنشآت الموزعين. القاطعة على رأس الخط : جهاز قطع يثبت الحد المادي بين شبكة الموزع ومنشآت منتجي الكهرباء. محول القدرة : أداة تتكون أساسا من ملفين، تقوم بتحويل الجهد وعبور القدرة بين نقاط من الشبكات التي تستغل بجهود متباينة. المستعمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يزود شبكة نقل أو توزيع أو يتم تموينه من إحدى هذه الشبكات. المادّة 3 : مع مراعاة خصائص الشبكات القائمة والحاجات الخاصة التي تكون موضوع اتفاقات مع الزبائن، توزع الطاقة الكهربائية، بموجب هذا المرسوم، في شكل تيار متناوب ثلاثي الأطوار. المادّة 4 : يجب أن تصمم المنشآت الموصولة بشبكات توزيع الكهرباء أو التي توصل بها حتى تتحمل الاضطرابات ذات العلاقة باستغلال الشبكات في النظام العادي وبحيث تواجه تلك التي يمكن أن تحدث أثناء النظم المضطربة. ويجب أن تجهز بجهاز وقاية يمكن من إزالة العيوب. يجب أن تأخذ أجهزة الحماية بعين الاعتبار حاجات المنشأة وأن تكون متناسقة مع أنظمة حماية شبكات التوزيع، لا سيما في مجال الآليات.
5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 19 مايو سنة 2010 م يوضح الموزع للمستعمل العناصر الضرورية لتصميم وضبط أجهزته للحماية في إطار شفاف وغير تمييزي. المادّة 5 : في الظروف العادية للتموين، يسلم التيار الموزع بالجهد العالي الفئة “أ” بالجهود الاسمية بين طورين : 30 كيلوفلت أو 10 كيلوفلت أو 5، 5 كيلوفلت. يرفع الجهد الاسمي 5، 5 كيلوفلت تدريجيا إلى 10 أو 30 كيلوفلت.
- يجب ألا يبتعد الجهد العالي الفئة “أ” الذي يتم قياسه عند نقطة الاستعمال بأكثر من الآتي : ± 12 % حول القيمة الاسمية بالنسبة للشبكات الهوائية، ± 6 % حول القيمة الاسمية بالنسبة للشبكات الأرضية.
- يسلم التيار الموزع بالجهد المنخفض بجهد اسمي يساوي 220/380 فولت، يرفع تدريجيا إلى 230/400 فولت. يبلغ التساهل الأقصى، بالنسبة لتغير الجهد المنخفض حول الجهد الاسمي، النسبة الآتية :
- 5 % بالنسبة للمناطق الحضرية حيث يغلب الاستخدام للإضاءة،
- 10 % بالنسبة للمناطق الريفية أو الصناعية حيث يغلب الاستخدام للقوة المحركة. المادّة 6 : بالنسبة لتسليم الكهرباء وزيادة على مجالات الجهد المعرفة في المادة 5 أعلاه، تحدد خصائص موجة الجهد، من غير التردد والتغيرات البطيئة للجهد، في عقد استخدام الشبكة الكهربائية للزبون المؤهل وفي عقد التموين بالطاقة للزبائن الآخرين. يلزم الموزع بالإبقاء على تغيرات الجهد ضمن المستويات المسموح بها. يترتب على كل ضرر مادي، يمكن أن يحدث عند الزبائن جراء عدم احترام هذه المستويات من قبل الموزع، تعويض هؤلاء الزبائن طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 7 : تتكون شبكة توزيع الكهرباء، لا سيما مما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7
- الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية التي لها جهد استعمال يساوي 50 كيلوفلت أو يقل عنها، مع منشآتها الملحقة،
- المحطات التي لها جهد يقل عن 50 كيلوفلت أو يساويها، مع عتادها بالجهد العالي “أ”، باستثناء التجهيزات التي يمتلكها مسير شبكة نقل الكهرباء أو منتجو الكهرباء، مع منشآتها الملحقة مثل تجهيزات الاتصال وأجهزة الحماية والمراقبة والتحكم والعد وأجهزة الخدمات الملحقة وكذا هياكلها القاعدية العقارية،
- محولات القدرة التي يقل جهدها الأعلى عن 50 كيلوفلت أو يساويها،
- أنظمة تعويض القدرة الارتكاسية الموصولة بشبكة توزيع الكهرباء،
- تجهيزات التحكم والتحكم عن بعد في شبكات التوزيع،
- الأعمدة الصاعدة والتوصيلات بالجهد المنخفض. المادّة 8 : تكون أدوات قياس الطاقة من الأنواع المصادق عليها من الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. تكون أجهزة رقابة الطاقة مطابقة للمقاييس المعمول بها. يعد الموزع أجهزة العد. المادّة 9 : تضبط حدود شبكات توزيع الكهرباء كالآتي :
- مع شبكة نقل الكهرباء، يقع الحد عند قاطعات الجهد العالي الفئة “أ” حصرا لعزل محول أو محولات الجهد العالي الفئة “ب” إلى الجهد العالي الفئة “أ”.
- مع منتجي الكهرباء الموصولين مباشرة بشبكة التوزيع، يقع الحد أو الحدود عند جهاز أو أجهزة القطع على رأس الخط حصرا.
- بين شبكتي التوزيع لامتيازين مختلفين، يقع الحد أو الحدود عند جهاز القطع الذي يفصل أو أجهزة القطع التي تفصل شبكات الامتيازين الاثنين حصرا.
- مع زبائن الجهد العالي الفئة “أ”، يقع الحد كالآتي :
- في حالة شبكة هوائية، عند عازلات دخول محطة التسليم مع استثناء العازلات، و
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- في حالة شبكة أرضية، مباشرة بنهاية أطراف العلبة الطرفية للكوابل. يعد مجموع التجهيزات المكونة لمحطات التسليم، بما في ذلك العمود في حالة محطة هوائية، جزءا من منشآت الزبون الداخلية. وبهذه الصفة، تنجز هذه الأخيرة وتتم صيانتها على نفقته. وهي ملك له. يقع الحد مباشرة في نهاية أطراف الخروج من العداد مع زبون الجهد المنخفض. يقع الحد مع الزبون بأطراف بداية القاطعة الآلية لمنشأة الزبون في حالة تجميع العدادات. تعد دارات تزويد الإنارة العمومية المشتركة مع شبكات التوزيع والمعلقة على نفس الأعمدة أو ضمن كوابل الموزع، جزءا من شبكة التوزيع حتى الأطراف في بداية العلبة الطرفية أو في بداية المنصهرات. وتستثنى من ذلك أجهزة الإنارة العمومية والخطوط الخاصة وأعمدة الإنارة العمومية المستقلة عن شبكات الموزع. لما تطلب الجماعات المحلية إعداد موصلات للإنارة العمومية، على أعمدة شبكة الموزع، تكون متباينة عن موصلات شبكة التوزيع وفي حالة موافقة الموزع، لا تعد دارات الإنارة العمومية هذه جزءا من منشآت الموزع. يتم ضبط شروط استعمال أعمدة الموزعين لإنجاز دارات الإنارة العمومية واستغلالها في عقد يبرم بين الجماعات المحلية والموزع. المادّة 10 : تتكون شبكات توزيع الغاز، على الخصوص، مما يأتي :
- قنوات معدة من أجل توزيع محروقات غازية بالضغط المتوسط أو المنخفض. تدخل كل منشآت التوزيع بما فيها الأعمدة الصاعدة وتوصيلات الزبائن في هذه الشبكات،
- تجهيزات المعالجة والإشراف والأمن والصيانة والتخزين وتخفيض الضغط والتسليم،
- محطات التخزين وإعادة تغويز غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المميع،
- المنشآت الملحقة مثل تجهيزات الاستغلال عن بعد والاتصال عن بعد والحماية والمراقبة والتحكم والقياس والعد التي تستخدم في توزيع الغاز أو في الترابط بين شبكات الغاز لامتيازات مختلفة. / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م المادّة 11 : تض بطح دود شبكات توزيع الغاز بما يأتي :
- في بدايتها، بالوصلة الشفهية الموجودة في نهاية محطة التسليم لمسير شبكة نقل الغاز،
- في نه ايتها، بم دخل مح ط ة الت س ليم لزب ائن الضغط المتوسط أو بوصلة مخرج عداد زبائن الضغط المنخفض أو بصنبور التوقيف للمنشأة الداخلية في حالة تجميع العدادات. المادّة 12 : يمسك الموزع جردا للتجهيزات الآتية :
- الشبكة الكهربائية وتحتوي على ملف الخطوط الهوائية والأرضية وملف المحطات الكهربائية ومحولات القدرة وملف تجهيزات الجهد العالي الفئة “أ”، بما في ذلك أجهزة عدّ الطاقة الكهربائية وملف تجهيزات الرقابة والتحكم وملف أنظمة الاتصال عن بعد،
- شبكة الغاز وتحتوي على جدول مادي لتجهيزات شبكة توزيع الغاز بما في ذلك أجهزة عدّ أحجام الغاز وتجهيزات الاستغلال عن بعد، إلخ. المادّة 13 : تكون المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء والغاز وإنجازها واستغلالها وصيانتها، موضوع نظم تقنية يتم إعدادها طبقا للتنظيم المعمول به. تتخذ هذه المواصفات والإجراءات استنادا للتعليمات والمقاييس الوطنية والدولية. تبقى المواصفات والإجراءات التقنية، المستعملة في الوقت الراهن، بصفة انتقالية، صالحة حتى نشر النظم التقنية المذكورة أعلاه. الفصل الثاني القواعد التقنية لتصميم شبكات توزيع الكهرباء والغاز المادّة 14 : يجب على الموزع أن يسهر على احترام القواعد التقنية وعلى سلامة المنشآت الكهربائية والغازية، حين تصميم المحطات الكهربائية والخطوط الجوية والكوابل الأرضية ومحطات وقنوات الغاز. ويجب عليه خاصة مراعاة سلامة العمال عند اختيار التقنيات والتكنولوجيات وكذا في تنظيم العمل.
5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 19 مايو سنة 2010 م المادّ ة 15 : يجب أن تراعى في منشآت شبكات الموزع القواعد التقنية المعمول بها في هذا ا لمجال. ويجب أن تصمم المنشآت وتنجز لتمكن من القيام بكل الوظائف الضرورية من أجل التحكم في الشبكات الكهربائية والغازية في أحسن ظروف السلامة والموثوقية. وفي هذا الإطار، يجب أن تحتوي المنشآت على الخصوص على أنظمة للعد والحماية والإعلام عن بعد واحتمالا على أنظمة الرقابة والتحكم. المادّة 16 : يتعين على الموزع إعداد أجهزة السلامة التي تمكن من حماية المنشآت الواقعة في نهاية شبكته من فرط الجهد وفرط الضغط. ولهذا الغرض يجب أن يوافق الموزع على مخططات التنفيذ والمواصفات التقنية لتجهيزات ومنشآت المستعملين المتاخمة للشبكة وذلك قبل تطبيقها. وإذا لم تسلم هذه الموافقة من الموزع، لا يمكن ربط المنشأة بشبكة التوزيع. المادّة 17 : في إطار مهمة الخدمة العمومية، يتعين أن تراعي مخططات تطوير شبكات الموزع، على الخصوص سعة ملائمة لضمان تلبية الطلب على الكهرباء والغاز في مجموع المحيطات الممونة بواسطة هذه الشبكات، بالشروط الضرورية لنوعية واستمرارية الخدمة. المادّة 18 : تستفيد منشآت التوزيع من محيط للحماية وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 19 : بالنسبة لشبكات الغاز الجديدة، يتوقف كل بدء في الخدمة على حصول الموزع على رخصة تمنحها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة المختصة إقليميا، حسب الكيفيات والشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة. الفصل الثالث القواعد التقنية لاستغلال شبكات توزيع الكهرباء والغاز المادّة 20 : تخضع قنوات توزيع الغاز وخطوط توزيع الكهرباء لاختبارات وتجارب قبل البدء في الخدمة، وفقا للتنظيم المعمول به ووفقا للممارسات المتعارف عليها في هذا ا لمجال، إن تعذر ذلك. المادّ ة 21 : يجب أن يخضع استغلال شبكات التوزيع للمتطلبات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9
- مراقبة نسبة تعطير الغاز، يجب ألا تمثل المواد المستخدمة في التعطير، بأي حال من الأحوال، مخاطر على صحة الأشخاص أو على البيئة بصفة عامة،
- التنسيق مع مسيري الشبكات والمتعاملين الآخرين من أجل موثوقية وفعالية أحسن للشبكات،
- احترام مستخدمي الموزع لإجراءات تسليم تشغيل المنشآت كما هي محددة في الإجراءات العامة والخاصة للاستغلال وفي النصوص الأخرى المتعلقة بها،
- استغلال مستخدمين أكفاء ومؤهلين للمنشآت وذلك بالموقع أو عن بعد بالاستعانة بأجهزة التحكم عن بعد. المادّة 22 : في إطار التسيير التقني للشبكات، يجب على الموزع القيام بما يأتي :
- إعداد مخططات الشبكات وتحيينها مع خاصيات المنشآت كمسار الخطوط والقنوات ونوع المواد وعمق طمر القنوات ومعالم المنشآت عند كل بدء منشأة جديدة في الخدمة،
- إعداد مخططات شبكات التوزيع قبل 31 مارس من كل سنة. يجب أن تمثل هذه المخططات الوضع العادي لاستغلال المنشآت عند 31 ديسمبر للسنة المنصرمة. تبلغ هذه المخططات إلى الوزير المكلف بالطاقة وإلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز بطلب منهما،
- مسك الملفات التي تحتوي على المعلومات الخاصة بالشبكة وإجراءات الاستغلال في النظام العادي والأعطال والتدابير المتخذة لمعالجتها،
- تبادل المعلومات المتعلقة بالاستغلال وكذا المعلومات المتعلقة ببرامج صيانة الشبكات مع مسيري شبكات النقل والمستعملين المعنيين،
- السهر على تعليم أعوانه وإعلامهم وتكوينهم فيما يتعلق بالمخاطر المهنية التي يتعرضون لها في إطار ممارسة حرفتهم،
- السهر على أن تنفذ كل أشغال الاستغلال أو الصيانة، التي تجرى بشبكات التوزيع أو بجوارها، من مستخدمين أكفاء ومؤهلين،
- إعداد تعليمات الأمن والسهر على احترامها من كل متدخل عند القيام بالأشغال بالمنشآت أثناء استغلالها،
- السهر على إدماج أمن الغير ضمن تصميم منشآته والأشغال بها وصيانتها،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الس هر ع لى أن يتخ ذ كل مناول يستدعى مست خدموه للعمل بالمنشآت الكهربائية خارج الجهد أو تحت الجهد أو بالمنشآت الغازية خارج الضغط أو أثناء الضغط، كل التدابير الأمنية الضرورية وفقا للتنظيم المعمول به،
- حيازة قائمة المستخدَمين المؤهلين من مقاولات المناولة للتدخل بالشبكة،
- السهر على تركيب لوحات إشارة، تبيّن فيها مراجع رخصة البناء وطبيعة البناء وتاريخ فتح الورشة ومدة الأشغال وكذا هوية المقاولة المكلّفة بالإنجاز، وذلك طول كل مدة الورشة،
- تسليم مخططات توزيع شبكات الكهرباء والغاز سنويا لكل من الولاية ومصالح الإدارات المختصة إقليميا لوزارات الطاقة والمناجم والإسكان والتعمير والأشغال العمومية والموارد المائية والنقل،
- بالنسبة للمشاريع الجديدة أو التغيرات الرئيسية، يجب توفير المخططات اللازمة لتنفيذ الشبكات على أساس الطلب للولاية والمجلس الشعبي البلدي وكذا المصالح المختصة إقليميا لوزارات الطاقة والمناجم والإسكان والتعمير والأشغال العمومية والموارد المائية والنقل. المادّة 23 : يتخذ الموزع التدابير الضرورية لاستعادة الخدمة في أقرب الآجال بالتنسيق مع المتعاملين الآخرين ومستعملي الشبكة لما تقع اضطرابات بالشبكة. وفي حالة الاستعجال، يتخذ الموزع الترتيبات الضرورية ليضمن سلامة المستخدمين والمنشآت والممتلكات. المادّة 24 : بالنسبة للأشغال تحت الجهد، يتعين على الموزع القيام بما يأتي :
- يقوم بوضع منشآت شبكة التوزيع بالجهد العالي الفئة “أ”، المعنية بهذه الأشغال، في النظام الخاص للاستغلال، وفقا للتنظيم المعمول به الذي يحكم الأشغال تحت الجهد العالي الفئة “أ”.
- ينفذ الأشغال تحت الجهد بشبكة الجهد المنخفض بواسطة مستخدمين أكفاء ومؤهلين، وفقا للتنظيم المعمول به الذي يحكم الأشغال تحت الجهد المنخفض. المادّة 25 : يوفر الموزع الوسائل الضرورية، بما في ذلك وسائل الاتصال، لتبادل المعلومات مع مسيري شبكات النقل ومتعامل المنظومة الكهربائية. / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م المادّة 26 : يسهر الموزع على مراقبة شبكته ويخبر السلطات ا لمختصة، بمجرد الاطلاع على أي بناء في محيط وقاية المحطات والخطوط الكهربائية ومحطات وقنوات الغاز ويتخذ التدابير التحفظية التي يستوجبها الوضع. يجب ألا يشكل تنفيذ الأشغال من الغير أي مضايقة أمام الوصول إلى منشآت الكهرباء و/أو الغاز أو أمام استغلالها من الموزع. يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي إخطار الموزع بكل مشروع تنفيذ أشغال بجوار منشآته الكهربائية والغازية. يجب على منجزي الأشغال أن يخبروا الموزع شهرا (1) واحدا قبل الشروع في تنفيذ الأشغال حتى يتسنى له اتخاذ التدابير الأمنية العادية والحماية الضرورية بالنسبة للمنشآت المعنية والغير، على حد سواء. وفي كل الأحوال، لا يمكن للمنجز أن يباشر أشغالا بالقرب من المنشآت دون الموافقة المسبقة للموزع. غير أن الموافقة تعد حاصلة عند انتهاء أجل أقصاه شهر(1) واحد ابتداء من تاريخ وصل استلام الطلب من الموزع مع مراعاة احترام مسافات الأمن المحددة في التنظيم المعمول به. يمكن الموزع أن يطلب من المشرف على المشروع أن يمده بكل وثيقة ضرورية ويتوفر زيادة على ذلك، على حرية الوصول إلى الورشة أثناء مدة الأشغال ليتحقق من الاحترام الصارم لشروط الإنجاز ومقاييس الأمن. وفي حالة عدم احترام التدابيرالمذكورة أعلاه، يمكن أن يتحمل المنجز مسؤولية ذلك . المادّة 27 : كل بدء في تشغيل منشأة توزيع للكهرباء بالجهد العالي الفئة “أ” و/أو منشآت توزيع جديد للغاز، مشروط بتسليم رخصة من المصالح المختصة إقليميا للوزارة المكلّفة بالطاقة، وفقا للكيفيات والشروط المحددة بقرار من الوزير المكلّف بالطاقة. المادّة 28 : يوفر الموزع أجهزة عدّ الكهرباء والغاز ويركبها ويدققها ويختمها بالرصاص ويقوم بصيانتها وبتجديدها.
5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 19 مايو سنة 2010 م المادّة 29 : في مجال تسيير أجهزة العد وقراءتها يحقق الموزع ما يأتي :
- يقوم بالقراءة الحضورية لأجهزة العد مع مسيري شبكات النقل ومنتجي الكهرباء ويقيد القيم المجمعة في سجل العد الذي يتم الرجوع إليه في حالة نزاع.
- يقوم على نفقته بالتعيير المنتظم لعداداته للطاقة. ولأعوان الموزع المؤهلين الحق في الوصول بحرية لأجهزة عدّ الطاقة المركبة عند الزبائن،
- يقوم بقراءة أجهزة العد الضرورية لكل مستعملي شبكات التوزيع. الفصل الرابع القواعد التقنية لصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز المادّة 30 : يتكفل الموزع بأشغال الصيانة والتجديد الضرورية للإبقاء على الشبكات الكهربائية والغازية والتوصيلات في حالة تشغيل جيدة وكذا الأشغال الرامية إلى مطابقة المنشآت القائمة مع النظم التقنية. يجب على الموزع أن يسهر على إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية كلما قام بأشغال لإنجاز أو صيانة هذه الشبكات. المادّة 31 : يجب أن تضمن صيانة شبكات التوزيع خدمة مستمرة وموثوق فيها وذات نوعية. وفي هذا الإطار، يجب على الموزع القيام بما يأتي :
- القي ام بصيانة كل من شآت شب كات التوزيع، خ ارج الج هد أو تحت الجهد، بالنسبة للكهرباء وخارج الضغط أو أثناء الضغط بالنسبة للغاز. وكذا القيام على الخصوص، بالصيانة الوقائية والصيانة العلاجية للشبكات التي يستغلها. ولهذا الغرض، يسهر الموزع على رقابة منشآت شبكات التوزيع وتفقدها دوريا.
- اتخاذ التدابير الضرورية للصيانة الدورية لممرات ارتفاق الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية للكهرباء وقنوات الغاز، وفقا للتنظيم المعمول به.
- تحديد الحاجات الخاصة بصيانة شبكات التوزيع وإعادة تأهيلها، وفقا لمتطلبات ومقاييس بناء المنشآت، من أجل ضمان الموثوقية وسلامة الشبكات وكذا نوعية واستمرارية الخدمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 الفصل الخامس أحكام خاصة المادّة 32 : يستفيد الموزع في حالة حادث، من صلاحيات من أجل التدخل في العمارات وفي الأمكنة حيث تتطلب الظروف ذلك. ولهذا الغرض، يجب أن يتوفر على الوسائل الضرورية. يستفيد الموزع، عند الحاجة، من دعم السلطات العمومية ا لمختصة، الذي يعود إليه التماسها، حسب أهمية وخطورة التدخل الذي يسعى للقيام به. يجب على الموزع أن يكون مجهزا بوسائل متنقلة للتدخل بإشارات ملائمة، لا سيما صفارة الإنذار وأدوات التنبيه الضوئية. تمنح الرخص من المصالح المختصة للإدارة المعنية وتعين المركبات ذات الأولوية وعلى وجه الخصوص تلك التي تخصص لمصلحة تدخل الموزع. المادّة 33 : في حالة تدخل استعجالي أو تدخل تفرضه ضرورات ملحة، يمكن الموزع، باستثناء الأراضي والمنشآت والتجهيزات العسكرية والشبه عسكرية، أن يجتاز أو يشغل مؤقتا كل أرض أو ملكية دون اللجوء إلى القيام بالإجراءات القانونية و/أو الإداري ة المسبق ة. وفي هذه الح الات، يكتفي بإعلام بسيط إم ا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وإما للسلطات العمومية المعنية، على أن يتكفل الموزع بالقيام بعد ذلك بتسديد التعويضات القانونية المحتملة وبالإجراءات الإدارية الأخرى. المادّة 34 : يج ب أن يبلّغ الم وزع فورا عن كل ع طل أو كل ظرف يم كن أن يح دث اضطراب ات ت هدد سلام ة الممتلكات أو الأشخاص أو البيئة، إلى المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة وإلى السلطات المختصة إقليميا وإلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادّة 35 : في حالة عطل خطير يصيب شبكات التوزيع، لا سيما في شكل حريق أو انفجار وفي كل مرة تحدث فيها وفاة إنسان أو جروح أو اختلالات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، يجب أن يخبر الموزع المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة والسلطات المختصة إقليميا ولجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد لاتيام، في ولاية بجاية،
- أرزقي أيوب، في ولاية جيجل،
- مسعود بولجويجة، في ولاية المسيلة،
- مدني بوسته، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد الهادي مريم، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤههم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- جيدة لعدول، في ولاية بجاية،
- أحمد قليل، في ولاية قسنطينة،
- عبد الله علام، في ولاية تيبازة. 19 مايو سنة 2010 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد موسى إمرازن، بصفته أمينا عاما للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعل يم تامازيغت، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد صلاح الدين بوعود، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة قسنطينة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد محمد لوحايدية، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، تتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مدي رين للشؤون الدينية والأوق اف في الولايات الآتية :
- أرزقي أيوب، في ولاية بجاية،
5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 19 مايو سنة 2010 م
- مسعود بولجويجة، في ولاية جيجل،
- مدني بوسته، في ولاية المسيلة،
- محمد لاتيام، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد بن عودة بولك وان، مديرا للشؤون الدينية والأوق اف في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد كمال لع ريبي، مديرا للشؤون الدينية والأوق اف في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد أحمد تيسة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسم اؤهم مديرين للتربي ة في الولايات الآتية :
- عبد الله علام، في ولاية قسنطينة،
- أحمد قليل، في ولاية وهران،
- جيدة لعدول، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعل يم الع الي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تعيّن السّيدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 حميدة عكازي، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين عمداء كليات بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّ ادة الآت ية أسماؤهم عم داء كلي ات بج امعة أم البواقي :
- شريفة عزي زي، عميدة كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- زين الدين مصمودي، عميد كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،
- العلمي ل راوي، عميد كلي ة الحقوق والعلوم السياسية،
- السعدي رجال، عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير معهد الت ربية البدني ة والرياضي ة بجامع ة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد الحاج محمد بن قاصد علي، مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد حسين كنوش، مديرا عاما للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار مؤرّخ في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رجب ع ام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفية تع يين ممثلي الموظفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-334 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 و المتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 و المتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة. المادّة 2 : تعدّل المادّة الأولى من القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 واالمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة الأولى : تنشأ اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، كما يأتي : اللّجنة الأولى :
- مفتش عام للخزينة،
- مفتش مركزي للخزينة،
- مفتش رئيسي للخزينة،
5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة 19 مايو سنة 2010 م
- متصرف مستشار،
- متصرف رئيسي،
- متصرف،
- مترجم ترجمان رئيسي،
- مترجم ترجمان،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات،
- مهندس دولة في الإحصائيات،
- مهندس تطبيقي في الإحصائيات،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- وثائقي أمين محفوظات،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة،
- مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة،
- مهندس معماري رئيسي،
- مهندس معماري. اللّجنة 2 :
- مفتش الخزينة،
- مراقب الخزينة،
- ملحق رئيسي للإدارة،
- ملحق الإدارة،
- محاسب إداري رئيسي،
- كاتب مديرية رئيسي،
- تقني سام في الإعلام الآلي،
- تقني سام في المخبر والصيانة،
- تقني سام في السكن والعمران. الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 اللّجنة 3 :
- معاون إداري رئيسي،
- معاون إداري،
- محاسب إداري،
- كاتب مديرية،
- تقني في الإعلام الآلي،
- معاون تقني في الإعلام الآلي. اللّجنة 4 :
- عون معاينة،
- عون مكتب،
- مساعد محاسب إداري،
- كاتب،
- عون حفظ البيانات،
- عون تقني في الإعلام الآلي. اللّجنة 5 :
- عامل مهني خارج الصنف،
- عامل مهني من الصنف الأول،
- عامل مهني من الصنف الثاني،
- عامل مهني من الصنف الثالث،
- سائق سيارة من الصنف الأول،
- سائق سيارة من الصنف الثاني،
- حاجب رئيسي،
- حاجب. المادّة 3 : تعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجان، وفقا للجدول الآتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة الأولى :
- مفتش عام للخزينة،
- مفتش مركزي للخزينة،
- مفتش رئيسي للخزينة،
- متصرف مستشار،
- متصرف رئيسي،
- متصرف،
- مترجم ترجمان رئيسي،
- مترجم ترجمان،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، 3 3 3 3
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات،
- مهندس دولة في الإحصائيات،
- مهندس تطبيقي في الإحصائيات،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- وثائقي أمين محفوظات،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة،
- مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة،
- مهندس معماري رئيسي،
- مهندس معماري. اللّجنة 2 :
- مفتش الخزينة،
- مراقب الخزينة،
- ملحق رئيسي للإدارة، 3 3 3 3
- ملحق الإدارة،
- محاسب إداري رئيسي،
- كاتب مديرية رئيسي،
- تقني سام في الإعلام الآلي،
- تقني سام في المخبر والصيانة،
- تقني سام في السكن والعمران.
5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 19 مايو سنة 2010 م الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة 3 :
- معاون إداري رئيسي،
- معاون إداري، 3 3 3 3
- محاسب إداري،
- كاتب مديرية،
- تقني في الإعلام الآلي،
- معاون تقني في الإعلام الآلي. اللّجنة 4 :
- عون معاينة،
- عون مكتب، 3 3 3 3
- مساعد محاسب إداري،
- كاتب،
- عون حفظ البيانات،
- عون تقني في الإعلام الآلي. اللّجنة 5 :
- عامل مهني خارج الصنف،
- عامل مهني من الصنف الأول، 3 3 3 3
- عامل مهني من الصنف الثاني،
- عامل مهني من الصنف الثالث،
- سائق سيارة من الصنف الأول،
- سائق سيارة من الصنف الثاني،
- حاجب رئيسي،
- حاجب. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة .2009 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للمحاسبة محمد العربي غانم
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 22 مارس سنة 2010، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 22 مارس سنة 2010 يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله، كما يأتي : 1” - السيد نبيل تيبورتين، كاتب الشؤون الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، خلفا للسيد يوسف كيشة، 2 - ………………………………………………………. 3 - ………………………………………………………. 4 - ………………………………………………………. 5 - ………………………………………………………. 6 - ……………………………………………………… 7 - السيد لخضر ميكمان، أستاذ في التكنولوجيا الغذائية بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للسيد علي عموش”. (الباقي بدون تغيير). وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1431 الموافق 16 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، كما هو مبين في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1431 الموافق 16 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 19 مايو سنة 2010 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1431 الموافق 16 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية، كما هو مبين في الجدول الآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
- رئيس ورشة 1
- رئيس مخزن 1
- رئيس مطعم 1
- مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1431 الموافق 16 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة مراقب حركة المرور الجوية. إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 89-166 المؤرّخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذا التأهيل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة مراقب حركة المرور الجوية في الملحقين الأول والثاني من هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة .2010 عمار تو الملحق الأول مواد الاختبارات النظرية من أجل منح إجازة مراقب حركة المرور الجوية ومدتها 1 - القانون الجوي ( ساعة واحدة )، 2 - التجهيزات الخاصة بمراقبة حركة المرور الجوية ( ساعة واحدة )، 3 - معارف عامة ( ساعة واحدة )، 4 - الأداءات البشرية ( ساعة واحدة )، 5 - الأرصاد الجوية ( ساعة واحدة )، 6 - الملاحة ( ساعة واحدة )، 7 - الإجراءات العملية ( ساعة واحدة .) الملحق الثاني مواد الاختبارات العملية من أجل الحصول على إجازة مراقب حركة المرور الجوية أ - معرفة عامة في تسيير حركة المرور الجوية، / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م ب - مناهج وإجراءات الحركة الجوية، ت - الاتصال وتركيب الجمل، ج - التنسيق، د - الخدمات والسلوك. ★ قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل الحصول على تأهيل الطيران بالأجهزة - طائرة - وعلى تأهيل الطيران بالأجهزة
- هليكوبتر .- إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، لا سيما المادتان 30 و 31 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 30 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل الحصول على تأهيل الطيران بالأجهزة - طائرة - وعلى تأهيل الطيران بالأجهزة - هليكوبتر - في الملحقين الأول والثاني من هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة .2010 عمار تو
5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م 1 - مواد الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 الملحق الأول الاختبارات النظرية من أجل منح تأهيل الطيران بالأجهزة - طائرة - ومدتها القانون الجوي ( بما فيها الإجراءات العملية معارف عامة عن الطائرات الأداء وتحضير الطيران الأداء البشري وحدوده الرصد الجوي الملاحة الاتصالات مجموع المواد مدة الاختبار ) 1 سا 00 د 1 سا 15 د 2 سا 00 د 0 سا 30 د 1 سا 30 د 2 سا 00 د 0 سا 30 د مدة الاختبارات 8 سا 45 د 2 - مواد الاختبارات التطبيقية من أجل منح تأهيل الطيران بالأجهزة - طائرة - الفرع الأول الانطلاق 1 استعمال كتيب الطيران ( أو وثيقة معادلة ) و بالخصوص، حساب الأداءات، الكتلة وضبط التمركز 2 استعمال وثائق مصالح الملاحة الجوية ووثائق الأرصاد الجوية 3 تحضير مخطط الطيران ATC ودفتر الملاحة باستعمال الأجهزة IFR 4 فحص الطائرة ما قبل الطيران 5 حدود الأرصاد الجوية الدنيا 6 التدحرج 7 اجتماع المعلومات قبل الإقلاع 8 الانتقال إلى الطيران بالأجهزة 9 إجراءات الانطلاق باستعمال الأجهزة
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م الفرع الثاني الطوعية 1 مراقبة الطائرة بالرجوع إلى الأجهزة وحدها، بما فيه : 2 المنعرجات عند الصعود والنزول مع انعطاف من 30 ° 3 الإعادة انطلاقا من مواقع غير عادية بما فيه المنعرجات مع انعطاف من 45 ° ثابتة ومنعرجات ذات نسبة هبوط عالية 4 الاعادة انطلاقا من بداية فقدان السرعة عند الطيران الأفقي أو أثناء إجراء منعرج ذي نسبة صعود / نزول منخفضة 5 لوح جزئي ملاحظة : يمكن تنفيذ العنوان 4 من الفرع الثاني لأسباب أمنية، على جهاز محاك للطيران أو جهاز من النوع الثاني )FNPT( الفرع الثالث إجراءات خلال المسار برؤية العين 1 التراصف، بما فيه الالتقاط مثلا NDB VOR, RNAV, 2 استعمال مستلزمات المساعدة اللاسلكية / التجسيد / الانتظار 3 الطيران الأفقي، الابقاء على الاتجاه والعلو والسرعة، بيانات المحرك، تقنية المعادلة 4 ضبط مقاييس الارتفاع 5 متابعة وقت الطيران ومراجعة ساعات الوصول التقييمية ( ETA ) 6 متابعة الطيران، مسك دفتر الملاحة، متابعة الوقود، تسيير الأنظمة 7 محاكاة إجراءات الحماية من الصقيع، عند الاقتضاء 8 اتصالات، احترام التعليمات ATC وإجراءات مخابر هاتفي لاسلكي الفرع الرابع الاقتراب الدقيق 1 ضبط وفحص مستلزمات المساعدة على الملاحة، تعريف وسائل الملاحة اللاسلكية 2 إجراءات الوصول ومراجعة مقاييس الارتفاع 3 اجتماع التعليمات حول الاقتراب والهبوط بما فيه، لا سيما مراجعة النزول / الاقتراب / الهبوط 4 إجراءات الانتظار ( ) 5 احترام إجراءات الاقتراب المنشورة 6 حساب وقت الاقتراب 7 الإبقاء على العلو، السرعة والاتجاه ( اقتراب مستقر ) 8 خفض الغاز 9 إجراءات الاقتراب المنقطع / الهبوط ( ) 10 الروابط واحترام تعليمات ATC، إجراءات مخابر هاتفي لاسلكي ملاحظة ( * ) : يجب أن تنفذ في الفرع 4 أو الفرع 5
5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 19 مايو سنة 2010 م الفرع الخامس اقتراب آخر 1 ضبط وفحص مستلزمات المساعدة على الملاحة، تعريف وسائل الملاحة اللاسلكية 2 إجراءات الوصول ومراجعة مقاييس الارتفاع 3 اجتماع التعليمات حول الاقتراب والهبوط بما فيه، لا سيما مراجعة النزول / الاقتراب / الهبوط 4 إجراءات الانتظار ( ) 5 احترام تعليمات الاقتراب المنشورة 6 حساب وقت الاقتراب 7 الإبقاء على العلو، السرعة والاتجاه ( اقتراب مستقر ) 8 خفض الغاز ( ) 9 إجراءات الاقتراب المنقطع / الهبوط ( ) 10 الروابط واحترام تعليمات ATC، إجراءات مخابر هاتفي لاسلكي 11 الاقتراب غير المباشر MVI MVL, 12 الطيران النهائي برؤية العين ملاحظة ( ) : يجب أن تنفذ في الفرع 4 أو الفرع 5 الفرع السادس ( عند الضرورة ) طيران غير متناظر محاك يمكن مزج هذا الفرع مع الفروع من 1 إلى .5 يجب أن يولي المترشح اهتماما خاصا بمراقبة الطائرة وتعريف المحرك المعطل والأعمال المباشرة ( محاكاة الأعمال على أجهزة القيادة باللمس ) والأعمال الموالية والمراجعات وكذا التدقيق قي قيادة الطائرة في الحالات الآتية : 1 عطل في المحرك أثناء الإقلاع والاقتراب ( في علو آمن إلا في حالة ما إذا تم تنفيذ التمرين على جهاز محاك ) 2 الاقتراب غير المتناظر وخفض الغاز 3 الاقتراب غير المتناظر والهبوط التام ملاحظة : يمكن، لأسباب أمنية، أن ينفذ الفرع السادس على جهاز محاك للطيران أو جهاز من النوع الثاني )FNPT( 3 - اختبار مخابر هاتفي لاسلكي باللغة الإنجليزية يضم هذا الاختبار تنفيذ طيران خيالي أو حقيقي يتم في ظروف الطيران بالأجهزة. يمكن أن يجرى أثناء الاختبارات التطبيقية للطيران بموافقة الممتحن المعيّن. يتولى المترشح اتصالات مخابر هاتفي لاسلكي في الجو / على اليابسة باللغة الإنجليزية على كل المسار أو جزء منه. يجب نطق الألفاظ بوضوح وبصفة متميزة. تكون العيوب التلقائية الملاحظة في النطق والتلفظ ( التمتمة، نقص في جهورية الصوت ) وكذا الأخطاء في الفهم مقصية. يسلّم الممتحن شهادة للمترشح في حالة نجاحه.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه الملحق الثاني 1 - مواد الاختبارات النظرية من 19 مايو سنة 2010 م أجل منح تأهيل الطيران بالأجهزة - هليكوبتر - ومدتها المواد القانون الجوي ( بما فيها الإجراءات العملية ) معارف عامة عن الطائرات الأداء وتحضير الطيران الأداء البشري وحدوده الرصد الجوي الملاحة الاتصالات مجموع مدة الاختبارات مدة الاختبار 1 سا 00 د 1 سا 15 د 2 سا 00 د 0 سا 30 د 1 سا 30 د 2 سا 00 د 0 سا 30 د 8 سا 45 د 2 - مواد الاختبارات التطبيقية من أجل منح تأهيل الطيران بالأجهزة - هليكوبتر - الفرع الأول الانطلاق 1 استعمال كتيب الطيران ( أو وثيقة معادلة ) و بالخصوص، حساب الأداءات، الكتلة وضبط التمركز 2 استعمال وثائق مصالح الملاحة الجوية ووثائق الأرصاد الجوية 3 تحضير مخطط الطيران ATC ودفتر الملاحة باستعمال الأجهزة 4 فحص الطائرة ما قبل الطيران 5 حدود الأرصاد الجوية الدنيا 6 التدحرج أو النقل حسب تعليمات ATC أو المعلّم 7 اجتماع المعلومات قبل الاقلاع، الإجراءات والمراجعات IFR 8 الانتقال من الطيران برؤية العين إلى الطيران باستعمال الأجهزة 9 إجراءات الانطلاق باستعمال الأجهزة
5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25 19 مايو سنة 2010 م الفرع الثاني الطوعية 1 المراقبة اليدوية للطائرة من نوع هليكوبتر بالرجوع إلى الأجهزة وحدها، بما فيه : 2 المنعرجات عند الصعود والنزول مع انعطاف من ثابت 30 ° 3 الإعادة انطلاقا من مواقع غير عادية بما فيه المنعرجات مع انعطاف ثابت من 30 ° ومنعرجات ذات نسبة هبوط عالية 4 مواصلة الطيران بسرعة دنيا حسب نظام IMC ( ظروف جوية للطيران بالأجهزة ) الفرع الثالث إجراءات خلال المسار برؤية العين 1 التراصف، بما فيه الالتقاط مثلا NDB VOR, RNAV, 2 استعمال مستلزمات المساعدة اللاسلكية / التجسيد / الانتظار 3 الطيران الأفقي، الإبقاء على الاتجاه والعلو والسرعة، بيان قوة المحرك 4 ضبط مقاييس الارتفاع 5 متابعة وقت الطيران ومراجعة ساعات الوصول التقييمية ( ETA ) 6 متابعة الطيران، مسك دفتر الملاحة، متابعة الوقود، تسيير الأنظمة، استعمال وسائل التثبيت ( نظام التثبيت التلقائي، طيار تلقائي ) 7 محاكاة إجراءات الحماية من الصقيع، عند الاقتضاء 8 اتصالات، احترام التعليمات ATC وإجراءات مخابر هاتفي لاسلكي الفرع الرابع الاقتراب الدقيق 1 ضبط وفحص مستلزمات المساعدة على الملاحة، تعريف وسائل الملاحة اللاسلكية 2 إجراءات الوصول ومراجعة مقاييس الارتفاع 3 اجتماع التعليمات حول الاقتراب والهبوط بما فيه، لا سيما مراجعة النزول / الاقتراب / الهبوط 4 إجراءات الانتظار ( ) 5 احترام إجراءات الاقتراب المنشورة 6 حساب وقت الاقتراب 7 الإبقاء على مراقبة العلو، السرعة والاتجاه ( اقتراب مستقر ) 8 خفض الغاز ( ) 9 إجراءات الاقتراب المنقطع / الهبوط ( ) 10 الروابط واحترام تعليمات ATC، إجراءات مخابر هاتفي لاسلكي ملاحظة ( ) : يجب أن تنفذ في الفرع 4 أو الفرع 5
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م الفرع الخامس اقتراب آخر 1 ضبط وفحص مستلزمات المساعدة على الملاحة، تعريف وسائل الملاحة اللاسلكية 2 إجراءات الوصول ومراجعة مقاييس الارتفاع 3 اجتماع التعليمات حول الاقتراب والهبوط بما فيه، لا سيما مراجعة النزول / الاقتراب / الهبوط 4 إجراءات الانتظار ( ) 5 احترام تعليمات الاقتراب المنشورة 6 حساب وقت الاقتراب 7 الإبقاء على مراقبة العلو، السرعة والاتجاه ( اقتراب مستقر ) 8 خفض الغاز ( ) 9 إجراءات الاقتراب المنقطع / الهبوط ( ) 10 الروابط واحترام تعليمات ATC، إجراءات مخابر هاتفي لاسلكي 11 الاقتراب المباشر MVI MVL, 12 الطيران النهائي برؤية العين ملاحظة ( ) : يجب أن تنفذ في الفرع 4 أو الفرع 5 الفرع السادس الإجراءات غير العادية وإجراءات الإنقاذ يمكن مزج هذا الفرع مع الفروع من 1 إلى .5 يجب أن يولي المترشح اهتماما خاصا بمراقبة الطائرة من نوع هليكوبتر وتعريف المحرك المعطل والأعمال المباشرة ( محاكاة الأعمال على أجهزة القيادة باللمس ) والأعمال الموالية والمراجعات وكذا التدقيق قي قيادة هليكوبتر في الحالات الآتية : 1 عطل في المحرك أثناء الإقلاع واقتراب طائرة هليكوبتر متعددة المحركات فقط ( في علو آمن إلا في حالة ما إذا تم تنفيذ التمرين على جهاز محاك ) 2 عطل في جهاز توصيل الماء الخاص بجهاز الزيادة في التوازن ( عند الضرورة ) 3 لوح جزئي 4 الدوران الذاتي مع إعادة تشغيل المحرك في علو آمن مختار 5 الاقتراب الدقيق اليدوي مع موجّه الطيران ( ) الاقتراب الدقيق اليدوي دون موجّه الطيران ( )
-
- ) يجب مراقبة عنوان واحد 3 - اختبار مخابر هاتفي لاسلكي باللغة الإنجليزية يضم هذا الاختبار تنفيذ طيران خيالي أو حقيقي يتم في ظروف الطيران باستعمال الأجهزة. يمكن أن يجرى أثناء الاختبارات التطبيقية للطيران مع موافقة الممتحن المعيّن. يتولى المترشح اتصالات مخابر هاتفي لاسلكي في الجو / على اليابسة باللغة الإنجليزية على كل المسار أو جزء منه. يجب النطق بكل لفظ من الألفاظ بصفة واضحة ومتميزة. تكون العيوب التلقائية في النطق والتلفظ ( التمتمة، نقص في جهورية الصوت ) وكذا الأخطاء في الفهم مقصية. يسلّم الممتحن شهادة للمترشح في حالة نجاحه.
5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 27 19 مايو سنة 2010 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، لا سيما المادتان 10 و 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادّة 2 : لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب عمور يوسف الصندوق الوطني علوطي فاروق بودخيل بودخيل خثير عبدالقادر قاسمي محمّد بن الدين موسى لقصير اينهكوض عمارجية كريم نصرات محمّد الطاهر عطية فريد قاسم شاوش سامية دربال نبيل دوة طارق أولاد الطيب الطيب قاسم عيسى سنوسي يونس الهيئة المستخدمة الولاية للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الشلف “ بجاية “ بشار “ بشار “ البويرة “ تامنغست “ تامنغست “ قسنطينة “ ورقلة “ برج بوعريريج “ بومرداس “ الوادي “ الوادي “ غرداية “ غرداية “ غيليزان عاشم مراد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء النعامة
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما المادة 3 منه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : ت ضم ال ه ياكل الم رك زية للص ندوق ما يأتي :
- مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات،
- مديرية الإدارة العامة،
- مديرية العمليات المالية.
- مديرية التنظيم وأنظمة الإعلام. يلحق، زيادة على ذلك، بالمدير العام ما يأتي :
- المدير العام المساعد،
- المستشار المكلف بخلية التدقيق،
- المستشار المكلف بخلية مراقبة التسيير،
- المستشار المكلف بالشؤون القانونية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 19 مايو سنة 2010 م
- المستشار المكلف بالتلخيص،
- خلية الإصغاء والاتصال”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة .2010 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 30 مارس سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 30 مارس سنة 2010، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-72 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 الذي يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها، في اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي :
- بعنوان الأطباء المعينين من طرف الوزير المكلّف بالصحة، السيدان :
- رابح حمانة،
- اسماعيل كنزوة.
- بعنوان الأطباء الممثلين لهيئات الضمان الاجتماعي المعينين من طرف الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي، السيدان :
- مصطفى غالمي،
- عبد الحميد محند أوسعيد.
- بعنوان الأطباء الممثلين للمجلس الوطني لأدبيات الطب المعينين من طرف رئيس هذا ا لمجلس، السيدان :
- محمد بكات بركاني،
- جمال عبد النور يوسف خوجة. يرأس ال لجنة التقنية ذات الطابع الطبي السيد مصطفى غالمي. يعين أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي المذكورون في المادة الأولى أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-72 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والسالف الذكر. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة