قرار

قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية جيجل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.