مرسوم رئاسي رقم 96-113 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية 4
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس وسيط للجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةوسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 3
فتح المادةيخوّل وسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين. ८. ८ وفي هذا الإطار، يمكن أي شخص طبيعي، استنفد كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ضحية غين بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةلا يفصل وسيط الجمهورية في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها.
كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي.
المادة 5
فتح المادةيخوّل وسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه.
ولهذا الغرض، يخطر أية إدارة أو مؤسسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة.
كما يمكنه أن يطلع على أية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة الذكر.
وتستبعد من مجال تطبيق أحكام هذه المادة، الميادين التي ترتبط بأمن الدولة، والدفاع الوطني، والسياسة الخارجية.
المادة 6
فتح المادةيقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية، التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/ أو موظفيها المقصرين.
المادة 7
فتح المادةيزوّد وسيط الجمهورية، لممارسة صلاحياته وإنجاز مهامه بالوسائل البشرية والمادية في إطار يحدد بنص لاحق.
المادة 8
فتح المادةيعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله، ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية.
ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين شيرها.
المادة 9
فتح المادةيرسل وسيط الجمهورية، زيادة على التقرير السنوي، إلى الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها، أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدّم في الآجال المعقولة كل الأجوبة عن المسائل المطروحة. 12 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيمكن وسيط الجمهورية أن يخطر رئيس الجمهورية، إذا لم يتلق جوابا مرضياً عن طلباته.
المادة 12
فتح المادةيعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-170
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-113 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، ومجموع النصوص اللاحقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-252
مرسوم رئاسي رقم 01-252 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 99-170
مرسوم رئاسي رقم 99-170 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 مؤسسة وسيط الجمهورية. الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن إلغاء 5
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997 وسيط الجمهورية
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1417 الموافق 5 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 96-197
مرسوم رئاسي رقم 96-197 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يحدد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه
-
مرسوم رئاسي رقم 96-196
مرسوم رئاسي رقم 96-196 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 96-114
مرسوم رئاسي رقم 96-114 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.