مرسوم تنفيذي رقم 97-280 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 64
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام .
الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةتجمع اكتتابات التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها المصالح المختصة في الولاية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.
المادة 3
فتح المادةيتوقف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثل المعتزمين الترشح، المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى المصالح المختصة في الولاية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تقدّم استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليمياً.
يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 82 من من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول قانونا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدّد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.