قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية جيجل
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية جيجل، كما يأتي :
السادة : بورفيس مرزوق - رئيسا، زيتون محمد الطاهر - نائب رئيس رزين عماره - مساعدا، بو الجدري مولود - مساعدا، شلابي عبد الكريم – كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 ديسمبر سنة 1997 محمد آدمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.