مرسوم رئاسي رقم 96-196 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الفرع الرابع الذي عنوانه وسيط الجمهورية " . الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا ومائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة دينار ( 43.176.500 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا ومائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة دينار ( 43.176.500 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الفرع الرابع ضمن الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرّم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 96-03
- مرسوم رئاسي رقم 96-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.