مرسوم تنفيذي رقم 97-282 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 65 26 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 63 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 63 (الفقرة (3) و 64 ( الفقرة 3 ) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم كيفيات تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن والناخبين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 2
فتح المادةيمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، الذين لا تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، والناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج، بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، طلب تسجيلهم في القائمة الانتخابية في إحدى البلديات الآتية :
بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، وكذا الناخبون الجزائريون المقيمون في الخارج، حقّهم في التصويت في انتخابات أعضاء المجالس الشعبيّة البلدية والولائية، مباشرة أو عن طريق الوكالة لدى إحدى البلديات التي سجلوا فيها والمنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتم إعداد الوكالة أمام قائد الوحدة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن.
ويتم إعداد الوكالات الصادرة عن الناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج بعقد يحرر أمام الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن منح الوكالة إلا لوكيل واحد يتمتع بحقوقه الانتخابية.
المادة 5
فتح المادةيحرّر مطبوع الوكالة طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 و المذكور أعلاه.
تتكفل الإدارة بالتحقق من تسجيل الموكل في القائمة الانتخابية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.