قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.0007680 KCK 1712,00 دج | 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 12 ذي القعدة عام 1416 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-113 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية
مرسوم رئاسي رقم 96-114 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية
مرسوم رئاسي رقم 96-115 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تقليد أعضاء بالمجلس الوطني الانتقالي في مهامهم
مرسوم رئاسي رقم 96-116 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يحدد القانون الأساسي الخاص بأعضاء المجلس الأعلى للشباب والنظام التعويضي المطبق عليهم مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، الجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مارس سنة 1996، يتضمن التنظيم
يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة
يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتبادل بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، الجزائرية للتعاون الدولي
يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالوكالة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرة.. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 الاقتصاد سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 المالية يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات
، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
12 ذي القعدة عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 فهرس ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة المركزية للخزينة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة العامة للأملاك الوطنية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة الطاقة سابقا ) 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية
1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية
1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية سوق أهراس
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية خنشلة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية بجاية . قرارات، مقررات، وزارة العدل قرارات مؤرخة في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 بديوان وزير العدل. . . . . . …. وزارة السياحة والصناعة قرار مؤرخ في في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
آراء ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص
التقليدية ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص
قرار مؤرخ في في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 12 ذي القعدة عام 1416 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-113 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 67 و 74 و 116 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس وسيط للجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 3 : يخوّل وسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين. ८. ८ وفي هذا الإطار، يمكن أي شخص طبيعي، استنفد كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ضحية غين بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهورية. المادة 4 : لا يفصل وسيط الجمهورية في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها. كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي. المادة 5 : يخوّل وسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه. ولهذا الغرض، يخطر أية إدارة أو مؤسسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة. كما يمكنه أن يطلع على أية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة الذكر. وتستبعد من مجال تطبيق أحكام هذه المادة، الميادين التي ترتبط بأمن الدولة، والدفاع الوطني، والسياسة الخارجية. المادة 6 : يقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية، التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/ أو موظفيها المقصرين. المادة 7 : يزوّد وسيط الجمهورية، لممارسة صلاحياته وإنجاز مهامه بالوسائل البشرية والمادية في إطار يحدد بنص لاحق. المادة 8 : يعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله، ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية. ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين شيرها. المادة 9 : يرسل وسيط الجمهورية، زيادة على التقرير السنوي، إلى الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها، أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه. المادة 10 : يتعين على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدّم في الآجال المعقولة كل الأجوبة عن المسائل المطروحة.
12 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : يمكن وسيط الجمهورية أن يخطر رئيس الجمهورية، إذا لم يتلق جوابا مرضياً عن طلباته. المادة 12 : يعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-114 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 منه، وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 96-113 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عبد السلام حباشي بصفته وسيطا للجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 مرسوم رئاسي رقم 96-115 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تقليد أعضاء بالمجلس الوطني الانتقالي في مهامهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لا سيما المادة 74-6 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13 ( 6، 7، 27، 28 و 29 ) منها ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقلّد في مهام أعضاء بالمجلس الوطني ، الانتقالي، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- محمد كشود عبد الحميد سلام،
- أحمد سعيدي،
- خالد دبش
- حساين وزاني.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 6 9-116 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يحدد القانون الأساسي الخاص بأعضاء المجلس الأعلى للشباب والنظام التعويضي المطبق عليهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير رئيس المجلس الأعلى للشباب،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدد هذه الأحكام القانون الأساسي الخاص بأعضاء المجلس الأعلى للشباب والنظام التعويضي المطبق عليهم. المادة 2 : عملا بالمادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، تتنافى ممارسة عضوية العضو المنتخب في المجلس وما يأتي :
- ممارسة عضوية انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تشريعية وطنية
- تولي منصب قيادي تنفيذي بجمعية ذات طابع سياسي أو وظيفة حكومية،
- تعيين في منصب ضمن المجلس.. المادة 3 : لا يمثل أعضاء المجلس، في إطار أنشطتهم داخله، المؤسسات أو الجمعيات التي قامت بانتخابهم أو تعيينهم أو اختيارهم. المادة 4 : إن صفة العضو بالمجلس تلزم بواجبات وتخول صلاحيات. الباب الأول أحكام عامة المادة 5 : يلزم أعضاء المجلس بالمشاركة في دورات أجهزة المجلس واجتماعاته وكذلك في كل جلسة عمل أو مهمة، أو أشغال يكلّفهم بها رئيس المجلس. العدد 20 12 ذي القعدة عام 1416 ه المادة 6 : إن صفة عضو المجلس تلزم صاحبها تجاه الغير، واجب كتمان كل فعل أو معلومة صنفت تحت “ طابع الكتمان “ ، واطلع عليها في إطار نشاط المجلس. يلتزم عضو المجلس بواجب التحفظ، وينتهج موقفا مطابقا لشرف المؤسسة، كما يمتنع عن أي سلوك أو تظاهر من شأنه أن يسيء لصورة المجلس. المادة 7 : لا يمكن أي عضو بالمجلس أن يمثل هذا الأخير في الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية، أو أن يتصرف باسمه، إذا لم يكلّفه بذلك قانونا لهذا الغرض رئيس المجلس. المادة 8 : يمنع أي عضو من المجلس أن يستغل عضويته أو صفته لأسباب غير تلك التي تتعلق بممارسة عضويته. المادة 9 : إن أعضاء المجلس، مهما يكن القانون الأساسي الذي كان يسري عليهم وقت انتخابهم أعضاء في هذا المجلس، يظلون مرتبطين إداريا وقانونيا بمؤسساتهم أو هيئاتهم الأصلية. وبهذه الصفة، يستفيدون ضمان منصب عملهم أو وظيفتهم عند الاقتضاء، كما يستفيدون مجمل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفية تكفّل المجلس بالغيابات المبررة، عند الاقتضاء، بالتشاور بين الهيئة المشغلة والمجلس. المادة 10 : يدلي أعضاء المجلس بوجهات نظرهم، بكل حرية، خلال اجتماعات مختلف أجهزة المجلس ودوراتها، ولا يمكن متابعتهم على أساس الآراء التي يعبرون عنها خلال المناقشات داخل هذه الأجهزة. الباب الثاني أحكام مالية المادة 11 : يتكفّل المجلس بكل تكاليف الإيواء والإطعام والنقل التي تصرف إبان كل الدورات أو الاجتماعات أو جلسات العمل التي يبرمجها . المجلس
12 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : يتقاضى أعضاء المجلس، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1995 ، تعويضا جزافيا شهريا قدره خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ( وذلك قصد أداء المهام المخولة المجلس طبقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. يتقاضى أعضاء المكتب الموسع، زيادة على ذلك، تعويضا إضافيا شهريًا قدره ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) كما هو محدد في المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 13 : يتقاضى أعضاء المجلس، زيادة على ذلك، بمناسبة انعقاد اجتماعات المجلس ودوراته وجلسات عمله تعويضا على “ مصاريف المهمة”، تحدد مرجعيا بتلك التي تخصص لصالح الموظفين الذين لهم رتبة المتصرف الرئيسي وذلك طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة .1991 المادة 14 : يحذف مبلغ التعويض الجزافي الشهري بسبب الغيابات غير المسموح بها، أو غير المبررة، وكذا عدم تقديم الأعمال المطلوبة، أو أي تهاون من شأنه أن يسبب ضررا لسير المجلس أو لصورته. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب. إن رئيس الجمهورية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسّسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم التنظيم الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب، الذي أحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تشتمل إدارة المجلس الأعلى للشباب الموضوعة تحت سلطة رئيسه الذي يساعده أمين عام، على ما يأتي :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- الأمانة العامة
- أربع (4) مديريات دراسات
- مديرية الإدارة العامة. المادة 3 : تكلف الأمانة العامة، التي يسيرها أمين عام، بتنشيط أعمال الهياكل وتنسيقها والسهر على تطبيق برنامج عمل المجلس الأعلى للشباب. وفي هذا الإطار تكلّف بالاتصال مع مديريات الدراسات ومديرية الإدارة العامة بدعم عمل المجلس الأعلى للشباب، لا سيما في مجال ما يأتي:
- ترقية الأعمال ومتابعتها وتقويمها، التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات والشركاء المعنيين
- الإدارة والتسيير. المادة 4 : تكلّف مديريات الدراسات بتحضير الدراسات والخبرات الناتجة عن برنامج نشاط المجلس الأعلى للشباب والضرورية لعمل أجهزته كما هي محددة في المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 5 : توضع كل مديرية دراسات تحت سلطة مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات. المادة 6 : يساعد رئيس المجلس الأعلى للشباب زيادة على الهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، مدير دراسات يساعده مكلّفان (2) بالدراسات . والتلخيص يعين المكلفون بالدراسات والتلخيص عن طريق التفويض، تبعا للإجراءات المعمول بها، بمقرر يتخذه رئيس المجلس الأعلى للشباب الذي يحدد المهام التي يكلفهم بها. المادة 7 : تكلّف مديرية الإدارة العامة بما يأتي : العدد 20 12 ذي القعدة عام 1416 ه تضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية، وتسهر على تطبيق التنظيم المعمول به،
- تحضر مشروع الميزانية وتسير الاعتمادات المخصصة. المادة 8 : تتكوّن مديرية الإدارة العامة من : المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل. المادة 9 : يعيّن الأمين العام، ومديرو الدراسات، والمدير، ورؤساء الدراسات، ونواب المديرين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الأعلى للشباب. المادة 10 : يحدّد التنظيم الداخلي في الأمانة العامة والمديريات الفرعية بقرار وزاري مشترك بين رئيس المجلس الأعلى للشباب والسلطة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 11 : تماثل وظائف الأمين العام، ومدير الدراسات، والمدير والمكلّف بالدراسات والتلخيص، ورئيس الدراسات، ونائب المدير المنصوص عليهم في هذا المرسوم، فيما يتعلّق بالقانون الأساسي والمرتبات، وظائف مدير الديوان، ومدير الدراسات، والمدير، والمكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير، الوارد ذكرهم في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 اليمين زروال
12 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 تنهى، ابتداء من 4 يناير سنة 1996 ، مهام السيد محمد رؤوف بوغانم، بصفته نائب مدير للوسائل العامة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1995 ، مهام السيد أحمد زرهوني المدعو فرحات، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباماكو (جمهورية مالي )، المتوفى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتبادل بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 تنهى، ابتداء من 10 فبراير سنة 1996 ، مهام السيد عبد السلام شلغوم، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 فردية بصفته مديرا للموارد البشرية والتبادل بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995، مهام الآنسة سهيلة جوزي، بصفتها نائبة مدير لبنك معلومات التعاون الدولي بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد مختار رحماني، بصفته نائب مدير للجنسية بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد جمال الدين سالم، بصفته رئيس دائرة في ولاية سطيف.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد ناصر مقلاتي، بصفته رئيس دائرة في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد العمري حلطالي، بصفته مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد شهاب عيسات، بصفته نائب مدير للعمليات المالية المتعددة الأطراف في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد حسين خوري، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي بالمركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 20 12 ذي القعدة عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية المركزية للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد جمال مازوني، بصفته نائب مدير للعمليات الثنائية بالمديرية المركزية للخزينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد المليك شطارة، بصفته نائب مدير لأملاك الدولة والتلخيص بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد مولاي ادريس داودي، بصفته مديرا للتعاون بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 يعين السيد مولود مقران، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية.
12 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 يعين السيد مسعود زروني، مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 تعين الآنسة ليندة كحلوش، نائبة مدير للتنظيم والإجراء بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 29 مايو سنة 1995. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 يعين السيد محند أمقران جمعة، نائب مدير للكفاءات الوطنية في الخارج بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 يعين السيد ابراهيم مسعدي، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد محمد رضا شريف، مندوبا للأمن في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية خنشلة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد امحمد جبار، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد محمد السعيد صدوق، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية بجاية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 12 ذي القعدة عام 1416 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرارات مؤرخة في 13 شوال عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، تتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن وزير العدل يعين السيد محمد أزرو ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن وزير العدل يعين السيد أحمد سليماني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن وزير العدل يعين السيد أحمد حامد عبد الوهاب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعيّن السّيّد محمد السعيد حيبوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعيّن السّيّد عبد القادر بن بوعلي، ملحقا بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. عبد القادر بن مبارك الجزائر