قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب 26 ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية سطيف. 27
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية سطيف، كما يأتي :
السادة : - يوسفي صالح - رئيسا،
- بورافة رشيد - نائب رئيس
- بكير كامل - مساعدا،
- كرموز أحمد - مساعدا،
- مرواني اليمين - كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة .1997 محمد آدمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.