مرسوم رئاسي رقم 97-126 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 3 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (5.390.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (5.390.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مداولة مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 أبريل سنة 1997، تعدل وتتمم النظام المؤرّخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.
إن المجلس الدستوري
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 167 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-139 المؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، وبعد المداولة، يصادق على الأحكام التالية المتضمنة تعديل وتتميم النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عبارة "قانون الانتخابات" المذكورة في المواد : 25، 27، 29، 30، 32 و 41 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري بعبارة " الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني للنظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المذكور سابقا، ويحرر كالآتي :
انتخاب أعضاء البرلمان".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 22 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلّمها بوصل.
المادة 4
فتح المادةتضاف إلى النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المذكور سابقا ، مادة 22 مكرر، وتحرر كالآتي :
في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له، تطبق أحكام المادة 161 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 26 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا للأمر.
المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات.
يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع. 20 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 163 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع.
المادة 6
فتح المادةتضاف المادة 26 مكرر إلى النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
ينبغي على كلّ مترشّح لانتخاب رئيس الجمهورية، أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر من إعلان النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المعني.
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 32 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج، كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضبط ويعلن النتائج النهائية تطبيقا لأحكام المواد 117 و 118 و 146 و 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 33 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
يتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على القوائم في إطار أحكام المواد من 10.1 إلى 105 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يتم توزيع المقاعد، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، على المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، طبقا لأحكام المادة 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 34 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
يحق لكل مترشّح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، وكذلك الحال بالنسبة لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 118 أو المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، بحسب الأحوال.
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 35 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات الآتية :
1 - الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة.
2 - إذا تعلّق الأمر بحزب سياسي : تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه.
3 - عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم.
المادة 11
فتح المادةتعدّل وتتمّم الفقرة الأخيرة من المادة 36 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
يبلغ الطعن بجميع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 12
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 37 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون، خلال جلسة مغلقة، طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون، بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة.
وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلّل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، وإما أن يعيد صياغة محضر النتائج المعد ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيًا طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى وزير الداخلية والأطراف المعنية.
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 39 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويبت في الطعون / العدد 25 20 ذو الحجة عام 1417ه المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه.
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتنمّم المادة 40 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
ينبغي أن يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين للإعلان النهائي لنتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس.
المادة 15
فتح المادةتنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حررت بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 أبريل سنة 1997.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير الأعضاء :
السيد : طه طيار .
السيد : عبد الرزاق زوينة.
السيد : معمر بوزنادة.
السيد : عامر رخيلة.
السيد : محمد الصادق العروسي.
السيد : عمرو بن قراح 20 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي رقم 97-07
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.