مرسوم تنفيذي رقم 97-282

مرسوم تنفيذي رقم 97-282 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 65 26 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 63 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.