مرسوم رئاسي رقم 97-07

مرسوم رئاسي رقم 97-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997. 4

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الرابع — وسيط الجمهورية 43.176.000 دج .

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • مرسوم رئاسي رقم 97-448

    مرسوم رئاسي رقم 97-448 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 6

  • مرسوم رئاسي رقم 97-478

    مرسوم رئاسي رقم 97-478 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4

  • مرسوم رئاسي رقم 97-468

    مرسوم رئاسي رقم 97-468 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 97-491

    مرسوم رئاسي رقم 97-491 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 5

  • مرسوم رئاسي رقم 97-347

    مرسوم رئاسي رقم 97-347 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث 3 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل 3 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل 5 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث 6 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل 7

  • مرسوم رئاسي رقم 97-285

    مرسوم رئاسي رقم 97-285 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 5 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 5

  • مرسوم رئاسي رقم 97-284

    مرسوم رئاسي رقم 97-284 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 97-198

    مرسوم رئاسي رقم 97-198 مؤرخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4

  • مرسوم رئاسي رقم 97-126

    مرسوم رئاسي رقم 97-126 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 3 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.